قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 أشهر عمالة النسخة الأصلية 30 درج 50 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 20 c 20 100 د.ج خارج الجزائر الإدارة والتحرير صلية الأمانة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 18 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية . 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا المشتركين مطلوب بنهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اساس 15 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم تؤدي عن تغيير العنوان 150 د.ج و ثمن النشر على فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 946 | مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير التنسيق الخارجي . • 951 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس الموافق 21 مايو سنة 1981 يتضمن الترخيص تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات السلولوزا
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه فهرس (تابع) والشركة الوطنية للصناعات الكيماوية | والشركة الوطنية لمواد البناء والمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 952 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت، والشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها، والشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة .. 953 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات النسيج، والشركة الوطنية لصناعة الجلود، والشركة الوطنية للصناعة التقليدية، والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 955 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، والشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس، والشركة الوطنية للمياه المعدنية، والديوان الوطني للتسويق، والشركة الوطنية «الأروقة الجزائرية الجديدة» . 956 وزارة المالية مرسوم رقم 81-146 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام | 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشي المالية - 958 مرسوم رقم 81-147 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الخزينة - 959 مرسوم رقم 81-148 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان المحاسبين التابعين للدولة . 960 مرسوم رقم 81-149 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الضرائب . 961 مرسوم رقم 81-150 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى الجمارك . 963 مرسوم رقم 81 151 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة . 964 مرسوم رقم 81 152 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة . 966 مرسوم رقم 81-153 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين . 967
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 فهرس (تابع) مرسوم رقم 81-154 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 | الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام والثقافة. 968 مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو | سنة 1981 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري . 970 مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو | سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري. 970 مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري. 970 مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو - سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي. 970 مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو | سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية . 970 مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . 970 مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الخزينة والقرض والتأمينات . 970 مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني 970 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزى الجزائري .. 970 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للبنك الوطني الجزائري. 971 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للقرض الشعبي الجزائري. 971 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام لبنك الجزائر الخارجي . 971 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للبنك الجزائري للتنمية . 971 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 971 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين مدير عام . 971 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بسيدي محمد . 971 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الفلاحي . 972 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام التدين العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .. 672
946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 فهرس (تابع) وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة النقل والصيد البحرى . 972 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية البليدة . 973 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب .. 974 وزارة الرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في سلك مهندسي الدولة في الري. 974 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في سلك مهندسي التطبيق في الرى. 976 كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحرى. 978 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام. لكتابة الدولة للصيد البحرى. 978 قوانين وأوامر قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط | ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 تشغيل العمال الاجانب.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 154 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المواد 37 و 45 و 54 و 55 و 98 و 200 و 2010 و 208 و . 