ج.ر عدد 6 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر ة اشهر سنة النسخة الأصلية 30 g 20 د.ج 20 1 Goo 100 . g النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة خصلة الطبع والاشتراكات 80 J3 ادارة المطبعة الوسمية 1.50 . g و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 12 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : لارا دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : در دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 دمج و لمن النشر على اساس 15 : للسطر . اتفاقات دولية

- فهرس 12 من قواعد التمويل الملحقة بهذا القانون الاساسي. 378 مرسوم رقم 83 107 مؤرخ في 22 ربيع الثاني قوانين وأوامر

- عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المصادقة على تعديلات المادة 38 من الاساسى للمنظمة الدولية للسياحة يتضمن قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 401 وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية باتنة . 401 وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاعمال البناء والتشييد لولاية بجاية. 407 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في أول فبراير سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى لولاية مستغانم. 407 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية (تابع) باتنة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للاشغال العمومية والبناء والبناء الجاهز لولاية باتنة. 408 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 14 مارس سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال التهيئة والمرافق العامة لولاية جيجل. 408 وزارة العدل قراران مورخان في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982 يتضمنان تخصيص مؤسستين عقابيتين. 408 وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409 وزارة السياحة مرسوم رقم 83 109 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة. 412 مرسوم رقم 83 110 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموفق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة السياحة. 420 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن ترتيب الفنادق والمطاعم السياحية. 421

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83 - III مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تحويل ممارسة الوصاية على للاشغال فى الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في صلاحياتها في ميدان الاشغال في الآبار. 429 الورشات الشعبية للثورة الزراعية. 421 | قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والتكوين. 422 قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية. 422 قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المرور والمنشآت الاساسية. 423 قرارات مؤرخة في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 423 وزارة التعليم والبحث العلمي قراران مؤرخان في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 428 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83-112 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تغيير اسم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها وتحويل مقرها الرئيسي. 428 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية سنة 1982 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في صلاحياتها في ميدان الهندسة المدنية والبناء. 430 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في صلاحياتها في ميدان الخدمات في الآبار. 431 وزارة الرى مرسوم رقم 82-474 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته (استدراك). 431 مرسوم رقم 82-475 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب (استدراك). 432 وزارة الاعلام مرسوم رقم 83-113 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام. 432

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 فهرس (تابع) وزارة الثقافة مرسوم رقم 83-114 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الثقافة. 433 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي لتهيئة الاحتياطات والحدائق الوطنية والتسلية. 434 مرسوم رقم 83-116 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة. 434 مرسوم رقم 83-115 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام | مرسوم رقم 83-117 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تغيير تسمية المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الطبيعية الى مؤسسة وطنية 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في معسكر. 436 اتفاقات دولية


مرسوم رقم 83-107 مؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن المصادقة على تعديلات المادة 38 من القانون الاساسى للمنظمة الدولية للسياحة والفقرة 12 من قواعد التمويل الملحقة بهذا القانون الاساسي.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، ولاسيما المادة III 17- مله وبمقتضى القانون الاساسي للمنظمة المدنية للسياحة وبعد الاطلاع على تعديلات المادة 38 من القانون الاساسى للمنظمة الدولية للسياحة والفقرة 12 من قواعد التمويل الملحقة بهذا القانون الاساسي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على تعديلات المادة 38 من القانون الاساسى للمنظمة الدولية للسياحة والفقرة 12 من قواعد التمويل الملحقة بهذا القانون الاساسي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 تعديلات المادة 38 من القانون الاساسى للمنظمة الدولية للسياحة والفقرة 12 من قواعد التمويل الملحقة بهذا القانون الاساسي

- ان الجمعية العامة : اذ تذكر لائحتها رقم 46 (2) التى من خلالها صادقت على مبدأ ادخال اللغة العربية كلغة رسمية للمنظمة ، واعتبارا لصيغة النص الذي أوصى به المجلس التنفيذي للجمعية العامة بقرار رقم 12 (11) الهادف الى تعديل المادة 38 للقوانين الاساسية التي تدخل اللغة العربية كلغة رسمية للمنظمة، و اعتبارا ايضا الى التوصية التي تقدم بها المجلس التنفيذى للجمعية الهامة بقرار رقم 11 (12) الهادف الى تعديل الفقرة 12 المتعلقة بطرق التموين الملحقة بالقوانين الاساسية كي يطلع أعضاء الجميعية بمبلغ المساهمات المقررة من طرف الجمعية العامة وذلك بستة أشهر قبل بداية الممارسة المالية التي تنعقد أثناءها الجمعية العامة وشهرين قبل بداية الممارسات المالية الاخرى. و اعتبارا الى أحكام المادة 33 للقوانين الاساسية التي احترمت بدقة، والتي تنص على «ارسال كل مشروع خاص بتعديل القوانين الاساسية وملحقاته الى الامين العام الذي يبلغه بدوره . الى الاعضاء الفعليين خلال مدة ستة أشهر على الاقل قبل عرضه للدراسة أمام الجمعية العامة. تتبنى تعديلات القوانين الاساسية، الملحقة بهذه اللائحة والتي تكون جزءا لا يتجزأ من هذه اللائحة، وتحتوى النصوص المحررة باللغة الفرنسية والانجليزية والاسبانية والروسية على نفس على نفس القوة القانونية. تقرر أن يصادق كل من رئيس الجمعية العامة | للمنظمة والامين العام للمنظمة بتوقيعهما على نسختين من هذه اللائحة وأن ترسل نسخة الى الحكومة الاسبانية التي تعد المحافظة الدائمة للقوانين الاساسية. وأما النسخة الاخرى فتوضع في مكتب الوثائق للمنظمة. واعتبارا لتعديلات القوانين الاساسية المشار اليها أعلاه تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاعضاء عندما يبلغ ثلثى الدول الاعضاء عن موافقتهم للحكومة التي أودعت لديها القوانين الاساسية وذلك طبقا للمادة 3، 33 من القوانين الاساسية. تقرر أن الاخطار بالمصادقة على هذه التعديلات يتم عن طريق ايداع الوثيقة الشكلية لدى الحكومة الاسبانية المحافظة الدائمة للقوانين الاساسية. الملحق المادة 38 من القانون الاساسي النص الواجب الغاؤه وتعويضه بما يلى : اللغات الرسمية للمنظمة هي الفرنسية والانجليزية والعربية والاسبانية والروسية». الفقرة 12 لقواعد التمويل الملحقة بالقانون الاساسي النص الواجب الغاؤه وتعويضه بما يلى : يقوم أعضاء المنظمة بتسديد مساهماتهم الواجب أداؤها أثناء السنة المالية في الاشهر الاولى، ويتم تبليغ الاعضاء بمبلغ هذه المساهمة المقدرة من طرف الجمعية ستة (6) أشهر قبل بداية الممارسات المالية التي تنعقد أثناءها الجمعية العامة وشهرين قبل الممارسات المالية الاخرى الا أن المجلس يستطيع قبول بعض الحالات من التأخيرات المالية المبررة التي تنتج عن السنوات المالية المختلفة الجارية بها العمل في مختلف البلدان.

380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 قوانين وأوامر قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام | 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق بحماية البيئة. ان رئيس الجمهورية، بناء على الميثاق الوطني

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- 151 و 154 منه

  • و بمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، . وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل
  • و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 25 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 73 – 38 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المبرمة بباريس | في 23 نوفمبر سنة 1972، و بمقتضى الامر رقم 74 – 55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة باحداث صندوق دولى للتعويض عن الأضرار- المترتبة على التلوث بسبب المحروقات والمعدة ببروكسيل في 18 ديسمبر سنة 1971، وبمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة فى ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، و بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، و بمقتضى القانون رقم 10 82-10 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، و بمقتضى المرسوم رقم 63-344 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق بالانضمام الى اتفاقية لندن حول اتقاء تلوث مياه البحر من جراء المحروقات، وبمقتضى المرسوم رقم 80 14 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 والمتضمن انضمام الجزائر الى اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث، المبرمة ببرشلونة في 16 فبراير سنة 1976،
  • و بمقتضى المرسوم 81-02 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981

الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشيء عن رمي النفايات من السفن والطائرات والموقع ببرشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 و بمقتضى المرسوم رقم 81 03 المؤرخ في ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الابيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة، الموقع ببرشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 وبمقتضى المرسوم رقم 82-437 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون بين دول افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-439 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجىء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (ايران)،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-440 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-441 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المبرم في 17 مايو سنة 1980 بأثينا، الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 | بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني- يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة التي ترمي الى : حماية الموارد الطبيعية واستخلاف هيكلة- واضفاء القيمة عليها، اتقاء كل شكل من أشكال التلوث والمضار- ومكافحته ،
  • تحسين اطار المعيشة ونوعيتها. الفصل الاول مبادىء عامة المادة 2 : يتحسب التخطيط الوطني العامل حماية البيئة التي تعد مطلبا أساسيا للسياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة 3 : تقتضى التنمية الوطنية تحقيق التوازن الضرورى بين متطلبات النمو الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة على اطار معيشة السكان. المادة 4 : تحدد الدولة، في اطار التهيئة | العمرانية شروط ادراج المشاريع في البيئة وكذا التعليمات التقنية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التوازنات الطبيعية. الفصل الثاني الهيئات المكلفة بالتطبيق و بمقتضى المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الخاصة المادة 5 : يضع الوزير المكلف بحماية البيئة والهيئات المكلفة بتطبيق هذا القانون.

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه ويعمل على اشراك الاجهزة المعنية توخيا لتنسيق أفضل للعمل الرامى الى حماية البيئة المادة 6 : طبقا للمادة 5 أعلاه، تنشأ هيئات متخصصة تتولى حماية البيئة. تحدد كيفيات تنظيم هذه الهيئات وسيرها وكذا صلاحياتها بموجب مرسوم. المادة 7 : تمثل المجموعات المحلية المؤسسات الرئيسية لتطبيق تدابير حماية البيئة. تحدد كيفيات مشاركتها بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية. الباب الثاني حماية الطبيعة الفصل الاول الحيوان والنبات المادة 8 : تعد كل من حماية الطبيعة والحفاظ على فصائل الحيوان والنبات والابقاء على التوازنات البيولوجية والمحافظة على الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدهور التي تهددها أعمالا ذات مصلحة وطنية. ويتعين على كل فرد السهر على صيانة الثروة الطبيعية. المادة و : تعد حماية الاراضي من التصحر والانجزاف وتصاعد الاملاح في الاراضي ذات الطابع الزراعى عملا من الاعمال ذات المنفعة العامة. وتحدد جميع الترتيبات الخاصة بذلك بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية. المادة 10 : بغض النظر عن أحكام القانون المتعلق بالصيد وعندما تبرر مصلحة علمية خاصة أو مقتضيات صيانة الثروة البيولوجية الوطنية المحافظة على فصائل حيوانية غير داجنة أو فصائل نباتية غير مزروعة تحظر الاعمال التالية : اتلاف البيض أو الاعشاش وسلبها وتشويه

  • الحيوانات من هذه الفصائل وابادتها ومسكها وتحنيطها ونقلها وبيعها أو شرائها حية كانت أو ميتة. تحطيم هذه الفصائل من النبات أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو قطفها أو أخذها وكذا استثمارها ونقلها واستعمالها وعرضها للبيع وبيعها وشرائها. تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل- الحيوانية أو النباتية وتعكيره واحداث تدهوره.
  • اتلاف المواقع التي تنطوي على متحجرات تساعد على دراسة تاريخ العالم الحي وكذا أنشطة الانسان في عهده الاول. المادة II : يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة على وجه الخصوص الشروط التي يتم وفقها تحديد : قائمة الفصائل الحيوانية غير الداجنة- والفصائل النباتية غير المزروعة التي تطلب حمايتها. مدة الحظر الدائم أو المؤقت الذي يصدر- للمساعدة على استخلاف الحيوانات والنباتات المعنية أو مواطنها وكذا حماية الفصائل الحيوانية أثناء الفترات أو فى الظروف حيث تكون أكثر قابلية للتضرر. الناحية من التراب الوطني بما فيها المجال- البحرى والمياه الاقليمية التي تنطبق عليه هذه الشروط. تسليم رخصة لقبض الطيور أو اقتطاع- عينات لاغراض علمية. تنظيم البحث عن جميع الاجناس الحيوانية- وملاحقتها والدنو منها لاغراض التقاط الصور أو الاصوات وخاصة اصطياد صور الحيوانات وكذا المناطق التي يسرى عليها هذا التنظيم والفصائل المحمية خارج هذه المناطق. المادة 12 : يكون انتاج الحيوانات غير الداجنة كليا أو جزئيا ومنتوجاتها وكذا النباتات غير

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة المزروعة وبذورها أو أجزاء المغروسات التي تحدد قائمتها بقرارات مشتركة من الوزير المكلف بحماية البيئة وعند الحاجة من الوزراء المعنيين وحيازتها والتنازل عنها مجانا أو بالمقابل واستعمالها ونقلها وادخالها من أي مصدر كان واستيرادها تحت أى نظام جمركي وتصديرها أو اعادة تصديرها، محل رخصة تسلم وفقا لشروط وكيفيات تحدد بموجب مرسوم. المادة 13 : دون الاخلال بالاحكام الجارى بها العمل المتعلقة بالمرافق المصنفة لحماية البيئة، يكون فتح المؤسسات لتربية الفصائل الحيوانية غير الداجنة وبيعها واستئجارها وعبورها وكذا فتح المؤسسات المخصصة لعرض واستخدام فصائل حية من الحيوان المحلى أو الاجنبي للجمهور، محل رخصة تسلم وفقا لشروط وحسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم. وتنطبق أيضا أحكام هذه المادة على المؤسسات القائمة عند تاريخ صدور هذا القانون ضمن آجال وبكيفيات تحدد بموجب مرسوم. المادة 14 : تخضع لمراقبة السلطة الادارية المختصة للمؤسسات الحائزة للحيوانات المشار اليها في المادة 12 أعلاه، ولاسيما : المؤسسات المعرفة في المادة 13 من هذا

- المقانون،

  • المؤسسات العلمية، المؤسسات التعليمية،- المؤسسات والمعاهد المتخصصة في البحث- البيولوجى الطبى وفى المراقبة البيولوجية وفي الانتاج البيولوجي، مؤسسات تربية الحيوانات.- بغض النظر عن الملاحقات الجزائية التى يجوز مباشرتها فى اطار هذا القانون، يجوز للوزير المكلف بحماية البيئة اتخاذ تدابير ادارية قد تتمثل حتى في غلق المؤسسة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. المادة 15 : لكل شخص الحق في حيازة حيوانات شريطة أن تراعى حقوق الغير ومستلزمات الامن والنظافة وأحكام هذا القانون. المادة 16 : يجوز انشاء جمعيات للمساهمة في حماية البيئة. تحدد كيفيات انشاء هذه الجمعيات وسيرها وتنظيمها بموجب مرسوم. الفصل الثاني المحميات الطبيعية والحظائر الوطنية المادة 17 : يجوز بموجب مرسوم، يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة، تصنيف مناطق من تراب بلدية أو عدة بلديات بين حظيرة وطنية أو محميات طبيعية عندما تقتضى الضرورة المحافظة على الحيوان والنبات والتربة وباطن الارض والمناجم والمتحجرات والمحيط الجوى والمياه وبصفة عامة عندما ينطوى وسط طبيعي على فائدة خاصة تتعين صيانته من كل أثر من أثار التدهور الطبيعي ووقايته من كل عمل غير طبيعي من شأنه أن يشوه قوامه وتطوره. ويجوز تمديد التراب المحدد الى المجال البحرى الوطني والمياه الواقعة تحت رعاية القانون الجزائري. المادة 18 : يتخذ القرار القاضي بتصنيف أو احداث محمية طبيعية أو حظيرة وطنية وكذا كيفيات تنظيمهما وتسييرهما بموجب مرسوم. المادة 19 : يوافق على القرار القاضي بتصنيف أو احداث محمية طبيعية أو حظيرة وطنية بوضع رسم التصنيف ينشر على يد الوزير المكلف بحماية البيئة بمكتب الرهون. ويبلغ هذا الرسم الى علم الملاكين وأصحاب الحقوق الفعلية المتعلقة بالعقارات المصنفة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) اعتبارا من تاريخ النشر.

