مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 36 (الفقرة 4) و 36 مكرر من القانون رقم 01-11 الم ؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان .
المادة 2
فتح المادةيتم صيد المرجان وفقا لبرنامج استغلال يحدد الحصص المرخص بصيدها و المناطق والفترات وعدد المستغلين المقبولين بالنسبة لكل مساحة استغلال.
يتعين على صاحب الامتياز احترام الحصة السنوية لصيد المرجان، غير أنه، يمكن تجاوز الحصة المرخص بها في حدود نسبة مئوية معينة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها
المادة 3
فتح المادةيتم استغلال المرجان عن طريق الامتياز ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة في دفتر الشروط المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةتتولى الهيئة المكلفة بالتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات التي تدعى " الوكالة"، متابعة تنفيذ دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان .
المادة 5
فتح المادةتقوم الوكالة، زيادة على ذلك، بتقييم حالة الثروة المرجانية في نهاية كل سنة استغلال للمساحة محل امتياز. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةيتم صيد المرجان من قبل غواصين محترفين وفقا لشروط وكيفيات ممارسة الغوص التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز لممارسة صيد المرجان، استعمال سفينة معدة و مجهزة لهذا النوع من الصيد.
زيادة على التجهيزات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، تحدد التجهيزات والمعدات التقنية اللازمة لهذا النوع من السفن في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةبعد كل عملية صيد، يتعين على ربان السفينة ملء سجل الغوص الذي تقوم الإدارة البحرية المحلية بترقيمه والتأشير عليه وتعرض فيه مختلف عمليات الغوص التي تم القيام بها والأعماق التي تم الوصول إليها وم دة الغ وص والإحداثيات الجغرافية والكميات التقريبية من المرجان المصطاد.
تحدد عناصر سجل الغوص ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري .
المادّ ة 9 : يجب أن يكون المرجان، في نفس اليوم الذي تم صيده، محل تصريح موجز لدى الإدارة البحرية المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 10
فتح المادةبعد التصريح الموجز بالمرجان المصطاد، يقوم عون الإدارة البحرية المحلية بختم المرجان في صندوق حديدي.
تقع مسؤولية ضياع أو سرقة المرجان المختوم على صاحب الامتياز، ويخصم من المجموع السنوي المرخص صيده.
المادة 11
فتح المادةيتم إنزال المرجان المصطاد مختوما، ليعرض على مراقبة اللجنة المحلية للتحقق من المرجان المنشأة على مستوى كل ميناء معين لإنزال المرجان.
تقوم اللجنة بتحرير محضر التحقق على الفور ويوقعه أعضاؤها.
يحدد إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظ يم ها وس يرها ب موجب ق رار مش ترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري وبالدفاع الوطني وبالنقل. 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه غشت سنة م
المادة 12
فتح المادةعلى إثر عمليات التحقق وعلى أساس محضر اللجنة، تق وم المصالح المختصة إقليميا للوكال ة المذك ورة في أحكام المادة 4 أعلاه، بتسليم صاحب الامتياز وثيقة تثبت الاقتناء القانوني للمرجان المصطاد.
الفرع الأول — الامتياز
المادة 13
فتح المادةيتم صيد المرجان عن طريق الامتياز بعد مزاد علني في عرض مختوم .
المادة 14
فتح المادةيخول عقد الامتياز المستفيد الحق في استغلال الموارد المرجانية حصريا بواسطة سفينة واحدة مجهزة ومعدة لصيد المرجان على مستوى مساحة استغلال في منطقة محددة مسبقا.
ال مادّة 15 : يف تح صيد المرجان طوال السنة لمدة لا تتعدى، بأي حال من الأحوال، خمس (5) سنوات متتالية في الإجمال لاستغلال المساحة محل الامتياز.
عند نهاية مدة الامتياز، تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري بغلق المساحة محل الامتياز من أجل إراحتها لمدة أدناها عشرون (20) سنة.
تحدد كيفيات فتح وغلق مساحات استغلال المرجان بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 16
فتح المادةيمنح الامتياز لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي يخضع للقانون الجزائري حيث أغلبية المساهمين من جنسية جزائرية، من قبل لجنة المزايدة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله.