213 و 214 منه والمتضمن قانون الصفقات العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب، و بمقتضى الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، وبمقتضى المرسوم رقم 69-148 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات المعومية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد شروط تشغيل العمال الاجانب، وفقا لاحتياجات التنمية الوطنية . المادة 2 : مع مراعاة الاحكام المخالفة التي تنص عليها أية معاهدة أو اتفاقية أبرمتها الجزائر مع دولة أجنبية، يجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع الاجر بالجزائر، أن يكون حائزا جوازا أو رخصة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة التابعة للسلطة المكلفة بالعمل طبقا لأحكام هذا القانون . المادة 3 : يمنع على كل هيئة صاحبة عمل منعا باتا أن تشغل، ولو بصفة مؤقتة، عمالا أجانب لا يتمتعون بمستوى تأهيل يساوى على الاقل مستوى التقني ماعدا حالة رعايا دولة أبرمت معها الجزائر معاهدة أو اتفاقية كما نص عليه في المادة 2 أعلاه، وكذا الاشخاص الذين يتمتعون بصفة اللاجئين السياسيين . ويمكن أن يمنح استثناءات خاصة عند الضرورة القصوى الوزير المكلف بالعمل بناء على تقرير معلل من الهيئة صاحبة العمل . يتعين على الهيئة صاحبة العمل أن تصرح لدى مصالح العمل المختصة اقليميا بكل أجنبي يمارس نشاطا مدفوع الاجر بالجزائر ويكون غير ملزم بجواز العمل بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم . المادة 4 : يسمح جواز أو رخصة العمل المؤقت للمستفيد أن يمارس نشاطا معينا مدفوع الاجر لمدة محددة ولدى هيئة صاحبة عمل واحدة دون سواها . المادة 5 : فى اطار أحكام المواد 45 و 54 و 55 و 213 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، يجب ألا يسلم جواز أو رخصة العمل المؤقت للعامل الاجن الاجنبي الا :
- اذا كان منصب العمل المتوفر لا يمكن أن يشغله عامل جزائري سواء أكان عن طريق الترقية الداخلية أو عن طريق التوظيف الخارجي بما في ذلك اليد العاملة الوطنية المغتربة،
- اذا كان العامل الاجنبى حائزا الشهادات والمؤهلات المهنية اللازمة للوظيفة الواجب شغلها، اذا أثبتت المراقبة الصحية أن المعنى- تتوفر فيه الشروط المحددة في التنظيم المعمول به المادة 6 : لا يجوز للمصالح التابعة لوزارة العمل قبول ملف لجواز العمل مالم يكن مرفوقا بالتقرير المعلل من الهيئة صاحبة العمل والمتضمن رأى ممثلى العمال. المادة 7 : فيما يخص التدابير المتعلقة بتشغيل العمال الاجانب، تشارك المصالح المختصة التابعة لوزارة العمل في دراسة العقود والاتفاقيات المتضمنة الصفقات الخاصة بالاشغال أو المساعدة التقنية التي تعتزم كل هيئة جزائرية ابرامها مع الهيئات الاجنبية .. تفقد مخالفة أحكام الفقرة الاولى أعلاه الهيئة صاحبة العمل الحق في الاستناد الى أي عقد أو اتفاقية، ويرفض كل طلب للحصول على جواز أو رخصة للعمل المؤقت . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم . 10
948 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : تسلم رخصة للعمل المؤقت للعمال الاجانب المدعوين لممارسة نشاط مدفوع الاجر لمدة تقل عن ثلاثة (3) أشهر أو تساويها، بطلب معلل من الهيئة صاحب العمل بعد استشارة ممثلى العمال . ولا يمكن تجديد هذه الرخصة أكثر من مرة واحدة في السنة . المادة 9 : يستثنى من الالزام برخصة العمل المؤقت المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، العمال الاجانب المدعوون بصفة استثنائية للقيام بأعمال لا تتجاوز مدة خمسة عشر يوما ودون أن يتجاوز حاصل مدد الحضور المجموعة ثلاثة أشهر في السنة. وتوضع أساليب للمراقبة للتأكد من الطابع الاستثنائي للاعمال التى طلب، لاجلها، تدخل العمال الاجانب . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم . المادة 10 : لا يمكن أن تتجاوز مدة جواز العمل سنتين، ويتم تجديد هذا الجواز وفقا لنفس الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه . المادة II : يسلم جواز العمل للازواج الاجانب للمواطنين والمواطنات الجزائريين، لمدة سنتين على أن تقدم وثائق الحالة المدنية المثبتة لزواج شرعي، طبقا للتشريع المعمول به في الجزائر، وهو قابل للتجديد . ومع مراعاة أحكام الفقرة أعلاه، يسلم جواز العمل ويجدد بقوة القانون : للارامل والمطلقين الاجانب من مواطنين
- ومواطنات جزائريين، على أن يكون ابناؤهم جزائريي الجنسية ومقيمين في الجزائر، وتحت كفالتهم أو حضانتهم المباشرة،
- لكل زوجة أجنبية يصاب زوجها الجزائري يعجز دائم يثبت قانونا . الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه المادة 12 : يترتب عن تسليم جواز أو رخصة العمل المؤقت الصاق طابع جبائي على نفقة المستفيد منه . المادة 13 : يسحب العامل الاجنبي بعينه جواز العمل المؤقت أو رخصته من مصالح العمل المختصة اقليميا وعند الاقتضاء يسحبه الممثل المفوض قانونا من قبل الهيئة صاحبة العمل . المادة 14 : دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل، يمكن سحب جواز أو رخصة العمل المؤقت من العامل الاجنبي عندما يخالف التشريع المعمول به ولاسيما :
- عندما يتبين أن المعلومات والوثائق المقدمة غير صحيحة،
- عندما يخالف العامل الاجنبي الاحكام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه . المادة 15 : بعد انقضاء مدة عقد العمل الذي كان العامل الاجنبى ملزما به يجوز استثنائيا لمصالح العمل المختصة اقليميا أن ترخص له، بعد استشارة صاحب العمل الاخير بعرض خدماته على صاحب عمل آخر يقدم لحسابه طلبا لجواز العمل وفقا للشروط المحددة في هذا القانون . المادة 16 : يتقاضى العامل الاجنبي الذي يسرى. عليه هذا القانون، أجرا يوافق الرقم الاستدلالي لمنصب العمل الذى يمكن أن يشغله نظيره الجزائري من نفس المستوى ممهورا عند الاقتضاء بزيادة وفقا لشروط تحدد بمرسوم، ويدفع المرتب في التراب الوطني وفي موعد الاستحقاق . ويمكن العامل الاجنبى وفقا لشروط تحدد بمرسوم أن يطلب تسديد مصاريف السفر له ولاعضاء أسرته من مكان اقامته الاعتيادية الى مكان تعيينه . المادة 17 : يجب تقديم جواز أو رخصة العمل المؤقت كلما طلبت ذلك السلطات المختصة .