384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه ويتم هذا النشر، الذي لا يترتب عنه أي دفع لصالح الخزينة، حسب الاشكال والطريقة المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالنشر العقارى. وتبلغ وضعية العقار المصنف الى المجموعات المحلية المعنية بحيث يتم نقل رسم التصنيف كلما تمت مراجعة السجل العقارى. المادة 20 : يجوز لرسم التصنيف المشار اليه في المادة 19 فرض نظام خاص وعند الاقتضاء | حظر داخل الحظيرة أو المحمية كل عمل من شأنه أن يضر بالنمو الطبيعى للحيوان والنبات وبصورة أعم كل عمل من شأنه أن يشوه طابع الحظيرة أو المحمية وخاصة الصيد والصيد البحرى والانشطة الفلاحية والغابية والرعوية والصناعية والمنجمية والاشهارية والتجارية وانجاز الاشغال العمومية أو الخاصة واستخراج المواد القابلة أو غير القابلة للبيع واستعمال المياه وتحرك المارة أيا كانت الوسيلة المستخدمة وشرود الحيونات الداجنة والتحليق فوق المحمية أو الحظيرة. المادة 21 : يوضع رسم التصنيف بمراعاة فائدة الحفاظ على الانشطة التقليدية القائمة حالما تكون تتفق والمصالح المذكورة في المادة 17 أعلاه. ويجوز بموجب مرسوم النص على تبعات خاصة بالنسبة لمناطق تدعى «محميات تامة» وذلك توخيا لضمان قدر أكبر من الحماية لبعض الفصائل من الحيوان والنبات في ناحية أو عدة نواحي معينة من الحظيرة الوطنية أو المحمية الطبيعية لتحقيق غرض علمي. المادة 22 : عندما يتضمن التصنيف أحكاما من شأنها تغيير الوضع القانوني أو عندما يبرر الاستعمال السابق ضررا مباشرا وماديا أكيدا يخول الحق فى تعويض لصالح الملاكين وأصحاب الحقوق الفعلية أو ذوى حقوقهم. وفي هذه الحالة، يجب تقديم طلب التعويض في أجل اثنتي عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القاضى بالتصنيف، واذا لم يحصل اتفاق بالتراضى يحدد التعويض على يد الجهة القضائية المختصة. المادة 23 : لا يجوز اعتبارا من تاريخ تبليغ الوزير المكلف بحماية البيئة رسم التصنيف لصاحب الارض المعنى ادخال أى تغيير على حالة الاماكن أو على مظهرها دون ترخيص خاص من الوزير المكلف بحماية البيئة، وعلى أن يتم استغلال أملاكه بالكيفيات السابقة. المادة 24 : تسرى آثار التصنيف على الارض المصنفة أيا كان الطرف الذي تؤول اليه الملكية. . ويتعين على كل من يبيع أو يؤجر أو يتنازل عن أرض مصنفة بمقتضى هذا القانون اعلام الشاري أو المستأجر أو المتنازل له بوجود التصنيف، تحت طائلة البطلان. كما يجب عليه ابلاغ الوزير المكلف بحماية البيئة بكل بيع أو ايجار أو تنازل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما. المادة 25 : يحدد المرسوم القاضي باحداث حظيرة وطنية منطقة محيطة لها حيث تتخذ في نطاقها مختلف الادارات العمومية وفقا لبرنامج مسطر كل التدابير المساعدة على تحقيق مجموعة من الانجازات والتحسينات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مع العمل على مضاعفة نجاعة حماية الطبيعة داخل الحظيرة. ويجوز كذلك القيام بانجازات وتحسينات عند الاقتضاء، داخل الحظيرة. المادة 26 : يتم الصرف الكلى أو الجزئي من التصنيف لارض مصنفة بعد اجراء تحريات عمومية، بموجب مرسوم. ويبلغ الصرف من التصنيف إلى المعنيين بالاس وينهى الى علم رؤساء المجالس الشعبية

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة البلدية وينشر لدى مكتب الرهون ووضعية الاملاك وفقا لنفس الشروط التي تم بموجبها التصنيف. الفصل الثالث الجنح والعقوبات المادة 27 : يعاقب كل من أهمل بلا داع أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس بوس جهرا أم لا أو عرضه لفعل قاس، بغرامة من 200 الى 2000 دينار وبالحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر أو باحدى العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف العقوبتان. المادة 28 : يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 10 و 20 من هذا القانون بغرامة من 500 الى 20.000 دينار. وفي حالة العود، يمكن أن تضاعف الغرامة يجوز للاعوان المكلفين بمعاينة هذه المخالفات حجز الحيوانات الحية وما ينتج عنها أو جلدها. المادة 29 : يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 23 و 24 من هذا القانون بالحبس من عشرة أيام الى شهرين وبغرامة من 500 الى 5.000 دينار أو باحدى العقوبتين فقط. وفي حالة العود تضاعف العقوبتان. المادة 30 : تطبق أحكام المادة 24 من هذا القانون على المواقع والآثار الطبيعية التي أنشئت تطبيقا للباب الرابع من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالمواقع والآثار. الباب الثالث حماية أوساط الاستقبال المادة 31 : في حالة حدوث أزمة أو طوارىء من شأنها أن تشكل تهديدات خطيرة بالتلوث أو العدوى على أوساط الاستقبال المنصوص عليها الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 في الباب الثالث من هذا القانون، تنفذ مخططات وطنية استعجالية. ويتم وضع المخططات الوطنية الاستعجالية حسب العوامل المهددة بالتلوث المحتمل. تؤسس وتحدد شروط تطبيق المخططات الوطنية الاستعجالية بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين. الفصل الاول حماية المحيط الجوى المادة 32 : يقصد بتلوث المحيط الجوى، حسب مفهوم هذا القانون افراز الغازات والدخان أو جسيمات صلبة أو سائلة أو أكالة أو سامة أو ذات الروائح في المحيط الجوى والتي من شأنها أن تزعج السكان وتعرض الضرر للصحة أو الامن العام أو تضر بالنبات والانتاج الفلاحي والمنتجات الفلاحية الغذائية وبالحفاظ على البنايات والآثار أو بطابع المواقع. المادة 33 : تبنى وتستغل أو تستعمل البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية أو الفلاحية وكذا السيارات أو الاشياء الأخرى المنقولة التي يملكها أو يستغلها أو يحوزها أي شخص طبيعي أو اعتبارى، على نحو غير مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لهذا القانون قصد تفادي تلوث المحيط الجوى. المادة 34 : عندما يكون من شأن الافراز في المحيط الجوى أن يشكل تهديدا للانسان أو الاملاك، فانه يتعين على مرتكبيه تنفيذ كل الاجراءات الضرورية لازالة أو تخفيض افراز هم المتسبب في التلوث. المادة 35 : تكون التعليمات المذكورة في المادتين 33 و 34 محل مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين يحدد على الخصوص :

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الحالات والظروف التي يمنع أو يضبط افراز الدخان أو الانسجة أو الغبار أو الغازات السامة أو المواد الاكالة أو ذات الروائح أو المشعة، 2 (2) الآجال التي يستجاب خلالها الى هذه الاحكام فيما يخص النباتات والسيارات والاشياء الاخرى المنقولة الموجودة عند تاريخ نشر كل مرسوم

  1. (3) الشروط التي ينظم ويراقب بموجبها للغايات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون بناء العمارات وفتح المؤسسات غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه أو الجرثومية سواء أتعلق الامر بمياه سطحية أو بمياه باطنية أو ساحلية . المادة 37 : تكون المياه السطحية ومجارى المياه والبحيرات والبرك محل جرد مع بيان درجة تلوثها. وتعد مستندات خاصة لكل نوع من هذه المياه حسب مقاييس فيزيائية وكيماوية وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة كل نوع من أنواع المياه. تراجع هذه المستندات بصفة دورية وعامة ومراجعة فورية كلما أثر تغيير استثنائي أو غير في المادة 75 وكذا تجهيز السيارات وصنع الامتعة - متوقع في حالة هذه المياه. المنقولة واستعمال الوقود والمحروقات 4 (4) الحالات والشروط حيث يجب على الحكومة المادة 38 : يحدد المرسوم الذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء أخذ كل الاجراءات النافذة والرامية لايقاف المعنيين : الاضطربات تلقائيا، قبل تدخل الحكم القضائي، وذلك نظرا للاستعجال. الفصل الثاني حماية المياه المادة 36 : تهدف أحكام هذا الفصل إلى مكافحة تلوث المياه وتجديدها قصد تلبية وتوفيق حاجيات :
  • التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصحة العمومية طبقا للتشريع المعمول به الفلاحة والصناعة والنقل وكل النشاطات- البشرية الأخرى ذات النفع العام،
  • الحياة البيولوجية لوسط الاستقبال والاسيما الثروة السمكية وكذا أسباب التسلية والرياضات البحرية وحماية المواقع، . - الحفاظ على المياه ومجاريها. كيفية اعداد المستندات والجرد المشار- اليها في المادة 37 أعلاه،
  • المواصفات التقنية والمقاييس الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية والجرثومية التي يجب أن تستوفيها مجارى المياه وأجزاء مجاري المياه والبحيرات والبرك ولاسيما فيما يخص منابع المياه المخصصة لتزويد السكان بالمياه.
  • الاجل الذى يجب أن تحسن فيه نوعية وسط الاستقبال لتلبية أو موافقة المصالح المحددة في المادة 36 من هذا القانون. المادة 39 : مع مراعاة أحكام التشريع المعمول به، يجب على أصحاب منشآت الصب الموجودة قبل اصدار هذا القانون أن يتخذوا كل اجراء لاستيفاء، في الاجل المحدد بموجب المرسوم المشار اليه فى المادة 38 الشروط التي تفرض على
  • وتطبق هذه الاحكام على الصب والتصريف | مفرزاتها السائلة. والقذف والترسيب المباشر أو غير المباشر للمواد بمختلف أنواعها، كما تطبق خاصة على كل فعل من شأنه احداث أو مضاعفة تدهور المياه بتغيير مميزاتها الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية المادة 40 : يجب أن تكون مفرزات منشآت | الصب المقامة بعد اصدار هذا القانون مطابقة | للشروط المفروضة عليها فور تشغيلها.

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة يخضع المأخوذ والمسحوب لهذه المنشآت : الموافقة مسبقة من الوزير المكلف بالبيئة

- للمشروع التقنى المتعلق بأجهزة التصفية المناسبة لهذه المنشآت. الرسمية للجمهورية الجزائرية - 387 في المادة 41 أعلاه وكذا الاجال التي يجب أن تستوفي فيها هذه الاحكام فيما يخص المنشآت الموجودة. المادة 43 : علاوة على أحكام قانون الصحة العمومية وقصد ضمان حماية نوعية المياه، يحدد الرخصة التشغيل يسلمها الوزير المكلف الرسم المتضمن التصريح بالمنفعة العامة بشأن

- بالبيئة بعد البناء الفعلى لاجهزة التصفية المناسبة للمشروع التقني الموافق عليه سلفا. المادة 41 : تحدد مراسيم تتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين على الخصوص ما يلى : I الشروط التي يمكن أن تنظم أو تمنع فيها، نظرا لاحكام المواد 36 و 37 و 38 من هذا القانون الصب والسيلان والقدف والترسيبات المباشرة أو غير المباشرة للمياه أو المواد وبصفه عامة كل فعل من شأنه تغيير نوعية المياه السطحية أو الباطنية أو الساحلية. 2 الشروط التي يمكن أن ينظم فيها بيع أو نشر بعض المواد من شأنها خلق صب كان محل منع أو تنظيم بمقتضى الفقرة الاولى أعلاه أو مضاعفة ادايتها أو أضرارها. -3 الشروط التي تمارس فيها مراقبة السمات الفيزيائية أو الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية للمياه المستقبلة أو المياه المسحوبة ولاسيما الشروط التي يتم فيها أخذ العينات وتحليلها . -4 الحالات والشروط التي يمكن للوزير المكلف بالبيئة أن يتخذ فيها فورا كل اجراء نافذ قصد ايقاف الاضطرابات التي يمكن أن تشكل خطرا بالنسبة للامن والصحة العامين. المادة 42 : تحدد مراسيم عند الاقتضاء بالنسبة لمجاري المياه وأجزاء مجارى المياه والبحيرات والبرك والمياه الباطنية والمياه الساحلية الشروط الخاصة التي تطبق فيها الاحكام المنصوص عليها أشغال أخذ المياه المخصصة لتزويد المجموعات البشرية حول نقطة أخذ المياه : نطاقا أدنى للحماية تملك أراضيه ملكية

- تامة، نطاقا قريبا للحماية حيث يمنع أو ينظم داخله - كل نشاط أو ترسيبات أو منشآت من شأنها الحاق أضرار مباشرة أو غير مباشرة بنوعية المياه. نطاقا للحماية البعيدة حيث يمكن أن تنظم

- داخله النشاطات والترسيبات أو المنشآت المشار اليها أعلاه. المادة 44 : يحدد الرسم المتضمن التصريح بالنفع العام بالنسبة لاشغال أخذ المياه المخصصة لتزويد المجموعات البشرية، فيما يخص النشاطات والترسيبات والمنشآت الموجودة عند تاريخ نشره الآجال التي يجب أن تستوفي فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه. يجب أن تحدد الرسوم المصرحة بالنفع العام، وفقا لنفس الشروط، مناطق الحماية حول نقاط أخذ المياه الموجودة وكذا حول منشآت التوصيل ذات المجرى الحر والمخازن المطمورة. المادة 45 : تؤهل المجموعات المحلية وكذا تجمعات هذه المجموعات للقيام بدراسة وتنفيذ جميع الاشغال ذات النفع العام اللازمة لمكافحة تلوث المياه. المادة 46 : يمكن الترخيص بموجب مرسوم للمجموعات المحلية أو لتجمعاتها عندما يبرر ذلك الصالح العام بأن تأمر أو تقبل توصيل المفرزات التي لا تستوفى سمات مجرى الماء المستقبل الى شبكات التصريف والى منشآت التصفية التي تبنيها أو تستغلها.

388 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد المرسوم شروط التوصيل واجبار المؤسسة على المساهمة في الاعباء الاضافية المترتبة عن البناء والاستغلال الناجمة عن مياهها المستعملة وذلك عن طريق الاتاوى، ويتم تحصيل الاتاوى كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة وعندما لا تقوم المؤسسة بتنفيذ الاشغال الملقاة على عاتقها فى الاجل المحدد قصد التوصيل بالمنشآت العمومية تنفذ تلقائيا وبعد الانذار، الاشغال اللازمة وعلى نفقة المعنى بالامر. المادة 47 : يمنع كل صب أو قذف للمياه المستعملة أو رمي النفايات في المياه المخصصة لاعادة تزويد جيوب المياه الجوفية، في الآبار والحفر وسراديب جذب المياه التي غير تخصيصها. تكون الآبار والحفر وسراديب جذب المياه التي غير تخصيصها محل تصريح، وتخضع لمراقبة الادارة دون الاخلال بحقوق الغير. تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة . الفصل الثالث حماية البحر المادة 48 : مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي أقرتها الجزائر والمتعلقة بحماية البحر، يمنع أن تصب وتغمر وتحرق في البحر مختلف المواد التي من شأنها :

  • الاضرار بالصحة العمومية وبالموارد البيولوجية،
  • عرقلة الانشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والصيد البحرى،
  • افساد ماء البحر من حيث استعماله التقليل من القيمة الترفيهية للبحر، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 تحدد عند الاقتضاء قائمة هذه المواد- بموجب نصوص تنظيمية. المادة 49 : يجوز للوزير المكلف بالبيئة، بعد تحر عمومى أن يقترح أنظمة ويرخص بالصب والغمر أو الحرق في البحر، وفقا لشروط تجعل | عمليات الصب أو الحرق أو الغمر غير مؤذية وخالية من الاضرار. المادة 50 : لا تطبق أحكام المادة 49 من هذا القانون على الحالات المترتبة عن أسباب قاهرة ناجمة عن التقلبات الجوية أو كل العوامل الأخرى لما تكون حياة البشر أو أمن السفينة أو الطائرة عرضة للخطر. المادة 51 : فيما يخص عمليات الصب والغمر التي جرت العادة على العمد اليها يحدد الوزير المكلف بالبيئة الاجل الذى يطبق في عضونه المنع الوارد في المادة 49 من هذا القانون عليها. المادة 52 : لا يجوز القيام بعمليات صب أو غمر أو حرق مواد وأشياء غير واردة في القائمة المنصوص عليها فى المادة 48 الا برخصة يسلمها الوزير المكلف بالبيئة، وتقرن هذه الرخصة، عند الحاجة، بتعليمات تضبط العملية المزمع القيام بها. تحدد شروط تسليم الرخص المشار اليها في الفقرة السابقة واستعمالها وتوقيفها بموجب | مرسوم. المادة 53 : في حالة وقوع عطب أو حادث طراً في البحر الاقليمي بكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا ولا مفر منه من طبيعته الحاق الضرر بالساحل وبالمنافع المرتبطة به يمكن أمر صاحب السفينة أو الطائرة أو الناقلة أو القاعدة العائمة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوضع حد لهذا الخطر.

