مرسوم تنفيذي رقم 06-77 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، والمسماة في صلب " النص" الوكالة".
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تخضع لأحكام هذا المرسوم وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالعمل.
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة المهام الآتية :
أ - تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان ذلك.
وتكلف بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع، بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية، على تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة ، القيام بكل تحليل وخبرة في مجال التشغيل واليد العاملة القيام بكل دراسة وتحقيق لهما صلة بأداء مهمتها، تطوير أدوات وآليات تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق التشغيل وتقييسها.
ب – جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة فيما بينها. وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
- ضمان استقبال طالبي العمل وإعلامهم وتوجيههم وتنصيبهم
- القيام بالبحث عن عروض العمل لدى الهيئات المستخدمة وجمعها،
- تنظيم المقاصة بين عروض وطلبات العمل على المستوى الوطني والجهوي والمحلي تشجيع الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي العمل بتنظيم وتسيير المساعدات الخاصة الموجهة لتنظيم حركات اليد العاملة طبقا للتنظيم المعمول به، وبالمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في تطبيق عمليات التحويل المهني أو التكوين التكميلي الخاص بتكييف مؤهلات طالبي العمل مع متطلبات عروض العمل المتوفرة
- المشاركة في تنظيم وتنفيذ البرامج الخاصة بالتشغيل التي تقررها الدولة و الجماعات المحلية وكل مؤسسة معنية وإعلامها بتسيير البرامج المذكورة أعلاه وإنجازها،
- البحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصيب العمال الجزائريين في الخارج، تطوير مناهج تسيير سوق التشغيل وأدوات التدخل على عرض وطلب التشغيل وتقييسها،
- ضمان عمليات التكوين في مجال الاستشارة في التشغيل وتسيير سوق العمل،
- إبرام الاتفاقيات مع الهيئات المعتمدة والبلديات المكلفة بنشاطات التنصيب.
ج - متابعة تطور اليد العاملة الأجنبية بالجزائر في إطار التشريع والتنظيم المتعلقين بتشغيل الأجانب وتنظيم البطاقية الوطنية للعمال الأجانب وتسييرها.
د - ضمان تطبيق التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال التشغيل فيما يخصها،
ه - ضمان تطبيق تدابير الرقابة المنبثقة عن أحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، فيما يخصها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتولى الوكالة المهام الآتية :
أ - تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان ذلك.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية، على تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة والاحتياجات من الكفاءات .(بدون تغيير حتى) ب – جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة فيما بينها، وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
- إبرام الاتفاقيات مع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب والبلديات المكلفة بنشاطات التنصيب
- إبرام اتفاقيات مع الهيئات المستخدمة قصد مساعدتها وإرشادها في تحديد احتياجاتها من الكفاءات،
ج - متابعة مدى تنفيذ الهيئات المستخدمة لالتزاماتها فيما يخص توظيف اليد العاملة الوطنية في إطار الموافقات 5 مايو سنة 2019 م المبدئية لتشغيل اليد العاملة الأجنبية الممنوحة من الإدارة المركزية المكلفة بالتشغيل د-ضمان تطبيق التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال التشغيل فيما يخصها،
ه - ضمان تطبيق تدابير الرقابة المنبثقة عن أحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، فيما يخصها،
و - المساهمة في إعداد وتحيين المدونة الجزائرية للمهن والوظائف بالاتصال مع جميع قطاعات النشاط،
ز - تطوير الشراكة مع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب".
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسير الوكالة مجلس إدارة و يديرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المدير العام للديوان الوطني للإحصاء أو ممثله، ثلاثة (3) ممثلين للمنظمات المهنية للمستخدمين العموميين والخواص الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، ثلاثة (3) ممثلين للمنظمة النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني
- ممثل منتخب عن مستخدمي الوكالة.
يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدته في أعماله.
يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري. 19 فبراير سنة 2006 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، رئيسا، .(بدون تغيير حتى) ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ......... .(الباقي بدون تغيير). ................ " .
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالعمل وباقتراح من السلطة أو المنظمة التي ينتمون إليها.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العضوية.
يساعد رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس ينتخبه نظراؤه لنفس المدة.
المادة 9
فتح المادةيتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس.
المادة 10
فتح المادةيمارس أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم مجانا. ويتقاضون تعويضات عن المصاريف المنفقة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 12
فتح المادةيستدعي الرئيس أعضاء مجلس الإدارة و يرسل إليهم جدول الأعمال مرفوقا بالوثائق التي يجب أن تصل إليهم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس.
ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل يرقمه و يؤشر عليه رئيس المجلس.
المادة 16
فتح المادةيرسل المدير العام محاضر مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالعمل ليوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المصادقة عليها. 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م
المادة 17
فتح المادةتعد مداولات مجلس الإدارة نافذة خلال الثلاثين (30) يوم التي تلي إرسال المحاضر ما لم يبلغ اعتراض صريح في هذه الآجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسال المحاضر ، ما لم يبلغ اعتراض صريح في هذه الآجال.
غير أن المداولات المذكورة أدناه لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالعمل والتشغيل، والمتعلقة بما يأتي :
ميزانية الوكالة
- الحصائل وحسابات النتائج، مشاريع الاستثمار،
- اقتناء وكراء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا مشاريع الاتفاقيات مع هيئات أجنبية
- فتح ملاحق محلية للتشغيل".
المادة 18
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
برنامج نشاط الوكالة، مشروع ميزانية الوكالة برنامج إقامة هياكل الوكالة (مديريات جهوية ووكالات ولائية ووكالات محلية )، التقرير السنوي عن نشاط الوكالة عمليات توظيف أموال الوكالة
- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها وتبادلها
- قبول الهبات والوصايا مشاريع الاتفاقيات مع البلديات والهيئات التي ترغب في النشاط في مجال التنصيب
- الحصائل وحسابات نتائج الوكالة مشاريع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات ، تعيين محافظ الحسابات أو عدة محافظي حسابات،
- كل برنامج يهدف إلى إشراك الوكالة في تفعيل وإنشاء هيئات تعمل على تدعيم نشاط الوكالة في مختلف المجالات المرتبطة بصلاحياتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي :
- برنامج نشاطات الوكالة
- مشروع ميزانية الوكالة 29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م برنامج إقامة ملاحق محلية للتشغيل، الباقي بدون تغيير ) ......................
المادة 19
فتح المادةتحدد شروط عمل مستخدمي الوكالة ورواتبهم، غير مستخدمي التأطير ، باتفاقية جماعية طبقا لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : تحدد شروط عمل مستخدمي الوكالة ورواتبهم، باستثناء المدير العام والمفتش العام والمدير المركزي، بموجب اتفاقية جماعية طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما".
القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمل، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةيساعد المدير العام في ممارسة مهامه مدير عام مساعد ومديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يساعد المدير العام للوكالة، في ممارسة مهامه، مفتش عام ومديرون مركزيون، يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
المادة 22
فتح المادةتدفع مرتبات وظائف المدير العام والمدير العام المساعد والمديرين على التوالي بالاستناد إلى الوظائف العليا في الدولة لرئيس الديوان والمفتش العام ومدير بالإدارة المركزية في الوزارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : تدفع مرتبات وظائف المدير العام والمفتش العام والمدير المركزي، على التوالي، بالاستناد إلى مرتب رئيس ديوان ومفتش عام ومدير بالإدارة المركزية في الوزارة".
المادة 23
فتح المادةيكلف المدير العام للوكالة على الخصوص بما يأتي :
ضمان تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والسهر على تحقيق الأهداف المحددة للوكالة، تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية ضمان التسيير الحسن للوكالة وممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة تعيين المستخدمين الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة أخرى لتعيينهم إعداد الحصائل وحسابات نتائج الوكالة وعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها، إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيأمر المدير العام بصرف نفقات الوكالة.
ويقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل وحسابات النتائج يرسلها إلى الوزير المكلف بالعمل بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه و يسهر على تطبيقه.
المادة 25
فتح المادةيمكن المدير العام في حدود صلاحياته وتحت مسؤوليته تفويض إمضائه للموظفين المرسمين الموضوعين تحت سلطته المباشرة.
القسم الثالث — هياكل الوكالة
المادة 26
فتح المادةتزود الوكالة من أجل أداء مهامها بما يأتي :
مديريات جهوية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي إلى عدة ولايات وكالات ولائية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي إلى حدود الولاية
- وكالات محلية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي إلى عدة بلديات .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : تتوفر الوكالة من أجل تأدية مهامها، على ما يأتي :
هياكل مركزية : * مديريات مركزية * مفتشية عامة.
هياكل محلية : * فروع ولائية للتشغيل * ملاحق محلية للتشغيل يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل".
المادة 27
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة وكذا عدد المديريات الجهوية والوكالات الولائية والوكالات المحلية بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل، وكذا عدد الفروع الولائية للتشغيل والملاحق المحلية للتشغيل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل".
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةتبدأ السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 29
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات و باب للنفقات.
في باب الإيرادات :
إعانات الدولة ، الهبات والوصايا
- الإيرادات المرتبطة بنشاط الوكالة
- كل الإيرادات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التخصيصات الموضوعة تحت تصرف الوكالة في إطار تسيير الأجهزة الخاصة بدعم التشغيل.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها. 19 فبراير سنة 2006 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة
- الهبات والوصايا كل الإيرادات الناجمة عن تأدية الخدمات في إطار نشاطاتها. ................ الباقي بدون تغيير ) .....................
المادة 31
فتح المادةتعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات المتعلقة بنشاطات تدعيم التشغيل، وتقدم بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بإيرادات ونفقات التسيير وتجهيز الوكالة.
المادة 32
فتح المادةتوكل مراقبة حسابات الوكالة المحافظ حسابات أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 33
فتح المادةيمكن المستخدمين الدائمين العاملين في الوكالة الوطنية للتشغيل، الاحتفاظ بالقانون الأساسي المطبق عليهم إذا رغبوا في ذلك ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 34
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 26 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-273 (ج.ر عدد 50 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 مكرر : يعيّن رؤساء الفروع الولائية للتشغيل ورؤساء الملاحق المحلية للتشغيل بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-273
« تتمم أح كام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 26 مكرر، تحرر كما يأتي : "المادّة 26 مكرر : يعين المديرون الجهويون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-87
مرسوم تنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يحدد معايير قياس نتيجة أداء جهاز منحة البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-432
مرسوم تنفيذي رقم 23-432 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات استفادة المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم من منحة البطالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يحدّد كيفيات دفع منحة البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-70
مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-140
مرسوم تنفيذي رقم 19-140 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-192
مرسوم تنفيذي رقم 18–192 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-254
مرسوم تنفيذي رقم 13-254 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، ي عدل المرس وم التن فيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-126
مرسوم تنفيذي رقم 13-126 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنف يذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-104
مرسوم تنفيذي رقم 11-104 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة ع ام 1424 الم وافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-158
مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم رئاسي رقم 10-156
مرسوم رئاسي رقم 10-156 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم الم رس وم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدّد خصائص ونماذج استمارات تقديم المعلومات والمعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-101
مرسوم تنفيذي رقم 10-101 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-71
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-273
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-273 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 مح رم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي ي حدد مهام الوك الة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-94
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-94 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ف ترات وخصائص المعلومات وكذا المعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-126
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-123
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.