مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة و ملاح (ولاية الطارف).
المادة 2
فتح المادةيتم منح امتياز الأملاك الوطنية لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية الطارف) عن طريق المزايدة حسب دفتري الشروط الخاصين بكل بحيرة من البحيرتين، والملحقين بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيمنح امتياز الاستغلال لمتعامل واحد بالنسبة لكل بحيرة من بحيرتي أوبيرة وملاح.
لا يمكن منح امتياز الأملاك الوطنية لمتعامل نفسه في كلتا البحيرتين.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز تسديد حق الاستفادة من الامتياز و إتاوة سنوية عن طريق المزايدة حسب الكيفيات المحددة في دفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة امتياز الأملاك الوطنية لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية الطارف) بخمس وعشرين (25) سنة، بصفة مؤقتة وقابلة للفسخ.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003.
أحمد أويحيى 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م دفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرة أوبيرة
المادة الأولى
فتح المادةموضوع الامتياز :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز إلى صاحب امتياز وحيد وإعداده لاستغلال بحيرة أوبيرة التي تعد موقعا مسجلا في قائمة المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية في اتفاقية رامزار.
الفصل الأول — كيفيات منح الامتياز
المادة 2
فتح المادةالأشخاص المؤهلون للمزايدة يخصص الامتياز، من أجل استغلال بحيرة أوبيرة، إلى الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري.
المادة 3
فتح المادةطريقة المزايدة :
يمنح الامتياز عن طريق المزايدة بتعهدات مختومة، ويتم إعلانها قبل ثلاثين (30) يوما من إجرائها، بواسطة إعلانات و بلاغات تنشر في الصحف أو، عند الاقتضاء، في كل وسيلة إشهار أخرى.
المادة 4
فتح المادةلجنة المزايدة يرأس لجنة المزايدة الوالي أو ممثله، وتتشكل من:
مدير الأملاك الوطنية لولاية الطارف ممثل مديرية تربية المائيات بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية، مدير الحظيرة الوطنية للقالة مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الطارف مفتش البيئة لولاية الطارف مدير الموارد المائية لولاية الطارف محافظ الغابات لولاية الطارف رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختص إقليميا، ممثل بلدية القالة و عين العسل.
المادة 5
فتح المادةدفتر شروط المزايدة يتعين على المترشحين للمزايدة سحب دفتر شروط المزايدة فور الإعلان عن المزايدة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
يهدف دفتر شروط المزايدة الذي أعدته وصادقت عليه بذلك لجنة المزايدة المنشأة بموجب المادة 4 أعلاه، إلى السماح بتقدير نوايا صاحب الامتياز ويحتوي على أسئلة حول الخيارات التقنية والاقتصادية التي ينوي صاحب الامتياز استعمالها أو ترقيتها كما أنه سيسمح بتقييم نتائج الخيارات التقنية و الاقتصادية هذه، لا سيما في مجال حماية البيئة و المحافظة عليها و مطابقة المستثمرة لطابع بحيرة أوبيرة كفضاء محمي.
يسرد العرض التزام صاحبه ، و يترتب عليه بقوة القانون، قبول المتعهد لكل الأعباء و البنود والشروط التي يفرضها دفتر الشروط هذا، و كذا إنجاز الأهداف المسطرة في عرضه و التي تكون مطابقة لأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 6
فتح المادةمبلغ السعر الأولي:
تحدد لجنة المزايدة المؤسسة في المادة 4 أعلاه السعر الأولي المعتمد للمزايدة من أجل الحصول على الحق في الامتياز و الإتاوة السنوية .
المادة 7
فتح المادةكفالة الضمان يجب على الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في المزايدة عن طريق العروض المختومة، دفع كفالة نقدية كضمان تمثل 10 % من مبلغ السعر الأولي المعتمد للامتياز، الذي يرغبون في التنافس عليه في المزاد على الطرف الذي يدفع، تقديم بيان الدفع بإلحاق بطاقة التخليص التي سلمت له عند تقديم العرض.
تدفع كفالة الضمان إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا ، نقدا أو بواسطة صك مثبت.
تخصم الكفالة المدفوعة من قبل الشخص المعلن مزايدا، من سعر المزايدة.
يعاد تسديد الكفالة المدفوعة من المزايدين الآخرين إلى هؤلاء أو إلى ذوي حقوقهم من طرف المحاسب الذي استلمها بعد تقديم بطاقة التخليص أو وصل الدفع يحمل عبارة من مدير الأملاك الوطنية للولاية، تثبت عدم التصريح بالمزايدة لفائدة المترشح.
المادة 8
فتح المادةعرض الإتاوة السنوية :
يتعين على صاحب الامتياز اقتراح عرض في مجال الإتاوة السنوية. يرتكز العرض في مجال الإتاوة السنوية على أساس السعر الأولي للإتاوة السنوية الذي تحدده لجنة المزايدة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةإعداد العروض لكي يتم قبول عرض المتعهد، يجب أن يكون مرفقا بملف يحتوي على المستندات الآتية :
- التعهد الذي يحتوي على عرض المتعهد للاستفادة من حق الامتياز والإتاوة السنوية التصريح بالاكتتاب دفتر شروط المزايدة المنصوص عليه في المادة 5 من دفتر الشروط، قرىء وصودق عليه،
- مشروع استثماري يحتوي على وصف موجز للنشاطات المزمع تنميتها والمتعلقة بإنشاء مؤسسة للتربية و الزرع ببحيرة أوبيرة، يتشكل من مبلغ العرض و عناصر الأجوبة على الأسئلة الواردة في دفتر شروط المزايدة وصل دفع الكفالة المذكور في المادة 7، هوية أو مقر أو عنوان المتعهد، تصريح بالشرف يشهد أن المتعهد في وضعية قانونية تجاه مصالح الأملاك الوطنية مستخرج من شهادة الضرائب التي تمت تصفيتها بالنسبة للشخص الطبيعي أو مسير الشركة،
- شهادة السوابق العدلية للمتعهد أو مسير الشركة،
- شهادة تثبت دفع الاستحقاقات لصناديق الضمان الاجتماعي.
المادة 10
فتح المادةكيفية إيداع العروض يمكن أن يرسل العرض عن طريق البريد أو يودع مباشرة لدى مقر مديرية الأملاك الوطنية لولاية الطارف، يجب أن يصل في يوم العمل الأخير الذي يسبق يوم إجراء عملية الفرز على أقصى تقدير و قبل غلق المكاتب.
إذا تم الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام، يترتب عن الإيداع المباشر، تسليم وصل إلى المودع. و في كل الحالات يجب أن يقدم العرض في غلاف مزدوج، يحمل الغلاف الداخلي عبارة "تعهد من أجل الحصول على امتياز قصد استغلال بحيرة أوبيرة بولاية الطارف".
المادة 11
فتح المادةكيفية سير المزايدة تقوم لجنة المزايدة المؤسسة بموجب المادة 4 أعلاه بفرز التعهدات المختومة عند التاريخ المشار إليه في إعلانات و بلاغات الصحف.
يجب على المتعهدين، إلا في حالات قوة قاهرة، حضور جلسة فرز العروض، سواء بصفة شخصية أو عن طريق ممثل مصحوب بوكالة.
تنسحب لجنة المزايدة بعد قراءة العروض، و بعد دراسة أولية لمطابقة العروض مع الشروط والكيفيات المحددة في دفتر شروط المزايدة، و تلك المحددة في دفتر الشروط هذا، للتداول بشأن العروض التي صرح بأنها مطابقة للشروط.
تعد لجنة المزايدة جدولا مقارنا خاصا بالعروض وتتداول من أجل تعيين الاقتراح الذي يدفع أكبر مبلغ، مع التكفل بكل الضمانات في مجال حماية البيئة و المحافظة عليها، و مع اعتمادها على المبالغ المقترحة في المزايدة بعنوان الاستفادة من الحق في الامتياز والإتاوة السنوية وكذا الضمانات المقدمة في مجال حماية الثروة موضوع الامتياز، والمحافظة عليها.