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 واذا ظل هذا الايعاز بلا جدوى أو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الاجل المحدد يمكن للدولة أن تأمر تلقائيا فى حالة الاستعجال بتنفيذ الاجراءات اللازمة على نفقة صاحب الناقلة أو تحصل مبلغ التكلفة منه. المادة 54 : يتعين على ربان كل سفينة تحميل بضائع مخطرة أو سامة أو ملوثة عابرة بقرب المياه الاقليمية أو داخلها أن يعلن عن كل حدث ملاحي يقع في مركبه ومن طبيعته أن يهدد بالتلويث أو بافساد الوسط البحرى والمياه والسواحل الوطنية الجزائرية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. الفصل الرابع الجنح والعقوبات المادة 55 : يعاقب بغرامة من 1000 دج الى 10.000 دينار وفى حالة العود بالحبس من شهرين الى ستة (6) أشهر وبغرامة من 10.000 دج الى 100.000 دينار أو باحدى العقوبتين فقط، كل شخص تسبب في تلوث المحيط الجوى حسب مفهوم المواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون. المادة 56 : فى حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 55 يحدد القاضى الاجل الذي يجب القيام في غضونه بالاشغال أو التصليحات التي فرضها التنظيم. وفي حالة عدم القيام بالاشغال أو التصليحات في الآجال المحددة يحكم بغرامة من 2500 دج الى 25.000 دج . وفضلا عن ذلك، يجوز للقاضي أن يأمر بالقيام تلقائيا بالاشعال أو التصليحات على نفقة المحكوم عليه ويحكم عند الاقتضاء ريثما تنتهي هذه الاشغال أو التصليحات، بمنع استعمال المنشآت أو كل شيىء آخر منقول أو ثابت المتسببة في تلوث المحيط الجوى. المادة 57 : تطبق الاحكام الواردة في قانون المرور بالنسبة لانواع التلويث الناجمة عن تجهيزات السيارات. المادة 58 : في حالة الحكم على عدم مراعاة أحكام الفصل الثانى من الباب الثالث من هذا القانون، تحدد المحكمة الاجل الذي يجب القيام في غضونه بأشغال الاصلاح التي فرضها التنظيم. ويجوز لها اذا اقتضت الظروف وفي حالة عدم وجوب القيام بأشغال أو تصليحات أن تحدد أجلا للمحكوم عليه لكى يمتثل للالتزامات المترتبة عن هذا التنظيم. المادة 59 : يجوز للمحكمة في حالة عدم احترام لاجل المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه، أن تحكم بغرامة من 1.000 دج إلى 10.000 دج، وعند الاقتضاء بتبعة جبائية لا يمكن أن يقل مبلغها اليومى عن التأخر عن 1.000 دج. وعلاوة عن ذلك، يمكن أن يحكم بمنع استعمال المرافق المتسببة فى التلوث ريثما تنتهى الاشغال أو التصليحات أو تستوفى الالتزامات المنصوص عليها. المادة 60 : يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 الى 50.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط، كل من شغل مرفقا خلافا لمنع صادر تطبيقا للمادة 59 أعلاه. ويجوز كذلك للمحكمة أن ترخص للوالى، أو لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على طلب منه القيام تلقائيا بالاشعال أو التصليحات الضرورية لازالة المخالفة. المادة 6 : عندما تنجم عمليات الصب أو الافراز أو الرمي أو الترسيب المباشر أو غيس | المباشر للمواد التي تشكل المخالفة، من مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو فلاحية، فيحول اعتبار رؤسائها أو مديريها أو مسيريها مسؤولين

390 الجريدة الرسمية للجمهورية بالتضامن فيما يخص دفع الغرامات ومصاريف القضاء المترتبة على مرتكبى هذه المخالفات. وتكون تكلفة الاشغال المأمور بتنفيذها تطبيقا للمواد 58 و 59 و 60 أعلاه، على نفقة الشخص الطبيعي أو الاعتبارى الذي يكون المحكوم عليه وكيلا أو ممثلا له. المادة 62 : يعاقب كل من خالف المواد 41 و 42 و 43 و 44 و 47 من هذا القانون بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 1.000 دج إلى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط. المادة 63 : عندما تقتضيه ضرورة التحقيق أو التحرى وكذا خطورة المخالفة يمكن ايقاف السفينة أو الطائرة أو الالية أو القاعدة العائمة التي استخدمت لارتكاب احدى المخالفات المشار اليها في المادة 48 من هذا القانون بناء على قرار من وكيل الدولة والقاضى الذى تحال عليه الدعوى. ويجوز في كل وقت أن تأمر الجهة القضائية المختصة بكف الايقاف اذا تم دفع كفالة يحدد مبلغها وكيفيات دفعها من طرف هذه الجهة. وتحدد شروط تخصيص الكفالة واستعمالها وارجاعها طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. المادة 64 : يتم البت فى المخالفات لاحكام الفصل 3 من الباب الثالث من هذا القانون على يد المحكمة المختصة بالمكان حيث وقعت المخالفة. ويكون الاختصاص أيضا: أما للمحكمة التي تم التسجيل في اقليمها

- اذا تعلق الأمر بسفينة أو آلية أو قاعدة عائمة وكانت جزائرية وأما للمحكمة التي توجد المركبة في اقليمها اذا كانت أجنبية أو غير مسجلة.

  • لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق الذي ارتكبت المخالفة اثناءه، ان تعلق | الامر بطائرة. الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه
  • وفي الحالات الاخرى يكون الاختصاص لمحكمة الجزائر. المادة 65 : في جميع الحالات تكون وتظل حقوق الغير على المتسببين في التلوث محفوظة. المادة 66 : يعاقب بغرامة من 50.000 الى 500.000 دج وبالحبس من 6 أشهر الى سنتين أو باحدى العقوبتين فقط، وفى حالة العود بضعف هتين العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية أو كل قائد طاقم طائرة جزائرية أو كل شخص يتولى قيادة عمليات الغمر أو الحرق فى البحر انطلاقا من آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة كانت أم متحركة وخاضعة للقوانين الجزائرية مرتكبا بذلك مخالفة لاحكام المادتين 48 و 49 من هذا القانون. المادة 67 : فى الحالة المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون يجب أن يتم توجيه الاشغال بعمليات الغمر في أقرب الآجال من قبل أحد الاشخاص المشار اليهم فى المادة 66 أعلاه، الى متصرفى الشؤون البحرية، وذلك تحت طائلة غرامة من 10.000 الى 100.000 دج. ويجب أن يتضمن هذا الاشعار بالتدقيق الظروف التي تمت فيها عمليات الصب أو الغمر أو الحرق. المادة 68 : دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون اذا ارتكبت احدى المخالفات بأمر من صاحب السفينة أو الطائرة أو الالية أو القاعدة العائمة أو المشرف عليها، يعاقب هذا الاخير بالعقوبات المنصوص عيها في المادة المشار اليها. على أن يكون الحد الاقصى للعقوبات ضعفها. كل صاحب سفينة أو طائرة أو ألية أو قاعدة أو عائمة أو مشرف عليها لم يعط أمرا مكتوبا للربان أو قائد الطاقم أو للشخص المشرف على القيام بعمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة بالامتثال لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث،

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 391 يجوز متابعته باعتباره مشاركا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها. عندما يكون صاحب المركبة أو المشرف عليها شخصا اعتباريا ، تلقى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه على عاتق الواحد أو الجماعة من الممثلين الشرعيين أو المسيرين الفعليين الذين يتولون الاشراف أو الادارة أو كل شخص آخر مؤهل من قبلهم. المادة 69 : يعاقب بغرامة قدرها من 500.000 الى 5 ملايين دج وبالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات، أو باحدى العقوبتين فقط، وفي حالة العود بضعف هتين العقوبتين، كل ربان خاضع لاحكام المعاهدة الدولية لاتقاء تلوث مياه البحر بالمحروقات المبرمة بلندن في 12 مايو سنة 1954 وتعديلاتها، يرتكب مخالفة لاحكام المادة 3 من المعاهدة المذكورة المتعلقة بمنع رمى المحروقات أو مزيج المحروقات في البحر. المادة 70 : يعاقب بغرامة من 50.000 الى 500.000 دج أو بضعف هذه العقوبة في حالة العود، وبالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، أو باحدى العقوبتين فقط، كل ربان سفينة غير خاضع لاحكام المعاهدة المشار اليها في المادة 69 من هذا القانون ارتكب المخالفات التي تنص على منعها المادة 69 من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبات. لا تسرى أحكام هذه المادة الا على السفن التالية، باستثناء باخرات البحرية الوطنية : أ - السفن المجهزة بالصهاريج. ب - السفن الاخرى عندما تكون قوتها المحركة تفوق القوة المحددة من طرف الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية. ج آليات الموانىء، والناقلات النهرية والسفن - النهرية المجهزة بالصهاريج سواء أكانت محركة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة. المادة 71 : تطبق داخل المياه الخاضعة للقانون الجزائرى والتي تعبر بها اعتياديا السفن أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون على السفن الاجنبية حتى لو سجلت ببلد يخضع لحكومة لم توقع معاهدة لندن المؤرخة في 12 مايو 1954، بما في ذلك أصناف السفن المشار اليها في المادة 70 من هذا القانون. يعاقب بغرامة من 50.000 الى 500.000 دج الربان الذي يتسبب بسوء تصرفه أو تهوره أو غفلته أو اخلاله بالقوانين والانظمة في وقوع حادث بالبحر أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه، وأسفر عن هذا الحدث تدفق مواد لوثت المياه التابعة للجزائر. وتطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان المشار اليه في المادتين 69 و 70 من هذا القانون والذي تسبب في تدفق مواد في الظروف الموصوفة في الفقرة أعلاه. لا يعاقب بمقتضى هذه المادة على التدفق الناتج عن تدابير اقتضتها ضرورة تفادى خطر وخيم وعاجل هدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة. المادة 72 : يعاقب كل من خالف أحكام المادة 54 من هذا القانون بغرامة من 50.000 الى 500.000 دج. المادة 73 : بغض النظر عن الملاحقات القضائية فى حالة إلحاق الاضرار بأي شخص أو بالوسط البحرى أو بالمنشآت يعاقب بالحبس من سنة الى 5 سنوات وبغرامة من مليون الى 5 ملايين دج على المخالفة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون التي يسفر عنها رمي محروقات أو مزيج من المحروقات في المياه الاقليمية.

392 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الرابع الحماية من المضار الفصل الاول المنشآت المصنفة المادة 74 : تخضع لاحكام هذا القانون المعامل والمشاغل والورشات والمحاجر وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو اعتباري أو عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار أو في مساوىء أما لياقة الجوار واما للصحة أو الامن أو النظافة العمومية، وأما للفلاحة أو حماية الطبيعة والبيئة، واما للمحافظة على الاماكن السياحية والآثار. المادة 75 : تعرف المنشآت المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه بواسطة قائمة المنشآت المصنفة التى توضع بموجب مرسوم. يخضع هذا المرسوم المنشآت لترخيص أو تصريح حسب جسامة الاخطار أو المساوىء التي قد تنجم عن عمليات الاستغلال. المادة 76 : تخضع لترخيص من الوزير المكلف بحماية البيئة والوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وحسب حجمها أو مستوى التلوث المتسبب فيه، المنشآت التي تشكل أخطارا أو مساوىء للمصالح المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون. لا تمنح الرخصة الا اذا أزيلت أو منعت هذه الاخطار أو المساوىء عن طريق اجراءات تعين بموجب قرار يتخذ من طرف الوزير المكلف بحماية البيئة. يحدد المرسوم المنصوص عليه فى المادة 75 | أصناف المنشآت الخاضعة لترخيص من الوزير أو الوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدى. المادة 77 : تخضع لتصريح يوجه لرئيس المجلس الشعبى البلدى المعنى المنشآت التي لا الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه تنطوي على أخطار أو مساوىء للمصالح المشار اليها في المادة 74 أعلاه. غير أنه يتعين عليها بسبب أنشطتها أن تراعى التعليمات العامة التي نص عليها التنظيم قصد ضمان حماية هذه المصالح. المادة 78 : من أجل حماية المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين القواعد التقنية المتعلقة ببعض الاصناف من المنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون. وينطبق هذا المرسوم وجوبا على المنشآت الجديدة، ويحدد بعد أخذ رأى الوزارات المعنية واستشارة المنظمات المعنية، أجال وشروط تطبيقه على المنشآت القائمة. المادة 79 : يرسل طلب الرخصة الى السلطة المختصة. عندما تشترط رخصة بناء المنشأة جديدة، يتعين على المستغل أن يقدم طلبه للحصول على رخصة أو تصريحه في الوقت الذي يقدم فيه طلب رخصة البناء. وعليه أن يجدد طلبه للحصول على الرخصة أو تصريحه أما في حالة تحويل منشأته أو توسيعها أو تغييرها واما في حالة ادخال تغيير على أساليبه في الصنع تترتب عنها أخطار أو مساوىء من تلك المشار اليها في المادة 74 من هذا القانون. المادة 80 : تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون بعد اجراء تحقيق عمومي بخصوص ما قد يحتمل المشروع من انعكاسات على المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون وعند الاقتضاء بعد أخذ رأى الوزارات والمجموعات المحلية المعنية. المادة 81 : تحدد شروط اقامة المنشآت والاستغلال التي تعتبر ضرورية لحماية المصالح

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 المذكورة في المادة 74 من هذا القانون، وكذا وسائل | التحليل والقياس ووسائل التدخل في حالة حدوث كارثة بموجب القرار المتضمن الرخصة وعند الاقتضاء بموجب قرارات اضافية تتخذ بعد هذا الترخيص من طرف السلطة المختصة طبقا لاحكام المادة 78 من هذا القانون. المادة 82 : يجوز الابقاء على المنشآت الموجودة والخاضعة لاحكام هذا القانون والتي كانت قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق خاضعة للامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق | بالمنشآت الخطيرة أو الضارة بالصحة أو غير الملائمة والمشار اليها أعلاه دون الرخصة أو التصريح المنصوص عليهما في المادة 76 من هذا القانون. غير أنه، قبل تاريخ يحدد بموجب مرسوم وفي أجل لا يتجاوز سنتين اعتبارا من دخول هذا القانون حيز التطبيق يجب على كل شخص اعتباري مسؤول على هذه المنشآت أن يعرف نفسه لدى مصالح السلطة المختصة التي تفرض عليه الاجراءات الكفيلة بحماية المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون. المادة 83 : عندما تنجم عن استغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو مساوىء تعتبر جسيمة بالنسبة للمصالح المذكورة فى المادة 74 من هذا القانون، يأمر الوالى الشخص المستغل باتخاذ الاجراءات الضرورية لازالة الاخطار أو المساوىء المثبتة قانونا. وفى حالة امتناع المستغل عن الامتثال لهذا الامر في الاجل المحدد تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون. المادة 84 : يتمتع الوزير المكلف بحماية البيئة بسلطة الترخيص بالتحقيق أو المراقبة فى مجال حماية المصالح المشار اليها في المادة 74 بالنسبة للمنشآت المصنفة ما عدا تلك التابعة لوزير الدفاع الوطنى الذى يتمتع بنفس السلطة فيما يتعلق بالمنشآت التابعة لدائرته. تحدد اجراءات التحقيق والترخيص وكذا شروط التفقد والمراقبة بموجب مرسوم. المادة 85 : يجوز الامر بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة بازالة كل منشأة وردت أم لا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 75 من هذا القانون والتي قد تسبب للمصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون أخطارا أو مساوىء بلغت درجة تجعل الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون غير قادرة على ازالتها. المادة 86 : يكون الاشخاص المكلفون بمراقبة المنشآت المصنفة أو باجراء المعاينة محلفين وملزمين بالسر المهني في الشروط المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات و معرضين للعقوبات المنصوص عليها فيهما. ولهم أن يفتشوا المنشآت الخاضعة لمراقبتهم طبقا لقانون الاجراءات الجزائية. المادة 87 : دون الاخلال بالملاحقات الجزائية التي قد تباشر وعندما يعاين مفتش للمنشآت المصنفة أو خبير عين من طرف السلطة المختصة عدم التقيد بالشروط المفروضة على مستغل واحدة من المنشآت المصنفة، تأمر السلطة المختصة المستغل باستيفاء هذه الشروط في أجل محدد وتبلغ عند الاقتضاء الوزير الوصى. وان لم يمتثل لهذا الأمر عند انقضاء الاجل المحدد يجوز للسلطة المختصة، اما أن تأمر بالشروع تلقائيا في تنفيذ

- الاجراءات المنصوص عليها وعلى نفقة المستغل،

  • اما أن تجبر المستغل على ايداع مبلغ يوافق مبلغ الاشغال لدى محاسب عمومي ويعاد هذا المبلغ للمستغل قسطا قسطا تباعا لتنفيذ الاشغال.

