مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تثمين النفايات من قبل المنتج و/أو الحائز عليها، وكذلك شروط إزالة النفايات التي لا يمكن لمنتجها أو الحائز عليها تثمينها لا سيما بالنسبة لنفايات التغليف.
المادة 2
فتح المادةيقصد بمفهوم هذا المرسوم، بنفايات التغليف ما يأتي :
- التغليف الذي استعمل في تسويق المنتوج الصناعي والتجاري و/أو الحرفي، التغليف الذي لم يعاد استعماله أو غير موجه للاستعمال مرة ثانية نفايات التغليف الناتجة عن معالجة النفايات المنزلية.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على حائز نفايات التغليف :
- إما أن يتولى بنفسه تثمين نفاياته الخاصة بالتغليف
- وإما أن يكلّف مؤسسة معتمدة للتكفل بهذا الالتزام.
- وإما أن ينخرط في النظام العمومي الخاص بالاستعادة والرسكلة والتثمين، المحدث لهذا الغرض.
الفصل الأول — تثمين الحائز لنفايات التغليف
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم تثمين الحائز لنفايات التغليف تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه .
يتم التثمين على أساس رخصة تسلمها الإدارة المعنية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون الشروط العامة لجمع وتثمين نفايات التغليف من قبل حائزها، مطابقة للشروط المحددة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 8 أدناه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةفي حالة إثبات الإخلال حب الإجراءات المعمول بها، يمكن السلطة المختصة، في هذا المجال، سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وفي هذه الحالة يجب على حائز نفايات التغليف إما الإنخراط في النظام العمومي، أو اللجوء إلى المؤسسات المتخصصة المقررة في المادة 3 أعلاه .
الفصل الثاني — مؤسسات تثمين نفايات التغليف
المادة 7
فتح المادةيقصد بمؤسسة تثمين نفايات التغليف المذكورة في المادة 3 أعلاه، مؤسسة تجارية بمفهوم التشريع التجاري المعمول به.
يخضع نشاطها إلى اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالبيئة حيث سيتم تحديد كيفيات التسليم بموجب مرسوم.
المادة 8
فتح المادةيجب على مؤسسة تثمين نفايات التغليف استرجاع واسترداد وجمع وتوجيه نفايات التغليف إلى وحدات إعادة الاستعمال والرسكلة أو الإزالة وفقا لدفتر الشروط الذي يحدد محتواه عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يحتوي دفتر الشروط المذكور في المادة 8 أعلاه ، لا سيما على كيفيات التخزين من قبل الحائز ، وكيفيات الجمع وكيفيات التثمين وكيفيات إزالة نفايات التغليف.
المادة 10
فتح المادةيجب على مؤسسة تثمين نفايات التغليف المعتمدة قانونا أن تتأكد بأن تثمين نفايات التغليف يتم حسب الشروط المطابقة لمقاييس البيئة.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مؤسسة التثمين أن تبلغ سنويا السلطة المختصة تقرير نشاطات، يتضمن لا سيما المعلومات الآتية :
- قائمة المتعاقدين ،
- حجم نفايات التغليف المفرزة والمثمنة حسب سلسلة المواد، منطقة التغطية نسبة تغطية المنطقة جغرافيا طرق المعالجة المعمول بها حسب أصناف نفايات التغليف
- المؤشرات المالية لأنشطة المؤسسة المتخصصة المعنية.
الفصل الثالث — النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف
المادة 12
فتح المادةيهتم النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف باسترجاع وبمعالجة كل نفايات التغليف غير المسترجعة وغير المعالجة لا على أساس التثمين الذاتي ولا من قبل المؤسسات المتخصصة.
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله بمرسوم.
المادة 14
فتح المادةيمكن البلدية إبرام جميع الصفقات مع مؤسسات التثمين أو مع الهيئات المعنية للنظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف، من أجل تثمين نفايات التغليف الناتجة عن المغلفات التي استعملت لتسويق المنتوجات المستهلكة والمستعملة في المنازل والناتجة عن النفايات المنزلية قصد تثمين هذه النفايات طبقا للإجراءات المحددة في المادة 33 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةيمكن تأسيس ، بعنوان قانون المالية تدابير تحفيزية قصد تشجيع تطوير نشاطات الجمع والفرز والنقل والتثمين وإزالة نفايات التغليف من أجل تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022، يحدد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-87
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-87 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بالرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-199
مرسوم تنفيذي رقم 04-199 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.