وفي حالة التساوي بين العروض يدعى المتنافسون ، من أجل الفصل بينهم إلى تقديم عروض جديدة في عين المكان انطلاقا من العروض المذكورة ، في حالة عدم تقديم عرض جديد، يعين المزايد من بين المتنافسين المعنيين عن طريق القرعة.
يوقع أعضاء لجنة المزايدة و كذا المزايد أو المزايدون محضر المزايدة الذي يعد خلال انعقاد الجلسة.
المادة 12
فتح المادةمنح الامتياز :
يخول محضر المزايدة للمزايد الحق في طلب إعداد عقد امتياز من قبل المصالح المختصة بإدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للمساحات المحددة في دفتر الشروط هذا كما أنه يساوي أيضا الحق في امتياز من أجل إنشاء مؤسسة للتربية والزرع، الذي تمنحه السلطة المكلفة بالصيد البحري طبقا للمادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز
المادة 13
فتح المادةمدة الامتياز :
تحدد مدة الامتياز ب 25 سنة ابتداء من تاريخ العقد المانح للامتياز.
المادة 14
فتح المادةالمحافظة على البيئة 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م يتعين على صاحب الامتياز تنمية كل النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا، بالامتثال إلى شروط دفتر الشروط هذا ، وكذا إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية المساحات المتنازل عنها وعلى ثروتها البيولوجية والمحافظة عليها
المادة 15
فتح المادةالمحافظة على الأملاك الوطنية الغابية :
يلتزم صاحب الامتياز بعدم المساس بالأملاك الوطنية الغابية.
المادة 16
فتح المادةاحترام الاتفاقيات الدولية :
يتعين على صاحب الامتياز احترام كل اتفاقية دولية صدقت عليها الجزائر في مجال حماية البيئة.
لاسيما اتفاقية رامزار التي وافقت عليها الجزائر بتاريخ 2 فبراير سنة 1971 والمتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية و بالخصوص كموطن للطيور البرية.
المادة 17
فتح المادةالنظام القانوني للامتياز :
الامتياز شخصي وغير قابل للتنازل عنه ولا يمكن استعماله إلا في استغلال المساحة المتنازل عنها طبقا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط هذا.
المادة 18
فتح المادةمحتوى الامتياز :
يترتب على الامتياز من أجل استغلال المساحة المتنازل عنها بعنوان النشاطات الواجب القيام بها من قبل صاحب الامتياز ، الحقوق الآتية :
الحق في الصيد القاري،
- الحق في إنشاء مركز للتربية والزرع واستغلاله ،
- الحق في إنجاز وتنصيب تجهيزات وهياكل مرفقة بالاستغلال.
الفرع الأول — الصيد في البحيرة
المادة 19
فتح المادةمساحة الامتياز :
تتشكل المساحة المتنازل عنها بعنوان الصيد القاري من مجموع بحيرة أوبيرة (2200 هكتارا).
المادة 20
فتح المادةموضوع الصيد القاري :
يتمثل الصيد القاري، في صيد الأسماك، لاسيما منها سمك البوري والبربيس (barbeaux) سمك ثعبان البحر التي تشكل الكتلة الإحيائية القابلة للاستغلال في بحيرة أوبيرة.
المادة 21
فتح المادةالعتاد القابل للاستعمال:
يتعين على صاحب الامتياز، بالنسبة للصيد القاري استعمال العتاد والتجهيزات الآتية :
- تجهيزات الصيد : شباك أحادية الخيوط ، شباك صيد سمك المرنوز، شباك مثلثة، صنور ، شباك من نوع capéchades ومن نوع trabaques ، قفف.
المراكب القابلة للاستعمال:
- العدد : 6 قوارب يتراوح طولها بين 5 إلى 6 أمتار، مواد البناء : تكون كلية من الخشب أو البلاستيك،
- الحمولة الإجمالية : 0.8 إلى 1.40 طن، قوة الدفع : مجداف، قصبة، محرك القارب الآلي: 9.9 إلى 24 حصان .
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز طول الشباك والصنانير المذكورة في الفقرة السابقة، 250 مترا ولا يمكن استعمال إلا جهاز صيد واحد في كل مركب.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز عدد الشباك من نوع (capechade) و(trabaques) المستعملة، 20 لكل مركب.
يسمح باستعمال 50 قفة.
المادة 22
فتح المادةعقد الشباك المرخص بها :
لا يمكن صاحب الامتياز استعمال إلا الشباك التي تصل أصغر فتحة من عيونها الممدودة 34 ملم على الأقل.
المادة 23
فتح المادةكميات الصيد المرخصة :
تحدد كمية الصيد القصوى المرخصة بالنسبة للصيد القاري ب 150 طن في السنة.
تحدد كميات الصيد القصوى هذه على أساس تقييمات تقررها السلطة المكلفة بالصيد البحري.
دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة من دفتر الشروط هذا، يمكن أن يؤدي كل تطور هام في الكتلة الإحيائية بالنسبة للأنواع المعنية وكذا كل تغيير في الأنظمة البيئية، إلى خفض كميات الصيد القصوى المرخصة هذه، و ذلك بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
يتمثل مبدأ الصيد هذا في من الكتلة الإحيائية الموجودة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 24
فتح المادةهياكل تخزين الأسماك الحية :
يمكن تخزين الأسماك الحية ، لاسيماسمك الثعبان في أقفاص عائمة ، يجب تنصيبها في المناطق التي يتعدى عمقها مترا واحدا. لا ينبغي أن تتعدى مدة التخزين ثلاثة (3) أشهر.
يقصد بالقفص العائم كل هيكل خفيف يستعمل فقط لإيداع الأسماك المقتنصة حية مؤقتا.
الفرع الثاني — مركز التربية والزرع
المادة 25
فتح المادةمساحة الامتياز :
تقدر مساحة الامتياز بالنسبة لمركز التربية والزرع ب 7 هكتارات خارج البحيرة.
المادة 26
فتح المادةالطاقة الإنتاجية :
تحدد الطاقة الإنتاجية القصوى بعنوان مركز التربية و الزرع ب 40 مليون من البلاعيط.
المادة 27
فتح المادةالأنواع المعدة للتربية :
الأنواع الوحيدة المعدة للتربية هي :
الشبوط الفضي، الشبوط كبير الفم، شبوط الحشائش، سمك الصدر ( bass black ) و سمك الزنجور.
المادة 28
فتح المادةوجهة البلاعيط يوجه إنتاج المركز فقط إلى إعادة تعمير المسطحات المائية الاصطناعية ووحدات تربية أسماك المياه العذبة، غير بحيرة أوبيرة.
الفرع الثالث — المنشآت و الهياكل الملحقة بالاستغلال
المادة 29
فتح المادةبناء رصيف :
يتعين على صاحب الامتياز إنجاز رصيف من الخشب، يطابق الخصوصيات الآتية :
- الطول من 50 إلى 100 متر.
العرض من 1.80 إلى 2.5 متر.
المادة 30
فتح المادةعتاد التبريد :
يجب على صاحب الامتياز القيام بإنجاز مصنع لقطع الثلج ذي الشذرة و غرفة للتبريد.
المادة 31
فتح المادةفضاء لتجارة السمك :
يجب على صاحب الامتياز القيام بإنجاز فضاء لتجارة السمك ، يكون ملبسا بمادة غير قابلة للتلف تبلغ مساحته 50 م2.
الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز
الفرع الأول — الواجبات العامة لصاحب الامتياز
المادة 32
فتح المادةتعليمات عامة خاصة بالاستغلال :
يتعين على صاحب الامتياز الامتثال إلى التعليمات العامة الآتية الخاصة بالاستغلال :
أ - يتعين على صاحب الامتياز الامتثال إلى القوانين و التعليمات الجاري بها العمل.
ب – يجب على صاحب الامتياز أن يقيم على المساحات المتنازل عنها ، المنشأة الأساسية الموجهة فقط للنشاطات التي منح من أجلها الامتياز ، وتقع على عاتق صاحب الامتياز مجموع التكاليف المترتبة عن وضع المنشآت المرخصة بما فيها تكاليف هدم المنشآت الموجودة و/أو تغييرها، عند الاقتضاء.