394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه

  • أما أن توقف بموجب قرار وعند الاقتضاء بعد اطلاع الوزير الوصى سير المنشأة حتى تستوفى الشروط المفروضة. المادة 88 : خلال فترة توقيف السير الصادر تطبيقا للمادة 87 أعلاه يجب على المستغل أن يضمن المستخدميه المرتبات والتعويضات وجميع أنواع الاجور التي كان لهم الحق فيها الى ذلك العهد. الفصل الثاني النفايات المادة 89 : تعتبر نفاية بمفهوم هذا القانون | كل ما تخلفه عملية انتاج أو تحويل أو استعمال وكل مادة أو منتوج أو بصفة أعم كل شيء منقول يهمل أو تخلى عنه صاحبه .. المادة 90 : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتبارى ينتج نفايات أو يملكها في ظروف من شأنها أن تكون لها عواقب مضرة بالتربة أو بالنباتات أو بالحيوان أو تتسبب في تدهور الاماكن السياحية أو المناظر أو في تلوث الهواء أو المياه أو احداث صخب أو روائح وبصفة أعم قد تضر بصحة الانسان والبيئة أن يضمن أو يعمل على ضمان ازالتها طبقا لاحكام هذا القانون وفي ظروف كفيلة باجتناب العواقب المذكورة. تتمثل عملية ازالة النفايات على الخصوص في عمليات الجمع والنقل والتخزين والفرز والمعالجة الضرورية لالتقاط الطاقة أو العناصر - والمواد التي يمكن استعمالها من جديد وكذا في ايداع أو رمى جميع المنتوجات الاخرى في الوسط الطبيعي في ظروف كفيلة باجتناب الاضرار المذكورة في الفقرة السابقة. المادة 1 : تعالج نفايات المنزل طبقا للتشريع الجارى به العمل والنصوص التنظيمية وأحكام هذا القانون. المادة 92 : في حالة ما اذا أهملت نفايات أو طرحت أو تمت معالجتها على نحو مخالف لاحكام هذا القانون وأحكام النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه تباشر تلقائيا عملية ازالة النفايات المذكورة على نفقة المسؤولين. الكفالات وعليه تحصل والعقوبات المبالغ المعمول المستحقة بها في بفرض مجال نفس الضرائب المباشرة وتكون صلاحية الفصل في الخلافات المتعلقة بتسديد هذه المبالغ للغرفة الادارية المختصة. يعد اهمالا كل فعل يؤدى بصاحبه، تحت ستار تنازل مجاني أو بالمقابل الى التملص من أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه. المادة 93 : تطبق أحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة المتعلقة على الخصوص بالمنشآت المصنفة والنفايات المشعة والمياه المستعملة والافرازات الغازية وجثث الحيوانات وحطام الطائرات وحطام السفن والمغمورات والملفوظات من السفن. وهي لا تعفى من المسؤولية التي يتحملها كل شخص بسبب الاضرار بالغير وخاصة من جراء ازالة النفايات التي حازها أو نقلها أو خلفتها منتوجات صنعها. المادة 94 : يجب أن يثبت المنتجون أو المستوردون أن النفايات التي تخلفها، في أي مرحلة كانت المنتوجات التي يصنعونها أو يستوردو ستوردونها يمكن ازالتها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون. ويجوز للوزير المكلف بالبيئة أن يطلب منهم تقديم جميع المعلومات الضرورية حول كيفيات ازالتها وعواقب القيام بها. المادة 95 : يمكن تنظيم صنع المنتوجات المختلفة للنفايات وحيازتها قصد بيعها أو عرضها

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 للبيع أو وضعها تحت تصرف المستعمل بأى شكل من الاشكال، قصد تسهيل ازالة هذه النفايات أو منع ذلك عند الضرورة. يجب على المنتجين والمستوردين وموزعى هذه المنتوجات أو العناصر أو المواد التي تدخل في صنعها ضمان ازالة النفايات التي تخلفها أو المساهمة في ذلك. ويمكن الزام هؤلاء المنتجين والمستوردين والموزعين بتقديم مساعدتهم مقابل أجر عادل لازالة النفايات التي تخلفها المنتوجات بمجرد دخول هذا القانون حيز التطبيق. يتعين على الحائزين على النفايات التي خلفتها المنتوجات المذكورة تسليمها للمؤسسات | أو المصالح التي يعينها الوزير المكلف بالبيئة وذلك وفقا للشروط التي يحددها. المادة 96 : تطبق الاحكام المتعلقة بالمنشآت المصنفة المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون على المنشآت المعدة لازالة النفايات وذلك أيا كان القائم باستغلالها. المادة 97 : على المؤسسات التي تنتج أو تستورد أو تنقل أو تقوم بازالة النفايات الداخلة في الاصناف المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين والتي من شأنها أن تحدث، أما على حالها واما عند ازالتها، أضرارا من تلك المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون، ان تطلع الوزير المكلف بالبيئة بجميع المعلومات المتعلقة بمصدر وطبيعة ومميزات وكميات ومال وكيفيات ازالة النفايات التي تنتجها أو تسلمها للغير أو تتكفل بها. المادة 98 : فيما يخص أصناف النفايات المنصوص عليها في المادة 93 يحدد بموجب مرسوم الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لسائر التراب الوطني أو جزء منه، شروط ممارسة نشاط الازالة كما حددت في المادة 93 من هذا القانون ولاسيما شروط نقل النفايات. لا تجوز معالجة هذه الاصناف من النفايات الا في المنشآت المقررة أو المعتمدة. يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. المادة 99 : تحدد مخططات تتم الموافقة عليها بموجب مرسوم يتخذ بعد اجراء تحقيق عمومي، في الحدود الاقليمية التي تعينها الشروط التي تتم وفقها ازالة بعض أصناف النفايات. المادة 100 : يعتبر كل شخص سلم أو عمل على تسليم نفايات تدخل ضمن الاصناف المشار اليها في المادة 97 من هذا القانون لكل شخص آخر غير مستغل لمنشأة معتمدة للازالة مسؤولا مع هذا الاخير عن الاضرار المترتبة عن هذه النفايات. المادة 101 : يجب أن تضمن ازالة النفايات في المراحل المناسبة لجميع العمليات المشار اليها في المادة 90 من هذا القانون حسب شروط من شأنها أن تيسر استرجاع المواد أو أشكال الطاقة القابلة للاستعمال من جديد. تنظم مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين كيفيات استعمال بعض المواد وكذا تلك المتعلقة بالمواد التي تمزج بها في بعض عمليات الصنع. يمكن أن يتعلق التنظيم خصوصا باستعمال بعض المعالجات والممازحات أو الاقران مع مواد أخرى أو بوجوب التقيد ببعض أساليب الصنع أو اعادة الاستعمال. الفصل الثالث التشعع المادة 102 : يهدف هذا الفصل إلى تحديد المبادىء العامة للحماية من الاخطار التي يمكن أن تنجم عن الاشعاعات الايونية.

396 الجريدة الرسمية للجمهورية ويطبق على كل نشاط يقتضى حماية السكان والبيئة واستيراد أجهزة أو مواد من شأنها أن تصدر اشعاعات ايونية وكذا انتاجها وصنعها وحيازتها والعبور بها ونقلها وعرضها للبيع وبيعها والتنازل عنها بمقابل أو مجانا وتوزيعها واستعمالها لاغراض تجارية أو صناعية أو علمية أو طبية أو غيرها. كما يطبق على عمليات اخلاء أو ازالة المواد المشعة . المادة 103 : تطبق أحكام الفصل الاول من الباب الثالث من هذا القانون وكذا الاحكام الجزائية المرتبطة بها على جميع أشكال التلوث الناجمة عن المواد المشعة. تحدد شروط انشاء وسير ومراقبة المنشآت النووية بموجب مرسوم. المادة 104 : تخضع ممارسة النشاطات المشار اليها في المادة 102 من هذا القانون لنظام اعفاء أو ترخيص أو تأهيل. المادة 105 : تحدد شروط منح الاعفاءات والترخيصات والتأهيلات بموجب مرسوم، كما يحدد هذا المرسوم شروط ايقاف أو الغاء هذه الترخيصات والتأهيلات. المادة 106 : مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 104 و 105 أعلاه، لا يجوز لاحد أن يستعمل مواد مشعة أو أجهزة اشعاعية. المادة 107 : يتعين على كل من كان حائزا عند دخول هذا القانون حيز التطبيق لمواد مشعة أو أجهزة اشعاعية أن يرسل الى الوزير المكلف بحماية البيئة في ظرف الثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ اصدار هذا القانون، تصريحا يبين فيه كمية وخاصية ومكان كل نوع من المواد المحازة وكذا الاجهزة الاشعاعية. المادة 108 : مع مراعاة العقوبات الجزائية يمكن أن يكون كل شخص حائز على اعفاء أو ترخيص أو تأهيل لا يتقيد بالاحكام التشريعية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 المتعلقة بالحماية من التشمع محل ايقاف أو سحب لاعفائه أو ترخيصه أو تأهيله. الفصل الرابع المواد الكيماوية المادة 109 : تهدف أحكام هذا الفصل الى حماية الانسان والبيئة من الاخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد الكيماوية في شكلها الطبيعي أو كما | تنتجها الصناعة سواء أكانت صافية أو مدمجة في المستحضرات. المادة 110 : لا تطبق أحكام هذا الفصل على : I 2 المواد الكيماوية المعدة لاغراض البحث 2 المواد المشعة. غير أنه يجب أن تحدد بموجب مراسيم الشروط التي تعين بموجبها الاحكام التنظيمية المطبقة لهذه المادة الاجراءات الكفيلة بتفادى الاخطار التي قد تنجم عن تبعثرها في البيئة. المادة III : يجب على كل منتج أو مستورد أن يوجه الى الوزير المكلف بالبيئة تصريحا قبل أن يصنع لاغراض تجارية أو استيراد مادة كيماوية لم يسبق عرضها في السوق الجزائرية. اذا كانت هذه المادة تشكل خطرا على الانسان أو البيئة، عليه أن يدل على الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي هذه الاخطار. فيما يتعلق بالمواد الكيماوية التي سبق عرضها في السوق، يجب على كل منتج أو مستورد أن يوجه الى الوزير المكلف بالبيئة تصريحا اذا احتمل حصول خطر جديد اما عن الكميات المعروضة في السوق، واما عن تغيير كيفية الصنع واما عن ظروف توزيع أو استعمال المادة ولاسيما المستحضرات التي تدمج فيها واما عن انتشارها في البيئة. ترفق التصريحات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بملف تقنى يفيد بالعناصر المساعدة على

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 تقدير المخاطر والاضرار غير المقبولة التي يمكن أن تلحقها المواد بالانسان وبالبيئة. يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين تطبيق هذه المادة. المادة 112 : يمكن للوزير المكلف بالبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية أن يسجل بالمادة المعنية بالتصريح المنصوص عليه في المادة III من هذا القانون فى قائمة المواد الخطيرة على الانسان والبيئة . المادة 113 : يتعين على الصانع أو المستورد المواد كيماوية غير تلك المذكورة في المادة 110 ومخصصة للتسويق باطلاع الوزير المكلف بالبيئة بعنصر واحد أو العناصر التالية : I مكونات المستحضرات المعروضة فى السوق | والمنطوية على المادة، عينات من المادة أو المستحضرات التي 2 - تنطوي عليها، -3 المعطيات الرقمية الدقيقة حول الكميات | مع المادة الخالصة أو الممزوجة التي تم عرضها في | السوق أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الاستعمالات 4 - جميع المعلومات الاضافية حول تأثيرها

- على الانسان والبيئة. المادة 114 : يمكن أن يمنع الصنع الاغراض تجارية أو الاستيراد للمواد الكيماوية المسجلة في القائمة المنصوص عليها في المادة 112 أو أن يرهن بالالتزامات التالية : I اجراء يمنع مؤقتا أو جزئيا الصنع والنقل

- والعرض في السوق أو ببعض الاستعمالات. تعليمة تهدف بالنسبة للمادة أو 2 المستحضرات منها، الى تقييد أو تنظيم الصنع والتركيب والتجهيز والاستعمال لبعض الأغراض والعرض في السوق، والتسمية التجارية، والنشر والازالة وكذا كل شرط آخر ضرورى لحفظ الصحة العمومية والبيئة. المادة 115 : تكتم السلطات الادارية المعلومات المتعلقة باستغلال وصنع المواد والمستحضرات كما تضمن بالشكل المناسب اشهار المعلومات الخاصة باخطار التسمم التي يتم الحصول عليها عند دراسة ملفات هذه المواد أو المستحضرات. يلزم الاشخاص المرخص لهم بالاطلاع على الملفات والمعلومات المحصل عليها بمقتضى هذا الفصل بالسر المهنى وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات ما عدا ازاء السلطات القضائية. يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين، الشروط الكفيلة بحماية سر الصيغة الكاملة للمستحضرات ولاسيما في مراكز معالجة حالات التسمم. المادة 116 : يمكن أن تكون المواد الكيماوية المعروضة في السوق قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، والتي تشكل خطرا على الانسان أو البيئة ولاسيما بحكم ادماجها ضمن بعض المستحضرات أو تلك التي صرح بها ولكن توفر معلومات جديدة حول ذلك الخطر أوجبت ذلك، محل فحص أو اعادة فحص بمبادرة من الوزراء المعنيين ولهؤلاء أن يطالبوا من المنتجين أو المستوردين الاتيان بالملفات التقنية الضرورية لفحص أو عادة فحص هذه المواد التي يمكن أن تكون محل تسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 112 ، وكذا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون. على منتجى أو مستوردى المواد الكيماوية أو المستحضرات أن يبلغوا للوزير المكلف بالبية الوقائع الجديدة الناجمة أما عن تطور المعلومات العلمية والتقنية واما عن معاينة أثار هذه المواد التي تحدث أخطارا جديدة على الانسان والبيئة.

398 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 117 : يمكن للوزير المكلف بالبيئة أن يطلب من المنتجين أو المستوردين جميع المعلومات الاضافية أو تجارب التثبت وذلك على نفقتهم. المادة 118 : يمكن بأمر من الوالى، حجز المواد الكيماوية والمستحضرات المصنوعة أو المستوردة أو المعروضة في السوق خلافا لاحكام هذا القانون والتي تشكل خطرا على الانسان والبيئة، من طرف الموظفين والاعوان المذكورين فى المادة 134 من هذا القانون، ويمكن ايداعها في المستودعات حيث توجد تحت حراسة مرتكب المخالفة، غير أنه اذا استلزم الخطر ذلك يجب القضاء عليها أو شل مفعولها على نفقة مرتكب المخالفة في أقرب الآجال الفصل الخامس الصخب المادة 119 : تبنى وتستغل أو تستعمل البنايات والمؤسسات الصناعية والحرفية والفلاحية والمباني الاخرى والحيوانات والسيارات والاشياء الأخرى المنقولة التي يملكها أو يستغلها أو يحوزها أى شخص طبيعي أو اعتبارى على نحو غير مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لهذا القانون قصد تفادي افراز الصخب الذي من شأنه أن يزعج السكان أو يضر بصحتهم. المادة 120 : عندما يتمكن لافراز صخب أن يشكل ازعاجا شديدا للسكان أو يضر بصحتهم فانه يتعين على الاشخاص المشار اليهم فى المادة 119 تنفيذ كل الاجراءات الضرورية لازالته. المادة 121 : تكون التعليمات المذكورة في المادتين 119 و 120 محل مراسيم تحدد على الخصوص : الحالات والظروف التي يمنع فيها أو يضبط افراز الصخب 2 (2) الآجال التي يستجاب خلالها الى هذه الاحكام فيما يخص البنايات والمؤسسات والمباني الاخرى والحيوانات والسيارات والاشياء الأخرى المنقولة الموجودة عند تاريخ نشر كل مرسوم، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه 3 (3) الحالات والشروط حيث يجب على الوزير المكلف بحماية البيئة أخذ كل الاجراءات النافذة والرامية لايقاف الاضطرابات تلقائيا قبل تدخل الحكم القضائي وذلك نظرا للاستعجال. الفصل السادس الجنح والعقوبات المادة 122 : يعاقب بغرامة من 2.000 الى 20.000 دج كل من استغل عمدا منشأة بلا ترخيص أو دون التصريح المنصوص عليه فى المادتين 76 و 77 من هذا القانون أو تجاهل الشروط التي تفرضها الرخصة المقررة. وفي حالة العود يحكم على المخالف بالحبس من شهرين الى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط. المادة 123 : فى حالة الادانة طبقا للمادة 122 أعلاه، يحدد الحكم عند الاقتضاء الاجل الذي يجب أن تطبق في غضونه الاحكام القانونية التي تمت مخالفتها. وفي حالة عدم التنفيذ فى الاجل المفروض يحكم بغرامة من 2.500 دج إلى 25.000 دج. كما يمكن للمحكمة أن تقضى بمنع استعمال المنشآت حتى تنتهى الاشغال. ولها علاوة على ذلك أن تأمر بتنفيذ هذه الاشغال تلقائيا على نفقة المستغل المحكوم عليه. المادة 124 : يعاقب كل من شغل منشأة خلافا لاجراء قضى بغلقها أو بتوقيف سيرها تطبيقا لاحكام المادتين 87 و 123 من هذا القانون بالحبس من شهرين الى ستة (6) أشهر وبغرامة من 10.000 دج الى 100.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط. المادة 125 : يعاقب بغرامة من 2.000 الى 100.000 دج وبالحبس من شهرين الى سنتين أو باحدى العقوبتين فقط كل من :

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة رفض تقديم المعلومات المذكورة في المادتين 94 و 97 من هذا القانون لممثلى الوزير المكلف بالبيئة المحلفين أو يقدم معلومات غير صحيحة، سلم بنفسه أو بواسطة غيره النفايات المحددة فى المادة 97 الى غير مستغل المنشأة معتمدة، أباد أو النقط نفايات أو مواد دون مراعاة