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 المادة 18 : يجب على صاحب جواز العمل، عندما تكون لديه أعذار مقبولة لمغادرة صاحب | العمل الذي يشغله، أن يشعر مصالح العمل المختصة - اقليميا في خمسة عشر يوما قبل نقض علاقة | العمل مع بيان الاسباب المبررة لذلك. المادة 19 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50000 و 100000 دج عن كل مخالفة تثبت، كل خالف أحكام هذا القانون بتشغيل عامل أجنبي ملزم بجواز العمل المؤقت أو رخصته اذا كان هذا العامل : غير حائز احدى الوثيقتين
- أو حائزا سندا سقطت صلاحيته
- أو يعمل في منصب آخر غير المنصب الوارد في الوثيقتين المذكورتين . المادة 20 : دون الإخلال بالعقوبات التأديبية يعاقب كل عامل بمؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة | يتولى، بأوامره أو تعليماته للاشخاص أو المصالح الموضوعة تحت اشرافه الترخيص بتشغيل عامل أجنبي غير حائز جواز او رخصة العمل المؤقت المطلوبين بغرامة تتراوح بن 10000 و 50000 دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة . وفي حالة الرجوع يلاحق المخالف قضائيا ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10000 و 50000 دج تطبق على قدر تكرار المخالفة المثبتة وبالحبس من شهر الى ستة أشهر او باحدى العقوبتين فقط . المادة 21 : يتعين على الهيئة صاحبة العمل أن تشعر مصالح العمل المختصة اقليميا بكل نقض لعقد عمل العامل أجنبي في ظرف ثمان وأربعين ساعة. ويتعين على العامل الاجنبي المعنى بالامر أن يعيد جواز العمل المؤقت أو رخصته للهيئة صاحبة العمل التي تلزم بارسالها الى مصالح العمل المختصة اقليميا في ظرف خمسة عشر يوما على الاكثر بعد تاريخ نقض علاقة العمل .. المادة 22 : يتعين على كل هيئة صاحبة عمل تشغل عمالا أجانب سواء كانوا ملزمين بجواز أو رخصة العمل المؤقت أم لا، أن تضع خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، وبعنوان السنة السابقة قائمة بأسماء مستخدميها الاجانب وفقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم . ويجب أن ترسل هذه القائمة الى مصالح العمل المختصة اقليميا . المادة 23 : تعاقب الهيئة صاحبة العمل على عدم ارسالها الاشعار بنقض عقد العمل أو القائمة السنوية بأسماء المستخدمين الاجانب لديها في الآجال المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 اعلاه بغرامة تتراوح بين 100 و 20000 دج ويضاعف المبلغ ان تكررت المخالفة . المادة 24 : كل عامل أجنبي يخالف أحكام المواد 37 و 98 و 200 و 201 و 208 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وخاصة فيما يتعلق بافشاء الاسرار المهنية، يعاقب وفقا لاحكام المادة 302 من قانون العقوبات، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 25 : يعاقب العامل الاجنبي الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10000 و 50000 دج وبالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهر واحد أو باحدى العقوبتين فقط، دون الاخلال بالاجراءات الادارية التي قد تتخذ ضده . المادة 26 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون . المادة 27 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد
950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1401 الموافق 21 مايو سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . ان وزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 77 5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق
- المادة 4: يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة،
- تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه مقر المجموعة المستفيدة
- سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به.
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، الزام الرابحين بأخذ جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب، وتصبح أحكام الامن رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول | الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب،
- وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1980 بولاية معسكر،
- وبناء على اقتراح المدير العام لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 99.990 د . ج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر على أن يثبت ذلك قانونيا . المادة 3: يجب الا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار .. مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون .. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية معسكر ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها، ويمنع البيع في المنازل . المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب، وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، وتحرر بيان عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية معسكر . ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة 8 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 28 يونيو سنة 1981 على الساعة الثانية بعد الزوال بمدرسة مارى كورى المختلطة بالمحمدية،
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .. المادة 9 : لا يرخص أى تغيير في تاريخ السحب.
-
- الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليا نصيب محضر السحب،
- قائمة الجوائز التي لم يأخذها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا نتيجة المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة أخذ تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية .. المادة II : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة المالية، والسيد سليمان مولاى ممثلا للمجموعة المستفيدة .. و تتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل هذا التقرير على ما يلي : نموذج الاوراق،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع، كشف الاوراق غير المبيعة-
- عدد الاوراق المبيعة سعر الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال |- الاصدار لذلك بحكم القانون للمؤسسة.
- الاشهار المنظم . المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة، أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون . المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى معسكر كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1401 الموافق 21 مايو سنة 1981 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير التنسيق الخارجي . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 تنهى مهام السيد أعمر سباعي، بصفته مديرا للتنسيق الخارجي بوزارة الصناعات الخفيفة ..
952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات السلولوز، والشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، والشركة الوطنية لمواد البناء والمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات | الحديدية والتجهيز المنزلى والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة». ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لا سيما المادة 85 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى الامر رقم 68-11 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات السلولوز ، و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ، 1 و بمقتضى الأمر رقم 67-280 المؤرخ في 20
- رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، و بمقتضى الامر رقم 71-12 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي ، و بقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة» ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينشأ مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات السلولوز، والشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، والشركة الوطنية لمواد البناء، والمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة» . المادة 2 : يكلف مجلس التنسيق المشار اليه في المادة الاولى، بدعم التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانية وضع وسائل العمل تحت تصرف المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق وعمله لاحكام المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يتكون مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات التالية : الشركة الوطنية لصناعات السلولوز، والشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، والشركة الوطنية لمواد البناء، والمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة» ، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ، الممثل المعنى للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثل وزارة المالية ، ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 يشارك الممثلون القائمون بالوصاية وفقا | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 للاحكام القانونية والاجراءات المنصوص عليها في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وتبصيره، وان اقتضى الحال ضبط الاهداف المفصلة للمخطط مع السهر على تطابق الاعمال المباشرة. كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس أية ادارة أو مؤسسة معنية، تبعا للنقاط المسجلة في جدول الاعمال. المادة 5 : يتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب، المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت والشركة الوطنية لتنسيق الاخشاب ومشتقاتها، والشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» . ب ان وزير الصناعات الخفيفة . ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 في هذا المجلس. ويتولى الرئاسة الاولى عميدهم | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 في السن. المادة 6 : يختار نائب الرئيس المعين لكل مدة من بين ممثلى مجلس عمال المؤسسات الاعضاء دون أن تسند الرئاسة ونيابة الرئاسة في المجلس الممثلى المؤسسة نفسها خلال هذه المدة. المادة 7 : تتولى مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس كتابة مجلس التنسيق بالتناوب. المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه في اجتماعه الاول وفقا للمرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981. وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد العزيز خلاف والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لا سيما المادة 85 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الخشب ، و بمقتضى الامر رقم 72-43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعة الخشب وتعديل تسميتها بتسمية الشركة الوطنية الصناعات الفلين والخشب وبمقتضى الامر رقم 63-427 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1903 والمتعلق بتأميم صناعة وبيع واستيراد التبغ والكبريت وكذلك مصانع ومؤسسات التبغ والكبريت ، وبمقتضى الامر رقم 70-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ،
954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه وبمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 28 يشارك الممثلون القائمون بالوصاية ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» ، وبمقتضى وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المنصوص عليها في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وتبصيره، وان اقتضى الحال، ضبط الاهداف المفصلة للمخطط مع المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في السهر على تطابق الأعمال المباشرة. 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينشأ مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت، والشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة .. المادة 2 : يكلف مجلس التنسيق المشار اليه في المادة الاولى، بدعم التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانية وضع وسائل العمل تحت تصرف المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه. كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس . أية ادارة أو مؤسسة معنية، تبعا للنقاط المسجلة في جدول الاعمال. المادة 5 : يتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب، المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في في هذا المجلس. ويتولى الرئاسة الأولى عميدهم في السن . المادة 6 : يختار نائب الرئيس المعين لكل مدة من بين ممثلى مجلس عمال المؤسسات الاعضاء دون أن تسند الرئاسة ونيابة الرئاسة في المجلس الممثلى المؤسسة نفسها خلال هذه المدة. المادة 7 : تتولى مصالح المؤسسات الممثلة في المادة 3 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق | المجلس كتابة مجلس التنسيق، بالتناوب وعمله لاحكام المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه المادة 4 : يتكون مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات التالية : الشركة الوطنية للفلين والخشب، والشركة الوطنية للتبغ . المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه في اجتماعه الاول وفقا للمرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة والكبريت ، والشركة الوطنية لتسويق الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاخشاب ومشتقاتها، والشركة الوطنية الشعبية. الاروقة الجزائرية الجديدة . ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ، حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981. الممثل المعنى للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثل وزارة المالية . وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية سعيد آيت مسعودان عبد العزيز خلاف
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات النسيج، والشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة | الوطنية للصناعة التقليدية، والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . ان وزير الصناعات الخفيفة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لا سيما المادة 85 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات النسيج ، و بمقتضى الامر رقم 71 – 58 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ، و بمقتضى الامر رقم 66 221 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية ، و بمقتضى الامر رقم 72-41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم «الشركة الوطنية لصناعة الجلود» ، و بمقتضى الامن رقم 70-22 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، و بمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة» ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينشأ مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات النسيج، والشركة الوطنية للصناعة التقليدية، والشركة الوطنية لصناعة الجلود، والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة». المادة 2 : يكلف مجلس التنسيق المشار اليه في المادة الاولى، بدعم التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانية وضع وسائل العمل تحت تصرف المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق وعمله لاحكام المرسوم رقم 75 76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يتكون مجلس التنسيق من :
-
- المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات التالية : الشركة الوطنية لصناعات النسيج، والشركة الوطنية للصناعة التقليدية، والشركة الوطنية الصناعة الجلود، والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة .
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ، الممثل المعنى للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
956 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه ممثل وزارة المالية ،
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . يشارك الممثلون القائمون بالوصاية وفقا قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، والشركة الوطنية للمطاحن ومصانع للاحكام القانونية والاجراءات المنصوص عليها في السميد والعجين والكسكس، والشركة الوطنية اجتماعات المجلس قصد توجيهه وتبصيره، وان للمياه المعدنية والديوان الوطني للتسويق اقتضى الحال ضبط الاهداف المفصلة للمخطط السهر على تطابق الاعمال المباشرة .. مع كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس أية ادارة أو مؤسسة معنية، تبعا للنقاط المسجلة في جدول الاعمال. المادة 5 : يتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب، المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في في هذا المجلس. ويتولى الرئاسة الأولى عميدهم في السن. المادة 6 : يختار نائب الرئيس المعين لكل مدة من بين ممثلي مجلس عمال المؤسسات الأعضاء دون أن تسند الرئاسة ونيابة الرئاسة في المجلس الممثلى المؤسسة نفسها خلال هذه المدة. المادة 7 : تتولى مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس كتابة مجلس التنسيق بالتناوب . المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه في اجتماعه الاول وفقا للمرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 . وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد العزيز خلاف والشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة». ان وزير الصناعات الخفيفة . ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971. والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لا سيما المادة 85 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975. والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 66-219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعة السكر ، وبمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم «شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية» ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس وبمقتضى الأمر رقم 68-99 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 تعديل المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس، وتتميمه ، و بمقتضى الامر رقم 66 220 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن أحداث الديوان الوطني للتسويق ، و بمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : ينشأ مجلس تنسيق بين شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية والشركة - الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس، والشركة الوطنية للمياه المعدنية، والديوان الوطنى للتسويق، والشركة الوطنية الأروقة الجزائرية الجديدة» . المادة 2 : يكلف مجلس التنسيق المشار اليه في المادة الأولى، بدعم التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانية وضع وسائل العمل تحت تصرف المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق وعمله لإحكام المرسوم رقم 75 76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يتكون مجلس التنسيق من : المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات التالية : شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، والشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس، والشركة الوطنية للمياه المعدنية، والديوان الوطني للتسويق، والشركة الوطنية «الأروقة الجزائرية الجديدة» .
