مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى ضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف وتحديد القوانين الأساسية النموذجية للمؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة والشركة الرياضية ذات الأسهم.
تحدد القوانين الأساسي ة النموذجية للشركات الرياضية التجارية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم .
إن أشكال الشركات الرياضية التجارية المذكورة ف ي الفقرة الأولى أعلاه هي تل ك المنص وص عليها في أحكام القانون التجاري المتعلقة بالمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم .
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيكلف النادي الرياضي المحترف، في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية الوطنية والدولية،
- القيام بعمليات التكوين لفائدة الرياضيين والتأطير و إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية،
- ضمان تدريب رياضيي النادي وتأطيره أو رياضيي كل فريق آخر وتحضيرهم وتجمعهم،
- المشاركة في انتقاء المواهب الرياضية الشابة وكشفها وتوجيهها،
- العمل على تربية وترقية منخرطي النادي والمساهمة في ترقية الروح الرياضية،
- تنظيم كل نشاط استراحة و ترفيه تجاه الشباب و الجمهور، 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م
- تنظيم التظاهرات و العروض والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر،
- إح داث كل منشأة رياضية أو استغلالها في إطار التنظيم المعمول به وتسيير وصيانة أملاك النادي،
- منح الرواتب لرياضيي النادي وتأطيره ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام بكل نشاط إشهار و رعاية و تكفل من شأنه المساهمة في تطوير الموارد المالية للنادي.
المادة 3
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف لا سيما بما يأتي :
- الامتثال للقوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية أو الاتحاديات والرابطات التي ينتمي إليها،
- احترام كل المقاييس والتعليمات في ميدان المصادقة وأمن المنشآت الرياضية،
- اكتتاب تأمين يضمن مسؤوليته ضد المخاطر التي يمكن أن تحدث لأعضاء النادي ورياضييه وتأطيره أو للجمهور طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، الحماية والمتابعة الطبية لرياضيي النادي والتأطير الرياضي،
- الانضمام إلى الرابطات و الاتحاديات الرياضية،
- عدم ممارسة أي نشاط ما عدا الذي تم التصريح به في قوانينه الأساسية،
- تقديم لغرض المراقبة، حصيلته الأدبية و المالية و كذا كل الوثائق المرتبطة بسيره وتسيي ره بطلب من هيكل مراقبة تسيير الاتحادية وبطلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك،
- إعداد الجرد و تحرير الوثائق المحاسبي ة المختلف ة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما القانون التجاري،
- تعيين محافظ أو عدة محافظين للحسابات،
- العمل على الوقاية من تعاطي المنشطات والعنف و مكافحتهما .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-198 (ج.ر عدد 30 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يلتزم النادي الرياضي المحترف لا سيما بما يأتي : ..................................................................... .....................................................................
- العمل على رفع رأسماله عن طريق حصص جديدة في إطار القوانين والأنظمة السارية المفعول، قصد ضمان التوازن المالي للشركة الرياضية التجارية".
المادة 4
فتح المادةيتعين على النادي الرياضي المحترف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .
الفصل الثاني — شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف نادي رياضي
المادة 5
فتح المادةيمكن كل ناد رياضي مؤسس بصفة قانونية طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه والذي تبلغ إيراداته وأجوره خمسين (50) مليون دينار بعنوان السنة المالية الأخيرة، تأسيس شركة رياضية تجارية وفق ا للأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيقصد بالإيرادات والأجور في مفهوم هذا المرسوم :
- الإيرادات الناجمة عن الدخول المدفوع الأجر مهما كان نوعها أو الأقساط المخصصة للنادي طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- الإيرادات الإشهارية أيا كانت طبيعتها،
- الإيرادات الناجمة عن تحويلات الرياضيين،
- حاصل حقوق إعادة البث التلفزي والإذاعي والسينمائي أو أيّ دعم سمعي بصري مدفوع للنادي،
- الإعانات والمساهمات المحتملة الواردة من الدولة والجماعات المحلية والاتحاديات والرابط ات أو من كل هيئات عمومية أو خاصة،
- المساعدات والمساهمات المالية لكل شخص اعتباري من القانون العام أوالخاص،
- الهبات والوصايا،
- مداخيل الأملاك الخاصة أو المستغلة عن طريق الامتياز،
- أقساط الأرباح الناجمة عن عقود الرعاية والتجهيز وتسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين،
- كل الموارد الأخرى التي يسمح بها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الرواتب و المنح والتعويضات أيا كانت طبيعتها الممنوحة للمستخدمين الإداريين والتقنيين وكذا الرياضيين وتأطيرهم.
المادة 7
فتح المادةعندما يحوز النادي الرياضي أكثر من ثلث 1( / )3 رأسمال الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة أو يكون الشري ك الوحيد في المؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحي د وذات المسؤولية المحدودة، يمكنه في إطار دفتر الأعباء المذكور في المادة 12 أدناه أن ي قدم مساهمت ه في شكل منشأة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رياضية مطابقة للمقاييس ومستغلة وفق الأشكال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، كما يمكنه إنجاز كل منشأة رياضية بوسائله الخاصة .
المادة 8
فتح المادةيجب على النادي الرياضي والمؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحي د وذات المسؤولية المحدودة أو الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة المذكورين في المادة 7 أعلاه، توقيع اتفاقية تحدد النشاطات التابعة للنادي الموقع للاتفاقية والنشاطات التابعة للمجال الاحترافي الواقعة على مسؤولية النادي و الشركة على التوالي .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-198 (ج.ر عدد 30 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ....................................................... .............................................................................
يمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في حالة زيادة الرأسمال عن طريق إصدار أسهم جديدة، قبول كل الاكتتابات الجديدة الواردة من أشخاص ذوي جنسية جزائرية طبيعيين كانوا أم معنويين قصد زيادة مداخيل الشركة وضمان بقائها".
المادة 9
فتح المادةيجب أن تنص الاتفاقية المذكورة في المادة 8 أعلاه على ما يأتي :
- توزيع النشاطات المرتبطة بالتكوين الرياضي بين النادي والشركة،
- كيفيات مشاركة الشركة في النشاطات التي تبقى تحت مسؤولية النادي،
- شروط استعمال الميادين و البنايات والمنشآت من إحدى الطرفين وعند الاقتضاء، علاقات هذه الأطراف مع مالك هذه التجهيزات،
- ش روط است عمال الشركة التسمية والعلامة أو أية إشارات مميزة أخرى يم تلكها النادي وكذا المقابل المستحق من الشركة للنادي مقابل هذا الاستعمال،
- مدة الاتفاقية وكيفيات تجديدها التي يجب أن لا تدرج إمكانية التجديد الضمني و كذا كيفيات فسخها المسبق بعد إشعار مسبق لمدة لا تفوق ثلاثة (3) أشهر.