- التعليمات المحددة تطبيقا للمواد 98 و 99 و 101 من هذا القانون

  • اعاق مجرى عمليات المراقبة أو ممارسة مهام الاعوان المكلفين بحماية البيئة، خالف التعليمات المذكورة في المادتين 90- و 91 من هذا القانون. المادة 126 : يعتبر جنحة كل اغفال أو اهمال يؤدى الى عدم تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون، وكل فعل أو محاولة تتم خرقا لنفس الاحكام أو كل مخالفة للشروط والقيود التي يرفق بها الاعفاء أو التأهيل أو الترخيص طبقا لهذا القانون. وبغض النظر عن كل عقوبة أخرى تعرض هذه الجنحة مرتكبها الى دفع غرامة من 2.000 الى 20.000 دج والى الحبس من شهر الى ستة (6) أشهر أو الى احدى العقوبتين. المادة 127 : دون الاخلال بتطبيق أحكام المادة 128 أدناه يعاقب كل شخص اغفل تسليم التصريح المنصوص عليه فى المادة III بغرامة من 1.000 الى 30.000 دج . المادة 128 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 2.000 الى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط كل شخص : 1 قدم عمدا معلومات غير صحيحة قد تؤدى، فيما يخص المادة المعنية الى الزامات أقل عناء من الالتزامات الواجبة أو اخفى معلومات متوفرة لديه الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 3 خرق اجراءات المنع أو الالزامات المنصوص عليها تطبيقا للمادة 114. وعلاوة على ذلك يمكن للمحكمة أن تقضى بمصادرة المواد والمستحضرات المعروضة في السوق خلافا لاجراءات المنع أو للالزامات المذكورة أعلاه، وبالمنع المطلق لعرض هذه المواد أو المستحضرات في السوق أو استعمالها، وكذلك بالغلق المؤقت أو النهائي لمحلات انتاج هذه المواد. كما يمكن للمحكمة أن تقضى بنشر الحكم كاملا أو مختصرا في الجرائد التي تعينها، على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز مصاريف هذا النشر الحد الاقصى للغرامة المستحقة . كما يمكن لها الامر بنشر اعلان أو عدة اعلانات تحذيرية على نفقة المحكوم عليه. ويحدد الحكم صيغ الاعلانات وكيفيات نشرها، ويفرض أجلا على المحكوم عليه لاداء ذلك. وان تقاعس يؤمر بالنشر بمبادرة من النيابة العامة على نفقة المحكوم عليه. المادة 129 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام الى شهرين وبغرامة من 500 الى 10.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط، كل شخص تسبب في افراز صخب بمفهوم المادتين 19 و 120 من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبات. الباب الخامس دراسات مدى التأثير المادة 130 : تعتبر دراسة مدى التأثير وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة انها تهدف الى معرفة وتقدير الانعكاسات المباشرة و/ أو غير المباشرة للمشاريع على التوازن البيئوى وكذا على اطار ونوعية معيشة السكان. المادة 131 : يجب أن تتقيد أشغال ومشاريع الاستصلاح التي تستلزم رخصة أو قرارا بالموافقة 2 - اغفل الاطلاع بالوقائع المستجدة المنصوص | محددة بموجب هذا القانون بالانشغالات المتعلقة عليها فى هذه المادة طبقا للمادة 116 الفقرة الثانية | بالبيئة.

400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه يجب أن تتضمن الدراسات السابقة لانجاز استصلاح أو منشآت قد تلحق بحكم أهمية حجمها وانعكاساتها على الوسط الطبيعي الضرر به، دراسة لمدى التأثير تسمح بتقدير عواقبها. ويحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الدائرة الوزارية المكلفة بالبيئة والوزارات المعنية، كيفيات تطبيق هذه المادة. ويحدد هذا المرسوم على وجه الخصوص :

  • الشروط التي يتحسب وفقها للانشغالات المتعلقة بالبيئة ضمن الاجراءات التنظيمية الموجودة من جهة. ومن جهة أخرى مضمون دراسة مدى التأثير التي تحتوى على الاقل على تحليل للوضعية الاولى للموقع ومحيطه ودراسات التغيرات التي قد يحدثها فيه المشروع والاجراءات المتوقعة لازالة أو تقليل أو إذا أمكن تعويض العواقب المضرة بالبيئة .
  • الشروط التي يعلن وفقها عن دراسة مدى التأثير، القائمة المحددة للمنشآت التي لا تخضع- للاجراء المتعلق بدراسة التأثير بحكم ضعف انعكاساتها على البيئة. كما يحدد المرسوم الشروط التي يمكن وفقها للوزير المكلف بالبيئة أن يبادر بكل دراسة لمدى التأثير أو أن يطلب منه ذلك لابداء الرأى. المادة 132 : يعاقب كل من باشر انجاز استصلاح أو منشأة ما خرقا لاحكام المادة 131 من هذا القانون، بغرامة من 2000 الى 20.000 دج. ويمكن للقاضى المختص، في حالة ضرر خطير على البيئة، أن يأمر بتوقيف الاشغال أو حتى باعادة المكان الى حاله الاصلي. المادة 133 : يعاقب كل من باشر انجاز استصلاح أو منشأة ما، بعد رفض الترخيص له المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 5000 الى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط. وفي حالة العود تضاعف العقوبة والغرامة. ويأمر القاضي بتوقيف الاشغال أو باعادة المكان الى حاله الاصلي. الباب السادس ! البحث عن المخالفات ومعاينتها الفصل الاول الشرطة المكلفة بحماية البيئة المادة 134 : يتمتع بصفة شرطى حماية البيئة : I - ضباط وأعوان الشرطة القضائية. 2 - الموظفون والاعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد من 21 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، 3 ضباط وأعوان الحماية المدنية -4 المفتشون المكلفون بحماية البيئة 5 - مختلف الاعوان المكلفين بحماية البيئة والمنصوص عليهم في التشريع الجارى به العمل. المادة 135 : بغض النظر عن الاعوان المنصوص عليهم في المادة 134 ، يؤهل للبحث عن المخالفات لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا . القانون ومعاينتها :
  • المتصرفون الاداريون المكلفون بالشؤون البحرية،
  • مفتشو الملاحة والاشغال البحرية من مراقبو الملاحة البحرية،
  • ضباط الموانىء، أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء-
  • قادة سفن البحر الوطنية،
  • وكلاء رجال البحر

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة

س مو موظفو الهيئات التقنية للملاحة الجوية، مهندسو مصلحة الاشارة البحرية

  • قادة سفن الدولة المختصة بالبحوث في علم البحار، الاعوان التقنيون لمعهد البحث العلمى- والتقني وفي علم البحار،
  • أعوان الجمارك. وفي الخارج يكلف القناصلة الجزائريون بالبحث عن المخالفات لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون وجمع كل المعلومات قصد كشف مرتكبي المخالفات واطلاع الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين. المادة 136 : تنشأ أسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة. ويمارس المفتشون المكلفون بحماية البيئة نفس السلطات التي يمارسها الموظفون والاعوان المنصوص عليهم في المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 الفصل الثاني التصرفات الاجرائية المادة 137 : ان التصرفات الاجرائية التي يضطلع بها المفتشون المكلفون بحماية البيئة هي نفس التصرفات المحددة بمقتضى قانون الاجراءات الجزائية . المادة 138 : تحرر المحاضر على يد المفتشين المكلفين بحماية البيئة ويعول عليها الى أن يثبت العكس. المادة 139 : يعاقب كل من أعاق أعوان الشرطة . المكلفة بحماية البيئة عن أداء مهمتهم أو اعترض لهم طبقا للمواد من 184 وما يليها من قانون العقوبات. المادة 140 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق وزارة المالية

قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983، يعين السيد محمود بلال مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). باتنة.

- ان وزير المالية،

  • بمقتضى الامر رقم 69 74-69 74 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974ء والمتضمن اعادة التنظيم الاقليمي والنصوص التابعة له،

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي الحجة - و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادي عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982، تعيين مفتشيات أملاك الدولة والمحدد لدوائرها، والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية باتنة و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 شعبان يقرر ما يلي : عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 ، والمتضمن المادة الاولى : تعدل وتتمم قائمة مفتشيات تعيين مفتشيات أملاك الدولة بولاية باتنة وتحديد أملاك الدولة ودوائر اختصاصها بولاية باتنة دوائر اختصاصها، تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة في باتنة مفتشية أملاك الدولة في أريس مفتشية أملاك الدولة في بريكة طبقا للجدول التالي : دوائر الاختصاص باتنة : باتنة - تيمقاد عين ياقوت - المعذر - تازولت لامبيز مروانة : مروانة - وادى الماء - أولاد سالم حيدوسة عين جاسر - سريانة. قايس : قايس - شمرة - بوحمامة - أولاد فاضل - قايس. أريس : أريس - منعة - وادى طاقة - تكوت - أشمول ثنية العابد -

- بوزينة . بريكة : بريكة - مدوكال - بيطام. نقاوس : نقاوس - رأس العيون - أولادسى سليمان - - تقسلانت. مفتشية أملاك الدولة فى عين التوتة | عين التوتة : عين التوتة - سقانة عين زعطوط - القنطرة. المادة 2 : تعدل وتتمم الجداول المرفقة المادة 3 : يكلف المدير العام للادارة والوسائل بالقرارات المؤرخة في 29 يناير سنة 1975 و 26 | والمدير العام للميزانية والمحاسبة العمومية يونيو سنة 1981 و 16 مارس سنة 1982 طبقا للجدول والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة أعلاه. والقرض والتأمينات والمدير العام للضرائب

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية

- مرسوم رقم 83-108 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها.

  • - ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير الداخلية، و وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن شروط تخصص المنح والرواتب المسبقة ورواتب التموين، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1983 الموافق 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 14 جمادى الثانية عام 1385 الموفق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزمات ومسؤوليات المحاسبين وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1381 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بوضعية بعض الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية. و بمقتضى المرسوم رقم 67-288 المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية، و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 24 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 70-167 المؤرخ في 12 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها و تجهيزها، و بمقتضى المرسوم رقم 72-131 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن مرتبات مديري المؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 72 221 المؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن شروط اتمام المهام المتبعة في التعليم عضوية لجان الامتحانات والمسابقات، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم الاداراة المركزية لوزارة الداخلية المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 يناير سنة 1982

404 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية وإصلاح الادارى، يرسم ما يلي : : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مدرسة تسمى «المدرسة الوطنية للحماية المدنية و هى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : توضع المدرسة الوطنية للحماية المدنية تحت وصاية وزير الداخلية. ويكون مقرها بمدينة الجزائر. المادة 3 : تتولى المدرسة الوطنية للحماية المدنية ما يأتي :

  • تنجز برامج التكوين المقررة حسب الاجراءات المعمول بها لصالح الضباط وضباط الصف التابعين للحماية المدنية والموظفين المماثلين لهم في الادارات والهيئات العمومية تتولى أيضا في اطار التنظيم المعمول به تنظيم - الامتحانات والمسابقات واعدادها والقيام بها بعنوان الحماية المدنية حسب التوجيهات التي تحددها سلطة الوصاية. المادة 4 : يدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية مدير يساعده مدير للدراسات ومدير للتدريب والتمرينات وكاتب عام. المادة 5 : يعين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بقرار. فهو يمثل المدرسة فى جميع الاعمال التابعة للحياة المدنية. يقوم بتنفيذ مداولات مجلس الادارة وتنهى مهامه بنفس الاجراء. المادة 6 : يعمل لدى المدرسة الوطنية للحماية المدنية، مجلس للادارة، يتألف كما يأتي : … الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه المدير العام للحماية المدنية أو ممثله، رئيسا، ممثل عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
  • المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله والتقني ممثل عن كتابة الدولة للتعليم الثانوى - ،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزارة العمل ممثل عن وزارة التكوين المهني مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية او ممثله مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية
  • استاذان من المدرسة الوطنية للحماية المدنية
  • ممثلان ينتخبهما التلاميذ
  • يشارك في اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية، مدير الدراسات ومدير التدريب والتمرين والكاتب العام. المادة 7 : يتداول مجلس الادارة فيما يخص الميزانية وسير المدرسة وتنظيم الدروس بها، بناء على ما ورد في تقرير مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بعد أخذ رأى اللجنة البيداغوجية والتوجيه المنشأة بموجب المادة 13 أدناه. يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه. فالرئيس هو الذي يحدد بناء على اقتراح من مدير المدرسة جدول أعمال الاجتماعات ويوقع محضر الجلسات. يقوم مدير المدرسة بكتابة مجلس الادارة. لا تكون مداولات مجلس الادارة المتعلقة بما يأتي، قابلة للتنفيذ الا بعد موافقة سلطة الوصاية التي يجب أن تتم شهرا على الاكثر بعد ايداع مداولات المجلس : مشاريع الميزانية والتنظيم المالي للمؤسسة.
  • الاقتراضات

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 الشراء والبيع والتأجير واستئجار العقارات

- اللازمة لسير المؤسسة.

  • باستثناء التبرعات والهبات. المادة 8 : يتولى مدير الدراسات تحت سلطة مدير المدرسة، تطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات ودورات تحسين المستوى. ويعين بقرار من وزير الداخلية وتنهى مهامه بنفس الكيفية. المادة و : يكون للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، من أجل القيام بمهمتها، وحدة للتدريب هي بمثابة دعم بيداغوجي لها. يحدد قرار وزاري مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية، الهياكل التقنية والادارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب المادة 10 : يتولى مدير التدريب والتمرين تحت وصاية مدير المدرسة استعمال الوسائل التي تملكها وحدة التدريب قصد التكوين العلمى للتلاميذ وكذا متابعة التداريب. ويعين بقرار من وزير الداخلية وتنهي مهام بنفس الكيفية. المادة 11 : يتولى الكاتب العام تحت سلطة مدير المدرسة، المسائل الادارية العامة. يعين بقرار من وزير الداخلية وتنهى مهامه بنفس الكيفية. الباب الثاني نظام الدروس المادة 12 : نظام نظام الدروس داخلي. المادة 13 : تنشأ لجنة بيداغوجية توجيهية في المدرسة الوطنية للحماية المدنية. وتتألف كما يأتي : المدير العام للحماية المدنية أو ممثله، رئيسا،- مدير المدرسة مدير الدروس مدير التدريب والتمرين ممثلان عن الاساتذة عضوان في مجلس- الادارة، ممثلان ينتخبهما تلاميذ المدرسة- ممثل عن كل وزارة تهمها المسألة المسجلة في- جدول الاعمال و يمكن لرئيس اللجنة البيداغوجية والتوجيهية أن يدعو أى شخص من شأنه أن يقدم مساعدة في الميدان البداغوجي. المادة 14 : تبدى اللجنة البداغوجية والتوجيهية رأيها في التنظيم والدروس والتداريب وفي برامج التعليم. وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضبط جدول بناء على اقتراح مدير المدرسة. الوطنية للحماية المدنية. المادة 15 : تحدد شروط وكيفيات القبول في المدرسة الوطنية للحماية المدنية ومدة التكوين وبرامجه بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبأحكام القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك المعنيين. المادة 16 : يمكن قبول الاجانب في المدرسة حسب ط شروط ط تحديد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 17 : يشمل التكوين الذي تقوم به المدرسة، مايأتي : دروس ومحاضرات
    • أعمالا تطبقية
  • تداريب تطبقية وزيارات تقنية. المادة 18 : تفتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للحماية المدنية بقرار من وزير الداخلية.

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 19 : يحدد التنظيم الخاص بالمسابقات والتشكيل العضوى للجان الامتحان حسب الاجراء المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 20 : تشطب أسماء التلاميذ الناجحين في المسابقة اذا لم يلتحقو بالمؤسسة في مدة عشرة (10) أيام بعد تاريخ الدخول، ويتم تعويض هؤلاء من بين التلاميذ المسجلين | في قائمة الانتظار التى تضبطها لجنة مسابقة الدخول. المادة 21 : يوضع التلاميذ الذين لهم صفة موظف وقت قبولهم في المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بقوة القانون في حالة الالتحاق خلال مدة دراستهم، رغم الشروط الشكلية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 2 2 يوم 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه وذلك مع اشتراط تقديم رخصة مكتوبة تؤشر عليها السلطة التي لها حق التعيين. المادة 22 : يتم تنظيم عمل التلاميذ وشروط نجاحهم النهائى حسب كيفيات تحدد بقرار من وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 23 : يمكن ان يكون التلاميذ الذين يتغيبون بكثرة لاى أسباب كاتب، أو الذين كانت نتائجهم غير كافية موضوع العقوبات الآتية حسب كيفيات يحددها قرار من وزير الداخلية : 1 (1) اعادة السنة 2 (2) السقوط الى سنة أقل، 3 (3) الابعاد مع تسديد مصاريف الدروس أو بدونه المادة 24 : يمكن لمدير المدرسة الوطنية للحماية بناء على اقتراح مجلس الاساتذة، أن يقرر قبول اعادة سنة واحدة في الدراسة. ويتم اعلان السقوط والابعاد النهائي بقرار من وزير الداخلية. المادة 25 : النظام المعمول به في المدرسة الوطنية للحماية المدنية هو النمط الشبه العسكري. والمتربصون فيها يلزمون بارتداء البذلة وباحترام المبادىء التي تتحكم في سلك الحماية المدنية. المادة 26 : تسلط على التلاميذ الذين لهم سيرة سيئة أو تغيبات متكررة أو مخالفات لاحكام النظام الداخلي، احدى العقوبات : الانذار 2 (2) العمل التأديبي 3 (3) الحجز البسيط (4) الحجز القاسي 5 (5) التوبيخ 6 (6) الابعاد المؤقت يمكن أن تبلغ مدته اسبوعا بدون أجرة ماعدا المنح العائلية، 7 (7) الابعاد النهائي. يمكن للمدير فى الحلات الخطيرة والمستعجلة ايقاف التلميذ. المادة 27 : يستفيد التلاميذ من عطل تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير الداخلية. المادة 28 : يحدد قرار يصدر عن وزير 1 الداخلية النظام الداخلى للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. المادة 29 : يضبط قائمة التلاميذ الناجحين نهائيا وزير الداخلية، بعد أخذ رأى مجلس الاساتذة. المادة 30 : تعين السلطة التي لها حق التعيين التلاميذ الناجحين. الباب الثالث النظام المالي المادة 31 : يحضر المدير ميزانية المدرسة الوطنية للحماية المدنية ويقدمها لمجلس الادارة الذي يتداول بشأنها، ثم تقدم لوزير الوصاية ووزير المالية للموافقة عليها. المادة 32 : تشمل ميزانية المدرسة الوطنية للحماية المدنية بابا للايرادات و بابا للنفقات.