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ، الممثل المعنى للاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثل وزارة المالية ، – ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . يشارك الممثلون القائمون بالوصاية وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المنصوص عليها في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وتبصيره، وان اقتضى الحال ضبط الاهداف المفصلة للمخطط مع السهر على تطابق الاعمال المباشرة. كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس أية ادارة أو مؤسسة معنية، تبعا للنقاط المسجلة في جدول الاعمال. المادة 5 : يتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب، المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في في هذا المجلس. ويتولى الرئاسة الأولى عميد هستم في السن. المادة 6 : يختار نائب الرئيس المعين لكل مدة من بين ممثلى مجلس عمال المؤسسات الاعضاء دون أن تسند الرئاسة ونيابة الرئاسة في المجلس الممثلى المؤسسة نفسها خلال هذه المدة. المادة 7 : تتولى مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس كتابة مجلس التنسيق بالتناوب .. المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه في اجتماعه الاولى وفقا للمرسوم رقم 75 76 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 .
958 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981. وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد العزيز خلاف وزارة المالية
مرسوم رقم 81 146 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم -68 240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى المالية . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى المالية، والمتمم بالمرسوم رقم 69-141 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1969 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي : المادة 3: مراعاة للاحكام المنصوص عليها الصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه المدنية لجبهة التحرير الوطنى، يوظف مفتشو المالية حسب الآتى : أ (أ) من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري، فرع «المفتشين الماليين» . ب عن طريق مسابقة تحتوى على اختبارات يحدد برنامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها .. غير أنه يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يبلغون السن المنصوص عليها في هذه المادة، خلال الفترة الواقعة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من أقرب سنة تنظم فيها المسابقة التالية، دون أن يتعدى هذا التأخير في السن عامين . لا يجوز لاى شخص أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات . المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي : «المادة 6 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول والمتخرجون من مراكز التكوين الاداري، مفتشين ماليين متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ المحدد في هذا القرار . ويمكن تأخير تنصيبهم كمفتشين ماليين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من السلطة السالفة الذكر اذا قدموا اعذارا مقبولة . واذا لم يقدموا الاعذار المقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم فقدو حق النجاح . لا يمكن أن يتعين أى شخص مفتشا ماليا متمرنا اذا لم يمض التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة، طبقا للتنظيم المعمول به ..
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 وفى حالة الاخلال بهذا الالتزام أو الانقطاع عن أداء مهامه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تنصيبه بصفته مفتشاً ماليا متمرنا، يتعرض للعقوبات الواردة في التنظيم المعمول به». المادة 3 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68 . 240- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي : «المادة 7 : يمكن، ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم، ترسيم المفتشين الماليين المتمرنين، بعد فترة تمرين مدتها سنة، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم، بعد تسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمى بقرار من وزير المالية . ويمكن أن يسرح المفتشون الماليون الذين لم يسجلوا في قائمة القبول، أو يرجعوا الى سلكهم الاصلى أو يقبلو في فترة تمرين أخرى أقصاها سنة بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. ولا يمنحون الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة . المادة 4 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-240 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي : المادة 8 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من رتبة المفتش المالي مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966) • المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-147 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الخزينة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 242- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الخزينة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بماياتي : • المادة 4 المترشحون الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الادارى، فرع «مفتشي الخزينة».. ( الباقي بدون تغيير). المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي : المادة 7 : تعين السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين المسجلين في قائمة القبول والموظفين تطبيقا للمادة 4 - (ج (ج) أعلاه، مفتشين للخزينة متمرنين، وعليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار، ويمكن تأجيل تاريخ تنصيبهم بصفتهم مفتشين في الخزينة
900 الجريدة الرسمية للجمهورية الى تاريخ لاحق بقرار من السلطة السابقة الذكر . الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة اذا قدموا أعذارا مقبولة، واذا لم يقدموا أعذارا | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مقبولة ولم يحترموا الاجل المحدد لهم، فقدوا حقهم في النجاح . ولا يمكن تعيين أى شخص مفتشا في الخزينة اذا لم يمض التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة طبقا للتنظيم المعمول به وفى حالة الاخلال بهذا الالتزام أو الانقطاع عن أداء المهام أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه مفتشاً متمرنا، يتعرض المهنى | للعقوبات الواردة في التنظيم المعمول به . المادة 3 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي : المادة 8 : يمكن مفتشى الخزينة المتمرنين ابتداء من توقيع هذا المرسوم، أن يرسموا بعد فترة تمرين مدتها سنة، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم، وبعد تسجيلهم في قائمة التأهيل في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة ترسيم، يحدد تشكيلها بقرار من وزير المالية . ويمكن أن يسرح مفتشو الخزينة المتمرنون غير المسجلين فى قائمة القبول في الوظيفة أو يرجعوا الى سلكهم الاصلى أو يقبلوا في فترة تمرين جديدة أقصاها سنة واحدة، بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء . ولا يمنحون حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة .. المادة 4 : تعدل أحكام المادة و من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي : المادة 9 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من رتبة مفتش الخزينة، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 - - 148 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان المحاسبين التابعين للدولة. ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه- ، و بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الدولة المحاسبين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي : «المادة 7 : مراعاة للاحكام الواردة في صالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يوظف أعوان الدولة المحاسبون حسب الآتي :
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 1 (1) من بين المترشحين المتخرجين من المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة وفقا للشروط التي يحددها القرار الوزارى المشترك بين وزير المالية - والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي يحدد برنامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . ويمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون الذين يبلغون حد السن المنصوص عليها في المادتين 17 و 25 خلال الفترة الواقعة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من أقرب سنة تنظم فيها المسابقة دون أن يتعدى هذا التأخير في السن عامين . لا يجوز لاى شخص أن يشارك أكثر من ثلاث مرات في المسابقة . المادة 2 : تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 68-244 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي : المادة II : يتعين على الاعوان المحاسبين أن يقضو فترة تمرين مدتها سنة واحدة، ابتداء من توقيع هذا المرسوم . وفي نهاية هذه الفترة يمكن ترسيمهم بناء على تقرير رئيس مصلحتهم، بعد تسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمى بقرار من وزير المالية . ويمكن أن يسرح الاعوان المحاسبون الذين لم يسجلوا في قائمة القبول أو لم يقبلوا في فترة تمرين جديدة أقصاها سنة بناء على اقتراح لجنة الامتحان و بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. ولا يمنحون حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة .. المادة 3 : تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 198 على النحو التالي : «المادة 12 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من سلكهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 4 : تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 198 على النحو التالي : المادة 14 : لا يمكن أن يشارك في المسابقة للالتحاق بالسلك الذى يرغبون فيه الاعوان المحاسبون المتمرنون المسرحون في اطار المادة 11 أعلاه .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-149 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الضرائب .
- : ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه .
962 الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام أو الانقطاع عن أداء المهام أكثر من ثلاثة أشهر بعد تنصيبه القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل كمفتش فى الضرائب متمرن يتعرض للعقوبات والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 247- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الضرائب، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 بما يأتي : (ج) من بين المترشحين الذين اجتازوا اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري، فرغ «مفتشى الضرائب». الباقي بدون تغيير). المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي: «المادة 7 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول أو الموظفون عملا بالمادة 4 - ب) و (ج (ج) أعلاه، مفتشين في الضرائب متمرنين، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويلزمهم أن يباشر و مهامهم فى التاريخ الوارد في هذا القرار . ويمكن أن يؤجل تنصيبهم بقرار من السلطة السالفة الذكر بصفتهم مفتشين في المالية متمرنين الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة واذا لم يقدموا أعذار مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم، فقدوا حقهم في النجاح . لا يمكن أن يعين أى شخص مفتشا في الضرائب متمرنا اذا لم يمض التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة طبقا للتنظيم المعمول به .. المنصوص عليها في التنظيم المعمول به». المادة 3 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68 . 247- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي : «المادة 8 : يمكن، ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم، ترسيم مفتشى الضرائب المتمرنين، بعد رئيس فترة مصلحتهم تمرين مدتها سنة، وبناء على تقرير من ، وبعد تسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة يحده تشكيلها بقرار من وزير المالية . ويمكن أن يسرح مفتشو الضرائب المتمرنون غير المسجلين فى قائمة القبول في الوظيفة المقصودة أو يرجعوا الى سلكهم الاصلى أن يقبلوا في فترة تمرين جديدة أقصاها سنة. ولا يمنحون حق الاستفادة من هذا التجديد الأمرة واحدة . المادة 4 : تعدل أحكام المادة 9 : من المرسوم رقم 68-247 المؤرج في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي : «المادة 9 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من رتبة مفتش الضرائب، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 مرسوم رقم 81-150 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم | رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الجمارك . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 253- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الجمارك، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : (ج) من بين المترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات التخرج من مراكز التكوين الادارى، فرع مفتشى الجمارك» . ( الباقي بدون تغيير) . المادة 2 : تعدل الفقرة (ب (ب) من المادة 4 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كماياتي : | «ب) من المسجلين فى قائمة التأهيل وفي حد أقصاه 10 % من الوظائف المطلوب شغلها ومن بين مراقبي الجمارك البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية كمراقبين مرسمين في أول يونيو من سنة المسابقة .. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كمايأتي : المادة 8 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول أو الموظفين بموجب المادة 4 - الفقرتان ب) و (ج (ج) أعلاه، مفتشين للجمارك متمرنين، بقرار من السلطة التى لها صلاحية التعيين. ويجب عليهم أن يمارسوا مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار .. واذا قدموا أعذارا مقبولة فان تعيينهم مفتشين متمرنين أمكن تأجيله الى تاريخ لاحق بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. واذا لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يلتزموا بالاجل المحدد، فقدوا حقهم في القبول. لا يمكن أن يعين أى شخص مفتشا متمرنا في الجمارك اذا لم يتعهد بخدمة الدولة طبقا للتنظيم المعمول به وفى حالة ما اذا نفض هذا التعهد مثل انقطاعه عن أداء مهامه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تنصيبه كمفتش متمرن في الجمارك، تفرض عليه العقوبات التي ينص عليها التنظيم المعمول به . المادة 4 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : يمكن، ابتداء من توقيع هذا المرسوم، ترسيم مفتشى الجمارك المتمرنين، بعد
964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان تمام 1401 ه فترة تمرين مدتها سنة بناء على تقرير من رئيس المصلحة، بعد تسجيلهم فى قائمة القبول فى الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بقرار من وزير المالية . يجوز لمفتشي الجمارك المتمرنين الذين لم يسجلوا في قائمة القبول، أن يسرحوا أو يدرجوا من جديد في سلكهم الاصلى أو يقبلوا في فترة تمرين أخرى أقصاها سنة . ولا يمنحون حق الاستفادة من تكرار التمرين الا مرة واحدة . المادة 5 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : المادة 10 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من رتبة مفتش الجمارك، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق | II يوليو سنة 1981. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-151 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة. ان رئيس الجمهورية :
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 مظه ، و بمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في | 23 صفر عام 1401 الموافق - ديسمبر 31 سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدل، لاسيما المادة II منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-296 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981 . وبمقتضى المرسوم رقم 13 81 13 81 المؤرخ في- 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (103000000 دج) : مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اقتصاد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (103000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة السياحة، في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية .. حرر بالجزائر في و رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 190.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة السياحة : التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 190.000 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة 1110.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية المشتركة التكاليف 000.011.I المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000 300 1 الاعتمادات المخصصة (دج) 800.000 31 - II مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة السياحة 300.000 * 1
966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه مرسوم رقم 81-152 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدل، لا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 298- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار (0000 000-145 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار (000-1450000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 II مديريات الصحة بالولايات - الاجور الرئيسية 2.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 500.000 31-36 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 2.000.000
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - Of مساهمة الدولة فى نفقات تسيير القطاعات الصحية 140.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 145.000.000 مرسوم رقم 81-153 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد | الى ميزانية وزارة المجاهدين . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدل، لا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-309 | المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة ألف دينار (41000000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31 90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة ألف دينار (41000000 دج ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية .. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981. الشاذلي بن جديد
968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - Of الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.600.000 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 2.500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 4.100.000 مرسوم رقم 81-154 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام والثقافة .. ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدل، لا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 310- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليونان وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (500-2.952 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الأبواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليونان وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (2952500 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد
لثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفى الدولة 1.300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات 93-34 الدولة المترتبة على القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 42.500 1.610.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة . 2.952.500 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الاعتمادات المخصصة (دج) 1.300.000 التعويضات المترتبة على الدولة - النفقات القضائية 42.500 97-34 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -34 02 المنح 1.610.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.952-500
970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 تنهى مهام السيد الصغير مصطفاى، بصفته محافظا للبنك المركزى الجزائري . مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 تنهى مهام السيد حبيب حقيقي بصفته رئيسا مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد نور الدين قراص، بصفته رئيسا مديرا عاما للقرض الشعبي الجزائرى، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 تنهى مهام السيد بوعصرية بلغولة، بصفته رئيسا مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي، لتكليفه بمهام أخرى . 10 | مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 تنهى مهام السيد - محفوظ عوفي، بصفته رئيسا مديرا عاما للبنك الجزئرى للتنمية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 تنهى مهام السيد .. حسين عابد، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الخزينة والقرض والتأمينات . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد المؤمن فوزى بن مالك، بصفته مديرا للخزينة والقرض ولتأمينات، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 تنهى مهام السيد محفوظ زروطة، بصفته مستشارا تقنيا بوزارة المالية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزى الجزائري . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 الموافق أول يوليو سنة 1981 يعين السيد | محفوظ عوفى محافظا للبنك المركزي الجزائري. مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للبنك الوطني الجزائرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يعين السيد محمد الثمينى مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري . مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يعين السيد محمد طرباش مديرا عاما للقرض الشعبي الجزائري . مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام لبنك الجزائر الخارجي . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يعين السيد حبيب حقيقي مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يعين السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك مديرا عاما للبنك الجزائرى للتنمية .. مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .. الموافق أول بموجب يوليو مرسوم مؤرخ سنة في 1981 28 يعين شعبان عام السيد 1401 محفوظ زروطة مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفين والاحتياط .. مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين مدير عام . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يعين السيد محمد نور الدين قراص مديرا عاما بوزارة المالية . قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بسيدى محمد. ان وزير المالية - بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى الامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر مايلي : المادة الاولى : تنشأ قباضة للضرائب المختلفة بسيدي محمد تتكلف بضمان تسيير المحاسبة لاملاك بلدية سيدى محمد . المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار ..
972 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الخزينة والقرص والتأمينات، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه | بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1401 الموافق - 14 يونيو سنة 1901 . محمد يعلى الجدول الملحق تعيين القباضة والمقر البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح المسيرة الاخرى ولاية الجزائر تلغى : وسط الجزائر سيدي محمد تضاف : سيدي محمد سيدي محمد كل الاملاك المتنازل عنها . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الفلاحي .
– بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 تنهى مهام السيد كمال تيجيني بعيليش بصفته مديرا للتعليم الفلاحى بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، لتكليفيه بمهام أخرى . وزارة النقل والصيد البحري مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 تنهى مهام السيد لصادق بن محجوبة، بصفته مديرا عاما للشركة لوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق اول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة النقل والصيد البحري . ان رئيس - الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 111
- 12 منه : و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 175 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 - يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد الصادق بن محجوبة أمينا عاما لوزارة النقل والصيد البحري ..
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع فى ولاية البليدة .
– ان وزير الاسكان والتعمير ، ووزير المالية . بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مراتب الترقية والتسيير العقاري للولاية . و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 213 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطنى للمسكن العائلي ، لا سيما المادة 2 منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، لا سيما المادة الاولى منه . وبناء على اقتراح والى البليدة . يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص للديوان الوطني للمسكن العائلي بولاية البليدة بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة بوقرة، وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له . المادة 2 : تحتوي هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 112 مسكنا من نوع «المحسن» موزعة كمايأتي : 32 مسكنا ذا غرفتين
- 64 مسكنا ذا ثلاث غرف 8 مساكن ذات أربع غرف ،
- 8 مساكن ذات خمس غرف المادة 3: يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في الديوان الوطني للمسكن العائلي والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل . المادة 4 : يكلف والى البليدة والرئيس المدين العام للبنك الوطنى الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجى والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى، والمدير العام للصندوق الوطنى للتوفير والاحتياط والمدير العام للديوان الوطنى للمسكن العائلى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى
974 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب .
- ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب لاسيما المادتان 2 و 6 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجرى بيع منتجات الحديد والصلب أثناء الفترة السداسية الثانية لسنة 1981 وفقا للاسعار الموجودة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب، النشرة الصادرة في يوليو سنة 1981، والتي تمثل ضبط الجدول المحدد بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه المادة 2 : يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني وعلى كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 . محمد الياسين وزارة الرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في سلك مهندسي الدولة في الرى. i ان وزير الرى ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، i و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، والمتمم بموجب الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971، بما فيه النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68 517 68 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة أول ذى و الحجة بمقتضى عام 1390 المرسوم الموافق رقم 28 71-43 يناير سنة المؤرخ 1971 في والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-255 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة بكتابة الدولة للمياه، وبمقتضى المرسوم رقم 73-102 المؤرخ 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن نظام الدروس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى بعنوان سنة 1981، مسابقة مشتركة بين جميع فروع الرى، على أساس الشهادات، لتوظيف ثلاثين (30) مهندس دولة في الرى، بوزارة الرى . المادة 2 : تجرى المسابقة يوم 14 أكتوبر سنة 1981 • المادة 3 : يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ومن حملة شهادة مهندس دولة « اختصاص في الرى صادرة عن المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر العاصمة وفقا للاوضاع المحددة في المرسوم رقم 73-102 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه أو شهادة معادلة . ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد تحت الكفالة في حدود 5 سنوات كما يرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات اذا كان المترشحون أعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب أن ترسل طلبات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للادارة، مديرية الموظفين بوزارة الرى القبة الجزائر، أو تودع فيها . - ويتعين على المترشحين أن يرفقوا طلباتهم بالوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية أو فردية للحالة المدنية، يرجع تاريخها الى أقل من سنة،
- نسخة من السجل القضائي (الورقة رقم (3 (3) يرجع تاريخها الى أقل من سنة،
- شهادة الجنسية الجزائرية، يرجع تاريخها الى أقل من سنة،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)، نسخة مطابقة لشهادة مهندس أو الشهادة- معادلة مصدقة طبق الاصل،
- عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- وثيقة توضح وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية . تقدم طلبات الترشح خلال شهرين على الاكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : تضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتألف من :
- الامين العام لوزارة الرى، أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للادارة أو ممثله،
- المدير العام للتكوين والبحث أو ممثله، مدير الموظفين أو ممثله، مهندسي دولة اثنين مرسمين .
976 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين في
الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في اطار هذه المسابقة، من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 - عن وزير الرى عن الامين العام الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه الطيب بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971، بما فيه النصوص المتخذة لتطبيقه ن وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق - بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد . جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة - التحرير الوطنى المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1401 | المطبقة على مهندسي التطبيق، الموافق 21 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في سلك | أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 . مهندسي التطبيق في الرى. ان وزير الرى . والأمين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، والمتمم بموجب الأمر رقم 71-2 المؤرخ | والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-256 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بكتابة الدولة للمياه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين،
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى بعنوان سنة 1981 ، مسابقة مشتركة بين جميع فروع الرى، على أساس الشهادات، لتوظيف ثلاثين (30) مهندسا تطبيقيا في الرى، بوزارة الرى . المادة 2 : تجرى المسابقة يوم 14 أكتوبر سنة 1981 • المادة 3 : يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ومن حملة شهادة مهندس تطبيق اختصاص في الرى» أو شهادة معادلة . ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد تحت الكفالة في حدود 5 سنوات كما يرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات اذا كان المترشحون أعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب أن ترسل طلبات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للادارة، مديرية الموظفين بوزارة الرى القبة - الجزائر، أو تودع فيها . ويتعين على المترشحين أن يرفقوا طلباتهم بالوثائق التالية : شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية أو فردية
- للحالة المدنية، يرجع تاريخها الى أقل من سنة،
- نسخة من السجل القضائي (الورقة رقم (3 (3) يرجع تاريخها الى أقل من سنة، شهادة الجنسية الجزائرية، يرجع تاريخها- الى أقل من سنة،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)، نسخة مطابقة لشهادة مهندس أو الشهادة- معادلة مصدقة طبق الاصل
- عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- وثيقة توضح وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية .. تقدم طلبات الترشح خلال شهرين على الاكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : تضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتألف من :
-
- الأمين العام لوزارة الرى، أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثلة، المدير العام للادارة أو ممثله،
-
-
المدير العام للتكوين والبحث أو ممثله،
مدير الموظفين أو ممثله، مهندسين (2) في التطبيق مرسمين ، المادة 6 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين، في
-
الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في اطار هذه المسابقة، من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )
978 الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 . عن وزير الرى عن الامين العام الامين العام لرئاسة الجمهورية الطيب بوزيد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحرى. ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12- منه : وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق اول اكتوبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد آيت يونس أمينا عاما لكتابة الدولة للصيد البحرى ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد الحميد أيت يونس بصفته أمينا عاماً لكتابة الدولة للصيد البحرى .. المطبعة الرسمية 21 و 9 و 11 شارع الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 • [ الشاذلي بن جديد f مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحرى ..
- - ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور، لا سيما المادة 111-12 منه : وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد كمال تجيني بعيليش، أمينا عاما لكتابة الدولة للصيد البحرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر