أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المخالفة لهذا الامر والواردة السمن اتفاقية لليد العاملة مبرمة بين الجزائر والدولة التي الجز الريسة الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه ينتمي اليها الاجنبي . فائه ينبغي على أي أجنبي يرغب في ممارسة نشاط مأجور فى الجزائر ، أن يكون حائزا لرخصة عمل مسلمة له من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 2
فتح المادةكل أجنبي يمارس نشاطا مأجورا في نطاق اتفاقيات التعاون يجب أن يصرح به لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ينبغي على صاحب العمل تقديم هذا التصريح طبقا للكيفيات التي تحدد بموجب نص لاحق .
المادة 3
فتح المادةتسلم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رخصة العمل بناء على طلب المعنى بالأمر ، بعد تقديمه الوثائق المثبتة لدخوله الى الجزائر بصفة قانونية وكذلك عقد العمل .
المادة 4
فتح المادةان رخصة العمل موقتة ومدتها تطابق مدة عقد العمل ولا يمكن أن تتجاوز سنتين أو تقل عن ثلاثة أشهر .
يمكن تجديد رخصة العمل مرة واحدة أو عدة مرات بناء على طلب المعنى بالامر قبل شهر واحد من حلول أجلها ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الامر ويجب اظهارها لدى كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة شروط العمل والاستخدام
المادة 5
فتح المادةان مدة صلاحية رخصة العمل المسلمة لزوجات الجزائريين الاجنبيات تحدد بسنتين وتكون مدة الصلاحية سنتين كذلك بالنسبة لكل رخصة عمل مسلمة لاية أجنبية أو مطلقة من جزائري ويكون أولادها من الجنسية الجزائرية و تجدد مدة صلاحية رخصة العمل المسلمة للاجنبيات المشار اليهن في الفقرتين السابقتين كلما طلبن ذلك ، لمدة سنتين ، بناء على تقديم الوثائق الاثباتية .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز لاحد أن يمارس نشاطا مأجورا اذا لم يكن أهلا للعمل جسمانيا وخاليا من أية علة معدية أو سرطانية أو عقلية
المادة 7
فتح المادةلا يجوز تشغيل أجنبي أو الاحتفاظ به في الخدمة اذا لم يكن حائزا لرخصة عمل سارية المفعول .
كما لا يجوز تشغيل أجنبي أو الاحتفاظ به في الخدمة ضمن الولاية غير المذكورة في رخصة العمل ، أو بوظيفة غير مذكورة في رخصة عمله .
المادة 8
فتح المادةيتعين على كل صاحب عمل يستخدم الاجانب :
أن يوجه سنوياً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قائمة باسماء المستخدمين الاجانب والعدد الكامل المستخدميه الاجانب والنسبة المئوية من الاجانب بالنسبة للمواطنين في كل صنف مهني يستخدم فيه الاجانب .
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1991 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أن يعلم مصالح اليد العاملة عن كل فسخ عقد خاص | - با جنبي
المادة 9
فتح المادةكل أجنبي يمارس نشاطاً مأجورا وغير حاصع الرخصة عمل بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الامر ، ينبغى عليه تقديم التصريح لدى مصالح اليد العاملة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقاً للكيفيات التي تحدد بموجب نص لا حق .
المادة 10
فتح المادةكل صاحب عمل يشغل أو يحتفظ في خدمته بأجنبي غير حائز على رخصة عمل سارية المفعول ، أو يستخدم أو يحتفظ في خدمته بأجنبي داخل ولاية غير مذكورة في رخصة عمله أو يهمل تقديم التصريحات المنصوص عليها في المادتين 2 و 8 من هذا الامر ، يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و 4000 دج عن كل مخالفة وعامل دون المساس بأى تدبير اداري يمكن أن يصدر بحقه وان الوزير الذي يمارس الوصاية على الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى أو الصناعي أو التجارى يجب اطلاعه على المخالفات الحاصلة لاحكام هذا الامر.
المادة 11
فتح المادةان الاجنبي الذي ي س نشاطا مأجورا دون أن يكون حائزا على رخصة عمل ، أو يستمر في ممارسة نشاط مأجور ، بعد انتهاء مفعول رخصة عمله ، أو يعمل في خدمة صاحب عمل غير مذكور في رخصة عمله ، أو يهمل تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الامر ، يعاقب بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 دج وبالحبس من 10 أيام الى شهر واحد أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ، ودون أن يحول ذلك من اصدار تدابير الطرد بحقه أو أية اجراءات ادارية أخرى •
المادة 12
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق الشروط الصحية المنصوص عليها في هذا الامر ، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية
المادة 13
فتح المادةتوضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر ، بموجب نصوص لاحقة تصدر بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 67-201 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 81-10
قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب
-
مرسوم رقم 76-56
مرسوم رقم 76-56 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا المؤرخ الفرنسيين بالجزائر . 400 في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 395 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى 401
-
مرسوم رقم 72-33
مرسوم رقم 72-33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب . 136
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 يتضمن التنظيم الداخلى للمكتب الوطني لليد العاملة . 1681
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.