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة (1) تشمل الايرادات مايأتي : المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية 2 (2) التبرعات والهبات 3 (3) منح التلاميذ، 4 (4) موارد مختلفة. ب تشمل النفقات ما يأتي :

  1. (1) نفقات التسيير بما في ذلك المرتبات والرواتب المسبقة والتعويضات من كل نوع 2 (2) مصاريف التدريب، 3 (3) كل المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المدرسة. المادة 33 : يعد مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية أمر بصرف الميزانية. يلزم ويأمر بصرف النفقات و باعداد أوامر قبض الاموال في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية. المادة 34 : يسلم المدير، بعد الموافقة على الميزانية حسب الشروط الواردة في المادة 32 أعلاه نسخة الى المراقب المالى للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. المادة 35 : يمسك العون المحاسب الذى يعينه وزير المالية. محاسبة المدرسة الوطنية للحماية المدنية، تحت سلطة المدير. المادة 36 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويثبت بأن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات التي تم اصدارها مطابقة لكتابته. يقدم مدير المدرسة هذا الحساب الى مجلس الادارة مصحوبا بالحساب الادارى وبتقرير يحتوى على كل التوضيحات والتفاصيل اللازمة للتسيير المالي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. ثم يقدم للموافقة المشتركة بين وزير الوصاية ووزير المالية، مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة. المادة 37 : يقوم بالمراقبة المالية للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، مراقب مالي، يعينه وزير المالية. الرسمية للجمهورية الجزائرية , 407 المادة 38 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المواد من 10 الى 25 من المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 وكذا أحكام المرسوم رقم 67-288 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاعمال البناء والتشييد لولاية بجاية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983ء تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاعمال البناء والتشييد لولاية بجاية، يكون مقرها بأقبو . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وتسييرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 16 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة فى أول فبراير سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى لولاية مستغانم. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20

408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في أول فبراير سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى لولاية مستغانم. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وتسييرها وفقا ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 14 مارس سنة 1979 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال التهيئة والمرافق العامة لولاية جيجل. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وتسييرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 26 مايو الاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة فى 10 نوفمبر سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للاشغال العمومية والبناء والبناء الجاهز لولاية باتنة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للاشغال العمومية والبناء والبناء الجاهز لولاية باتنة. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وتسييرها وفقا - لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 14 مارس سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال التهيئة والمرافق العامة لولاية جيجل.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 سنة 1971 وزارة العدل

قراران مؤرخان في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982 يتضمنان تخصيص مؤسستين عقابيتين. ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 27 و 206 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تخصص المؤسسة العقابية الموجودة في برج ماكماهون، دائرة تيميمون (ولاية أدرار كمؤسسة متخصصة لتقويم المحكوم عليهم الخطرين والمبعدين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982. بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 27 و 206 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تخصص مؤسسة لاعادة التربية واعادة التأهيل لبلدية ،رقان، دائرة رقان، ولاية أدرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 | المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 16 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1969. والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1403 | المطبقة على العمال المهنيين الموافق 26 ديسمبر سنة 1982. بوعلام باقي وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفى وزارة الصناعات الخفيفة.

- ان وزير الصناعات الخفيفة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين -6 و بمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول، و بمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ، والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الثاني، و بمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على | أسلاك أعوان المصلحة، و بمقتضى المرسوم رقم 81 327 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 85-328 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981. والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة | الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 81 329 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في وزارة الصناعات الخفيفة،

410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 68 341 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين | التقنيين للآلات الكيل وبمقتضى المرسوم رقم 68 342 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن القانون الاساسى الخاص لموظفى تحقيق آلات الكيل و بمقتضى المرسوم رقم 68-344 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشي الصناعة التقليدية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-345 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن القانون الاساسى الخاص لرؤساء دوائر الصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم رقم 68 - - 346 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان | التقنيين للصناعة التقليدية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-109 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982، والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 82-110 82 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 68-348 المؤرخ في 20 صفر عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدرسي الصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في | 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الصناعات الخفية اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين المبينين أدناه : I مهندسو الدولة، 2 مهندسو التطبيق، -3 المساعدون التقنيون لآلات الوزن والكيل ومفتشو الصناعات التقليدية 6 -4 الكتاب الاداريون ورؤساء دوائر الصناعة التقليدية، 5 - الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية، 6 - الاعوان الاداريون والاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، 7 - أعوان التحقيق في آلات الوزن والكيل، 8 مدربو الصناعة التقليدية، 9 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة.

- 10 سائقو السيارات من الصنف الاول

- والعمال المهنيون من الصنف الاول II أعوان المكتب 12 مفتشو السيارات من الصنف الثاني

- والعمال المهنيون من الصنف الثاني، 13 - أعوان المصلحة والعمال المهنيون من الصنف الثالث. المادة 2 : يحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه طبقا للجدول الآتي :

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الاسلاك I مهندسو الدولة 2 مهندسو التطبيق 3 المساعدون التقنيون لآلات الوزن

- والكيل ومفتشو المصناعات الخفيفة 4 - الكتاب الاداريون ورؤساء دوائر الصناعة التقليدية 5 الاعوان التقنيون للصناعات

- التقليدية 6 الاعوان الاداريون والاعوان

- المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 7 - أعوان التحقيق في آلات الوزن

- والكيل 8 - مدربو الصناعة التقليدية

- -9 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 10 سائقو السيارات من الصنف الاول

- والاعوان المهنيون من الصنف الاول II أعوان المكتب

- 12 - سائقو السيارات من الصنف

- الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني 13 أعوان المصلحة والعمال المهنيون

- من الصنف الثالث

عدد ممثلى الموظفين عدد ممثلى الادارة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء المرسمون النواب المرسمون النواب I I I I I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

412 - الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982. وزير الصناعات الخفيفة كاتب الدولة للوظيفة سعيد آيت مسعودان العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب وزارة السياحة مرسوم رقم 83 109 مؤرخ في 22 ربيع الثاني

- عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير السياحة الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه -
  • المديرية العامة للتخطيط والتنمية السياحية،
  • المديرية العامة للادارة والوسائل. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة الوزير باعلامه بالسير العام للادارة - وتدخل الى جميع المصالح لمراقبتها واجراء أي تحقيق يكلفها الوزير به. وبهذه الصفة فهي مكلفة بما يأتي :
  • تسهر على نوعية الخدمة التي تقدمها الوحدات السياحية والفندقية، لاسيما على سلوك الاعوان والعناية بالاماكن التي يقصدها الزبائن وصيانتها، تسهر على المحافظة على الممتلكات- السياحية ولاسيما صيانة التجهيزات التقنية وترعاها، تسهر على انتظامية الاعمال المالية- والمحاسبية في الوحدات الفندقية والسياحية التابعة للقطاع العام، وذلك بالتحقق استنادا الى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان الوثائق وفي عين المكان، من مدى صحة وصدق- III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-08 المؤرخ في العمليات المالية والمحاسبية، تشارك فى تنقيط الاطارات والاعوان 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والذي التابعين لوزارة السياحة، يحدد صلاحيات وزير السياحة 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 09 80-09 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة السياحة الموضوعة تحت سلطة الوزير، ويساعده في ذلك الامين العام على :
  • مفتشية عامة،
  • المديرية العامة للوصاية والتنظيم تعد عن جميع عمليات التفتيش والتحقيق- التي تقوم بها تقارير توجه الى الوزير قصد | اعلامه وتقترح عليه من أجل اتخاذ القراره | التدابير لتحسين ما يأتي :
    • نوعية الخدمة النظافة أو صيانة المنشآت السياحية- والفندقية ورعايتها، التسيير المحاسبي والمالي للوحدات.- المادة 3 : تتولى المديرية العامة للوصاية والتنظيم، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفى حدود صلاحيات وزير

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 السياحة، المهام الدراسية، والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتنظيم التسيير وضبط القطاع السياحي و بمنازعاته. تتلقى وتحلل أى وثيقة أو رسالة ترسل الى الوزير وتسهر على تطبيق التنظيم الجارى به العمل. و بهذه الصفة فهي مكلفة بما يأتي : تنشط وتنسق، فى الميادين المذكورة

- أعلاه، أعمال المديريات المكلفة بالسياحة في المجالس التنفيذية الولائية تجرى الدراسات التي تسمح برسم سياسة

  • بالسياحة، وتسهر على تطبيق الاحكام النهوض المتخذة في هذا المجال، تضع قواعد في اطار التنظيم الجارى به العمل، وبالاتصال مع الوزارات المعنية لتنفيذ أعمال التعاون الدولية وتتابع ذلك. تشتمل المديرية العامة للوصاية والتنظيم على ثلاث (3) مديريات : مديرية التنظيم والدراسات القانونية،-
  • مديرية الوصاية
  • مديرية الترقية السياحية. المادة 4 : تكلف مديرية التنظيم والدراسات القانونية بما يأتي :
  • تعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة وتراقب تطبيقها، تجمع وتدرس وتبدى رأيها في كل مشروع نص قانوني يعرض على وزارة السياحة، تساعد هياكل الادارة المركزية الاخرى في- المجال القانوني تعد مقاييس ترتيب المؤسسات الفندقية- والمطاعم، وأماكن التسلية المفتوحة للعموم، وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتكلف بما يأتي : تدرس وتقترح أى مشروع نص قانوني- وتنظيمى يتعلق بتنظيم قطاع السياحة وسيره، تتحقق من تطبيق التشريع الذي تخضع له المؤسسات والشركات والجمعيات ذات الطابع السياحي، تشارك مع الهياكل المعنية بوزارة السياحة و – بالاتصال مع الوزارات الاخرى في اعداد مشاريع النصوص التنظيمية فى مجال التهيئة السياحية، تدرس وتبدى رأيها المملل في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة من وزارات أخرى. 2 (2) المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي : تشارك في اعداد مشاريع العقود الخاصة- بقطاع السياحة، تساعد المصالح المتعاقدة التابعة لوزارة- السياحة في المجال القانوني تساعد مديرية التهيئة والدراسات التقنية- في تسوية المشاكل العقارية، تسهر على تنظيم وتنسيق قضايا المنازعات- لدى المؤسسات والدواوين التابعة للوصاية، تدرس وتقترح، طبقا للتشريع الجارى به العمل الحلول التي تسمح بتسوية الملفات المنتزع فيها والتى هى من اختصاص الادارة المركزية. المادة 5 : مديرية الوصاية وتكلف بما يأتي : تدرس الشؤون المتعلقة بممارسة الوصاية
  • على المؤسسات التابعة لوزارة السياحة، القانونية تسهر على تطبيق القانون الاساسي العام للعامل - وعلى سير هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات والدواوين التابعة للوصاية.

414 الجريدة الرسمية للجمهورية تنسق أعمال المؤسسات العمومية، وتراقب أعمال المؤسسات الخاصة التابعة لقطاع السياحة تسهر على تحسين عمل وتسيين المؤسسات والوحدات الفندقية والسياحية التابعة للوصاية. وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للشؤون العامة والموارد البشرية، وتكلف بما يأتي : تدرس القضايا المتعلقة بممارسة الوصاية القانونية على المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع، تسهر على سين هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات داخل القطاع، تدرس جميع الشكاوى ذات الطابع العام ولاسيما المطالب المتعلقة بسير القطاع السياحي تسهر على تطبيق أحكام القانون الاساسي العام للعامل والنصوص التطبيقية له،

  • تشارك فى اعداد الهياكل التنظيمية للمؤسسات والوحدات التابعة للوصاية وتسهر على تطبيقها، تسهر على التسيير المحكم للموارد البشرية وعلى اقامة وتطبيق الاسلاك المهنية لاطارات المؤسسات والدواوين التابعة للوصاية وأعوانها. 2 (2) المديرية الفرعية للتسيير المالي والمحاسبي، وتكلف بما يأتي :
  • تحلل الوثائق الخاصة بالموازنات التقديرية للمؤسسات التابعة للقطاع العمومي وتصادق عليها وتتابع التطور المرحلى لتسييرها وتقترح التصحيحات اللازمة، وتسهر على تطبيق التدابير المقررة تحلل الحصائل المالية وحسابات التسيير
  • الخاصة بالمؤسسات التابعة للوصاية وتصادق عليها تجمع طلبات الاعانات التي تقدمها نقابات السياحة ولجان الحفلات وتدرس برامج أعمالها وتقترح توزيع ميزانية الاعانة وتراقب استعمال الاموال المخصصة، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه تدرس وتقترح المعطيات التي تسمح بتحديد الاسعار في مجال الفندقة والاطعام وتسهر على تطبيقها. 3 (3) المديرية الفرعية للمقاييس والاعتمادات وتكلف بما يأتي : تدرس وتقرر بالاتصال مع الهياكل المعنية، الضوابط التي تحدد مقاييس تصنيف المؤسسات السياحية والفندقية، تدرس الطلبات الخاصة بترتيب الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية العمومية والخاصة، وتنظم أشغال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراستها،
  • تتولى مسك فهرس المؤسسات الفندقية والمطاعم العمومية والخاصة،
  • تدرس بالاتصال مع الوزارات المعنية، الملفات الخاصة بطلبات اعتماد الاعمال السياحية. المادة 6 : مديرية الترقية السياحية، وتكلف بما يأتي :
  • تدرس وتقترح التدابير اللازمة لتنمية سياحة داخلية وسياحة دولية، تضع القواعد لاعمال المبادلات السياحية بالاتصال مع الوزارات المعنية وتتابع ذلك. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للترقية السياحية، وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية برامج العمل الواجب القيام به للنهوض بالسياحة، تجمع الاحصائيات اللازمة والوثائق المتعلقة بتسويق المنتوج السياحي، تقوم وتتولى أى دراسة تتعلق بترقية المنتوج السياحي

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة تحث على أعمال الترويج السياحي

- وتنشطها وتراقبها وتقيم أثرها، تنفذ في اطار الاحكام والاجراءات المقررة في - هذا المجال الاعمال ذات الطابع الثقافي أو الديني المسندة إلى القطاع السياحي، تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع

- الجماعات المحلية والمؤسسات المعنية والتدابير اللازمة للنهوض بأعمال التنشيط والتسلية والترويج السياحية،

  • تحدد وسائل دعم وتشجيع الجمعيات والشركات المحلية لاستغلال السياحة وتنميتها، تجمع الاحصائيات المرتبطة بالاعمال المذكورة وتقوم بتحليلها، تقوم بتقييم الاعمال المنجزة وتعد حصائلها الدورية. 2 (2) المديرية الفرعية للتنسيق الخارجي، وتكلف بما يأتي : تحضر ملفات التعاون الدولي وتراقب- تنفيذ الاعمال المنوطة بالقطاع تشارك فى دراسة مشاريع الاتفاقيات
  • والاتفاقات الدولية في مجال السياحة وفي تحضيرها والتفاوض عليها واعدادها، وتحلل نتائجها، تسهر على حسن تنفيذ هذه الاتفاقيات والاتفاقات وتقدم جميع المقترحات في هذا الصدد، تنسق مشاركة القطاع في الاسواق- والمعارض الوطنية والدولية المتعلقة بالسياحة، الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 والتنظيمية الجارى بها العمل وفي حدود صلاحيات وزير السياحة مهام دراسة وتنسيق الاشغال المرتبطة بتخطيط القطاع السياحي وتنمية واعداد خلاصات لها ومراقبتها. وفي هذا الصدد تكلف بما يأتي : تجمع وتحلل أي معلومات وتبادر باى دراسة ذات طابع عام قصد اعداد المشاريع التمهيدية لمخطط التنمية السياحية، تعد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية
  • والمتعددة السنوات الخاصة بتنمية المناطق السياحية وتهيئتها، تبادر بالدراسات التقنية المتعلقة بانجاز- المرافق السياحية الاساسية وتتابع ذلك. تراقب تنفيذ برامج الاستثمار المعتمد- وانجاز المشاريع تعد وتقدم دوريا وضعيات تنفيذ الميزانيات- والمخططات المكلف بها القطاع. وتشتمل المديرية العامة لتخطيط السياحة وتنميتها على ثلاث مديريات : مديرية الدراسات العامة والتخطيط- مديرية التهيئة والدراسات التقنية- مديرية المراقبة والانجازات.- المادة 8 : مديرية الدراسات العامة والتخطيط وتكلف بما يأتي : تدرس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالاعمال السياحية ق وتعد بالاتصال مع تحضر الملفات وتتابع أشغال اللجان المشتركة | الوزارات المعنية، مشاريع برامج الاستثمار في والمنظمات الدولية للسياحة . توجه أعمال المبادلات السياحية وتنسيقها- تضمن علاقات العمل مع مصالح وزارة- الشؤون الخارجية وغيرها من الوزارات المعنية. المادة 7 : المديرية العامة للتخطيط والتنمية السياحية، وتتولى في اطار الاحكام التشريعية اطار مخططات التنمية الوطنية، وتتابع تنفيذ البرامج السياحية في جوانبها المالية، تسهر على تماسك الميزانيات السنوية- والمخططات المتعددة السنوات، توفر شروط تنفيذ الميزانيات السنوية- والمتعددة السنوات.