ج تقع على عاتق صاحب الامتياز، ما لم يوجه طعن ضد من يعنيه الأمر ، كل التعويضات التي يمكن أن تطالب بها أطراف أخرى بسبب وجود المنشآت المتنازل عنها وأشغال المؤسسة الأولى الخاصة بإقامة الامتياز وتحويله و صيانته أو استعماله.
د - لا يمكن في أي حال من الأحوال صاحب الامتياز، تحميل المسؤولية لمانح الامتياز ولأي سبب كان في حالة تعرض منشأته لأضرار أو إلحاق إزعاج ناجم عن استغلالها من قبل أطراف أخرى لا سيما في حالة تعرض مياه البحيرة للتلوث.
ه - لا يمكن صاحب الامتياز رفع احتجاج ضد مانح الامتياز أو الجماعات المحلية بسبب وضعية المسالك العمومية أو بسبب اضطرابات ناتجة إما عن إجراءات مؤقتة لحفظ النظام و إما عن تنفيذ أشغال من طرف مانح الامتياز حظيرة القالة أو الجماعات المحلية في الملك العمومي .
و - يتعين على صاحب الامتياز أيضا الامتثال للتعليمات المتعلقة بمكافحة أخطار التلوث والأضرار المختلفة التي يمكن أن تنجر ليس فقط عن تنفيذ الأشغال بل وأيضا عن استغلال المنشآت. 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م ز-يتعيّن على صاحب الامتياز إبلاغ إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية بصفة فورية في حالة تدهور الوسط المائي وذلك فور معاينته.
ح يجب ألا يعرقل صاحب الامتياز حق الأطراف الأخرى المرخص لها في مجال البحث العلمي على مستوى البحيرة ، الحائزون على ترخيص من إدارة الحظيرة الوطنية للقالة.
ط يجب على صاحب الامتياز إمداد إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية والحظيرة الوطنية للقالة بكل المعلومات التي يمكن أن تطلبها منه.
ي - يجب على صاحب الامتياز تكليف من يقوم بالتحاليل القانونية للمياه ومنتوجاته على حسابه الخاص والامتثال إلى التعليمات القانونية في هذا المجال.
ك - يتعهد صاحب الامتياز باتخاذ التدابير الضرورية لتمكين أعوان مانح الامتياز المكلفون بمراقبة منطقة الامتياز، بالدخول إلى هذه الأخيرة في أي وقت وفي أية نقطة منها، لاسيما أعوان إدارات الصيد البحري والموارد الصيدية والأملاك الوطنية والموارد المائية و الحظيرة الوطنية للقالة و مفتشية البيئة.
ل - يتحمل صاحب الامتياز تكاليف إقامة وصيانة ألواح الإشارة التي تطلبها منه إدارة الصيد البحري و إدارة الحظيرة الوطنية للقالة و مفتشية البيئة أو مصالح البيئة أو مصالح البلدية.
م – على صاحب الامتياز القيام بانتشال ورفع كل حطام يترتب عن نشاطاته في البحيرة أو القناة. إن صاحب الامتياز مسؤول عن المخاطر والأضرار بالنسبة لكل المنشآت والمرافق والعتاد التي يمتلكها. كما أنه مسؤول عن الأضرار التي تسببت فيها منشأته و مستثمرته.
المادة 33
فتح المادةتنفيذ الأشغال :
أ - تنفذ كل الأشغال باستعمال مواد مكيفة وذات نوعية جيدة غير الإسمنت المسلح، وهندسة معمارية لا تشوه منظر البحيرة كموقع ينتمي إلى الحظيرة الوطنية للقالة وكذا كموقع محمي.
ب - يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ الأشغال الضرورية، وعلى حسابه الخاص لصرف المياه المستعملة الصادرة من مركز التربية والزرع بواسطة هيكل تصفية.
المادة 34
فتح المادةإقامة المنشآت التحتية والفوقية لصاحب الامتياز :
يتعين على صاحب الامتياز تقديم كل مشاريع إقامة المنشآت التحتية والفوقية التي لها طابع ناجم عن النشاطات التي يراد تنميتها لمانح الامتياز ليصادق عليها وينبغي أن تحتوي هذه المشاريع على كل المخططات والرسوم والمذكرات التوضيحية الضرورية لتحديد المنشآت وتوضيح كيفية إنجازها وكذا التكاليف التقديرية المناسبة.
وبعد انتهاء أشغال كل جزء ، يجب على صاحب الامتياز أن يعلم في أجل ثلاثة (3) أشهر، بتكلفة مختلف البناءات والمنشآت المتصلة بالاستثمار الموجه لإنشاء مؤسسة للتربية والزرع.
يتعين على صاحب الامتياز كلما انتهت الأشغال رفع الركام مهما كانت طبيعته من الملكية العامة للمياه.
المادة 35
فتح المادةإصلاح الأضرار الملحقة بالملكية العامة للمياه :
صاحب الامتياز مسؤول عن كل الأضرار الملحقة بالملك الوطني للري، ويتعين عليه بهذه الصفة ، القيام بكل أشغال الإصلاح أو إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية.
المادة 36
فتح المادةمراقبة البناء وصيانة المنشآت الأساسية :
تتم أشغال التحويل وصيانة المنشآت تحت مراقبة ممثلين عن مانح الامتياز والمصالح المكلفة بالمتابعة في مجال المنشآت العمومية .
تكون المنشآت المرخصة بمجرد إتمام الأشغال محل محاضر جرد يعدها ممثلو مانح الامتياز.
الفرع الثاني — التزامات خاصة
المادة 37
فتح المادةإعادة تشكيل الثروة الصيدية :
يتعين على صاحب الامتياز القيام، في حالة الضرورة الموافق عليها من طرف لجنة المتابعة والمراقبة المؤسسة في المادة 46، بإعادة تشكيل المخزون من الأسماك و ذلك بتشجيع الإدخال الطبيعي للأنواع الموجودة من قبل والقيام بإطلاق فرخ الأنقليس و تخزين صغار الأصداف ثنائية القوقعة الموجودة من قبل. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية البلاعيط التي يراد إطلاقها من أجل تحسين الكتلة الإحيائية للبحيرة، لا تخص إلا صغار سمك البوري و الأنقليس، التي تجمع من مصبات المواقع الملائمة بمنطقة القالة، وتخضع إلى ترخيص قبلي تسلمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية التي تحدد كميتها.
المادة 38
فتح المادةالأحجام التجارية :
يجب أن تكون الأحجام التجارية للأنواع المراد صيدها في البحيرة وتلك الناجمة عن التربية مطابقة لتلك المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 39
فتح المادةإنجاز أحواض لتصفية المياه المستعملة يتم إنجاز أحواض لتصفية المياه المستعملة الآتية من مركز التربية والزرع والتي تصب في البحيرة ، على أساس دراسة تأثير تقع على عاتق صاحب الامتياز طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
تهدف أحواض تصفية المياه إلى معالجة المياه الآتية من مركز التربية والزرع.
تقع كل تكاليف إنجاز أحواض تصفية المياه على عاتق صاحب الامتياز.
المادة 40
فتح المادةالمساحة المتنازل عنها :
تتمثل المساحة المتنازل عنها من أجل استغلال الامتياز فيما يأتي :
داخل البحيرة : 2200 هكتار للصيد القاري.
خارج البحيرة : 7 هكتارات بالنسبة لمركز التربية و الزرع ، 100 متر بالنسبة للفضاء المخصص لتجارة السمك ومصنع لقطع الثلج وغرفة للتبريد.
يتم القيام بالنشاطات وتنصيب المنشآت المراد تنميتها طبقا لتقسيم المناطق الوارد في المخطط الملحق بعقد الامتياز والذي تعده لجنة المزايدة المؤسسة في المادة 4 من دفتر الشروط هذا .
المادة 41
فتح المادةاستقبال المتدربين :
يتعين على صاحب الامتياز استقبال المتدربين الذين تعينهم إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية بعنوان دورتهم التكوينية.
ينظم حضور المتدربين في إطار تكوينهم على أساس رز نامة تبلغها إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية إلى صاحب الامتياز.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 42
فتح المادةرسم المزايدة :
يتعين على صاحب الامتياز دفع رسم المزايدة الذي يمثل حق الاستفادة من الامتياز كما هو منصوص عليه في المادتين 6 و 11 من دفتر الشروط هذا، الذي يسبق إعداد عقد الامتياز المنصوص عليه في
المادة 43
فتح المادةإتاوة الأملاك الوطنية :
يتعين على صاحب الامتياز دفع الإتاوة السنوية الخاصة بمجرد تحديد تاريخ إعداد عقد الامتياز.
المادة 44
فتح المادةالاستثمار الواجب تخصيصه :
يجب على صاحب الامتياز تخصيص استثمار لمدة ثلاث ( 3) سنوات من مبلغ مشروعه يوزع حسب النسب الآتية : 40 % خلال السنة الأولى، 50 %50 خلال السنة الثانية 10 %10 خلال السنة الثالثة.
يجب أن تكون بداية الإنجازات فعلية ضمن أجل ستة (6) أشهر على أكثر تقدير ، ابتداء من تاريخ الإشعار بعقد الامتياز.
يجب أن يكون كل تأخر موضوع طلب خطي يوجه إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري التي يمكنها أن تمنح تمديد أجل بداية الاستغلال بالنسبة للنشاط المعني.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 45
فتح المادةالتأمين :
يجب على صاحب الامتياز أن يبرم عقود التأمين الضرورية على جميع الأخطار الناجمة عن الاستغلال والحوادث التي قد تسبب أضرارا للمساحات المتنازل عنها، بفعله أو بفعل الغير أو بفعل حادث غير متوقع. 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م
المادة 46
فتح المادةالمتابعة و المراقبة :
تؤسس على مستوى ولاية الطارف، لجنة متابعة ومراقبة تتشكل من ممثلي السلطات الآتية :
مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الطارف مفتش البيئة لولاية الطارف مدير الموارد المائية للولاية، مدير الحظيرة الوطنية للقالة محافظ الغابات لولاية الطارف ، المفتشية البيطرية.
تقوم هذه اللجنة كل ثلاث (3) سنوات بعمليات خبرة على مستوى المساحات المتنازل عنها.
تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.
المادة 47
فتح المادةالإيجار من الباطن :
لا يمكن صاحب الامتياز أن يمنح أي إيجار من الباطن أو ترخيص لشغل الامتياز أو استعماله.
المادة 48
فتح المادةتسوية النزاعات :
يرجع كل نزاع بين صاحب الامتياز و مانح الامتياز إلى المحاكم القضائية المختصة إقليميا.
المادة 49
فتح المادةاستعادة المنشآت وإصلاح الأماكن عند انتهاء الامتياز :
يجد مانح الامتياز نفسه ، عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 44 ، وبفعل هذا الانقضاء وحده، منيبا لكل حقوق صاحب الامتياز ، حيث تعود إليه مباشرة ومجانا ملكية المرفقات والمنشآت الممنوحة التي يجب أن تترك في حالة جيدة.
المادة 50
فتح المادةمنع الامتياز :
يمكن مانح الامتياز عندما تبرر ذلك الاعتبارات التقنية أو العلمية أو الاقتصادية أن يحدد الامتياز أو يمنعه من حيث الزمان والمكان.
المادة 51
فتح المادةالعقوبة :
يعاقب صاحب الامتياز في حالة التهاون أو عدم تنفيذ أي التزام ناجم عن دفتر الشروط بسحب الامتياز.
المادة 52
فتح المادةتوقيف الاستغلال :
عندما يعتبر مانح الامتياز شروط الاستغلال غير مطابقة لبنود دفتر الشروط ، يقوم مانح الامتياز بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز ، ليتخذ، في أجل شهر واحد ، مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل المستثمرة أو المنشآت مطابقة لتعليمات دفتر الشروط هذا.
عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة، وعندما لا يمتثل صاحب الامتياز ، يقرر مانح الامتياز التوقيف المؤقت إلى غاية تنفيذ الشروط المفروضة وذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
يبلغ صاحب الامتياز الترخيص باستئناف الاستغلال، بناء على تقرير من الأعوان المؤهلين بعد معاينة زوال الأسباب التي أدت إلى قرار التوقيف.
المادة 53
فتح المادةإلغاء الامتياز :
يمكن أن يلغى الامتياز شهرا واحدا بعد إعذارين اثنين يبقيان دون أثر ، إما بطلب من مدير الأملاك الوطنية لولاية الطارف، في حالة عدم تطبيق الشروط المالية وإما إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية في حالة عدم تطبيق الشروط الأخرى المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا.
يمكن أن يلغى الامتياز أيضا في نفس الظروف ، على الخصوص :
في حالة توقيف النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا خلال فترة فعلية مدتها ثلاثة (3) أشهر،
- في حالة استعمال الامتياز لأغراض أخرى غير تلك التي منح من أجلها.
لا يمكن في أي حال من الأحوال صاحب الامتياز طلب تعويض مهما كانت طبيعته ، إن كانت وقائع الضرر منسوبة إليه.
المادة 54
فتح المادةالفسخ بطلب صاحب الامتياز :
يمكن فسخ عقد الامتياز قبل الأجل المحدد بطلب من صاحب الامتياز.
يترتب عن هذا الفسخ نفس النتائج المنصوص عليها في المادتين 49 و 53 من دفتر الشروط هذا.
يتعين على صاحب الامتياز، زيادة على ذلك القيام بكل التصليحات وإعادة التأهيل المطلوبة.
المادة 55
فتح المادةالإشعارات الإدارية : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية يتخذ صاحب الامتياز مقرا له بالقالة، ويتعين عليه أن يمتثل لكل التعليمات الخاصة بنشاطه.
المادة 56
فتح المادةمراجعة دفتر الشروط :
يمكن تعديل أحكام دفتر الشروط هذا أو تتميمها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
قرىء وصودق عليه صاحب الامتياز دفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرة ملاح
المادة الأولى
فتح المادةموضوع الامتياز يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز إلى صاحب امتياز وحيد وإعداده لاستغلال بحيرة ملاح
الفصل الأول — كيفيات منح الامتياز
المادة 2
فتح المادةالأشخاص المؤهلون للمزايدة يخصص الامتياز من أجل استغلال بحيرة ملاح ، إلى الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري.
المادة 3
فتح المادةطريقة المزايدة يمنح الامتياز عن طريق المزايدة بتعهدات مختومة. ويتم إعلانها قبل ثلاثين (30) يوما من إجرائها، بواسطة إعلانات و بلاغات تنشر في الصحف أو عند الاقتضاء ، في كل وسيلة إشهار أخرى.
المادة 4
فتح المادةلجنة المزايدة يرأس لجنة المزايدة الوالي أو ممثله، و تتشكل من
- مدير الأملاك الوطنية لولاية الطارف، ممثل مديرية تربية المائيات بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية، مدير الحظيرة الوطنية للقالة مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الطارف مفتش البيئة لولاية الطارف مدير الموارد المائية لولاية الطارف محافظ الغابات لولاية الطارف رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختص إقليميا، ممثل بلدية القالة.
المادة 5
فتح المادةدفتر شروط المزايدة يتعين على المترشحين للمزايدة سحب دفتر شروط المزايدة، فور الإعلان عن المزايدة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
يهدف دفتر شروط المزايدة الذي أعدته وصادقت عليه بذلك لجنة المزايدة المنشأة بموجب المادة 4 أعلاه، إلى السماح بتقدير نوايا صاحب الامتياز.
ويحتوي على أسئلة حول الخيارات التقنية والاقتصادية التي ينوي صاحب الامتياز استعمالها أو ترقيتها كما أنه سيسمح بتقييم نتائج الخيارات التقنية و الاقتصادية هذه ، لا سيما في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها و مطابقة المستثمرة لطابع بحيرة ملاح كفضاء محمي.
يسرد العرض التزام صاحبه، و يترتب عليه بقوة القانون، قبول المتعهد لكل الأعباء و البنود والشروط التي يفرضها دفتر الشروط هذا، و كذا إنجاز الأهداف المسطرة في عرضه و التي تكون مطابقة لأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 6
فتح المادةمبلغ السعر الأولي :
تحدد لجنة المزايدة المؤسسة في المادة 4 أعلاه، السعر الأولي المعتمد للمزايدة من أجل الحصول على الحق في الامتياز و الإتاوة السنوية
المادة 7
فتح المادةكفالة الضمان:
يجب على الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في المزايدة عن طريق العروض المختومة، دفع كفالة نقدية كضمان تمثل 10% من مبلغ السعر الأولي المعتمد للامتياز، الذي يرغبون في التنافس عليه في المزايدة. على الطرف الذي يدفع ، تقديم بيان الدفع بإلحاق بطاقة التخليص التي سلمت له عند تقديم العرض.
تدفع كفالة الضمان هذه إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا ، نقدا أو بواسطة صك مثبت.
تخصم كفالة الضمان من الشخص المعلن مزايدا، من سعر المزايدة. 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م يعاد تسديد الكفالة المدفوعة من المزايدين الآخرين إلى هؤلاء أو إلى ذوي حقوقهم من طرف المحاسب الذي استلمها بعد تقديم بطاقة التخليص أو وصل الدفع يحمل عبارة من مدير الأملاك الوطنية للولاية، تثبت عدم التصريح بالمزايدة لفائدة المترشح.
المادة 8
فتح المادةعرض الإتاوة السنوية :
يتعين على صاحب الامتياز اقتراح عرض في مجال الإتاوة السنوية. يرتكز العرض في مجال الإتاوة السنوية على أساس السعر الأولي للإتاوة السنوية الذي تحدده لجنة المزايدة.
المادة 9
فتح المادةإعداد العروض :
لكي يتم قبول عرض المتعهد، يجب أن يكون مرفقا بملف يحتوي على المستندات الآتية :
- التعهد الذي يحتوي على عرض المتعهد بعنوان الاستفادة من حق الامتياز و الإتاوة السنوية
- التصريح بالاكتتاب دفتر شروط المزايدة المنصوص عليه في المادة 5 من دفتر الشروط ، قرىء و صودق عليه مشروع استثماري يحتوي على وصف موجز للنشاطات المزمع تنميتها و المتعلقة بإنشاء مؤسسة للتربية وزرع ببحيرة ملاح، يتشكل من مبلغ العرض وعناصر الأجوبة على الأسئلة الواردة في دفتر شروط المزايدة وصل دفع الكفالة المذكور في المادة 7، هوية المتعهد أو اسم شركته أو عنوانه ، تصريح بالشرف يشهد أن المتعهد في وضعية قانونية تجاه مصالح الأملاك الوطنية مستخرج من شهادة الضرائب التي تمت تصفيتها بالنسبة للشخص الطبيعي أو مسير الشركة، شهادة السوابق العدلية للمتعهد أو مسير الشركة، شهادة تثبت دفع الاستحقاقات لصناديق الضمان الاجتماعي.
المادة 10
فتح المادةكيفية إيداع العروض :
يمكن أن يرسل العرض عن طريق البريد أو يودع مباشرة لدى مقر مديرية الأملاك الوطنية لولاية الطارف ، يجب أن يصل في يوم العمل الأخير الذي يسبق يوم إجراء عملية الفرز على أقصى تقدير و قبل غلق المكاتب.
إذا تم الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام، يترتب عن الإيداع المباشر، تسليم وصل إلى المودع. و في كل الحالات يجب أن يقدم العرض في غلاف مزدوج، يحمل الغلاف الداخلي عبارة "تعهد من أجل الحصول على امتياز قصد استغلال بحيرة ملاح بولاية الطارف".
المادة 11
فتح المادةكيفية سير المزايدة :
تقوم لجنة المزايدة المؤسسة بموجب المادة 4 أعلاه بفرز التعهدات المختومة عند التاريخ المذكور في إعلانات وبلاغات الصحف.
يجب على المتعهدين، إلا في حالات قوة قاهرة ، حضور جلسة فرز العروض، سواء بصفة شخصية أو عن طريق ممثل مصحوب بوكالة.
تنسحب لجنة المزايدة بعد قراءة العروض، و بعد دراسة أولية لمطابقة العروض مع الشروط والكيفيات المحددة في دفتر شروط المزايدة، و تلك المحددة في دفتر الشروط هذا، للتداول بشأن العروض التي صرح بأنها مطابقة للشروط .
تعد لجنة المزايدة جدولا مقارنا خاصا بالعروض وتتداول من أجل تعيين الاقتراح الذي يدفع أكبر مبلغ، مع التكفل بكل الضمانات في مجال حماية البيئة و المحافظة عليها، ومع اعتمادها على المبالغ المقترحة في المزايدة بعنوان الاستفادة من الحق في الامتياز والإتاوة السنوية وكذا الضمانات المقدمة في مجال حماية الثروة موضوع الامتياز، والمحافظة عليها.
وفي حالة التساوي بين العروض يدعى المتنافسون ، من أجل الفصل بينهم إلى تقديم عروض جديدة في عين المكان انطلاقا من العروض المذكورة.
في حالة عدم تقديم عرض جديد، يعين المزايد من بين المتنافسين المعنيين عن طريق القرعة.
يوقع أعضاء لجنة المزايدة و كذا المزايد أو المزايدين محضر المزايدة الذي يعد خلال انعقاد الجلسة.
المادة 12
فتح المادةمنح الامتياز :
يخول محضر المزايدة للمزايد الحق في طلب إعداد عقد امتياز من قبل المصالح المختصة بإدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للمساحات المحددة في دفتر الشروط هذا كما أنه يساوي أيضا الحق في امتياز من أجل إنشاء مؤسسة للتربية والزرع، الذي تمنحه السلطة المكلفة بالصيد البحري طبقا للمادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الامتياز
المادة 13
فتح المادةمدة الامتياز :
تحدد مدة الامتياز ب 25 سنة ابتداء من تاريخ العقد المانح للامتياز.
المادة 14
فتح المادةالمحافظة على البيئة :
يتعين على صاحب الامتياز تنمية كل النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا، بالامتثال إلى شروط دفتر الشروط هذا ، وكذا إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية المساحة المتنازل عنها وعلى ثروتها البيولوجية والمحافظة عليها.
المادة 15
فتح المادةالمحافظة على الأملاك الوطنية الغابية :
يلتزم صاحب الامتياز بعدم المساس بالأملاك الوطنية الغابية.
المادة 16
فتح المادةاحترام الاتفاقيات الدولية :
يتعين على صاحب الامتياز احترام كل اتفاقية دولية صدقت عليها الجزائر في مجال حماية البيئة.
المادة 17
فتح المادةالنظام القانوني للامتياز :
الامتياز شخصي وغير قابل للتنازل عنه ولا يمكن استعماله إلا في استغلال المساحة المتنازل عنها طبقا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط هذا.
المادة 18
فتح المادةمحتوى الامتياز :
يترتب على الامتياز من أجل استغلال المساحة المتنازل عنها بعنوان النشاطات الواجب القيام بها من قبل صاحب الامتياز ، الحقوق الآتية :
الحق في الصيد بالبحيرة، الحق في جني الأصداف ثنائية القوقعة، الحق في إقامة حظيرة ومركز لتربية الأصداف (المحار ، بلح البحر) واستغلالها ،
- الحق في إقامة وحدة لتربية سمك الجمبري والأصداف ثنائية القوقعة واستغلالها ،
- الحق في إنجاز تجهيزات وهياكل مرفقة بالاستغلال ووضعها.
الفرع الأول — الصيد في البحيرة
المادة 19
فتح المادةمساحة الامتياز :
تتشكل المساحة المتنازل عنها بعنوان الصيد في البحيرة من مجموع بحيرة ملاح ( 860 هكتارا).
المادة 20
فتح المادةموضوع الصيد في البحيرة:
يتمثل الصيد في البحيرة، في صيد الأسماك، خاصة سمك ذئب البحر وسمك المرجان وسمك موسى والبوري وسمك الثعبان وكذا القشريات لاسيما منها الجمبري، التي تشكل الكتلة الإحيائية القابلة للاستغلال في بحيرة ملاح.
المادة 21
فتح المادةالعتاد القابل للاستعمال :
يتعين على صاحب الامتياز، بالنسبة للصيد في البحيرة، استعمال العتاد والتجهيزات الآتية : :
تجهيزات الصيد :
بالنسبة للأسماك: مصيدة، شباك من نوع capéchades قفف، صنور ، شباك لصيد سمك المرنوز شباك أحادية الخيوط ، شباك مثلثة، صنارات، بالنسبة للقشريات: قفف.
المراكب القابلة للاستعمال :
سفينة مصنوعة من مادة البوليستر يقل طولها عن 10 أمتار . 4 مراكب يتراوح طولها بين 5 و 6 أمتار.
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز طول الشباك والصنانير المذكورة في الفقرة السابقة، 150 مترا ولا يمكن استعمال إلا جهاز صيد واحد في كل مركبة.
يبلغ عدد شباك مصايد الأسماك والشباك من نوع capéchades المرخص للاستعمال 4 و 10 على التوالي، أما عدد القفف المرخص باستعمالها فهو 40 قفة.
المادة 22
فتح المادةعقد الشباك المرخص بها لا يمكن صاحب الامتياز استعمال إلا الشباك التي تصل أصغر فتحة من عيونها الممدودة 34 ملم على الأقل.
المادة 23
فتح المادةكميات الصيد المرخصة :
تحدد كميات الصيد القصوى المرخصة بعنوان الصيد في البحيرة كما يأتي : 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م 80 طنا في السنة بالنسبة للأسماك من نوع ذئب البحر ، وسمك المرجان، وسمك موسى ، والبوري، وسمك الثعبان بما فيها كل الأنواع. 10 أطنان في السنة بالنسبة للجمبري.
تحدد كميات الصيد القصوى هذه على أساس تقييمات تحددها السلطة المكلفة بالصيد البحري.
دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة من دفتر الشروط هذا، يمكن أن يؤدي كل تطور هام في الكتلة الإحيائية بالنسبة للأنواع المعنية وكذا كل تغيير في الأنظمة البيئية، إلى خفض كميات الصيد القصوى هذه.
يتمثل مبدأ الصيد هذا في (3) الكتلة الإحيائية الموجودة.
المادة 24
فتح المادةهياكل تخزين الأسماك الحية :
يمكن تخزين الأسماك الحية، لاسيما سمك الثعبان في أقفاص عائمة، تنصب في المناطق التي يتعدى عمقها مترا واحدا (1) لا ينبغي أن تتعدى مدة التخزين ثلاثة (3) شهر.
يقصد بالقفص العائم، كل هيكل خفيف يستعمل فقط لإيداع الأسماك الحية مؤقتا.
الفرع الثاني — جني الأصداف ثنائية القوقعة
المادة 25
فتح المادةمساحة الامتياز :
تتشكل المساحة المتنازل عنها بعنوان جني الأصداف ثنائية القوقعة من ثمانين (80) هكتارا تمثل حوالي 10% من مساحة المناجم الطبيعية للأصداف الثنائية القوقعة ، والتي تحدد بعقد الامتياز المحدد في المادة 11 من دفتر الشروط هذا، والتي ينبغي أن تكون موضوع فصل للحدود بواسطة وضع المعالم والإشارات قصد السماح بمراقبة المساحة القابلة للاستغلال.
المادة 26
فتح المادةالعتاد القابل للاستعملال :
يتعين على صاحب الامتياز بالنسبة لجني الأصداف ثنائية القوقعة، استعمال العتاد والتجهيزات الآتية :
- آلات الصيد : تجهيزات يدوية لصيد المحار ، ( manuelle drague ) ، ممشاط (rateau) ، شباك الصيد الأصداف ثنائية القوقعة (clovissiere).
- المراكب : مركبة واحدة يتراوح طولها بين 5 و6 أمتار.
المادة 27
فتح المادةكميات الصيد المرخص بها تحدد كميات الصيد القصوى بعنوان جني الأصداف ثنائية القوقعة ب 300 طن / سنة.
يعد تقييم الكمية القصوى هذه على أساس تقييمات تحددها السلطة المكلفة بالصيد البحري.
دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة من دفتر الشروط هذا ، يمكن أن يؤدي كل تطور هام في الكتلة الإحيائية بالنسبة للنوع المعني وكذا كل تغيير في الأنظمة البيئية إلى خفض الكمية المرخصة.
الفرع الثالث — الحظيرة ومركز تربية الأصداف
المادة 28
فتح المادةالطاقة الإنتاجية لحظيرة تربية الأصداف:
تحدد الطاقات الإنتاجية القصوى كما يأتي :
بلح البحر : 40 طن سنة، المحار : 10 طن / سنة.
المادة 29
فتح المادةالأنواع المعدة للتربية :
الأنواع الوحيدة المعدة للتربية هي :
بلح البحر : galloprovinciallis Mytilus و edulis Mytilus المحار : gigas .Crassostrea
المادة 30
فتح المادةالمساحة القصوى:
تقدر المساحة القصوى المسموح بها لإنشاء حظيرة تربية الأصداف ب 50 هكتار داخل البحيرة والتي تكون حدودها مبينة بموجب عقد الامتياز المحدد في المادة 11 من هذا الدفتر، والتي ينبغي أن تكون موضوع فصل للحدود بواسطة وضع المعالم والإشارات قصد السماح بمراقبة المساحة القابلة للاستغلال.
المادة 31
فتح المادةعتاد الاستغلال :
دون الإخلال بالخيارات التقنية المتخذة لتربية بلح البحر والمحار وكذا آلات التربية المتعلقة بها، لا يمكن صاحب الامتياز استعمال إلا عتاد الاستغلال الآتي : 28 الجريدة الرسمية للجمهورية * طاولات التربية مربعة الشكل ذات أحناء تساوي 40 مم ، * مركب لصيد المحار يبلغ طوله 15 مترا. * أجهزة لفصل المحار و ترتيبها حسب الأحجام.
المادة 32
فتح المادةالخصوصيات التقنية لمركز تربية الأصداف:
يجب أن يحتوي مركز الأصداف على ما يأتي :
مفرخة (1) متعددة الاستعمالات موجهة لإنتاج دعاميص الجمبري وأفراخ الأصداف ثنائية القوقعة والمحار،
- محطة (1) لتنقية الأصداف.
- وحدة (1) لتكييف المنتجات المائية.
الفرع الرابع — وحدة مشتركة لتربية الجمبري وإنتاج الأصداف ثنائية القوقعة
المادة 33
فتح المادةالطاقة الإنتاجية تحدد الطاقة الإنتاجية القصوى بعنوان الوحدة المشتركة لتربية الجمبري والأصداف ثنائية القوقعة كما يأتي :
- الأصداف ثنائية القوقعة 15 طنا.
الجمبري: 25 طنا.
المادة 34
فتح المادةالمساحة القصوى:
تحدد المساحة القصوى المسموح بها لإنجاز وحدة مشتركة لإنتاج الجمبري و الأصداف ثنائية القوقعة ب 15 هكتارا خارج البحيرة، والتي يتم فصل حدودها بواسطة عقد الامتياز المحدد في المادة 11 من دفتر الشروط هذا، والتي تكون موضوع فصل للحدود بواسطة وضع المعالم و الإشارات قصد السماح بمراقبة المساحة القابلة للاستغلال.
المادة 35
فتح المادةالأنواع المعدة للتربية :
الأنواع الوحيدة المعدة للتربية هي الآتية :
الجمبري : japonicus Penaeus الأصداف ثنائية القوقعة : decussatu Ruditapes صاحب الامتياز مسؤول عن كل تغيير في الأنظمة البيئية، ينجم عن تربية هذه الأنواع.
الفرع الخامس — المنشآت والهياكل الملحقة بالاستغلال
المادة 36
فتح المادةبناء رصيف يتعين على صاحب الامتياز إنجاز رصيف من الخشب، يطابق الخصوصيات الآتية :
- الطول من 50 إلى 100 متر العرض من 1.80 إلى 2.5 متر .
المادة 37
فتح المادةعتاد التبريد:
يجب على صاحب الامتياز القيام بإنجاز مصنع لقطع الثلج ذي الشذرة و غرفة للتبريد.
المادة 38
فتح المادةفضاء لتجارة السمك :
يجب على صاحب الامتياز القيام بإنجاز فضاء لتجارة السمك، يكون ملبسا بمادة غير قابلة للتلف تبلغ مساحته 50 م2
الفصل الثالث — واجبات صاحب الامتياز
الفرع الأول — الواجبات العامة لصاحب الامتياز
المادة 39
فتح المادةتعليمات عامة خاصة بالاستغلال :
يتعين على صاحب الامتياز الامتثال إلى التعليمات العامة الآتية الخاصة بالاستغلال :
أ - يتعين على صاحب الامتياز الامتثال إلى القوانين و التعليمات الجاري بها العمل.
ب – يجب على صاحب الامتياز أن يقيم على المساحات المتنازل عنها المنشأة الأساسية الموجهة فقط للنشاطات التي منح من أجلها الامتياز. ويقع على عاتق صاحب الامتياز مجموع التكاليف المترتبة عن تنصيب المنشآت المرخصة بما فيها تكاليف هدم المنشآت الموجودة و / أو تغييرها، عند الاقتضاء .
ج تقع على عاتق صاحب الامتياز، ما لم يوجه طعن ضد من يعنيه الأمر ، كل التعويضات التي يمكن أن تطالب بها أطراف أخرى بسبب وجود المنشآت المتنازل عنها وأشغال المؤسسة الأولى الخاصة بإقامة الامتياز وتحويله وصيانته أو استعماله،
د - لا يمكن في أي حال من الأحوال صاحب الامتياز ، تحميل المسؤولية لمانح الامتياز و لأي 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م سبب كان في حالة تعرض منشآته لأضرار أو إلحاق إزعاج عن استغلالها من قبل أطراف أخرى لا سيما في حالة تعرض مياه البحيرة للتلوث.
ه - لا يمكن صاحب الامتياز رفع احتجاج ضد مانح الامتياز أو الجماعات المحلية بسبب وضعية المسالك العمومية أو بسبب اضطرابات ناتجة إما عن إجراءات مؤقتة لحفظ النظام و إما عن تنفيذ أشغال من طرف مانح الامتياز ، حظيرة القالة أو الجماعات المحلية في الملك العمومي ويتعين على صاحب الامتياز أيضا الامتثال للتعليمات المتعلقة بمكافحة أخطار التلوث والأضرار المختلفة التي يمكن أن تنجر ليس فقط عن تنفيذ بل وأيضا عن استغلال المنشآت.
ز- يتعيّن على صاحب الامتياز إبلاغ إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية في حالة تدهور الوسط المائي فور معاينته.
ح - يجب ألا يعرقل صاحب الامتياز حق الأطراف الأخرى المرخص لها في مجال البحث العلمي على مستوى البحيرة ، الحائزون على ترخيص من إدارة الحظيرة الوطنية للقالة.
ط - يتعين على صاحب الامتياز إمداد إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية و الحظيرة الوطنية للقالة بكل المعلومات التي يمكن أن تطلبها منه.
ي – يجب على صاحب الامتياز تكليف من يقوم بالتحاليل القانونية للمياه ومنتوجاته على حسابه الخاص، والامتثال إلى التعليمات القانونية في هذا المجال.
ك - يتعهد صاحب الامتياز باتخاذ التدابير الضرورية لتمكين أعوان مانح الامتياز المكلفون بمراقبة منطقة الامتياز ، بالدخول إلى هذه الأخيرة في أي وقت وفي أية نقطة منها، لاسيما أعوان إدارات الصيد البحري والموارد الصيدية والأملاك الوطنية والموارد المائية و الحظيرة الوطنية للقالة و مفتشية البيئة.
ل - يتحمل صاحب الامتياز تكاليف إقامة وصيانة ألواح الإشارة التي تطلبها منه إدارة الصيد البحري و إدارة الحظيرة الوطنية للقالة و مفتشية البيئة أو مصالح البيئة أو مصالح البلدية.
م – على صاحب الامتياز القيام بانتشال و رفع كل حطام يترتب عن نشاطاته في البحيرة أو القناة. يعد صاحب الامتياز مسؤولا عن المخاطر و الأضرار بالنسبة لكل المنشآت و المرافق والعتاد التي يمتلكها. كما أنه مسؤول عن الأضرار التي تسببت فيها منشأته و مستثمرته.
المادة 40
فتح المادةتنفيذ الأشغال:
أ - تنفذ كل الأشغال باستعمال مواد مكيفة و ذات نوعية جيدة غير الإسمنت المسلح، وهندسة معمارية لا تشوه منظر البحيرة كموقع ينتمي إلى الحظيرة الوطنية للقالة و كموقع محمي.
ب - يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ الأشغال الضرورية، و على حسابه الخاص لصرف المياه المستعملة الصادرة من وحدة تربية الجمبري المشتركة مع إنتاج الصدفة ثنائية القوقعة بواسطة هيكل تصفيته
المادة 41
فتح المادةإقامة المنشآت التحتية والفوقية لصاحب الامتياز :
يتعين على صاحب الامتياز تقديم كل مشاريع إقامة المنشآت التحتية والفوقية التي لها طابع ناجم عن النشاطات التي يراد تنميتها لمانح الامتياز ليصادق عليها.
وينبغي أن تحتوي هذه المشاريع على كل المخططات و الرسوم والمذكرات التوضيحية الضرورية لتحديد الأشغال و توضيح كيفية إنجازها و كذا التكاليف التقديرية المناسبة.
وبعد انتهاء كل جزء من الأشغال ، يجب على صاحب الامتياز أن يعلم في أجل ثلاثة (3) أشهر، بتكلفة مختلف البناءات والمنشآت المتصلة بالاستثمار الموجه لإنشاء مؤسسة للتربية و الزرع.
يتعين على صاحب الامتياز، كلما انتهت الأشغال رفع الركام مهما كانت طبيعته من الملكية العامة للمياه.
المادة 42
فتح المادةإصلاح الأضرار الملحقة بالملكية العامة للمياه :
صاحب الامتياز مسؤول عن كل الأضرار الملحقة بالملك الوطني للري ، ويتعين عليه ، بهذه الصفة، القيام بكل أشغال الإصلاح أو إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية.
المادة 43
فتح المادةمراقبة البناء و صيانة المنشآت الأساسية : 30 الجريدة الرسمية للجمهورية تتم أشغال التحويل وصيانة المنشآت تحت مراقبة ممثلين عن مانح الامتياز والمصالح المكلفة المتابعة في مجال المنشآت العمومية تكون المنشآت المرخصة بمجرد إتمام الأشغال محل محاضر جرد يعدها ممثلو مانح الامتياز.
الفرع الثاني — التزامات خاصة
المادة 44
فتح المادةإعادة تشكيل الثروة الصيدية :
يتعين على صاحب الامتياز في حالة الضرورة الموافق عليها من طرف لجنة المتابعة والمراقبة المؤسسة في المادة 55 ، القيام بإعادة تشكيل المخزون من الأسماك وذلك بتشجيع الإدخال الطبيعي للأنواع الموجودة من قبل والقيام بإطلاق فرخ الأنقليس و تخزين صغار الأصداف ثنائية القوقعة الموجودة من قبل.
يجب أن تتشكل البلاعيط التي يراد إطلاقها من أجل تحسين الكتلة الإحيائية للبحيرة من الأنواع الموجودة من قبل كما أنها تخضع إلى ترخيص قبلي تسلمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية التي تحدد كميتها.
المادة 45
فتح المادةالأحجام التجارية :
يجب أن تكون الأحجام التجارية للأنواع المراد صيدها في البحيرة و تلك الناجمة عن التربية مطابقة لتلك المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 46
فتح المادةتهيئة و ترميم قناة الاتصال مع البحر :
يجب على صاحب الامتياز القيام بأشغال ترميم قناة الاتصال مع البحر، على أساس دارسة التأثير ، التي تكون على عاتق صاحب الامتياز طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
ينبغي أن تحتوي دراسة الانعكاس على ما يأتي :
1 - كيفيات إعادة تشغيل جهاز ري البحيرة باتجاه البحر - البحيرة و البحيرة - البحر.
2 - تثبيت حافات القناة.
المادة 47
فتح المادةتكاليف الصيانة :
تقع كل تكاليف صيانة قناة الاتصال مع البحر وكذا تجهيزات تثبيت حافاتها على عاتق صاحب الامتياز.
المادة 48
فتح المادةإنجاز أحواض لتصفية المياه المستعملة :
يتم إنجاز أحواض لتصفية المياه المستعملة الآتية من قرية القنطرة، الحمراء ووحدة التربية والتي تصب في البحيرة، على أساس دراسة تأثير تقع على عاتق صاحب الامتياز طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
تهدف أحواض تصفية المياه إلى معالجة المياه الآتية من :
وحدة تربية الجمبري المشتركة مع إنتاج الأصداف ثنائية القوقعة
- قرية القنطرة الحمراء، السكنات الموجودة على حافة القناة التي تصرف مياهها المستعملة في البحيرة .
تقع كل تكاليف إنجاز أحواض تصفية المياه على عاتق صاحب الامتياز.
المادة 49
فتح المادةالمساحة المتنازل عنها :
تتمثل المساحة المتنازل عنها من أجل استغلال الامتياز فيما يأتي :
داخل البحيرة : 860 هكتارا للصيد في البحيرة. 80 هكتارا لجني الأصداف ثنائية القوقعة. 50 هكتارا لحظيرة الرخويات.
خارج البحيرة : 15 هكتارا لوحدة تربية الجمبري المشتركة مع إنتاج الأصداف ثنائية القوقعة. 500 م2 بالنسبة لمركز تربية الأصداف 100م2 بالنسبة للفضاء المخصص لتجارة السمك ومصنع لقطع الثلج و غرفة للتبريد.
يتم القيام بالنشاطات و وضع المنشآت المراد تنميتها طبقا لتقسيم المناطق الوارد في المخطط الملحق بعقد الامتياز والذي تعده لجنة المزايدة المؤسسة في المادة 4 من دفتر الشروط هذا.
المادة 50
فتح المادةاستقبال المتدربين :
يتعين على صاحب الامتياز استقبال المتدربين الذين تعينهم إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية بعنوان دورتهم التكوينية. 25 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 غشت سنة 2003 م ينظم حضور المتدربين في إطار تكوينهم على أساس رزنامة تبلغها إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية إلى صاحب الامتياز.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 51
فتح المادةرسم المزايدة:
يتعين على صاحب الامتياز دفع رسم المزايدة الذي يمثل حق الاستفادة من الامتياز كما هو منصوص عليه في المادتين 6 و 11 من دفتر الشروط هذا ، الذي يسبق إعداد عقد الامتياز المنصوص عليه في
المادة 52
فتح المادةإتاوة الأملاك الوطنية :
يتعين على صاحب الامتياز دفع الإتاوة السنوية الخاصة بمجرد تحديد تاريخ إعداد عقد الامتياز.
المادة 53
فتح المادةالاستثمار الواجب تخصيصه :
يجب على صاحب الامتياز تخصيص استثمار لمدة 3 سنوات من مبلغ مشروعه و يوزع حسب النسب الآتية : 40 % خلال السنة الأولى، 50 %50 خلال السنة الثانية ،
- %10 %10 خلال السنة الثالثة.
يجب أن تكون بداية الإنجازات فعلية ضمن أجل 6 أشهر على أكثر تقدير، ابتداء من تاريخ الإشعار بعقد الامتياز.
يجب أن يكون كل تأخر موضوع طلب خطي يوجه إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري التي يمكنها أن تمنح تمديد أجل بداية الاستغلال بالنسبة للنشاط المعني.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 54
فتح المادةالتأمين:
يجب على صاحب الامتياز أن يبرم عقود التأمين الضرورية على جميع الأخطار الناجمة عن الاستغلال والحوادث التي قد تسبب أضرارا للمساحات المتنازل عنها، بفعله أو بفعل الغير أو بفعل حادث غير متوقع.
المادة 55
فتح المادةالمتابعة والمراقبة :
تؤسس على مستوى ولاية الطارف ، لجنة متابعة و مراقبة تتشكل من ممثلي السلطات الآتية :
مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الطارف مفتش البيئة لولاية الطارف مدير الموارد المائية للولاية، مدير الحظيرة الوطنية للقالة محافظ الغابات المفتشية البيطرية تقوم هذه اللجنة كل ثلاث (3) سنوات بعمليات خبرة على مستوى المساحات المتنازل عنها.
تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.
المادة 56
فتح المادةالإيجار من الباطن :
لا يمكن صاحب الامتياز أن يمنح أي إيجار من الباطن أو ترخيص لشغل الامتياز أو استعماله.
المادة 57
فتح المادةتسوية النزاعات:
يرجع كل نزاع بين صاحب الامتياز و مانح الامتياز إلى المحاكم القضائية المختصة إقليميا.
المادة 58
فتح المادةاستعادة المنشآت وإعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية عند انتهاء الامتياز :
يجد مانح الامتياز نفسه عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 53 ، وبفعل هذا الانقضاء وحده منيبا لكل حقوق صاحب الامتياز ، حيث تعود إليه مباشرة ومجانا ملكية المرفقات والمنشآت الممنوحة التي يجب أن تترك في حالة جيدة.
المادة 59
فتح المادةمنع الامتياز :
يمكن مانح الامتياز عندما تبرر ذلك الاعتبارات التقنية أو العلمية أو الاقتصادية ، أن يحدد الامتياز أو يمنعه من حيث الزمان والمكان.
لا يمكن صاحب الامتياز في أي حال من الأحوال المطالبة بتعويض.
المادة 60
فتح المادةالعقوبة :
يعاقب صاحب الامتياز في حالة التهاون أو عدم تنفيذ أي التزام ناجم عن دفتر الشروط بسحب الامتياز. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 61
فتح المادةتوقيف الاستغلال :
عندما يعتبر مانح الامتياز شروط الاستغلال غير مطابقة لبنود دفتر الشروط ، يقوم مانح الامتياز بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز ، ليتخذ ، في أجل شهر واحد ، مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل المستثمرة أو المنشآت مطابقة لتعليمات دفتر الشروط هذا.
عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة، وعندما لا يمتثل صاحب الامتياز ، يقرر مانح الامتياز التوقيف المؤقت إلى غاية تنفيذ الشروط المفروضة و ذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
يبلغ صاحب الامتياز الترخيص باستئناف الاستغلال بناء على تقرير من الأعوان المؤهلين بعد معاينة زوال الأسباب التي أدت إلى قرار التوقيف.
المادة 62
فتح المادةإلغاء الامتياز :
يمكن أن يلغى الامتياز شهرا واحدا بعد إعذارين اثنين يبقيان دون أثر ، إما بطلب من مدير الأملاك الوطنية لولاية الطارف، في حالة عدم تطبيق الشروط المالية وإما من إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية في حالة عدم تطبيق الشروط الأخرى المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا.
يمكن أن يلغى الامتياز أيضا في نفس الظروف على الخصوص :
في حالة توقيف النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا خلال فترة فعلية مدتها ثلاثة (3) أشهر .
في حالة استعمال الامتياز لأغراض أخرى غير تلك التي منح من أجلها.
لا يمكن في أي حال من الأحوال صاحب الامتياز طلب تعويض مهما كانت طبيعته ، إن كانت وقائع الضرر منسوبة إليه.
المادة 63
فتح المادةالفسخ بطلب صاحب الامتياز :
يمكن فسخ عقد الامتياز قبل الأجل المحدد بطلب من صاحب الامتياز.
يترتب عن هذا الفسخ نفس النتائج المنصوص عليها في المادتين 58 و 62 من دفتر الشروط هذا ، يتعين على صاحب الامتياز ، زيادة على ذلك، القيام بكل التصليحات وإعادة التأهيل المطلوبة.
المادة 64
فتح المادةالإشعارات الإدارية :
يتخذ صاحب الامتياز مقرا له بالقالة، ويتعين عليه أن يمتثل لكل التعليمات الخاصة بنشاطه.
المادة 65
فتح المادةمراجعة دفتر الشروط :
يمكن تعديل أحكام دفتر الشروط هذا أو تتميمها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
قرىء وصودق عليه صاحب الامتياز قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-439
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 02-11
- مرسوم رقم 83-458
- مرسوم رقم 83-462
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يحدد كيفيات سير لجنة متابعة ومراقبة نشاطات استغلال بحيرتي أوبيرة وملاح
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.