وتنص الاتفاقية كذلك على ما يأتي :
- أن وظائف مسير النادي الرياضي من جهة أو مسير الشركة من جهة أخرى يجب أن تمارس من قبل أشخاص طبيعيين مختلفين،
- أنه لا يمكن لأي مسير ناد رياضي أن يتقاضى أجرا أيّا كان شكله سواء من الشركة وأي مسير شركة أن يتقاضى أجرا من طرف النادي الرياضي.
تعرض الاتفاقية على موافقة الوزيرالمكلف بالرياضة. وترفق بوثائق تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل الثالث — شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف شخص طبيعي أو معنوي
المادة 10
فتح المادةيمكن أي شخص معنوي أو طبيعي من جنسية جزائرية أن يؤسس شركة رياضية تجارية وفقا للأحكام المنصوص عليها أدناه.
المادة 11
فتح المادةيمكن الأشخاص المذكورين في المادة 10 أعلاه أن يوفروا بأنفسهم أوعن طريق مساهميهم أو شركائهم منشأة رياضية مطابقة للمقاييس المعمول بها ومستغلة حسب الأشكال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، كما يمكنهم إنجاز هذه المنشآت بوسائلهم الخاصة .
المادة 12
فتح المادةعلاوة على ذلك، يجب على الشركات والنوادي الرياضية اكتتاب دفتر أعباء يضبط لاسيّما الشروط والالتزامات التقنية الذي يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه، يمكن كل ناد رياضي أو شخص طبيعي أو معنوي أن يكون شريكا في ناد رياضي محترف .
الفصل الرابع — الأحكام المشتركة المتعلقة بتسيير الشركات الرياضية التجارية
المادة 14
فتح المادةتخصص الأرباح التي تحققها المؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحي د وذات المسؤولية المحدودة والشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة وفق الشروط المحددة في أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 47 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
عندما لا تستوفى شروط تخصيص الأرباح وفق شروط الفقرة الأولى أعلاه، تطبق الأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.
المادة 15
فتح المادةيجب إدراج اسم النادي الرياضي في كل تسمية شركة رياضية تجارية عندما يكون شريكا في هذه الشركة.
المادة 16
فتح المادةيتعين على النادي الرياضي المحت رف القيام بك ل التصريحات وأداء كل الإجراءات المنص وص عليه ا في القوانين والأنظمة المعمول بها لاسيما في مجال : 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م
- التوظيف،
- التأمينات الاجتماعية،
- الضريبة والأعباء الجبائية،
- التقاعد،
- الإقامة وعمل الأجانب،
- اكتتاب التأمينات.
المادة 17
فتح المادةيطبّق القانون التجاري بالنسبة لكل الأحكام غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يستفيد كل ناد رياضي محترف مؤسس وفق أحكام هذا المرسوم من تدابير تحفيزية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق الأوّل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة (م.ر. ذ. ش.و.ذ.م.م)
الفصل الأول — الشكل - التسمية - الموضوع - المقر- المدة
المادة الأولى
فتح المادةتؤس س من ق بل النادي الرياضي ).................( .(1) مؤسسة رياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة شركة تجارية مسيرة بموجب أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سن ة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدّد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية وكذا أحكام هذا القانون الأساسي.
يشكل النادي الرياضي............... أو(2) الشريك الوحيد للمؤسسة.
المادة 2
فتح المادةتهدف المؤسسة إلى .......................(3) ............................................................................ ............................................................................
وكذا كل العمليات التجارية والمالية والمنقولة والعقارية المرتبطة بشكل مباشر أوغير مباشر بموضوعها.
الم ادة 3 : الت سم ية الاجتماعية للم ؤسسة
(4) .....................................................................:
يجب أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة في كل التصرفات والوثائق الصادرة عن الش ركة بعبارة "مؤسسة رياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " أو بالأحرف الأولى (م.ر. ذ. ش.و.ذ.م.م) و ببيان رأسمال الشركة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة ب....................(5) .
و يمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من الشريك الوحيد.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة المؤسسة ب.....................(6) سنوات ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري مالم يتم تمديدها أو حلها المسبق في ظل الشروط المحددة في هذه القوانين الأساسية.
المادة 6
فتح المادةيؤدي انقضاء أجل الشركة أو حلها المسبق لأي سبب كان إلى النقل الكلي لممتلكات الشركة إلى الشريك الوحيد.
الفصل الثاني — الحصص- رأسمال الشركة
المادة 7
فتح المادةيقدم النادي الرياضي ................أو (7) الشريك الوحيد للمؤسسة مبلغا نقديا يقدر ب.......دج،أودع هذا المبلغ هذا اليوم.............لدى مكتب التوثيق للأستاذ....... ويسلم لمدي ر المؤسس ة بعد قيدها في السجل التجاري.
المادة 8
فتح المادةيقدم الشريك الوحيد للمؤسسة الأملاك المبينة أدناه و المقيمة ب.......................................(8) طبقا للتقرير الملحق بهذا القانون الأساسي من السيد...................... محافظ الحصص المقدمة المعين من المحكمة المختصة :
- الحصة النقدية :.......................................دج،
- الحصة العينية : .....................................دج،
- المجموع : ...............................................دج. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-198 (ج.ر عدد 30 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ....................................................... .............................................................................
يمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في حالة زيادة الرأسمال عن طريق إصدار أسهم جديدة، قبول كل الاكتتابات الجديدة الواردة من أشخاص ذوي جنسية جزائرية طبيعيين كانوا أم معنويين قصد زيادة مداخيل الشركة وضمان بقائها".
المادة 9
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة ب ........... دج (بالأرق ام والحروف) ويقسم إلى حصص تقدّر كل حصة منها ب.................(9).
ترقم كل حصة من 1 إلى ..............................
وتكتتب وتمنح بصفة كلية للشريك الوحيد كمكافأة عن حصصه المقدمة أي :
- يقدر ب............. حصة متضمنة الأرقام من...........إلى ................كمكافأة عن حصته النقدية المقدمة.....................حصة.
- يقدر ب...................حصة متضمنة الأرقام من........... إلى............ كمكافأة عن حصته العينية المقدمة................. حصة.
مجموع مساو لعدد الحصص التي تشكل رأسمال الشركة.................. حصة.
المادة 10
فتح المادةيصرح الشريك الوحيد بأنه اكتتب هذه........ الحصص بصفة كلية وأنها منحت له بالكامل وبأن قيمتها دفعت كاملة.
المادة 11
فتح المادةيمكن زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري.
المادة 12
فتح المادةيرفع رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بقرار من الشريك الوحيد إما :
- بإصدار حصص أخرى،
- برفع قيمة حصص الشركة دون الإخلال بالمادة 573 من القانون التجاري،
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح غير الموزعة،
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح عندما يكون الشريك الوحيد هوالنادي الرياضي.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تك ون حصص الشركة ممثلة في سندات قابلة للتداول.
