مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته. 15 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 17 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 18 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 22 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد شروط تدخل سفن 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 22 و 23 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و كيفياته.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري الحاملة للراية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيرخص لسفن الصيد البحري الحاملة للراية الجزائرية بالتدخل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري.
يطبق هذا الحكم على سفن الصيد البحري التي تم اقتناؤها عن طريق التملك التام من قبل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري و كذا سفن الصيد الحاملة للراية الجزائرية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري أو المستأجرة.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض
المادة 3
فتح المادةيرخص لسفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري، من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية، بممارسة الصيد البحري في مناطق الصيد الساحلي والصيد في عرض البحر والصيد الكبير، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما الأحكام المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةيرخص لسفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري، من قبل أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري، بممارسة الصيد البحري في مناطق الصيد في عرض البحر و / أو الصيد الكبير ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لا سيما الأحكام المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري 30 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تكون سفن الصيد البحري التي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري، من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري سفنا جديدة أو سفنا قديمة سبق تسجيلها.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري القديمة والتي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد
المادة 6
فتح المادةيجب ألا يتجاوز عمر سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد، مهما كانت طريقة الاقتناء، من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري، عشر (10) سنوات.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تبرر الحالة الحسنة لملاحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد بواسطة وثيقة . تسلم هذه الوثيقة هيئة معتمدة لهذا الغرض تحدد أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية.
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري المستأجرة
المادة 8
فتح المادةيرخص باستغلال سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تستأجرها أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري، لغرض القيام بعمليات الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني حسب توفر الموارد الصيدية.
تسلم رخصة استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة السلطة المكلفة بالصيد البحري.
تنشأ لجنة متخصصة مكلفة بإبداء رأي تقني في طلبات استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة.
يحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها الوزير المكلف بالصيد البحري، بقرار .
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن تتدخل سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تستأجرها أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري، في منطقة الصيد الساحلي.
يرخص بممارسة الصيد البحري في منطقة الصيد الكبير بواسطة السفن المذكورة في الفقرة الأولى لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما الأحكام المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري.
ومن أجل ممارسة الصيد البحري في عرض البحر، يجب على المستأجر أن يكون مالكا ملكية تامة لسفينة صيد واحدة على الأقل، تمارس الصيد في عرض البحر أو الصيد الكبير أو حائزا مؤسسة واحدة على الأقل على اليابسة لتحويل منتوجات الصيد البحري، ومتواجدة على التراب الوطني.
المادة 10
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالصيد البحري أن يرخص بتدخل كل أنواع سفن الصيد البحري الأخرى المستأجرة والموجهة في مناطق الصيد البحري المتواجدة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، قصد استغلال بعض الموارد البيولوجية البحرية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تبرر الحالة الحسنة لملاحة السفن المستأجرة بواسطة وثيقة. تسلم هذه الوثيقة هيئة معتمدة لهذا الغرض ويجب أن تؤشر عليها الإدارة البحرية لدولة الراية .
تحدد أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 12
فتح المادةيرخص باستغلال سفن الصيد البحري المستأجرة حسب الأنواع والثروة، لمدة لا تتجاوز سنتين (2).
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد سفن الصيد البحري المستأجرة الحاملة للراية الأجنبية المرخص باستغلالها من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري كما يأتي :
في منطقة الصيد في عرض البحر : سفينتان
(2) لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري.
- في منطقة الصيد الكبير : ثلاثة (3) سفن لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري. 29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م
المادة 14
فتح المادةيرخص للسفن الحاملة للراية الأجنبية والتي تستأجرها أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال خلال فترات محددة، طبقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 15
فتح المادةيتعين على مجهزي السفن المستفيدين من رخص استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة ما يأتي :
تبليغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري دوريا بتصريحات الصيد الذي تم القيام به،
- تشغيل عدد من البحارة الجزائريين وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري،
- إرسال كشف عن نهاية الحملة إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري .
المادة 16
فتح المادةتحدد موانئ تنزيل سفن الصيد البحري المستأجرة السلطة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 17
فتح المادةيتم القيام بعمليات مراقبة الكميات المصطادة الموجهة للتصدير والتي تم قنصها بواسطة سفن الصيد البحري المستأجرة، وفقا للإجراءات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري .
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري بإركاب ملاحظين على متن سفن الصيد البحري المستأجرة .
يحدد أحكام هذه المادة الوزير المكلف بالصيد البحري، بقرار .
المادة 19
فتح المادةتسحب الإدارة المكلفة بالصيد البحري رخصة الاستغلال المسلمة لسفن الصيد البحري المستأجرة وذلك في حالة عدم احترام المستفيد أحكام هذا المرسوم والتنظيم الجاري به العمل .
الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على السفن الأجنبية
المادة 20
فتح المادةيخضع الحصول على رخصة الصيد التجاري المؤقتة في منطقة الصيد البحري المحفوظة، بواسطة سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية التي تستغلها أشخاص طبيعية من جنسية أجنبية أو معنوية خاضعة للقانون الأجنبي، إلى تكوين وتقديم ملف يحتوي على المستندات و الوثائق الآتية :
1 - طلب مكتوب يتقدم به مجهز السفينة مرفقا بوثائق تبر عناصر هوية السفينة أو السفن التي سيتم استغلالها،
2 - شهادة رسمية لمجهز السفينة يسلمها البلد الأصلي،
3 - قائمة الطاقم الذي سيتم إبحاره،
4 - محضر زيارة خاصة بأمن السفينة تقوم بها لجنة تفتيش الملاحة و العمل البحري المختصة إقليميا،
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري بإركاب ملاحظين على متن السفن الحاملة للراية الأجنبية التي تستغلها أشخاص طبيعية من جنسية أجنبية أو معنوية خاضعة للقانون الأجنبي والمتدخلة على مستوى منطقة الصيد البحري المحفوظة.
يحدد أحكام هذه المادة الوزير المكلف بالصيد البحري، بقرار .
المادة 22
فتح المادةيتعين على قائد سفينة الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية التي يستغلها شخص طبيعي من جنسية أجنبية أو معنوي خاضع للقانون الأجنبي، أن يبلغ الإدارة البحرية المختصة إقليميا ، بمختلف مواقعها البحرية قصد ضمان متابعة عمليات الصيد البحري.
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 23
فتح المادةيتعين على مجهزي السفن الجزائريين والأجانب، المرخص لهم بممارسة الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، القيام ، عند الحاجة، بإركاب بحارة جزائريين في إطار دورات التكوين البحري في الصيد البحري.
المادة 24
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة .2002 علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-401
« تلغى أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-419 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّ ة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 94-13
- أمر رقم 96-09
- قانون رقم 01-11
- مرسوم رقم 63-403
- مرسوم رقم 66-40
- مرسوم رقم 84-181
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 95-38
- مرسوم تنفيذي رقم 96-121
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-134
مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-401
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الم وافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-367
مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المختصة المكلفة بإبداء رأي تقني حول طلبات استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة وسيرها 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدّد الهيئات المعتمدة لتسليم الوثيقة التي تبرر الحالة الحسنة لملاحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد أو المستأجرة. 52
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004، يحدّد الصيد البحري المستأجرة والسفن الحاملة للراية الأجنبية وشروط كيفيات إبحار الملاحظين على متن سفن ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-481
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.