416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه وتشتمل على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للدراسات العامة، وتكلف بما يأتي : تجمع وتحلل الاحصائيات والمعلومات اللازمة لاعداد مخططات التنمية السياحية وبرامجها، تقوم بجرد الامكانيات السياحية الوطنية بانتظام قصد الانتفاع بها فى التنمية السياحية، تعد برامج الدراسات اللازمة لاداء وظائف

- التخطيط وتتولى تنفيذها، تتولى تنسيق جميع الدراسات والابحاث

- السابقة لتنفيذ الاستثمارات السياحية. 2 (2) المديرية الفرعية للتخطيط والاستثمارات، وتكلف بما يأتي : تستغل جميع الدراسات التي لها علاقة

- بالتخطيط والتنمية السياحية، – تعد المشاريع التمهيدية لبرامج الاستثمارات لسياحية السنوية والمتعددة السنوات،

  • تعد بالاتصال مع الوزارت المعنية، والمراعاة لتوجيهات والاجراءات المقررة في هذا المجال المشاريع التمهيدية لميزانية تجهيز وزارة السياحة والمؤسسات التابعة للوصاية تتابع تنفيذ البرامج السياحية في جوانبها لمالية ، تدرس الجوانب الاقتصادية والمالية
  • للاستثمارات السياحية الخاصة ولاسيما تطورها وأفاقها المستقبلية. المادة 9 : مديرية التهيئة والدراسات التقنية وتكلف بما ياتي : تتولى بالاتصال مع السلطات المعنية تنفيذ- السياسة الخاصة بتهيئة مناطق التوسع السياحي تجمع وتستغل جميع المعلومات المتعلقة بتحديد المناطق التي يمكن أن تتوسع السياحة فيها | تبادر بالدراسات التقنية التي لها صلة بأعمال انجاز الهياكل الاساسية السياحية والفندقية وتتابع ذلك . وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
  1. (1) المديرية الفرعية للتهيئة الصناعية ، وتكلف بما يأتي : تبادر بجميع الدراسات التي يمكن أن تفضى الى صورة وطنية شاملة للتهيئة السياحية،
  • تحدد المناطق التي يمكن توسيع السياحة فيها والتي يجب تهيئتها،
  • تبادر بأشغال تهيئة هذه المناطق وتتابعها، تقترح بالاشتراك مع مديرية التنظيم والدراسات القانونية النصوص التنظيمية المتعلقة بالمناطق التي وقع عليها الاختيار لتنمية السياحة فيها،
  • تتابع وتراقب أشغال الهياكل الاساسية أو التهيئة التي تبادر فيها وزارة السياحة،
  • تتولى تسوية المشاكل العقارية بالاتصال مع مديرية التنظيم والدراسات القانونية، تدرس الطلبات الخاصة بتفويض اعتمادات المنشآت الاساسية الواردة من المؤسسات التابعة للوصاية. 2 (2) المديرية الفرعية للدراسات التقنية، وتكلف بما يأتي :
  • تراقب التوزيع التي تعدها المؤسسات التابعة للوصاية وتصادق عليها قبل ارسالها الى المهندسين المعماريين،
  • تتابع تطور الدراسات المعمارية المتعلقة بالمشاريع وتراقبها،
  • تتابع تطور الدراسات التقنية المختلفة الانواع والمرتبطة بالمشاريع وتراقبها،
  • تتولى مهمة الامانة التقنية للجنة المكلفة ببحث المشاريع

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة تحطير الاتصال مع مصالح المديرية العامة للادارة والوسائل مشاريع عقود المعماريين الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 تقدم للجماعات المحلية وغيرها من المتعهدين العموميين المساعدات التي تطلبها في ومكتب الدراسات التقنية والزخرفة، وتتابع | مجال تنفيذ المشاريع المكلفة بانجازها، تنفيذ ذلك ، تحصى جميع المشاريع السياحية التي تدرس وتقترح جميع الآراء التقنية | يبادر بها المتعهدون الخواص،

  • بخصوص المشاريع غير المركزية. المادة 10 : مديرية مراقبة الانجازات، وتكلف بما يأتي : تتولى مراقبة انجاز برامج الاستثمار التى تبادر بها المؤسسات التابعة لوصاية وزارة السياحة، تتولى تنسيق برامج الاستثمار غير- المركزية التي تبادر بها الجماعات المحلية وغير ذلك من المتعهدين العموميين والمبادرين الخواص. وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
  1. (1) المديرية الفرعية لمراقبة انجاز البرامج المركزية، وتكلف بما يأتي : تتابع تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف- مراحلها، تقيم وضعية الورشات في جميع جوانبها وتعد تقارير تنفيذ الاشغال تقترح بالاتصال مع المؤسسات التابعة للوصاية ومسؤول الاشغال جميع التدابير الخاصة بانعاش الاشغال وتنشيطها، تتحقق من تنفيذ الالتزامات التعاقدية- لمختلف المتدخلين. تراقب مدى المطابقة في انجاز الاستثمارات- الخاصة المعتمدة. المادة 11 : المديرية العامة للادارة والوسائل، وتتولى فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وفى حدود صلاحيات وزير السياحة، ما يأتي : توظف مستخدمى الادارة المركزية لوزارة- السياحة وتسيرهم، تحضر بالاتصال مع وزارة المالية ميزانيتي
  • التسيير والتجهيز الخاصتين بوزارة السياحة وتتولى تنفيذهما ومراقبتهما ، تضع تحت تصرف هياكل الادارة المركزية الوزارة السياحة الوسائل البشرية والمالية والمادية اللازمة لحسن سيرها، تتولى تنفيذ ميزانية الادارة المركزية- لوزارة السياحة، تسهر على صيانة محلات مقر وزارة
  • السياحة وعلى أمنها، تتابع حسن سير مؤسسات التكوين وتسهر- عليها، تتولى التنسيق بين المؤسسات والدواوين،
  • وهياكل التكوين التابعة للوصاية في مجال الحاجة الى التكوين واعداد البرامج وتنظيم التداريب وتعيين الاعوان المتكونين، 2 (2) المديرية الفرعية لتنسيق برامج الاستثمارات تشارك بالاتصال مع الوزارات المعنية في غير المركزية، وتكلف بما يأتي :- دراسة برامج تكوين الاطارات، ومحتوى ضروب تحصى جميع المشاريع السياحية المبادر | التكوين المقدمة لمختلف المستخدمين.- بها في اطار برامج الاستثمار اللامركزي، تتابع تنفيذ هذه المشاريع في الميدان وتشتمل المديرية العامة للادارة والوسائل | على مديريتين :

418 الجريدة الرسمية للجمهورية مديرية المستخدمين والتكوين

- مديرية الميزانية والوسائل العامة.

- المادة 12 : تكلف مديرية المستخدمين والتكوين بما يأتي : تتولى توظيف المستخدمين التابعين للادارة

- المركزية لوزارة السياحة وتسييرهم، تعد برامج التكوين المقدم فى مؤسسات التكوين

- التابعة للوصاية بالاتصال مع الوزارات المعنية، تدرس وتقترح بالاتصال مع مديرية التنظيم مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة بمستخدمى السياحة، وبتنظيم تكوينهم وترقيتهم، تتولى تنظيم الامتحانات والمسابقات

- واجراءها، تشارك فى تقديم الاعمال المنجزة وتعد

- حصائلها الدورية. وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمستخدمين

- المديرية الفرعية للتكوين، المديرية الفرعية لهياكل التكوين.

- 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للمستخدمين بما يأتي : توظف المستخدمين اللازمين لسير الادارة

- المركزية لوزارة السياحة وتسيرهم، تتابع مهنة الموظفين وترقيتهم، تعد قائمة مناصب العمل الموجودة أو اللازمة

- في القطاع السياحي وتضبطها بانتظام، تتابع تسيير المستخدمين المعينين في الولايات وفي المؤسسات والهيئات التابعة لوصاية وزارة السياحة، تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع مديرية التنظيم والدراسات القانونية، القوانين الاساسية التابعة لوزارة السياحة الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه تنظم وتنسق الخدمات الاجتماعية والثقافية لفائدة المستخدمين التابعين لوزارة السياحة. 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين وتكلف في اطار التنظيم الجارى به العمل وبالاتصال مع الوزارات المعنية بما يأتي : تدرس وتقترح برامج العمل الواجب القيام به في مجال التكوين وتحسين مستوى الاطارات والاعوان الضروريين لسير الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع السياحة

  • تحدد مدى ونوع الاحتياجات الى الاعوان من مختلف المؤهلات الذين يحتاجون الى التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى في الميدان السياحي، تضع بالتعاون مع الوزارات المعنية برامج التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى المقدمة في المعاهد التابعة للوصاية وتتعهدها بالتجديد والرعاية
  • تتولى التنسيق بين الوحدات السياحية والفندقية ومعاهد التكوين، لتحقيق الملاءمة اللازمة بين الاحتياجات وملامح التكوين،
  • تتولى علاقات العمل مع الوزارات المعنية في مجال التكوين،
  • تحدد كلف نشاط التكوين ومردوده. (3) المديرية الفرعية لهياكل التكوين، وتكلف بما يأتي :
  • تتولى تنظيم معاهد التكوين ومراكزه التابعة للوصاية وتراقب سيرها، تبادر بأى دراسة وتقترح أي اجراء يرمى- الى تحسين التسيير في معاهد التكوين ومراكزه، تقوم بمراقبة تسيير مؤسسات التكوين- التابعة للوصاية، تتابع توظيف المكونين وتسييرهم، تلجأ الى تنظيم فترات تدريب في مؤسسات- التكوين التابعة للقطاع وتراقب سيرها،

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 تحدد كلف نشاط التكوين ومردوده.

- المادة 13 : مديرية الميزانية والوسائل العامة وتكلف في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يأتي : تجمع على المستوى المركزى التقديرات المالية لوزارة السياحة، تعد بالاتصال مع وزارة المالية مشاريع

- ميزانيتي التسيير والتجهيز وتتولى تنفيذها ومراقبتها، تتولى مراقبة التسيير في المؤسسات والهيئات

- الموضوعة تحت وصاية الوزارة، تشارك في الدراسات والاشغال المبادر بها - قصد وضع المقاييس التقنية لمنشآت القطاع السياحي وتجهيزاته، تقيم الاعمال التى يجرى تنفيذها وتعد حصائلها الدورية، تتولى تحضير وانجاز الصفقات العمومية

- وتراقب حسن تنفيذها،

  • توفر الوسائل المادية اللازمة لسير وزارة السياحة. وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للميزانية
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة. 1 (1) المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
  • تقرر التدابير المعدة لتسيير تقييم التقديرات المالية لوزارة السياحة
  • تتولى جمع التقديرات المالية،
  • تعد المشروع التمهيدى لميزانية التسيير في وزارة السياحة وتتابع تنفيذها، تجمع الكتابات الحسابية الخاصة بميزانيتي التسيير والتجهيز، تتابع تنفيذ ميزانية التسيير في المديريات الولائية ومعاهد ومراكز التكوين السياحي والفندقي، تقوم في المؤسسات والهيئات التابعة للوصاية بالمراقبات والموافقات التي تتطلبها الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو تأمر بالقيام بها. 2 (2) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
  • تعد وتنفذ التدابير الخاصة بتنفيذ ميزانية التجهيز،
  • تحضر مشاريع الصفقات العمومية، وتعقد صفقات الدراسات والتجهيزات وتتولى انجازها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، تنظم وتتابع وتجمع وتستغل أشغال- اللجنة الوزارية للصفقات وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
  • تتولى انجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصائل دورية لها،
  • تتولى تسيير اعتمادات ميزانية التجهيز تدرس وتوفر المعدات والادوات اللازمة لحسن سير هياكل وزارة السياحة تمسك دفتر جرد الممتلكات المنقولة- والعقارية التابعة لوزارة السياحة، وتطبق وتتابع التعاليم العامة والخاصة المتعلقة بسلامة الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة لوزارة السياحة وذلك وفقا للتشريع الجارى به العمل، تسير حظيرة السيارات تسهر على تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة لوزارة السياحة وتتولى صيانتها. المادة 14 : سيحدد تنظيم الادارة المركزية | لوزارة السياحة من حيث المكاتب بقرار وزاري مشترك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.

420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 15 : يلغى المرسوم رقم 80-09 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 | الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-110 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموفق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين و المكلفين بمهمة التابعين لوزارة السياحة.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير السياحة

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في

- 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 10-10 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة السياحة. وبمقتضى المرسوم رقم 83-109 المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة السياحة المناصب التالية : منصب لمستشار تقنى يكلف بالعلاقات العمومية والاتصال بالصحافة. منصب المستشار تقنى يكلف بالدراسات والمسائل المالية والجبائية والجمركية التابعة للقطاع السياحي. منصب المستشار تقنى يكلف بتحضير ملفات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة. منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاطات الحزب والمجالس الشعبية التابعة لقطاع السياحة. منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة الدراسات والملفات المرتبطة بنوعية الخدمات. منصب لمستشار تقنى يكلف بمتابعة الدراسات والملفات المرتبطة بضبط المنشأت السياحية وصيانتها. منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة الدراسات والملفات المرتبطة بالتسيير الحسابي والمالي للوحدات السياحية والفندقية منصب المكلف بمهمة تعهد اليه متابعة تطبيق تعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع السياحة. منصب مكلف بمهمة تعهد اليه دراسة تقنيات التسيير الحديثة ومتابعتها في ميدان الفندقة والسياحة. المادة 2 : تتم مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، نشاطات المجموعة التنظيمية موضوع المرسوم رقم 83-109 المؤرخ في 22 ربيع الثانية عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : يلغى المرسوم رقم 80 10- المؤرخ في 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم التابعين لوزارة ا السياحة.

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978، والمتضمن ترتيب الفنادق والمطاعم السياحية.