المادة 17
فتح المادةتعد الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية العقد الإداري للامتياز، بناء على قرار من الوالي يتخذ على أساس محضر اللجنة المذكورة أعلاه وبعد إمضاء دفتر الشروط من قبل الإدارة المكلفة بالصيد البحري والراسي عليه المزاد.
يسلم عقد الامتياز من طرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 18
فتح المادةالامتياز شخصي، غير قابل للتنازل عنه، مؤقت وقابل للفسخ، يتجسد في عقد امتياز مرفق بدفتر شروط يتعلق باستغلال المرجان.
المادة 19
فتح المادةفي حالة تخلي الراسي عليه المزاد عن الامتياز، وعلى أساس تقرير مفصل من الإدارة المكلفة بالصيد البحري، تعلن السلطة المانحة عن إلغاء الامتياز. 15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يترتب على إلغاء الامتياز مزايدة جديدة حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في المادة 22 أدناه.
المادة 20
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالصيد البحري، وفي أي وقت، أن تعلق مؤقتا أو تلغي نهائيا استغلال المساحة المفتوحة للامتياز، دون تعويض إذا لم يلتزم صاحب الامتياز بأحكام هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط، وذلك بعد توجيه إعذارين (2) بينهما خمسة عشر (15) يوما، بناء على تقرير مفصل من الوكالة.
المادة 21
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالصيد البحري، في أي وقت، أن تعلق مؤقتا أو تلغي نهائيا استغلال الامتياز، لاعتبارات تقنية وعملية و/أو اقتصادية، مع منح تعويض.
الفرع الثاني — المزايدة
المادة 22
فتح المادةيتم إعلان تنظيم المزايدة عن طريق الملصقات على مستوى المديريات الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية والوكالة وبلاغات تنشر في يوميتين وطنيتين والنشرة الرسمية للصفقات العمومية وكل وسيلة إشهار أخرى.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يتضمن الإعلان المذكور في المادة 22 أعلاه، ما يأتي :
- تعيين مساحة الاستغلال،
- عرض السعر الأولي للمزايدة،
- مدة الامتياز،
- مكان المزايدة،
- تاريخ المزايدة،
- التاريخ النهائي لإيداع العروض،
- تاريخ الفرز،
- مبلغ تكاليف سحب ملف المزايدة.
المادة 24
فتح المادةفي إطار أحكام المادة 16 أعلاه، يفتح التعهد من أجل الحصول على امتياز، لمحترفي صيد المرجان الذين تتوفر لديهم الوسائل البشرية والمادية لممارسة هذا النوع من الصيد.
المادة 25
فتح المادةيحتوي ملف المزايدة، على الخصوص، على مايأتي :
- دفتر الشروط،
- نظام مفصل عن المزايدة يشار فيه إلى : * مبلغ السعر الأولي، * نموذج عن كفالة التعهد، * كيفيات إجراء المزايدة.
المادّ ة 26 : يقود عملية المزايدة الوالي المختص إقليميا أو ممثله في إطار لجنة تتشكل من :
- مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير الإدارة البحرية المحلية،
- مدير التجارة،
- مدير البيئة،
- مدير السياحة والصناعة التقليدية،
- مدير النقل،
- مدير الصحة،
- ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
يتولى أمانة اللجنة ممثل عن الوكالة .
المادة 27
فتح المادةتتمثل مهام لجنة المزايدة فيما يأتي :
- تنظيم عمليات المزايدة،
- دراسة العروض،
- تعيين المزايدين ومنح الامتيازات،
- تحديد أجل توقيف المزايدين غير الملتزمين بالشروط.
المادة 28
فتح المادةيتم فتح الأظرفة في جلسة علنية في التاريخ والساعة والمكان المحدد في الملصقات والإعلانات الصحفية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةيجب على كل شخص يتقدم عن الغير، تبرير ذلك من خلال وكالة موثقة.
المادّ ة 30 : يتشكل عرض التعهد من عرض تقني وعرض مالي.