وتكون اسمية.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن إحالة حصص الشركة إلى الغير إلا بموافقة الشريك الوحيد.
المادة 15
فتح المادةتمن ع إحالة حصص الشركة التي من شأنها إعطاء المؤسسة شك لا غير الذي ه و منصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن إثبات إحالة حصص الشركة إلاّ بموجب عقد رسمي طبقا للمادة 572 من القانون التجاري.
المادة 17
فتح المادةعن دما يك ون الشريك الوحي د شخصا طبي عيا تطبق أحكام المادة 570 من القانون التجاري فيما يتعلق بإحالة حصص الشركة والإرث.
الفصل الثالث — إدارة المؤسسة
المادة 18
فتح المادةيسير الشركة شخص طبيعي معين لمدة ........................قابلة للتجديد.
يعين الشريك الوحيد المدير الذي لايمكنه الجمع بين وظائفه ووظائف مسير شركة رياضية أخرى من نفس الاختصاص.
للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم المؤسسة من دون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشريك.
تبقى المؤسسة نفسها ملزمة بالتصرفات التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف بقطع النظرعلى أن نشرالقانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات.
غير أن القيام بالتصرفات المبينة أدن اه المح ددة رقميا تتطلب ترخي صا من الشريك الوحيد .(10)..............
يتحمل المدير مسؤوليته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،لاسيّما القانون التجاري.
ويجب على المدير أن يوفر الوقت والعناية الضرورية لشؤون الشركة كما يجب عليه استيفاء واجباته والالتزامات التي تفرضها أعباؤه كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يحدد مرتب المدير بقرار من الشريك الوحيد.
للمدير الحق في تعويض مصاريف التمثيل والسفر والتنقل بناء على تبرير.
يمكن المدير أن يستقيل من وظائفه بعد إخطار الشريك ..............شه را على الأقل مسبقا بموجب خطاب موصى عليه مع إشعار بالاستلام.
يعزل المدير بقرار من الشريك الوحيد.
إذا قرر العزل من دون سبب مبرر، يكون موجبا لتعويض الضرر. 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م
المادة 19
فتح المادةيكون المدير مسؤولا طبقا لقواعد القانون العام وأحكام هذا القانون الأساسي تجاه المؤسسة والغير.
المادة 20
فتح المادةيعين الشريك الوحيد محافظا أو عدة محافظين للحسابات.
يعين محافظ أومحافظو الحسابات ل..............
سنوات مالية و يمارسون وظائفهم طبقا (11) للقانون.
الفصل الرابع — قرارات الشريك
المادة 21
فتح المادةيمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة له بموج ب القان ون والقانون الأساسي لجماع ة الش ركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ولا يمكنه تفويض سلطاته.
تثبت قراراته تح ت طائلة البطلان بمحاضر يوقعه ا هو وتحرر في سجلّ مرقّم ومؤشّ ر عليه أو على وريقات منفصلة.
يمكن ممثل الشريك الوحيدأن يطلع بمقرالشركة في كل وقت على الوثائق المنص وص عليه ا في القانون.
للشريك الحق في الإعلام و التبليغ المسبق عند الموافقة السنوية على الحسابات.
المادة 22
فتح المادةيمنع المدير تحت طائلة بطلان العقد من إبرام الاقتراضات في أي شكل كان، لدى المؤسسة أو أن يستفيد منها نقدا في حساب جار أو غيره و كذا أن يقوم بكفالة أو بضمان تعهداته بواسطتها.
المادة 23
فتح المادةتدوّن الاتفاقيات المبرمة مع الشريك الوحيد في سجل المداولات.
تعرض الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة و مديرها للموافقة المسبقة للشريك.
لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى و 2 أعلاه بالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالعمليات الجارية والمبرمة في ظروف عادية.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةمدة السنة المالية للشركة اثني عشر
(12) شهرا تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
تضمّ السنة المالية الأولى للشركة استثناء، الوقت المنصرم منذ قيد الشركة في السجل التج اري إلى غاية .(12).........
يعد المدير الحسابات السنوية و الج رد و كذا تقرير تسيير السنة المالية المنصرمة.
يوافق الشريك على الحسابات بعد تقرير من محافظ الحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تكون الحسابات السنوية و الوثائق المتعلقة بالموافقة عليها محل إيداع لدى كتابة ضبط المحكمة ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 25
فتح المادةلا تكون أرباح الشركة موجبة للتوزيع و هي مخصصة بالكام ل إلى تأس يس صندوق الاحتياطات.
غير أنه عندما لايكون النادي الرياضي الشريك الوحيد للمؤسسة، تحصل الأرباح طبقا لأحكام القانون التجاري بعد خصم الاحتياطات والنفقات المرتبطة بالتسيير.
يتحمل الشريك الوحيد الخسائر بقدر حصصه.
الفصل السادس — النزاعات - الحل - أحكام ختامية
المادة 26
فتح المادةيؤدي انقضاء أجل المؤسسة أو حلها المسبق لأي سبب كان إلى الانتق ال الكلي لممتلكات المؤسسة إلى الشريك دون تصفية.
المادة 27
فتح المادةتخضع النزاعات المتعلقة بالمؤسسة إلى المحكمة المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 28
فتح المادةيضمن إدارة الشركة السيد........(31) لمدة ...............من............إلى.....................
صرح السيد .............................أنه قبل وظائف المدير التي خولت له مؤكدا أنه غيرخاضع لحالات المنع أو التنافي التي تعيق ممارستها.
المادة 29
فتح المادةتخوّل كل السلطات لحامل أصل أو نسخة أو مستخرج هذا القان ون الأساسي للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون والتنظيمات 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وإلى السيد..............................ممثل الشريك الوحيد لغرض توقيع الإعلان الموجه للنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
المادة 30
فتح المادةتتحمل المؤسسة كل المصاريف الضرورية لهذه الوثيقة.
(1) إذا لم يكن الأمر متعلقا بناد رياضي يحدّد الشخص الذي قام بتأسيس الشركة،
(2) إذا لم يكن الأمر متعلقا بناد رياضي، يحدّد الشخص الذي قام بتأسيس الشركة،
(3) الموضوع : ذكر كل المهام المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من الم رسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة .2006
(4) لا يمكن أن تكون تسمية الشركة مختلفة عن تسمية النادي الرياضي، إذا كان الأمر يتعلق بشخص آخرغير النادي، فإنه يجب توضيح التسمية طبقا للقانون التجاري،
(5) تحديد عنوان المقر، 6( ) لا تتجاوز 99 سنة طبقا للمادة 546 من القانون التجاري،
(7) إذا لم يكن الأمر متعلقا بالنادي الرياضي، تحديد الشريك الوحيد الذي قدم الحصص، )8 تحديد مبلغ قيمة الحصص،
(9) تقدّر ب 1000 دج للواحدة على الأقل، عموما،
(10) مثال : شراء أو بيع العقارات و المحلات التجارية و قبول الرهون العقارية......... ( ذكر هذه التصرفات)،
(11) تحديد عدد السنوات المالية،
(12) تحديد تاريخ انتهاء السنة المالية،
(13) تحديد اسم و لقب المدير و كذا اسم و لقب الشريك الوحيد أو ممثله.
الملحق الثاني القانون الأساسي النموذجي للشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة (ش.ر.ذ.م.م)
الفصل الأول — الشكل - التسمية - الموضوع - المقر - المدة
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس :
1 ) السيد .........المولود في .............ب..............
المهنة ................الساكن ب...............................
ممثلا للنادي الرياضي...................................... )2 السيد ........المولود في ................ب..............
المهنة ...................الساكن ب......................(1) شركة رياضية ذات مسؤولية محدودة، شركة تجارية مسيرة وفق أحكام القانون التجاري وأحكام الق انون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غ شت س نة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة وأحك ام المرسوم التنفي ذي رقم 06-264 الم ؤرخ في 13 رجب عام 1427 الم وافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدّد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية وكذا أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتهدف الشركة إلى (2) ........................
وكذا كل العمليات التجارية و المالية و المنقولة والعقارية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوعها.
المادة 3
فتح المادةتسمية الشركة ..............................(3) يجب أن تك ون هذه التسمية مسبوقة أومتبوعة في كل التصرفات والوثائق الصادرة عن الش ركة بعبارة "شركة رياضية ذات مسؤولية محدودة" أو بالأحرف الأولى (ش.ر.ذ.م.م) و ببيان الرأسمال الاجتماعي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-198 (ج.ر عدد 30 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يلتزم النادي الرياضي المحترف لا سيما بما يأتي : ..................................................................... .....................................................................
- العمل على رفع رأسماله عن طريق حصص جديدة في إطار القوانين والأنظمة السارية المفعول، قصد ضمان التوازن المالي للشركة الرياضية التجارية".
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الشركة ب .................... (4) ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من الجمعية العامة الاستثنائية للشركاء.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة الشركة ب .............سنوات (5) ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري مالم يتم تمديدها أو حلها المسبق. 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م
المادة 6
فتح المادةتحدد الشروط المنصوص عليها في المادة 589 من القانون التجاري انقضاء أجل الشركة أو حلها المسبق.
الفصل الثاني — الحصص - رأسمال الشركة
المادة 7
فتح المادة)1 يقدم النادي الرياضي ................................
الممثل من السيد..... للشركة مبلغا يقدر ب .....دج )2 يقدم السيد .... للشركة مبلغا يقدر ب .......دج )3 يقدم السيد........للشركة مبلغا يقدر ب........دج أودعت هذه المبالغ هذا اليوم .............. لدى مكتب التوثيق للأستاذ......................وتسلم للمدير بعد تأدية كل الإجراءات القانونية لاسيما قيد الشركة في السجل التجاري.
المادة 8
فتح المادةيقدم الشركاء للشركة الأملاك المبينة أدناه و المقيّمة ب...........................(6) طبقا للتقرير الملحق بهذا القانون الأساسي المقدم من السيد ............محافظ الحصص معين من المحكمة المختصة ل.............(7)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-198 (ج.ر عدد 30 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ....................................................... .............................................................................
يمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في حالة زيادة الرأسمال عن طريق إصدار أسهم جديدة، قبول كل الاكتتابات الجديدة الواردة من أشخاص ذوي جنسية جزائرية طبيعيين كانوا أم معنويين قصد زيادة مداخيل الشركة وضمان بقائها".
المادة 9
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة ب ......دج.........
(بالأرقام و الح روف) و ينقسم إلى ..............حصصا، وتقدر كل حصة منها ب ..............دج (8)، وتكتتب وتمنح للشركاء كمكافأة على حصصهم النقدية والعينية المقدمة أي : )1 إلى السيد ..... حصة مرقمة من ......إلى.....دج )2 إلى السيد ............. حصة مرقمة من ..............إلى.................دج. )3 إلى السيد .......... حصة مرقمة من...........إلى..........دج.
يشكل مجموع حصص الشركة رأسمالها الاجتماعي المقدر ب ......... دج كمكافأة عن حصته العينية المقدمة..............حصة.
المادة 10
فتح المادةيصرّح الشركاء أنهم اكتتبوا هذه الحصص كليا ومنحت لهم بالكامل وبأن قيمتها دفعت كاملة.
المادة 11
فتح المادةيمكن زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري.
المادة 12
فتح المادةيرفع رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بقرار من أغلبية الشركاء إما :
- بإصدار حصص أخرى،
- برفع قيمة حصص الشركة دون الإخلال بالمادة 573 من القانون التجاري،
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح غير الموزعة،
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح عندما يكون النادي الرياضي حائزا أكثر من ثلث 1( / )3 رأسمال الشركة.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن إحالة حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول.
وتكون اسمية.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن إحالة حصص الشركاء إلى الغير إلا بموافقة أغلبية الشركاء.
المادة 15
فتح المادةتمنع كل إحالة لحصص الشركاء التي من شأنها إعطاء الشركة شكلا غير ال ذي هو منص وص عليه في الم ادة 46 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن إثبات إحالة حصص الشركاء إلا بموجب عقد رسمي طبقا للمادتين 571 و 572 من القانون التجاري.
الفصل الثالث — إدارة الشركة
المادة 17
فتح المادةيسيّر الشركة شخص طبيعي يعين لم دة..............قابلة للتجدي د. ويعي ن الشركاء المدي ر ال ذي لا يمك نه الجمع بين وظائ فه ووظائف مسيّر شركة رياضية أخرى من نفس الاختصاص.
للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة من دون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشريك. وتبقى الشركة نفسها ملزمة بالتصرفات التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه نظرا للظروف و ذلك بقطع النظر على أن نشر القانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات.
غي ر أن القيام بالتصرفات المبين ة أدناه المحددة رقميا، تتطلب ترخيصا من الشركاء ( )9 يتحمل المدير مسؤوليته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،لاسيما القانون التجاري.
يجب على المدير أن يوفر الوقت والعناية الضرورية لش ؤون الشركة، ك ما يجب عليه استيفاء واجباته والالتزامات التي تفرضها أعباؤه كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يحدد مرتّب المدير بقرار من أغلبية الشركاء.
للمدير الحق في التعويض عن مصاريف التمثيل و السفر والتنقل بناء على تبرير.
يمكن المدير أن يستقيل من وظائفه بإخطار الشركاء....................شهرا على الأقل مسبقا بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
يعزل المدير بقرار من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة.
إذا قرر العزل من دون سبب مشروع يكون موجبا لتعويض الضرر.
المادة 18
فتح المادةيكون المدير مسؤولا طبقا لقواعد القانون العام و أحكام هذا القانون الأساسي تجاه الشركة و الغير.
المادة 19
فتح المادةيعيّن الشركاء محافظا أو عدة محافظين للحسابات.
يعين محافظ أو محافظو الحسابات ل .........
سنوات مالية (10) ويمارسون وظائفهم طبقا للقانون.
الفصل الرابع — قرارات الشركاء
المادة 20
فتح المادةيم ارس الشركاء السلطات المخولة لهم بموجب القان ون والقانون الأساسي لمجموع الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
تث بت القرارات التي يتخذونها، تحت طائلة البطلان، بمحاضر يوقعونها و يحررونها في سجل مرقم ومؤشر عليه أو في وريقات منفصلة.
المادة 21
فتح المادةتتخذ قرارات الشركاء في الجمعية.
يستدعى الشركاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام يتضمن بيان جدول الأعمال.
يمكن شريكا واحدا أو ع دة شرك اء يمثلون ربع 1( / )4 رأسمال الشرك ة على الأقل طلب انعقاد الجمعية.
المادة 22
فتح المادةكل شريك له الحق في المشاركة في القرارات و له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة.
يمكن كل شريك أن ينيب عنه طبقا لأحكام القانون التجاري.
ويمكنه أن ينيب عنه شخص آخر موكل قانونا.
لا يسوغ لشريك أن يعين وكيلا للتصويت على جزء من حصصه والتصويت بنفسه على الجزء الآخر من الحصص.
المادة 23
فتح المادةتتخذ القرارات في الجمعيات أو خلال الاست شارات الكتابية من شريك واحد أو عدة شركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة.
وإذا لم تحصل الأغلبية في الاستشارة الأولى يتم استدعاء الشركاء أو استشارتهم مرة ثانية، حسب الحالة، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات التي تمّ الإدلاء بها مهما يكن مقدار رأسمال الشركة الممثل.
المادة 24
فتح المادةيرأس جمعية الشركاء مدير الشركة.
تثبت كل مداولة لجمعية الشركاء بمحضر.
المادة 25
فتح المادةيخضع التقرير الخاص بعمليات السنة المالية والجرد وحساب الاستغلال العام و حساب النتائج والحصيلة التي يعدها المدير لموافقة الشركاء المجتمعين في الجمعية في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من اختتام السنة المالية.
و لهذا الغرض، تبلغ الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة وكذا نص اللوائح المقترحة و عند الاقتضاء، تقريرمحافظي الحسابات إلى الشركاء. ويمكن إلغاء كل مداولة تتخذ خرقا لأحكام هذه الفقرة.
يمكن أن يطلع الشركاء في كل وقت على الوثائق المنصوص عليه ا في القانون في مقر الشركة . ولهم الحق في الإعلام والتبلي غ المسبق للموافقة السنوي ة على الحسابات. 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م
المادة 26
فتح المادةيمنع المدير، تحت طائلة بطلان العقد، من إبرام اقتراضات في أي شكل كان، لدى الشركة أو أن يستفيد منها نقدا في حساب جار أو غيره و كذا أن يقوم بكفالة أو بضمان تعهداته بواسطتها.
تخضع الاتفاق يات المبرمة بين الشركة ومديرها للموافقة المسبقة للشركاء.
لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى و 2 أعلاه على الاتفاقيات الخاصة بالعمليات الجارية والمبرمة في ظروف عادية.
المادة 27
فتح المادةيتخذ إدخال أي تعديلات على القانون الأساسي بأغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع 3( / )4 رأسمال الشركة.
غير أنه لا يمكن في أي حال للأغلبية أن تلزم أحد الشركاء بزيادة حصته في رأسمال الشركة.
المادة 28
فتح المادةيجب أن تكون قرارات الجمعيات غير العادية ماعدا في حالة إحالة الحصص للغير مسبوقة بتقرير يعده خبير مختص .
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 29
فتح المادةمدة السنة المالية للشركة اثني عشر
(12) شهرا، تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
تضمّ الس نة المالية الأولى للشركة استثناء، ال وقت ال منص رم م نذ قي د الشرك ة في السجل التجاري إلى (11)............
يعدّ المدير الحسابات السنوية والجرد وكذا تقرير تسيير السنة المالية المنصرمة.
يوافق الشركاء على الحسابات بعد تقرير من محافظ الحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تكون الحسابات السنوية والوثائق المتعلقة بالموافقة عليها محل إيداع لدى كتابة ضبط المحكمة ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 30
فتح المادةلا تكون أرباح الشركة موجبة للتوزيع وهي مخصصة بالكامل إلى تأسيس صندوق الاحتياطات عندما يمتلك النادي الرياضي ثلث(1 / )3 رأسمال الشركة.
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تحصّل الأرباح طب قا لأحكام القانون التجاري بعد خصم الاحتياطات والنفقات المرتبطة بالسير.
يتحمّل الشركاء الخسائر بقدر حصصهم.
المادة 31
فتح المادةإنّ رد الأرباح الموزعة وغيرالمطابقة للأرباح المحصل عليها حقيقة، يمكن أن يطلب من الشركاء الذين قبضوها.
الفصل السادس — النزاعات - الحل - أحكام ختامية
المادة 32
فتح المادةترفع النزاعات المتعلقة بالشركة للمحكمة المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 33
فتح المادةيضمن إدارة الشركة السيد (12).........
لمدة ......................صرح السيد .....................أنه قبل وظائف المدير التي خولت له مؤكدا أنه غي ر خاضع لحالات المنع أو التنافي التي تعيق ممارستها.
المادة 34
فتح المادةيتم حلّ الشركة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 35
فتح المادةتخول كل السلطات لحامل أصل أو نسخة أو مستخرج هذا القانون الأساسي للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون والتنظيمات وإلى السيد ......................مدير الشركة لغرض توقيع الإعلان الموجه للنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونيّة.
المادة 36
فتح المادةتتحمل الشركة كل النفقات الضرورية لهذه الوثيقة.
(1) تحديد أسماء وألقاب ومهنة وعناوين الشركاء المؤسسين للشركة.
(2) الموضوع : ذكر المهام الواردة في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 الم ؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة .2006 )3 تحديد تسمية الشركة.
(4) تحديد عنوان المقر.
(5) لا تتجاوز 99 سنة طبقا للمادة 546 من القانون التجاري.
(6) تحديد تقييم الأملاك عينا.
(7) تحديد المحكمة ا لمختصة.
(8) تقدر ب 1000 دج للواحدة على الأقل عموما.
(9) مثال : شراء أو بيع العقارات و المحلات التجارية وقبول الرهون العقارية ( ذكر هذه التصرفات).
(10) تحديد عدد السنوات المالية .
(11) تحديد تاريخ انتهاء السنة المالية .
(12) تحديد اسم ولقب المدير. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث القانون الأساسي النموذجي للشركة الرياضية ذات الأسهم
الفصل الأول — الشكل - التسمية - الموضوع - المقر- المدة
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس بين حائزي الأسهم ومن بينهم النادي الرياضي...................(1) المذكورين أدناه وبين أولئك الذين سيحوزونها لاحقا شركة رياضية ذات أسهم وتسيّر بالق انون التجاري والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة والم رسوم التنفيذي رقم 06-264 الم ؤرخ في 13 رجب عام 1427 الم وافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدّد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية وكذا أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتهدف الشركة إلى (2) ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
وكذا كل العمليات التجارية و المالية و المنقولة والعقارية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوعها.
المادة 3
فتح المادةتسمية الشركة..............................(3) تتبع هذه التسمية في كل التصرفات والوثائق الصادرة عن الشركة بعبارة " شرك ة رياضي ة ذات أسه م" أو بالأحرف الأولى " ش.ر. ذ.أ" و بيان مبلغ رأسمالها .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-198 (ج.ر عدد 30 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يلتزم النادي الرياضي المحترف لا سيما بما يأتي : ..................................................................... .....................................................................
- العمل على رفع رأسماله عن طريق حصص جديدة في إطار القوانين والأنظمة السارية المفعول، قصد ضمان التوازن المالي للشركة الرياضية التجارية".
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الشركة ب.......(4).
يقرر مجلس الإدارة أو(مجلس المراقبة) نقل مقرها في نفس المدينة. وتقرر الجمعية العامة العادية نقله خارج هذه المدينة.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة الشركة ب ..............سنوات ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري مالم يتم تمديدها أوحلها المسبق من الجمعية العامة غير العادية.
الفصل الثاني — رأسمال الشركة - الحصص المقدمة - الأسهم
المادة 6
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة ب...............دج ينقسم إلى .......سهما يقدر كل سهم منه ب............دج .
المادة 7
فتح المادةيتم إصدار الأسهم بالشكل الاسمي.
تقدر الحصص المالية ب......................دج.
تم إصدارالأسهم من قبل الأشخاص الماثلين أوالممثلين بموجب هذه الوثيق ة والمذكورين في قائمة المساهمين التي أعد بموجب تقديمها السيد.................موث ق العقد الذي يشهد إيداع المبالغ المدفوعة من كل واحد منهم بمبلغ قدره...........كمكافأة لهذه الحصص، يحدث ..............سه ما يقدرب.........دج لكل مساهم بقدر حصته.
يقدم السيد ...... للشركة، الأملاك المبينة أدناه والمقيّمة كما يأتي :
تقيم حصة السيد .......من..........( )5 ب.......
وتكافأ ب ....... سهما تقدر ب ..... دج.
كل سهم منها مدفوع كاملا.
تم تقييم هذه الحصة بالنظر لتقرير أودع في مقرالشركة يوم............أع ده السيد.........محافظ الحصص المعين من محكمة..........بطلب من أحد المساهمين الماثلين (الموقعين).
يلحق هذا التقرير بهذا القانون الأساسي.
المادة 8
فتح المادةتكون الأسهم قابلة للتداول. وتسجل في الحسابات الفردية وتنقل عن طريق التحويل من حساب لآخر.
يمكن الشركة إصدارأسهم إذا اجتمعت الشروط القانونية لذلك، ويمكن الجمعية العامة غيرالعادية للمساهمين التي تفصل حسب الشروط المطلوبة في حالة تخفيض الرأسمال وعند غياب الخسائر، أن تقرر أو أن ترخص في كل وقت إعادة شرائها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-198 (ج.ر عدد 30 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ....................................................... .............................................................................
يمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في حالة زيادة الرأسمال عن طريق إصدار أسهم جديدة، قبول كل الاكتتابات الجديدة الواردة من أشخاص ذوي جنسية جزائرية طبيعيين كانوا أم معنويين قصد زيادة مداخيل الشركة وضمان بقائها".
المادة 9
فتح المادةتخضع إحالة الأسهم للغير لاعتماد مجلس الإدارة ( أو مجلس المراقبة) المنعقدة بأغلبية الثلثين.
يمنع على كل شخص خاص بصفة مباشرة أوغير مباشرة أن يكون حاملا لسندات تمكنه الدخول في رأسمال الشركة أو تخوله حق التصويت في أكثر من 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م شركة مؤسسة تطبيقا للمادة 46 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه والتي ينصب موضوعها على نفس التخصص الرياضي.
تعد باطلة كل إحالة وقعت خرقا لهذه الأحكام .
المادة 10
فتح المادةيمنع على كل شخص خاص حاملا لسندات تمكنه الدخول في رأسمال الشركة أو تخوله حق التصويت في شركة مؤسسة طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، منح قرض لفائدة إحدى هذه الشركات طالما أن موضوعها ينصب على نفس التخصص أو أن يتقدم لضمانها لفائدتها أو أن يقدم لها كفالة.
المادة 11
فتح المادةيتمتّع كل سهم تصدره الشركة بنفس حصة الأرباح والاحتياطات وعائد التصفية عند نهايتها.
ويتحمل نفس الخسائر من دون أن يتم إجراء طلب جدي د للأموال. وله الحق في نفس التعويض للرأسمال الذي يم ثله ما عدا أخذ الخسائر في الحسبان إن وجدت.
في ح الة إح داث أص ناف م فارقة للأسهم، فإن ما سبق يساوي كل الأسهم لنفس الصنف وحقوق كل صنف من الأسهم الناتجة عن القرارات المصادق عليها من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
الفصل الثالث — الإدارة و المراقبة
المادة 12
فتح المادةتسير الشركة الرياضية ذات الأسهم......................(6).
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة (أو مجلس المراقبة) لمدة ................. (الحد الأقصى 6 سنوات).
الأشخاص الآتي ذكرهم الذين يقبلون وظائفهم بعد تصريحهم باستي فاء كل الشروط المطلوبة طبقا للقانون والقانون الأساسي لممارستها، وهم :
السيد ......................الساكن (........... اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) السيد .............الساكن ............... (اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) الشركة (.......... التسمية، مقر الشركة) التي يكون لها ممثلها الدائم السيد......الساكن (......... اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) أول محافظي الحسابات : * محافظو الحسابات :
السيد (......... اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) السيد (...... اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) يصرح المحافظ (أوكل واحد من) المحافظين المعينين أنه مسجل بصفة قانونية في جدول محافظي الحسابات و أنه غير موجود حسب علمه في أي حالة تن افي مذكورة في القانون والتنظيمات و بالتالي يبدي قبوله للمهمة المعهودة له.
خيار - أ - شركة رياضية ذات أسهم بمجلس إدارة
المادة 14
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من ......... عضوا 3( أعضاء على الأقل واثني عشر على الأكثر).
تنتخب الجمعية العامة القائمين بالإدارة ويتحملون مسؤوليتهم حسب الش روط المنصوص عليها في أحكام القانون التجاري.
يجب أن يكون مجلس الإدارة مالكا لعدد من الأسهم تمثل 20 % كحدّ أدنى من رأسمال الشركة.
يجب أن يثبت كل قائم بالإدارة خلال كل مدة عهدته امتلاكه...............................سهما على الأقل.
ويجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة ويتعين عليه عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الواجبات والشروط ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص.
المادة 15
فتح المادةتحدد مدة عهدة القائمين بالإدارة ب.......... سنة 6( سنوات على الأكثر).
لا يستمر القائم بالإدارة الذي تنتخبه الجمعية العامة خلفا للقائم بالإدارة بعد شغور منصبه في الوظيفة إلا في حدود المدة المتبقية لعهدة سابقه.
المادة 16
فتح المادةينتخب مجلس الإدارة الرئيس من بين أعضائه و يحدد راتبه. ويعين الرئيس لمدة عهدته كقائم بالإدارة.
ويمكن إعادة انتخابه. ويمكن مجلس الإدارة عزله في كل وقت.
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تعقد الجلسة في مقر الشركة مالم يتضمن الاستدعاء الإشارة لمكان آخر للاجتماع.
يرسل جدول الأعمال لكل قائم بالإدارة خمسة أيام ق بل الاجتماع. يمكن القائم بالإدارة أن يخوّل سلط ته لعضو آخر في المجلس لتمثيله في الجلسة.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ممن يشكلونه.
تتخذ المداولات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أوالممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يبلغ محضر مداولات مجلس الإدارة للنادي الرياضي المساهم في الشركة وجوبا.
المادة 18
فتح المادةيخوّل مجلس الإدارة كل السلطات الواسعة للتصرّف في كل الظروف باسم الشرك ة واتخاذ كل القرارات المتعلقة بأعمال الإدارة والتسيير.
ويم ارس المجلس ه ذه السلط ات في حدود موضوع الشركة ومع مراعاة السلطات التي يخولها صراحة القانون لجمعيات المساهمين.
المادة 19
فتح المادةتلتزم الشركة، في علاقاتها مع الغير، حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل بموضوع الشركة إلاّ إذا ثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع أو كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة للظروف ومع استبعاد كون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة.
المادة 20
فتح المادةيتولى رئي س مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة، ويمثلها في علاقاتها مع الغير.
يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدير أو عدة مديرين عامين يتم اختيارهم من بين القائمين بالإدارة أوخارجهم. ويحدد المجلس بالاتفاق مع رئيسه، مدى ومدة السلطات المفوضة للمديرالعام أو المديرين العامين.
يتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الإدارة و في حدود موضوع الشركة.
وفي علاقاتها مع الغير، تكون الشركة ملتزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع الشركة مالم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد ك ون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة.
المادة 21
فتح المادةيجوز لمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في أي وقت، بناء على اقت راح الرئيس. وفي حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، يحتفظ المديرون العامون بوظائفهم واختصاصاتهم إلى تاريخ تعيين رئيس جديد إلا إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا.
المادة 22
فتح المادةيوقّع الرئيس أو المدير العام أو المديرون العامون أو إن لم يوجد الأشخاص الذين تلقوا وكالة خاصة من الرئيس أو المدير العام إذا تحصل على تفويض لهذا الغرض على التصرفات التي تل زم الشركة وتلك التي يرخصها مجلس الإدارة والوكالات وسحب الأموال وعمليات الاكتتاب ومخالصة سندات التجارة وكذا طلبات فتح الحسابات البنكية أو الصكوك البريدية.
المادة 23
فتح المادةيجوز لمجلس الإدارة في حدود مبلغ إجمالي يحدده هو أن يرخص لرئيس ه أو مدي ره العام، حسب الحالة، بإعطاء الكف الات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة و ذلك في الحدود التي يرخصها القانون التجاري.
المادة 24
فتح المادةتخضع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع أحد الأشخاص المذكورين في المادة 628 من القانون التجاري لأحكام هذه المادة و المواد التي تليها من نفس القانون.
خي ار - ب - شرك ة رياضية ذات أسهم بمجلس مديرين ومجلس مراقبة
المادة 14
فتح المادةب : يح دّد عدد أعضاء مجلس المديرين ب..............(من 3 إلى 5 أعضاء).
أعضاء مجلس المديرين أشخ اص طبيعي ون مساهمون أو غير مساهمين ف ي الشرك ة.
ويعيّنون لمدة (من 2 إلى 6 سنوات) (12)........
من مجلس المراقبة.
عهدتهم قابلة للتجديد، ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة باقتراح من مجلس المراقبة.
يعين مجلس المراقبة رئيس مجلس المديرين.
يمكن اختيار أعضاء مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد من غير المساهمين. 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م
المادة 15
فتح المادةب : يحدّد عقد التعيين كيفية دفع مرتب أعضاء مجلس المديرين و مبلغه.
المادة 16
فتح المادةب : يجتمع مجلس المديرين كل ....و كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك. ويستدعى من رئيسه ...........يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع.
لا يمكن أعضاء مجلس المديرين أن يكونوا ممثلين.
لا تصح مداولات مجلس المديرين إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
يستدعى مجلس المديرين من جديد إذا لم يتوفر هذا الشرط ويمكنه التداول حينئذ دون شرط النصاب.
وتتخذ ق راراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أوالممثلين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةب : يخوّل مجلس المديرين السلطات الواسعة للتصرف باسم الشرك ة في حدود موضوعها مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون لجمعيات المساهمين ولمجلس المراقبة. غير أن الأفعال المنصوص عليها في المادة 654 من القانون التجاري تكون محل ترخيص من مجلس المراقبة.
المادة 18
فتح المادةب : يقدم مجلس المديرين مرة كل ثلاثة أشهر على الأق ل تقريرا عن إدارة الشركة لمجلس المراقبة. يضبط مجلس المديرين حصيلة الشركة وحساباتها في الثلاثة أشهر التي تلي ختم كل سنة مالية. ويبلغ في نفس الأجل لمجلس المراقبة حساب الاستغلال و حساب النتائج بما في ذلك الحصيلة مع ملحقاتها. ويبلغ أيضا لمجلس المراقبة التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة المدعوة للفصل في حسابات السنة المالية المنصرمة.
المادة 19
فتح المادةب : يتشكل مجلس المراقبة من ........
أعضاء 7( إلى 21)، و يجب أن يكون كل عضو فيه مالكا ل...............سهما على الأقل أثناء كل مدة عهدته.
المادة 20
فتح المادةب : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس المراقبة لمدة أربع (4) سنوات. ويمكن المجلس أن يستكمل نفسه بصفة مؤقتة عند شغور مقعد أحد أعضاء مجلس المراقبة المنتخب من الجمعية العامة قبل انتهاء عهدة الشخص الذي يشغله إلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية العامة المقبلة.
المادة 21
فتح المادةب : يمارس مجلس المراقبة مراقبة دائمة على إدارة مجلس المديرين. ويمكنه أن يقوم، في أي وقت من السنة، بإجراء التحقيقات والمراقبة التي يراها ملائمة وأن تبلغ له كل الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته.
لا تصح مداولات مجلس المراقبة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 22
فتح المادةب : تخضع كل الاتفاقيات بين الشركة وأحد الأشخاص المذكورين في المادة 670 من القانون التجاري لأحكام هذه المادة وأحكام المواد من 671 إلى 673 من نفس القانون.
المادة 23
فتح المادةب : يقدم مجلس المراقبة كل سنة للجمعية العامة العادية ملاحظاته حول تقرير مجلس المديرين وحسابات السنة المالية.
الفصل الرابع — الجمعيات العامة
المادة 25
فتح المادةتتشكّل الجمعيات العامة من كل المساهمين مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكونها.
يمثل الأشخاص المعنويين في الجمعية العامة مندوب تحصل على السلطة لهذا الغرض.
المادة 26
فتح المادةيستدعي الجمعية العامة (7).......
(مجلس المراقبة أو مجلس الإدارة) بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام توجه لكل المساهمين خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
يكون الاستدعاء بقوة القانون عندما يطلب ذلك مساهم أو عدة مساهمين يجمعون عشرين بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة.
المادة 27
فتح المادةيرأس الجمعية العامة......................(8) يرأس السيد (9).............................................
المعين مقدما في حالة غياب الرئيس أو حصول مانع له.
في حالة غياب أو حصول مانع لهذا الأخير.
تنت خب الج معية العامة ب نفسها رئ يس ها من بين .(10)................................................................ 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 28
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يمتلكون على الأقل ربع الأسهم المخولة حق التصويت.
تستدعى الجمعية العامة من جديد إذا لم يتوفر هذا الشرط و يمكنها أن تتداول حينئذ دون شرط النصاب.
تبتّ الجمعية العامة العادية بأغلبية الأص وات التي يمتلكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون.
المادة 29
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادي ة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يمتلكون على الأقل نصف الأسهم المخولة حق التصويت. لا تصحّ مداولات الجمعية العامة غير العادية إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يمتلكون على الأقل ربع الأسهم المخولة حق التصويت وهذا في حالة تمديد الجمعية الثانية بناء على الاستدعاء الثاني والثالث لانعقادها.
تبتّ الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأصوات التي يمتلكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 30
فتح المادةمدة السنة المالية للشركة اثني عشر
(12) شهرا و تمتد من.......... إلى............. وتنتهي السنة المالية الأولى..................
المادة 31
فتح المادةيحرر مجلس الإدارة (أو مجلس المديرين) عند اختتام كل سنة مالية، الجرد والحسابات السنوية ثم يعدّ تقريرا عن الإدارة.
يعد مجلس الإدارة (أو مجلس المديرين) عند الاقتضاء، الحسابات النهائية وكذا التقرير عن إدارة الشركة وينشرها.
تعرض هذه الوثائق على الجمعية العامة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري.
المادة 32
فتح المادةيقوم محافظ أو عدة محافظين للحسابات بمراقبة الحسابات حسب الشروط المحددة في القانون التجاري.
المادة 33
فتح المادةتقرر الجمعية العامة تخصيص المبالغ غير الموزعة ضمن احترام الأحكام المعمول بها.
الفصل السادس — الحل - أحكام مختلفة
المادة 34
فتح المادةتقرر الجمعية العامة غير العادي ة الحل المسبق للشركة.
المادة 35
فتح المادةتتم تصفية الشركة المحلة حسب الشروط المحددة في القانون التجاري.
يتولى مصفي أو مصفو الشركة مواصلة الشؤون الجارية إلى غاية الانتهاء منها ما لم ينص قرار الجمعية العامة العادية للمساهمين خلاف ذلك.
يوزّع الحاصل الصافي للتصفية بعد تسوية الخصوم والأعب اء الاجتماعية وتعويض المساهمين للمبلغ الاسمي الذي لم يتم اهتلاكه من أسهمهم، بين المساهمين مع الأخذ في الحسبان عند الاقتضاء، حقوق الأصناف ا لمختلفة.
المادة 36
فتح المادةيلحق بالقانون الأساسي، إذا اقتضى الأمر :
- بيان الأعمال التي أودعت لحساب الشركة في طور التكوين ( الملحق رقم.............).
- شهادة الدفوعات مرفقة بقائمة المساهمين (الملحق رقم...........).
- تقرير محافظ الحصص ( الملحق رقم.............).
المادة 37
فتح المادةتخول كل السلطات لحاملي أصول هذا القانون الأساسي أو نسخ منه أو مستخرجاته المطابقة للأصل قصد إتمام كل الإجراءات.
المادة 38
فتح المادةترفع كل النزاعات التي تخص الشركة إلى المحكمة المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
(1) تحديد أسماء المساهمين بما في ذلك النادي الرياضي.
(2) تحديد موضوع الشركة : ذكر المهام المنصوص عليها في الم ادت ين 2 و 3 من المرسوم الت نفيذي رقم 06-264 الم ؤرخ في 13 رجب عام 1427 الم وافق 8 غشت سنة .2006
(3) تحديد التسمية الكاملة للشركة.
(4) تحديد العنوان الكامل للمقر.
(5) وصف الحصة العينية والبيانات التي يجب ذكرها وجوبا أثناء تأسيس الشركة.
(6) من مجلس إدارة ( الخيار أ) أو من مجلس المديرين و مجلس المراقبة ( الخيار ب).
(7) تحديد مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
(8) تحديد رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة.
(9) تحديد قائم بالإدارة أو عضو مجلس المراقبة.
(10) تحديد القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة. 14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-73
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-198
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، في نهايتها بمطة تحرر كما يأتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 66-211
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-31
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 04-10
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي رقم 06-175
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 05-405
- مرسوم تنفيذي رقم 05-410
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-73
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-368
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-198
مرسوم تنفيذي رقم 11-198 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب ع ام 1427 الموافق 8 غش ت سن ة 2006 ال ذي يضب ط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يحدد قائمة الوثائق المرفقة بالاتفاقية المحددة للأنشطة التابعة للنادي الرياضي الموقع والأنشطة التابعة للشركة والنادي الرياضي المحترف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.