- ان وزير السياحة

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-09 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 76 80 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976، والمتضمن تحديد قواعد ترتيب الفنادق والمطاعم السياحية، المعدل بالمرسوم رقم 81-120 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978. والمتضمن ترتيب الفنادق والمطاعم السياحية، المعدل والمتمم، و وبناء على اقتراحات اللجنة الوطنية لترتيب الفنادق والمطاعم السياحية المؤرخة في 19 أكتوبر 1982 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتسمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978، والمتضمن ترتيب الفنادق والمطاعم السياحية، المعدل والمتمم وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة .1982 عبد المجيد علاهم الملحق اسم المؤسسة العنوان قرار اللجنة الوطنية للترتيب مطعم «ريفيريا» الجميلة عين البنيان (الجزائر) الصنف الرابع - نجمة واحدة مطعم الكاهنة 39 نهج على خوجة برج الكيفان الجزائر الصنف الرابع نجمة واحدة تغير رتبته من الصنف الثالث مطعم «كاليبسو» 7 نهج بن معطى قسنطينة (نجمتان) الى الصنف غير المرتب وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83-111 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تحويل ممارسة الوصاية على الورشات الشعبية للثورة الزراعية. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الاسكان والتعمير،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76-65 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث ورشات للثورة الزراعية :

422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها المحتمل ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول الوصاية التي تمارسها وزارة الفلاحة والثورة الزراعية على الورشات الشعبية للثورة الزراعية، المؤسسة الاشتراكية المنشأة بالامر رقم 76-65 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه الى وزارة الاسكان والتعمير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والتكوين. ان وزير النقل والصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمعدل وبمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر الطيب عويس مديرا عاما للادارة والتكوين بوزارة النقل والصيد البحرى يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر الطيب عويس المدير العام للادارة والتكوين الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. صالح قوجيل قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية. ان وزير النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمعدل

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب بن غزال رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 | مديرا للمرور والمنشآت الاساسية. والمتضمن تعيين السيد الزبير برارحي مديرا عاما للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الزبير برارحى المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. صالح قوجيل قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المرور والمنشآت الاساسية. ان وزير النقل والصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الوهاب بن غزال مدير المرور والمنشآت الاساسية الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. صالح قوجيل قرارات مؤرخة في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض مضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة

424 الجريدة الرسمية للجمهورية 1982، والمتضمن تعيين السيد محمد عادل نائب مدير للهياكل والاستغلال بوزارة النقل والصيد البحرى يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عادل نائب مدير الهياكل والاستغلال الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. صالح قوجيل ان وزير النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحري، والمعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد الجيلالى تمار نائب مدير للمرور والوقاية بوزارة النقمل والصيد البحرى، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الجيلالي تمار نائب مدير المرور والوقاية، الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. صالح قوجيل ان وزير النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد حسن عفان نائب مدير للمرور الجوى بوزارة النقل والصيد البحرى يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسن عفان نائب مدير المرور الجوى ، الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. صالح قوجيل

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة ان وزير النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد فيصل نصرالي نائب مدير للدراسات والمراقبة بوزارة النقل والصيد البحرى يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد فيصل نصر الى نائب مدير الدراسات والمراقبة الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. صالح قوجيل ان وزير النقل والصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 3 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمنصمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد عمرو صدوقي نائب مير للموظفين والعمل الاجتماعي بوزارة النقل والصيد يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو صدوقي نائب مدير الموظفين والعمل الاجتماعي، الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 . صالح قوجيل ان وزير النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982. والمتضمن تعيين السيد عبد العظيم بن علاق نائب مدير دراسات السكك الحديدية بوزارة النقل والصيد البحرى، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العظيم بن علاق نائب مدير دراسات السكك

426 الجريدة الرسمية للجمهورية الحديدية، الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. صالح قوجيل ان وزير النقل والصيد البحري و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 ، والمتضمن تعيين السيد نبيل عيمر نائب مدير للتقنية الجوية بوزارة النقل والصيد البحرى، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نبيل عيمر نائب مدير التقنية الجوية، الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. صالح قوجيل الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه ان وزير النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد محمد مر اين نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة النقل والصيد البحرى يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد مراين نائب مدير التكوين وتحسين المستوى الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. صالح قوجيل ان وزير النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982،

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد محمد رشيد نون نائب مدير للمنشات الاساسية في الارصاد الجوية بوزارة النقل والصيد البحرى، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رشيد نون نائب مدير المنشآت الاساسية في الارصاد الجوية الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. صالح قوجيل ان وزير النقل والصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الأدارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 الطيرانى، الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. صالح قوجيل ان وزير النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982. والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد فرحات أو نار نائب مدير التطبيقات الارصاد الجوية ودراستها بوزارة النقل والصيد البحرى، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض | فرحات أو نار نائب مدير تطبيقات الارصاد امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد مجيد المداني نائب مدير للتشغيل والتعليم الطيراني بوزارة النقل والصيد البحرى يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مجيد المداني نائب مدير التشغيل والتعليم الجوية ودراستها، الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 | الموافق 2 يناير سنة 1983. صالح قوجيل

428 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم والبحث العلمي قراران مؤرخان في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم 6 و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أمير قاسم داودي نائب مدير للموظفين الوطنيين ياتور مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أمير قاسم داودي نائب مدير الموظفين الوطنيين الامضاء، باسم وزير التعليم والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القدرات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982. عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي: وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد بن الشيخ الفقون مدير المصالح العلمية والتقنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد صالح بن الشيخ الفقون نائب مدير المصالح العلمية والتقنية، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القررات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982. عبد الحق رفيق برارجي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83 112 مؤرخ في 22 ربيع الثاني

- عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تغيير اسم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها وتحويل مقرها الرئيسي.

  • - ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية،

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه

  • وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 - ΙΟΙ المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها لاسيما المادتان الاولى والثالثة منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80 1o1 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور- أعلاه، كالتالي : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها (نفطال وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي». الباقي بدون تغيير. المادة 2 : يحول المقر الرئيسى للشركة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها من بودواو الى الشراقة (ولاية الجزائر). المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 | قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للاشغال فى الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في صلاحياتها في ميدان الاشغال في الآبار.- ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، والمتضمن احداث الشركة | الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، المعدل بالمرسوم رقم 66 - - 296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966، وبمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 ، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم رقم 81 171 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار، و بمقتضى المرسوم رقم 81 177 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981، والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها، في ميدان التنقيب الى المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم | رقم 81-177 المؤرخ في أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في اطار نشاطها المتعلق بالاشغال في الآبار، ابتداء من أول يناير سنة 1983.

430 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تنهى عند التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه صلاحيات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في ميدان الاشغال في الآبار. المادة 3 : يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في صلاحياتها في ميدان الهندسة المدنية والبناء. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية

  • بمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966، و بمقتضى المرسوم رقم 38 80 – 38 80 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 ، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-173 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء و بمقتضى المرسوم رقم 81 179 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 ، والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فى اطار نشاطها في ميدان الهندسة المدنية والبناء الى المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، يقرر مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81 179 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في اطار نشاطها في ميدان الهندسة المدنية والبناء، ابتداء من أول يناير سنة 1983 . المادة 2 : تنهى عند التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه صلاحيات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) في ميدان الهندسة المدنية والبناء. المادة 3 : يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمدير العام للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982. بلقاسم نابي

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 * قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر | سنة 1982 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية | للخدمات في الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك فى صلاحياتها فى ميدان الخدمات في الآبار. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية

  • بمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966ء وبمقتضى المرسوم رقم 38 80-38 80 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 815-174 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981، والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، و بمقتضى المرسوم رقم 815-180 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981، والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها، في ميدان الخدمات في الآبار الى المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-180 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار محل الشركة بالخدمات في الآبار، ابتداء من أول يناير سنة 1983. المادة 2 : تنهى عند التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه صلاحيات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، في ميدان الاشغال في الآبار. المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمدير العام للمؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982. بلقاسم نابي وزارة الرى- مرسوم رقم 82-474 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الصفحة 3417 العمود الثاني - المادة 3 بدلا من : المادة 3: يكون مقر المؤسسة في وهران». يقرأ : «المادة : يكون مقر المؤسسة في مدينة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله | الجزائر». وتسويقه (سوناطراك) في اطار نشاطها المتعلق الباقي بدون تغيير).

432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه مرسوم ر رقم 82-475 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب (استدراك). م الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة .1982

  • الصفحة 3420. العمود الثاني - المادة 3. بدلا من : المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائس». يقرأ : المادة 3: يكون مقر المؤسسة في وهران. ( الباقي بدون تغيير). وزارة الأعلام مرسوم رقم 83-113 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام.- ان رئيس الجمهورية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 ب 01 المؤرخ في 12 ربيع الثانية عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، و بمقتضى الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 | شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1908 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم الفسن والصناعة السينماتوغرافية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكسل الحكومة لاسيما المادة منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاعلام، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 97- المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، و بمقتضى المرسوم رقم 82 296 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة. و بمقتضى المرسوم رقم 82-508 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه وتتمم كما يأتي : تكلف المديرية الفرعية للوسائل السمعية البصرية بما يأتي :
  • تعطى الاسبقية للانتاج الوطني فيما يخص الوسائل البصرية وتعمل على ترقيته،
  • تسهر على تحسين برمجة التلفزيون تساهم في تنمية مجلات الاحداث والافلام الوثائقية التي تعالج مشاكل وطنية او دولية. تشجع الانتاج الاذاعي،
  • تعمل على تطور الوسائل اللازمة لتطوير انتاج التلفزيون والاذاعة والاحداث المصورة و تسهر على اقامتها،

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة تسلم للهيئات الادارية والمؤسسات الاشتراكية، رخصة انتاج أى فيلم وثائقى أعلامى يرتبط مباشرة بهدف أعمالها،

  • تدرس طلبات رخص تصوير الافلام التي تقدمها الهيئات الاجنبية والاذاعة والتلفزيون والوكالات الاجنبية للاحداث المصورة. تساهم في اعداد مختلف انماط تكوين- المستخدمين في ميدان الوسائل السمعية البصرية الخاصة ببرامج التدريس الاساسي وتحسين المستوى،
  • تساهم في اعداد التنظيم الخاص بالوسائل السمعية البصرية
  • تعد الاحصائيات المتعلقة بالاذاعة والتلفزيون وبالاحداث المصورة.
  • تصدر نشرات تتعلق بميدان اختصاصها». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة مرسوم رقم 83-114 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الثقافة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الثقافة،- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 و بمقتضى المرسوم رقم 82-296 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتولى المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، المحدد عددهم ومهامهم ادناه الاستشارات والدراسات التقنية والاعمال المفردة في الادارة المركزية لوزارة الثقافة. المادة 2 : يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : مستشار تقنى يتولى دراسة المسائل المتعلقة- بترقية الثقافة المعدة للطفولة والشباب مستشار تقنى يتولى المسائل المتعلقة بالاعلام- والتنسيق فيما يخص توجيه المجلات الثقافية التي تصدرها وزارة الثقافة (الثقافة، الوان، آمال)، مستشار تقنى يتولى دراسة التقارير الواردة عن نشاط قطاع الثقافة وتلخيصها،
  • مستشار تقنى يتابع الاعمال التي يبادر بها الحزب والانشطة التي تقوم بها المنظمات الجماهيرية وينسق بين العمليات وبين المسائل ذات الاهمية الوطنية التى لها طابع سياسي او نقابي او مهني. مستشار تقنى يتولى المسائل المتعلقة بجعل العناصر التي يتكون منها التراث الثقافي، في متناول الجمهور.
  • مستشار تقنى يتولى تحضير المعرض الدولي للكتاب بالجزائر ومتابعته، مكلف بمهمة يتولى اعداد البرنامج الثقافي- الخاص بالهجرة الجزائرية ومتابعته، مكلف بمهمة يتولى تنفيذ مخطط تعميم اللغة- الوطنية ومتابعته. مكلف بمهمة يتولى تطبيق القانون الاساسي- العام للعامل والتسيير الاشتراكي للمؤسسات في

434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة، ومتابعة ذلك. مكلف بمهمة، يتولى تحضير الملفات المتعلقة

- بمجلس الوزراء وبالمجالس الوزارية المشتركة. المادة 3 : تتمم مهام المستشارين التقنيين المكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، كل المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-296 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى ! 1 مرسوم رقم 83-115 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تغيير تسمية المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الطبيعية ! الى مؤسسة وطنية لتهيئة الاحتياطات والحدائق الوطنية والتسلية. بة ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات

- واستصلاح الاراضي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

– 111 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 815-49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. و بمقتضى المرسوم رقم 81-349 81 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية يرسم مايلي : المادة الأولى : تغير تسمية المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الطبيعية كما يلي : «المؤسسة الوطنية لتهيئة الاحتياطات : والحدائق الوطنية والتسلية». المادة 2 : تعوض كلمات «المكتب» و«المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية الموجودة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 18 و 19 من المرسوم رقم 81-349 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، بكلمة «المؤسسة». المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-116 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III 10 و 152 منه

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة و بمقتضى القانون رقم 10 82-10 82 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 تهيئة الوسط الجغرافي الخاص بأنواع

- 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 | الحيوانات التي تعيش فيه وذلك بأقامة كل والمتعلق بالصيد، و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - المقر - الهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة». المادة 2 : توضع منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 3 : يكون مقر منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة. المادة 4 : تغطى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة التراب الملحق مخططه بأصل هذا المرسوم. المادة 5 : هدف منطقة المحافظة على تكاثر الصيد هو كالاتي : — حماية الثروة الحيوانية وتنميتها التجهيزات والوسائل اللازمة لتمكين الحيوانات من العيش في ظروف جد حسنة مثل تهيئة اماكن المياه وتحسين ظروف التغذية بادخال زراعات اضافية.

  • اعداد جرد للثروة الصيدية الموجودة في منطقة المحافظة على تكاثر الصيد ومسكه، اعتبار المنطقة الاحتياطية بمثابة مكان لملاحظة تصرف الحيوانات الموجودة ومكان للبحث والتجارب. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مجلس للتوجيه ويسيره مدير. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 7 : يتألف مجلس التوجيه كالآتي : والى الجلفة أو ممثله، رئيسا،- مدير التنمية الفلاحية للثورة الزراعية والغابات بالولاية مدير الرى بالولاية مدير المالية بالولاية- نائب مدير الغابات بالولاية-
  • ممثل محافظة الحزب، ممثل المعهد الوطني للابحاث الغابية- ممثل اتحادية الصيد بالولاية.- يشارك المدير والعون المحاسب في مداولات المجلس بصوت استشارى. يمكن المجلس التوجيه أن يدعو أي شخص من شأنه أن يفيده في هذه المداولات. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرة فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

436 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية أما بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه. المادة و : تكتب المداولات في محضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس. المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه فيما يخص تنظيم منطقة المحافظة على تكاثر الصيد وسيرها العام. الفصل الثاني المدير المادة 11 : يعد المدير مسؤولا عن عمل منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو يمثل المنطقة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمالها. يعد المدير الأس بصرف ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يعين مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى. وتنهى مهامه بنفس الكيفية. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 13 : تتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بمنطقة المحافظة على تكاثر الصيد فى اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، المادة 14 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية. المادة 15 : تشمل موارد منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مايأتي : الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه

    • مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية،
  • التبرعات والهبات المادة 16 : تشمل نفقات منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مايأتي : نفقات التسيير.- المادة 17 : تقدم ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد حسب الابواب و المواد. ويعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه للمداولة. المادة 18 : يقدم مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات حول التسيير الادارى والمالي للمؤسسة، للمصادقة عليها. المادة 19 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسبير لدى هيئات المراقبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به. المادة 20 : يمنع الصيد فى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد منعا باتا ويمكن بصفة استثنائية ممارسة ذلك بناء على رخصة من سلطة الوصاية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 83-117 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في معسكر.
  • - ان رئيس الجمهورية،

الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات

- واستصلاح الاراضي، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -III 1 و 152 سنه و بمقتضى القانون رقم 10 82-10 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، و بمقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، برسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - المقر - الهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في معسكر». المادة 2 : توضع المحافظة على تكاثر الصيد في معسكر تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 3 : يكون مقر منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في معسكر. المادة 4 : تغطى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في معسكر التراب الملحق مخططه بأصل هذا المرسوم. المادة 5 : هدف منطقة المحافظة على تكاثر الصيد هو كالآتي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 حماية الثروة الحيوانية وتنميتها،

  • تهيئة الوسط الجغرافي الخاص بأنواع الحيوانات التي تعيش فيه وذلك باقامة كل التجهيزات والوسائل اللازمة لتمكين الحيوانات من العيش في ظروف جد حسنة مثل تهيئة أماك | المياه وتحسين ظروف التغذية بادخال زراعات اضافية، اعداد جرد للثروة الصيدية الموجودة في منطقة المحافظة على تكاثر الصيد، ومسكه، اعتبار المنطقة الاحتياطية بمثابة مكان لملاحظة تصرف الحيوانات الموجودة ومكان للبحث والتجارب. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مجلس للتوجيه ويسيره مدير. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 7 : يتألف مجلس التوجيه كالآتي : والى معسكر أو ممثله، رئيسا،- مدير التنمية الفلاحية للثورة الزراعية- والغابات بالولاية مدير الرى بالولاية مدير المالية بالولاية نائب مدير الغابات بالولاية،- ممثل محافظة الحزب،- ممثل المعهد الوطني للابحاث الغابية،- ممثل اتحادية الصيد بالولاية.- يشارك المدير والعون المحاسب في مداولات المجلس بصوت استشارى. يمكن لمجلس التوجيه أن يدعو أي شخص من شأنه أن يفيده في هذه المداولات.

438 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه . المادة و : تكتب المداولات في محضن وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس. المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه فيما يخص تنظيم منطقة المحافظة على تكاثر الصيد وسيرها العام. الفصل الثاني المدير المادة II : يعد المدير مسؤولا عن عمل منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو يمثل المنطقة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمالها. يعد المدير الأمن بصرف ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد، طبقا للتنظيم المعمول به المادة 12 : يعين مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. وتنهى مهامه بنفس الكيفية الباب الثالث التنظيم المالي المادة 13 : تتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بمنطقة المحافظة على تكاثر الصيد في اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 14 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال، الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية. المادة 15 : تشمل موارد منطقة المحافظة على تكاثر الصيد ما يأتي :

  • مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية،
  • التبرعات والهبات. المادة 16 : تشمل نفقات منطقة المحافظة على تكاثر الصيد ما يأتي : نفقات التسيير.- المادة 17 : تقدم ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد حسب الابواب والمواد. ويعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه للمداولة. المادة 18 : يقدم مدير المحافظة على تكاثر الصيد الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات حول التسيير الادارى والمالى للمؤسسة، للمصادقة عليها. المادة 19 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى هيئات المراقبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به. المادة 20 : يمنع الصيد فى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد منعا باتا ويمكن بصفة استثنائية ممارسة ذلك بناء على رخصة من سلطة الوصاية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر