مرسوم رقم 69 148 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 1347
المادة الأولى
فتح المادةيمكن لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ان توظف اعوانا متعاقدين من بين المستخدمين الاجانب وذلك رغم جميع الاحكام المخالفة ولا سيما أحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
يمكن ان يوظف تطبيقا للمقطع السابق :
المعلمون العلميون والتقنيون للتعليمين الثانوى والعالي ، الاشخاص الذين يمارسون التعليم فى مختلف الادارات ، الاشخاص الذين يمارسون وظائف ذات طابع تقني يعادل على الاقل وظائف التقنيين ..
المادة 2
فتح المادةيتحتم على الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يثبتوا شروطا للتوظيف تعادل على الاقل الشروط المطلوبة في الموظفين الجزائريين القائمين بنفس الوظيفة والممارسين لنفس الوظائف ، تقدر هذه الشروط المحددة في القوانين الاساسية الخاصة بعد الاخذ بعين الاعتبار الشهادات الجامعية أو المهنية التي يحملها المعنيون وكذا الاشغال التي يكونون قد انجزوها في اختصاصاتهم
المادة 3
فتح المادةان الاعوان الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم خضعون في ممارسة مهامهم للسللطات الجزائرية ولا يمكن لهم ان يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من سلطة غير السلطة الجزائرية التي هم تابعون لها بالنظر للمهام المعهودة اليهم ، ولا يمكن لهم ان يقوموا بأي نشاط سياسي في التراب الجزائرى ويجب عليهم ان يمتنعوا عن القيام بأى عمل من شأنه ان يضر بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية .
ويستفيدون من الحقوق مع بقائهم خاضعين للواجبات ذات الطابع المهنى الناتجة من الاحكام التي تسرى على الوظيفة التي شغلونها في الجزائر .
ويتعهدون بالمحافظة خلال مدة العقد وكذا بعد انتهائه على السرية المطلقة بالنسبة لجميع الاعمال والاخبار أو الوثائق التي يكونون قد اطلعوا عليها بسبب أو بمناسبة ممارستهم ويمتنعون طيلة تعاقدهم عن الممارسة مباشرة أو بوسيط لاى نشاط من أي نوع كان يدر عليهم نفعا الا بترخيص صريح من السلطة التي هم تابعون لها .
المادة 4
فتح المادةيتقاضى الاشخاص الذين تسرى عليهم احكام هذا المرسوم المرتب المتعلق بالرقم الاستدلالى الممنوح للموظفين الجزائريين من نفس المستوى والمخصص له المعامل 1,4 وعلاوة على ذلك ، يمكن للمعنيين ان يتقاضوا التعويضات العامة والخاصة الممنوحة لامثالهم من الموظفين الجزائريين ويدفع المرتب شهريا عند حلول الاجل
المادة 5
فتح المادةيكون للمتعاقد عند استخدامه الحق في نيل ما يلي :
1 - اذا تم توظيفه في الجزائر :
سداد نفقات السفر لنفسه ولأفراد عائلته المؤلفة من زوجته ومن الأولاد الذين هم تحت كفالته وذلك حسب التنظيم المتعلق بالتعويضات ذات الطابع العائلي ومن محل سكناه الى مكان العمل المعين وكذا سداد نفقات نقل اثاثه وامتعته الشخصية وتحزيمها وتامينها وذلك بعد تقديم الفواتير وضمن الشروط المحددة فى التنظيم النافذ فى الجزائر وحسب المعدلات المحددة ايضا في هذا التنظيم .
2 - واذا تم توظيفه خارج الجزائر :
أ) سداد نفقات السفر لنفسه ولافراد عائلته وذلك ضمن الشروط المحددة في الفقرة 1 أعلاه .
ب) اذا وقع على عقد مدته ثلاث سنوات تعويض يدفع على اساس اجمالى عن التوطين ويمثل نفقات نقل اثاثه وامتعته الشخصية من محل سكناه الى مكان الالتحاق في الجزائر وتحزيمها وتأمينها ويساوى هذا التعويض مرتب شهر اذا كان المعنى عازبا ومرتب ثلاثة اشهر اذا كان متزوجا أو رب عائلة ويحسب هذا التعويض على اساس المرتب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه باستثناء التعويضات عن النفقات العرضية .
واذا وقع على عقد مدته سنة أو سنتان ثلث التعويض المحسوب على اساس اجمالى عن التوطين وثلث هذا التعويض في حالة تجديد العقد بعد السنة الاولى أو الثانية .
وفى حالة فسخ العقد بناء على طلب المتعاقد أو على مقرر تتحذه الادارة لاسباب تأديبية يرجع التعويض المحسوب على أساس اجمالى عن التوطين وذلك اذا جرى الفسخ في السنة الأولى من الاستخدام . واذا تم الفسخ خلال السنة الثانية أو الثالثة من الاستخدام فان المبلغ الذى يجب رده يكون معادلا ، حسب الحالة ، لثلثي أو ثلث التعويض الممنوح عن التوطين .
المادة 6
فتح المادةيكون للمتعاقد عند انتهاء العقد الحق في نيل ما يلي:
1 - اذا تم توظيفه في الجزائر :
سداد نفقات سفر الرجوع من آخر مكان التحاقه الى مكان اقامته الجديد في الجزائر وذلك بالنسبة له ولافراد عائلته المؤلفة من زوجته واولاده القصر الذين هم في كفالته وكذا سداد نفقات نقل اثاثه وامتعته الشخصية وتحزيمها وتأمينها وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ..
الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية
2 - واذا تم توظيفه خارج الجزائر : 1 (1) سداد نفقات السفر لنفسه ولافراد عائلته من آخر مكان التحاقه الى مكان اقامته الجديد خارج الجزائر وذلك ضمن الشروط المحددة أعلاه وفي حدود النفقات المسددة للعودة الى مكان توظيفه الاول . 10
ب) وبعد ثلاث سنوات من الخدمة تعويض اجمالي يمنح عن الترحيل الى الوطن ويتضمن نفقات تحزيم أثاثه وامتعته الشخصية ونقلها وتامينها ويساوى اذا كان المعني عازبا مرتب شهر واذا كان متزوجا أو رب عائلة مرتب ثلاثة اشهر ويحسب هذا التعويض على اساس المرتب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه باستثناء التعويضات العرضية عن النفقات
المادة 7
فتح المادةفي حالة فسخ العقد لاسباب أخرى غير الاسباب التأديبية يمكن للمعنى بالامر ان يطالب بالتعويض الممنوح عن العزل والمحدد بنصف آخر مرتب شهري اجمالي مقبوض ) باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي ) عن كل سنة من العمل متممة منذ ابرام العقد على ان تحسب كل فترة تزيد عن ستة اشهر كسنة كاملة وذلك من غير ان يتجاوز التعويض ستة أشهر من المرتب المذكور ولا يمنح التعويض في حالة فسخ العقد قبل سنة من العمل
المادة 8
فتح المادةان للمتعاقد الحق في نيل شهر عطلة يمنح عن كل سنة عمل ويمكن جمعه في حدود ثلاثة اشهر وتعطيه العطل المقضية خارج الجزائر الحق في نيل كل سنتين مواعيد الطريق التي تبلغ مدتها القصوى ثمانية أيام ومنحة جزافية للعطلة تحدد للمعني بنسبة 1/12 من المرتب الاصلي السنوي المطابق للرقم الاستدلالي المنصوص عليه في المادة ؟ وذلك في حدود المرتب الاصلي الشهري المتعلق بالرقم الاستدلالي 175 • ويزاد على هذه المنحة :
- 100 ٪ عن الزوجة وعن كل ولد من اولاده القصر البالغين من العمر 10 سنوات على الاقل والموجودين في كفالته
- 50 ٪ عن كل ولد يبلغ من 4 الى 10 سنوات والموجودين فى كفالته وذلك شرط ان تكون الزوجة والاولاد مقيمين في الجزائر منذ سنة على الإقل وقائمين بالسفر يمكن للمعنى ان يطلب قبل ذهابه اما تسبيقا يساوى 50 ٪ من المنحة الاجمالية المحددة أعلاه واما تسليم أوامر النقل البحرى او الجوى ذهابا وايابا وذلك في حدود المبلغ الاجمالي لهذه المنحة ولا تمنح الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة في حالة المغادرة النهائية .
المادة 9
فتح المادةفي حالة مرض مثبت بصفة رسمية يحول دون قيام العون بممارسة مهامه يكون هذا العون موضوعا بحكم القانون في عطلة مرضية ..
للجمهورية الجزائرية 2349 واذا حصل المرض خلال عطلة قضاها المتعاقد خارج الجزائر فيجب عليه ان يقدم شهادة طبية موقعة من قبل الممثل الدبلوماسي أو القنصلي الجزائري التابع للبلاد التي يوجد فيها .
يجوز للادارة ان تطلب في كل حين اجراء فحص يقوم به طبيب محلف أو البحث على تحقيق طبي يقوم به ذوو الخبرة ..
وفيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي يكون المتعاقد تابعا للنظام العام للضمان الاجتماعي
المادة 10
فتح المادةفي حالة حادث او مرض منسوب الى العمل ، تدفع الدولة المرتبات العينية والنقدية المستحقة للمعنى وذلك تطبيقا لاحكام الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بحوادث العمل اذا انتهى تعهد المتعاقد قبل الشفاء أو استقرار الجروح او العاهات فان التعهد يمدد تلقائيا الى ان يتم الشفاء أو استقرار الجروح ..
المادة 11
فتح المادةاذا نتج عن الحادث او المرض عجز نهائي كلي أو جزئي فيمنح للعون مرتب عن الزمانة تحسبه الدولة وتصفيه ضمن الشروط المحددة في الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 تقدر حقيقة العجز المتذرع به وكذا اسناده الى العمل وعواقبه وكذا معدل الزمانة طبقا للتنظيم المنصوص عليه فى الامر المشار اليه أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 10 و 11 أعلاه مع مراعاة الاتفاقات الخاصة المبرمة بين الجزائر والبلدان الاجنبية .
المادة 13
فتح المادةيوقع الاشخاص الذين تم توظيفهم في نطاق هذا المرسوم عقدا تعادل مدته سنة على الاقل ويجدد التعاقد بطريق التراضي الضمني لمدة سنة الا اذا اشعر احد الطرفين كتابيا برغبته في عدم تجديده وذلك فى اجل غايته ثلاثة اشهر على الاقل قبل انقضاء الفترة الجارية .
ويجوز الاعلان بانتهاء العقد خلال الاستخدام وبواسطة كتاب من قبل كلا الطرفين وذلك بشرط توجيه سابق اعلام قبل ثلاثة أشهر
المادة 14
فتح المادةتستمر العقود الجارية سارية المفعول حتى انقضاء المدة التي ابرمت أو مددت لها . ويخضع تجديدها بعد هذه المدة لاحكام هذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 .
هواري بومدين 1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-276
مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883
-
قانون رقم 81-10
قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.