مرسوم تنفيذي رقم 02-189 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 7 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بئر بركين - بئر بركين شمال" الخزانات" الديفوني الأدني السييجيني والترياسي الطيني (الكتلتان : 403 ب و 404 (ب (ب)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك " التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل بئر بركين - بئر بركين شمال "الخزانات" الديفوني الأدنى (السييجيني) و "الترياسي الطيني - الحثي الأدنى"، الواقع في مساحة البحث المسماة "بئر بركين"
الكتلتان : 403 ب و 404 (ب) ويغطي مساحة تقدر ب 311,18 كلم2 في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق.
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
المادة 6
فتح المادةيحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" ب 7,5 % أي ما يعادل 21.000 برميل / يوم من البترول الخام، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل "MER"مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 20 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الاحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل بئر بركين - بئر بركين شمال القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 55 ° 7 " 00 ' 05 ° 31 02 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 03 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 08 ° 31 04 " 00 ' 10 ° 8 " 00 ' 08 ° 31 05 " 00 ' 10 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 06 " 00 ' 05 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 07 " 00 ' 05 ° 8 " 00 ' 00 ° 31 08 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 00 ° 31 09 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 55 ° 30 10 " 00 ' 55 ° 7 " 00 ' 55 ° 30 11 " 00 ' 55 ° 7 " 30 ' 57 ° 30 12 " 30 ' 54 ° 7 " 30 ' 57 ° 30 13 " 30 ' 54 ° 7 " 00 ' 59 ° 30 14 " 00 ' 55 ° 7 " 00 ' 59 ° 30 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-143
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 07-163
مرسوم رئاسي رقم 07-163 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمن الموافق ة على عق ود استغلال المحروقات المبرم ة بمدينة الج زائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.