مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله
الفصل الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، تسمى "مركز تنمية الموارد البيولوجية" وتدعى في صلب النص "المركز".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-198 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تسمى "المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية" الباقي بدون تغيير". 21 يوليو سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة.
ويكون مقره بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-198 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يمكن أن ينشئ المركز محطات أو ملحقات أو أي فروع أخرى على مستوى التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف المركز، بالتنسيق مع القطاعات المعنية ، بالنشاطات المرتبطة بمعرفة التنوع البيولوجي والمحافظة عليه وتقويمه.
وبهذه الصفة، تتمثل مهام المركز فيما يأتي :
- جمع مجمل الإحصاءات المتعلقة بالحيوانات والنباتات والسكنات والأنظمة البيئية،
- المساهمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إعداد مخططات تثمين الموارد البيولوجية في إطار التنمية المستدامة،
- اقتراح ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الحفاظ على الموارد البيولوجية الوطنية حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به، تشجيع تنفيذ برامج تحسيس المواطنين بالمحافظة على التنوع البيولوجي واستعماله المستديم.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 4
فتح المادةيسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه .
ويزود المركز بمجلس علمي.
المادة 5
فتح المادةيحدّد التنظيم الإداري للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيف العمومي.
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالسياحة ، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلّف بالثقافة والاتصال.
يشارك مدير المركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى الأمانة.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 7
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يعين عضو جديد بنفس الأشكال ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من مدير المركز أو من ثلثي (3) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع مجلس التوجيه في الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
المادة 11
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما ابتداء من إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، ما لم يكن اعتراض صريح مبلغا به خلال هذا الأجل.
ولا تصبح مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحسابات والقروض المزمع إبرامها، وعمليات اقتناء عقارات أو بيعها أو كرائها، وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة صريحة من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على ما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي ،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وحصائل أنشطة السنة المنصرمة،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المركز، الحسابات السنوية النظام المحاسبي والمالي، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مشاريع الميزانية والعمل والتجهيز، الحصيلة الأدبية والمالية لعمل المركز.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن عمل المركز وتساعد على إنجاز مهامه.
ويبدي رأيه في جميع المسائل التي يرفعها إليه مدير المركز.
الفرع الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعيّن مدير المركز بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة ، وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-198 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تصنّف وظيفة المدير العام للمركز وظيفة عليا في الدولة ويدفع مرتبها استنادا إلى مرتب مدير مركزي في الوزارة".
المادة 14
فتح المادةالمدير مسؤول عن تسيير المركز، وبهذه الصفة :
ينفذ قرارات مجلس التوجيه ، يكون مسؤولا عن السير الحسن للمركز، يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس سلطة التعيين والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، هو الأمر بصرف نفقات المركز
- يعد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز، يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج أنشطة المركز، في إطار التنظيم المعمول به، ماعدا تلك التي تكون فيها مصادقة السلطة الوصية ضرورية
- يمكن أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين، في حدود صلاحياته، يعد النظام الداخلي للمركز ويعرضه على السلطة الوصية بعد مداولة مجلس التوجيه ،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 15
فتح المادةيتشكّل المجلس العلمي للمركز من :
مدير المركز، المسؤول المكلف بالأنشطة العلمية للمركز، علميين وجامعيين يمثلون : * المعهد الوطني للفلاحة، * المعهد الوطني للبحث الزراعي، * الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة * معهد علوم البحر وتهيئة الساحل، * المركز الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، * المعهد الوطني للأبحاث الغابية * مخبر الإيكولوجيا النباتية * معهد باستور في الجزائر، * المركز الوطني لعلم السموم، ممثلي المعاهد والهيئات التي لاختصاصاتها علاقة مع أنشطة المركز.
يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
يرأس المجلس العلمي أحد أعضائه المنتخب بالأغلبية البسيطة من قبل نظرائه.
المادة 16
فتح المادةيوجه المجلس العلمي البرامج العلمية المتصلة بمهام المركز ويقترحها ويقيمها.
وفي هذا الإطار، يمكنه أن يستعين بأي شخص علمي من شأنه أن يساعده في أعماله.
يمكن استشارة المجلس العلمي في أية مسألة ذات طابع علمي تدخل في إطار مهام المركز.
ولهذا الغرض، يعد محضر الاجتماع الذي يوجهه مدير المركز إلى السلطة الوصية.
المادة 17
فتح المادةيعد المجلس العلمي كيفيات عمله ونظامه الداخلي.
المادة 18
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير المركز أو من رئيس المجلس العلمي أو من ثلثي ( 2 3) 3 أعضائه.
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 19
فتح المادةتنجز عمليات الإيرادات والنفقات الخاصة بالمركز ضمن إطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 20
فتح المادةيمسك محاسبة المركز عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةيمارس الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات
1- في باب الإيرادات :
الإعانات التي تمنحها الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا
- الإعانات المالية التي تقدمها المنظمات الدولية، جميع الموارد والإعانات الأخرى المرتبطة بأنشطة المركز.
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
المادة 23
فتح المادةتودع الحسابات الإدارية والتسييرية لدى هيئات المراقبة ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
يرسل مدير المركز هذه الحسابات إلى الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلّف بالمالية بعد موافقة مجلس التوجيه عليها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 01-11
- مرسوم رقم 82-440
- مرسوم رقم 83-509
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 93-285
- مرسوم تنفيذي رقم 01-08
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 21 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية 38
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة البيئة. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1431 الموافق 21 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية بموجبارة (ولاية الجلفة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005 الذي يحدّد التنظيم الإداري للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1427 الموافق 5 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية بلاقارمي (ولاية البيض)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005، يحدّد التنظيم الإداري للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-198
مرسوم تنفيذي رقم 04-198 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.