يجب أن يحتوي العرض التقني على :
- إثبات دفع كفالة العرض المنصوص عليها في المادة 31 أدناه،
- التصريح بالاكتتاب، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- محضر زيارة الأمن تسلّمه السلطة البحرية المختصة المحلية تشهد فيه بأن السفينة مجهزة ومعدة لممارسة صيد المرجان،
- عقد يثبت أن السفينة جزائرية،
- قائمة المستخدمين المراد تشغيلهم،
- دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان موقّع ومؤشر عليه و يحمل عبارة "قرئ وصودق عليه"،
- هوية المتعهد وعنوانه،
- مستخرج مصفى من شهادة عدم الإخضاع للضريبة أو الاستفادة من الجدولة بالنسبة للمتعهد،
- شهادة دفع اشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي،
- عقد التأمين المتعلق بالغوص الاحترافي لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية .
يجب أن يكون العرض التقني داخل ظرف مغلق ومنفصل يتضمن عبارة "عرض تقني".
العرض المالي :
يجب أن يساوي على الأقل أو يفوق مبلغ عرض السعر الأولي ويكتب بالأرقام والأحرف.
يجب أن يكون العرض المالي داخل ظرف مغلق ومنفصل يتضمن عبارة "عرض مالي".
المادة 31
فتح المادةيجب على المتعهدين في المزايدة دفع كفالة تعهد تمثل 1( )% من مبلغ السعر الأولي.
تودع كفالة التعهد لدى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا نقدا أو بواسطة صك مثبت أو صك مصرفي.
وترفق نسخة من بطاقة التخليص أو وصل دفع كفالة التعهد بظرف "العرض التقني".
تخصم كفالة التعهد التي يدفعها المتعهد من سعر المزايدة.
يعاد تسديد كفالة التعهد للمزايدين غير المقبولين أو إلى ذوي حقوقهم من طرف المحاسب الذي استلمها بعد تقديم بطاقة التخليص أو وصل الدفع الذي يحمل عبارة من مدير الأملاك الوطنية للولاية تثبت عدم رسوّ المزايدة لفائدة المودع .
المادة 32
فتح المادةيكون وعاء حساب عرض السعر الأولي للمزايدة المتعلقة بالامتياز لاستغلال المرجان محل تعليمة وزارية مشتركة بين الإدارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالصيد البحري. 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه غشت سنة م
المادة 33
فتح المادةيجب أن يوضع الظرفان (2)، العرض التقني والعرض المالي، داخل ظ رف مغلق ومجهول المصدر يحمل رقم المزايدة وموضوعها وعنوان لجنة المزايدة.
المادة 34
فتح المادةيجب إيداع العرض مباشرة لدى مقر الوكالة المختصة إقليميا يوم العمل الأخير الذي يسبق يوم عملية الفرز وقبل غلق المكاتب.
يترتب على الإيداع المباشر تسليم وصل للمودع.
المادة 35
فتح المادةلا يمكن سحب العرض أو إلغاؤه بعد التاريخ النهائي للإيداع المذكور في إعلان المزايدة.
المادة 36
فتح المادةيتم فرز التعهدات المختومة ودراسة العروض في التاريخ المذكور في الملصقات والإعلانات الصحفية من قبل لجان المزايدة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية، وبحضور المتعهدين.
المادة 37
فتح المادةلا تكون العروض التقنية التي أصدرت بشأنها لجنة المزايدة رفضا معللا، مؤهلة لمرحلة استغلال العرض المالي.
المادة 38
فتح المادةتتوج أشغال كل لجنة بتحرير محضر، يوقعه على الفور أعضاء اللجنة المعنية.
المادة 39
فتح المادةتقوم اللجنة المؤهلة لتقييم العروض المالية بترتيب العروض المالية حسب الترتيب التنازلي وتعلن منح الامتيازات حسب عدد الامتيازات المفتوحة للمزايدة.
المادة 40
فتح المادةفي نهاية الترتيب المذكور في المادة 39 أعلاه، وفي حالة التساوي بين العروض المالية للحصول على آخر امتياز يعرض على المزايدة، يدعى المتنافسون من أجل الفصل بينهم إلى تقديم عروض جديدة في عين المكان.
تكون العروض الجديدة محل محضر عرض مضاد يحرر فورا.
وفي حالة عدم وجود عروض جديدة، يعين المزايد من بين المتنافسين المعنيين عن طريق القرعة.
المادة 41
فتح المادةبالنسبة لأول عملية امتياز لصيد المرجان وفي حالة تساوي العروض المالية، يتم اعتماد العرض الذي يقدم :
- إما دفتر طاقم يوضح بأن السفينة كانت مجهزة لصيد المرجان خلال الفترة التي سبقت تعليق صيد المرجان، 15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- وإمّا كشفا عن الملاحة يوافق اثني عشر (12) شهرا على الأقل من الملاحة الفعلية قبل فترة تعليق صيد المرجان، بالنسبة للغواصين الحاملين للجنسية الجزائرية المبحرين لصيد المرجان.
في حالة تساوي العروض المالية للمزايدين المعنيين بالمعيارين المذكورين أعلاه، يتم الفصل بين هذه العروض طبقا لأحكام المادة 40 أعلاه.
المادة 42
فتح المادةيعلن رئيس اللجنة، بناء على المحضر الذي يوقعه أعضاء اللجنة، المزايدين المقبولين المستفيدين من الامتيازات المفتوحة للاستغلال.
المادة 43
فتح المادةترسل نسخ من المحضر المذكور أعلاه إلى مديرية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا من أجل إعداد عقد الامتياز وكذا إلى مديرية الصيد البحري المختصة إقليميا بغية إعداد ترخيص الصيد البحري، مع مراعاة أحكام المادتين 45 و 48 أدناه.
المادة 44
فتح المادةيمكن الراسي عليه مزاد الامتياز، عند الاقتضاء، أن يدفع سنويا خمس 1( / )5 المبلغ الإجمالي للمزايدة إلى صندوق رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ المنح.
المادة 45
فتح المادةبعد أجل الدفع المذكور في المادة 44 أعلاه، وباستثناء حالات القوة القاهرة، يوجه إعذار للراسي عليه المزاد لتسديد خلال أسبوع واحد خمس 1( / )5 مبلغ مزايدته بالإضافة إلى غرامة تساوي 6 % من المبلغ المستحق عن كل شهر تأخير على ألا تتجاوز فترة الانتظار شهرين .(2) خلافا لذلك، يعتبر الراسي عليه المزاد قد تخلى عن الاستفادة من امتياز المساحة البحرية للاستغلال ولا يمكنه طلب استرداد كفالة التعهد.
المادة 46
فتح المادةفي حالة التخلي، على النحو المذكور في المادة 45 أعلاه، تقترح لجنة المزايدة على المزايدين الذين لم يتم قبولهم بسبب ترتيبهم، الخضوع لعرض المزايد الذي اعتبر أنه متخل عنه.
وفي حالة عدم وجوده م، تق وم لجن ة المزايدة بتنظيم مزايدة جديدة حسب الأشكال نفسها المنص وص عليه ا في أحكام هذا المرسوم، من أجل منح الامتياز الذي كان محل تخل.
المادة 47
فتح المادةيلزم الراسي عليه المزاد بدفع كفالة ضمان حسن التنفيذ لفائدة مفتشية الأملاك الوطنية حيث يوجد مكان المزايدة، تمثل 5 % من مبلغ المزايدة.
يجب إيداع كفالة الضمان هذه على مستوى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
لا يمكن إدارة الأملاك الوطنية إعلان رفع اليد عن كفالة ضمان حسن التنفيذ إلاّ بعد إعداد شهادة حسن التنفيذ من قبل مدير الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختص إقليميا.
المادة 48
فتح المادةيمكن مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المعني أن يسحب رخصة الصيد البحري ويطلب من إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا التصرف في كفالة ضمان حسن التنفيذ في الحالات الآتية :
- تخلي الراسي عليه المزاد عن استغلال امتيازه، قبل نهاية المدة المحددة للامتياز،
- الإلغاء النهائي للحق في الامتياز، كما تنص على ذلك المادة 20 أعلاه.
وفي كلتا الحالتين يبقى صاحب الامتياز مدينا بدفع مبلغ المزايدة كله.
المادة 49
فتح المادةيقوم مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا بحساب تسديد مبلغ المزايدة كله على أساس بطاقات التخليص التي يسلمها رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المعني.
المادة 50
فتح المادةتقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا بإشع ار المزايد بعق د الامتياز والترخيص بالصي د في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع كفالة ضمان حسن التنفيذ، كما تنص على ذلك المادة 47 أعلاه.
يترتب على هذا الإشعار إعداد محضر التسليم يوقعه كل من مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا وصاحب الامتياز.
ترسل نسخة من محضر التسليم إلى مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا.
المادة 51
فتح المادةتبدأ حيازة الحق في ممارسة صيد المرجان وبدء الانتفاع منه وكذا فترة الامتياز في اليوم الذي يلي تاريخ التوقيع على محضر التسليم.
الفصل الثاني — قواعد خاصة تطبق على تثمين المرجان
المادة 52
فتح المادةلا يرخص بتصدير المرجان إلا في شكل مصنع. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 53
فتح المادةيقصد بالمرجان المصنع :
- المرجان المصنوع والمحوّل في شكل كرة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- المرجان المصنوع والمحوّل في شكل برميل مثقوب ومركب في الخيط،
- المرجان المصنوع والمحوّل في شكل كتلة صلبة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- المرجان المصنوع والمحوّل في شكل قطعة مصقولة،
- قطعة مشكلة ومنحوتة.
المادة 54
فتح المادةتخضع حيازة ونقل المرجان الخام ونصف المصنع لترخيص مسبق عبر مجموع التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالبضائع الحساسة للغش.
المادة 55
فتح المادةيوضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع الذي تسيره الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حيث تحدد شروط وكيفيات تطبيقه بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والتجارة والمالية والمناجم.
المادة 56
فتح المادةفي إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية وتحويل المرجان، تتولى الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حسب شروط ال سوق، ش راء سبعين في المائة 70( )% من المرجان الخام وبيعه في السوق.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والصناعة التقليدية والمناجم والمالية.
الفصل الثالث — أحكام نهائية
المادة 57
فتح المادةتلغى الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما منها أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جم ادى الأول ى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 الذي ينظم استغلال الموارد المرجانية والمرس وم التنفيذي رقم 01-56 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001 والمتضمن توقيف استغلال المرجان. 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه غشت سنة م
المادة 58
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول دفتر الشروط النموذجي المتعلق باستغلال المرجان
الفصل الأول — تعريف الامتياز
المادة الأولى
فتح المادةالشخص الطبيعي السيد/ السيدة/ الآنسة : .................................................................
يرخص له بممارسة صيد المرجان في القطاع ......................................الواقع في إحداثيات ............................................
باستعمال سفينة صيد المرجان : اسم السفينة ................................................./ رقم التسجيل : ...................................
الطول (م) : ...................... قوة المحرك ............................................/ الحمولة الإجمالية : .................................... (طن).
المادة 2
فتح المادةتق درال حصة القصوى المرخص بصيدها ب .............................. كلغ/ السنة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتم إنزال المرجان المصطاد في ميناء : ..................................................................
إلا في حالة القوة القاهرة.
المادة 4
فتح المادةتمتد صلاحية هذا الامتياز من .....................................إلى...................................
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة صيد المرجان
المادة 5
فتح المادةالوسيلة الوحيدة التي يسمح باستعمالها في صيد المرجان هي المطرقة.
المادة 6
فتح المادةيمنع استعمال معدات الغوص ذات التحكم عن بعد، الموجهة لصيد المرجان.
المادة 7
فتح المادةتتم ممارسة صيد المرجان من طرف غواص محترف. 15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 8
فتح المادةيجب على غواصي صيد المرجان استيفاء المتطلبات والشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
يتحمل ربان السفينة مسؤولية أي طارئ قد يحدث جراء استخدام غواصين غير مؤهلين.
المادة 9
فتح المادةيرخص باستغلال المرجان في نطاق العمق الذي يقع بين أقل من خمسين 50( )- وأقل من مائة وعشرة 110( )- مترا.
المادة 10
فتح المادةفي إطار المعاينات الدورية، يجب على صاحب الامتياز أن يضع سجل الغوص والتصريح الموجز بصيد المرجان، في كل وقت، تحت تصرف مصالح المراقبة المعنية والوكالة المختصة إقليميا.
المادة 11
فتح المادةيمنع منعا باتا صيد المرجان الذي لم يصل جذعه الأساسي إلى حجم ثمانية (8) مليمترات، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادّ ة 12 : يتعين على صاحب الامتياز احترام الارتفاع لقطع الجذع الأساسي لغصن المرجان الذي يجب أن يكون على بعد سنتمتر واحد (1) على الأقل من قاعدة الشعبة.
المادة 13
فتح المادةلا ينبغي إخراج المرجان المصطاد من الماء إلا بعد ساعتين (2) على الأقل من قطعه، وذلك لضمان التجدد الطبيعي للثروة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يتم شذب المرجان من قبل صاحب الامتياز أو ممثليه، بعد أن تقوم اللجنة المؤهلة لذلك بالتحقق منه.
غير أنه، ومن مجموع الأغصان المصطادة، يسمح بنسبة 25 % من المرجان المشذوب قبل التحقق منه.
المادة 15
فتح المادةيمنع منعا باتا إنزال المرجان الذي لم يكن محل تصريح موجز أو ختم، وقد يترتب على ذلك سحب الامتياز.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يتم إنزال المرجان في ميناء الإنزال المحدد، حتى يتم التحقق منه من طرف لجنة محلية للتحقق.
المادّ ة 17 : يتحمل صاحب الامتياز مسؤولية الأضرار التي تسبب للكائنات النباتية والحيوانية البحرية بفعله أو بفعل مستخدميه.
المادة 18
فتح المادةفي إطار ترقية الصناعة التقليدية الوطنية، يتعين على صاحب الامتياز تخصيص سبعين في المائة 70( )% من المرجان الخام للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
لا يمكن بيع ماتبقى من كمية المرجان الخام إلا في شكل مصنع أو نصف مصنع.
لا يمكن تصدير المرجان إلا في شكل مصنع.
الفصل الثالث — سحب الامتياز
المادة 19
فتح المادةيتم سحب الامتياز للأسباب الآتية :
- عدم احترام حدود قطاع الصيد محل الامتياز،
- عدم احترام حدود المناطق المحمية،
- عدم احترام الحجم التجاري المرخص به،
- ع دم اح ت رام ال حصة القصوى المرخص بصيدها، وكذا عدم احترام النسبة المائوية المحددة في حالة تجاوز الحصة المرخص بها،
- استعمال معدات غوص جماعية وفردية غير مطابقة،
- استعمال آلات صيد أخرى غير تلك المرخص بها،
- إنزال المرجان المصطاد الذي لم يكن محل تصريح موجز ولا محل ختم،
- عدم خضوع المرجان المنزل لعملية التحقق من قبل اللجنة المؤهلة،
- عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا.
حرر بولاية.................... في ............................
عن مانح الامتياز عن صاحب الامتياز (قرىء وصودق عليه) الملحق الثاني التجهيزات التقنية الإلزامية على متن سفينة معدة ومجهزة لصيد المرجان
1 - معلم تحديد الموقع،
2 - رادار،
3 - مسبار،
4 - بوصلة،
5 - جهاز راديو من التردد العالي جدا(FHV)،
6 - نظام تحديد المواقع العالمي .GPS 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه غشت سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال ع ام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال ع ام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السيد أحمد عدلي، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال ع ام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية باتنة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال ع ام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السيد الحسين معزوز، بصفته واليا لولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 13-08
- مرسوم رقم 81-61
- مرسوم رئاسي رقم 10-236
- مرسوم تنفيذي رقم 95-323
- مرسوم تنفيذي رقم 01-56
- مرسوم تنفيذي رقم 01-135
- مرسوم تنفيذي رقم 02-419
- مرسوم تنفيذي رقم 03-481
- مرسوم تنفيذي رقم 04-86
- مرسوم تنفيذي رقم 04-186
- مرسوم تنفيذي رقم 05-86
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- مرسوم تنفيذي رقم 14-373
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدّد كيفيات التصريح الموجز بصيد المرجان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنّع
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016، يحدّد كيفيات فتح مساحات استغلال المرجان
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد عناصر سجل الغوص ومحتواه لاستغلال المرجان
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.