مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
المادة الأولى
فتح المادةي هدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمدربين تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 و المذكور أعلاه.
المدرب ون المن صوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه هم :
- المدرب،
- مدرب المستوى العالي.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمدربين في مفهوم هذا المرسوم، كل الأشخاص المؤهلين الذين يضمنون تنشيط ممارسة اختصاص رياضي وتربية الرياضي أو مجموعة الرياضيين وتحضيرهم وتدريبهم قصد المشاركة في المنافسات الرياضية و تحقيق الأداءات الرياضية.
المادة 3
فتح المادةيخضع المدربون أثناء ممارسة مهامهم للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ولأحكام هذا المرسوم و كذا للتنظيمات والقوانين الأساسية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب
الفصل الأول — المهام
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدرب في إطار سياسة تطوير التربية البدنية و الرياضة بمهمة تربية الشباب وتكوينه طبقا للمبادئ المنصوص عليها في التشريع والتنظيمات وأخلاقيات الرياضة و الروح الرياضية .
و لهذا الغرض يكلف على الخصوص بما يأتي :
- تأطير الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم أثناء المنافسات الرياضية،
- مرافقة الرياضي أو مجموعة الرياضيين أثناء تنقلاتهم بمناسبة التربصات والمنافسات،
- ضمان تحضير الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم و تكوينهم و تربيتهم،
- تطبيق معايير اختيار المواهب الرياضية الشابة و انتقائها و توجيهها،
- اقتراح السياسة الرياضية و استراتيجية تطوير النادي أو الهيكل الرياضي مع رئيس النادي أو الهيكل الرياضي و المدير التقني و تحديدها، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المشاركة في تكوين مستخدمي التأطير الرياضي،
- اقتراح كل المكافآت أو العقوبات الخاصة بالرياضيين التي يراها مبررة على الهيئة المديرة للنادي أو الهيكل الرياضي،
- إبداء رأيه بشأن كل توظيف أو تحويل للرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم،
- اقتراح كل إعانة و مساعدة للرياضي لتحضيره في الخارج .
يضمن المدرب التكفل بالتدريب الرياضي المكيف مع مختلف أصناف السن، لا سيما تحضير المواهب الرياضية الشابة و تكوينها و تدريب رياضيي المستوى الوطني و الدولي.
المادة 5
فتح المادةالمدرب هو المسؤول على الصعيد التقني عن الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يؤطرهم .
ويقدم للرئيس وللمدير التقني للهيكل الرياضي عرض حال عن وضعية الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم.
ويمارس سلطته على الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يؤطرهم.
ويجب عليه السهر على حسن سلوك الرياضيين في الميدان وخارجه أثناءالتدريبات والمنافسات الرياضية.
الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 6
فتح المادةيستفيد المدرب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي :
- حماية طبية رياضية،
- تأمينات يكتتبها النادي أوالهيكل الرياضي الجمعوي المستخدم، تغطي المخاطر التي يتعرض لها قبل المنافسات الرياضية و التدريبات و أثناءها وبعدها،
- حماية ضد أي اعتداء محتمل له علاقة بمهامه قبل التدريبات و المنافسات الرياضية و أثناءها وبعدها. ولهذا الغرض، و دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكون كل ناد أو هيكل جمعوي رياضي مسؤولا عن حماية المدرب من أعمال المسيرين و الرياضيين و المتفرجين و يجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان النظام المحكم واحترام المدرب قبل اللقاء أو المنافسة و أثناءها وبعدها،
- مكافآت أو أوسمة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و للتنظيمات والقوانين الأساسية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و هياكلها،
- عمليات التكوين المستمر و تجديد المعارف وتحسين المستوى على عاتقه أو على عاتق النادي أو الهيكل الرياضي الجمعوي المستخدم،
- أجرة و تعويضات يدفعها النادي أو الهيكل الجمعوي الرياضي المعني،
- غيابات خاصة مدفوعة الأجر.
المادة 7
فتح المادةيخضع المدرب للالتزامات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما المادة 32 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 و المذكور أعلاه.
و بهذه الصفة يتعين عليه ما يأتي :
- ضمان تحضير وتدريب ملائم ومستمر للرياضي أو مجموعة الرياضيين قصد المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية،
- إعداد الوثائق التقنية والبيداغوجية التي تمكن من تحضير و تقييم ومراقبة الرياضي أو مجموعة الرياضيين و تحيينها،
- العم ل على تحسين الأداءات الرياضية لرياضييه،
- العمل في إطار الأهداف التي يحددها النادي والرابطة والاتحادية الرياضية،
- مراعاة التشريع والتنظيم والتنظيمات الرياضية المعمول بها،
- متابعة التكوين وتربصات تجديد المعارف وتحس ين المستوى المنظمة من مختلف الهياكل المعنية،
- انتهاج سيرة رياضية و التحلي بسلوك ومظهر مثاليين و يجب عليه المواظبة في أداء مهمته،
- الالتزام باحترام قواعد الأدبيات والأخلاقيات والروح الرياضية التي تحكم المهنة، 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م
- التحلي بالإخلاص والالتزام والوفاء تجاه ناديه أو هيكله الرياضي الجمعوي،
- مراعاة التزامات التحفظ التي يخضع لها،
- العمل ضمن روح الإنصاف والتضامن،
- الاستجابة لكل دعوة لتأطير منتخب وطني والتم سك بال دفاع عن البلاد وتمثيلها بصورة مشرفة،
- المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات ومكافحة العنف.
يجب على المدرب أن يكون قد خضع لتكوين ملائم يتكفل بالجوانب النظرية والتطبيقية و التقنية المتعلقة بالتدريب الرياضي.
ويتعين على المدرب أن يراعي الالتزامات المذكورة أعلاه بدقة و كذا الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المقررة في هذا المجال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التصنيف والمهام
المادة 8
فتح المادةيصنّف المدّرب في إحدى الفئات الآتية :
- مدرب النادي،
- مدرب وطني،
- مدرب وطني مساعد.
يمكن أن يكلف المدرب، زيادة على ذلك في إطار برامج انتقاء المواهب الرياضية وتكوينها بضمان وظائف منتخب الولاية أو منتخب جهوي.
يعين الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية منتخب الولاية والمنتخب الجهوي من بين مدربي نادي المستوى الأول المنصوص عليه في المادة 10 أدناه.
المادة 9
فتح المادةيمارس مدرب النادي مهامه تحت سلطة المدير التقني للنادي.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- اقتراح أهداف الأداء الرياضي وتحديدها مع رئيس النادي والمدير التقني وكذا الوسائل والتنظيم المطلوب توفرها لتجسيدها،
- ضمان تحضير الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم وتكوينهم وإدارتهم،
- إدارة التدريبات في تخصصه،
- القيام بانتقاء المواهب الرياضية الشابة وتكوينها،
- إعداد برنامج التحضير والمنافسات في التخصص و الفئة المكلف بها بالنظر للأهداف المحددة له وتطبيقه،
- المساهمة في تصور المخطط الوطني لتطوير تخصصه مع الهياكل المعنية.
المادة 10
فتح المادةيصنف مدرب النادي حسب مستوى التأهيل والمنافسة كمايأتي :
- مدرب المستوى الأول : يضم المدربين و المدربين المساعدين و مدربي مراكز التكوين ومدربي فئات (أواسط _ أشبال _ أصاغر ) النوادي المحترفة و كذا مدربي النوادي الرياضية شبه المحترفة والنوادي الرياضية للهواة للقسمين الأول و الثاني ( فئات الأشبال والأصاغر) .
- مدرب المستوى الثاني : يضم مدربي النوادي شبه المحترفة ونوادي الهواة للقسمين الأول والثاني (فئات أكابر وأواسط).
- مدرب المستوى الثالث : يضم مدربي نوادي الهواة القسم الثالث والقسم الجهوي (كل الفئات).
- مدرب المستوى الرابع : يضم مدربي نوادي الهواة الولائية ( كل الفئات ) .
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يكلف مدرب النادي بعد التكوين بمهام مدرب حارس المرمى ومحضر بدني.
المادة 12
فتح المادةيكلف المدرب الوطني، تحت سلطة المدير التقني الوطني للاتحادية، بالمشاركة في برنامج تحضير النخبة الوطنية في اختصاص وفي فئة محددتين وفي وضعه حيز التنفيذ.
و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد معايير انتقاء الفرق الوطنية،
- اختيار تشكيلة المنتخب الوطني وضبطها،
- المشاركة في تصور المخطط الوطني لتطوير اختصاصه وتحقيقه بالتنسيق مع الهياكل المعنية، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إدارة تدريبات الفرق الوطنية،
- إعداد برامج استرجاع قوة الفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي وإدارتها،
- مرافقة النخبة الرياضية أثناء التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية ومساعدتها وإدارتها،
- المشاركة، ضمن اختصاصه، في تنسيق نشاطات مدربي المنتخبات الولائية والجهوية ونوادي النخبة،
- المشاركة في تقييم مستوى تحقيق مخطط تحضير النخبة الرياضية الوطنية قصد تحديد التدابير التصحيحية الضرورية.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يساعد المدرب الوطني مدرب أو عدة مدربين وطنيين مساعدين تحدد مهامهم الاتحادية الرياضية الوطنية تبعا لخصوصيات كل اختصاص رياضي.
المادة 14
فتح المادةيصنف المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد كمايأتي :
- فئة أ : تضم المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد للفريق الوطني أ،
- فئة ب : تضم المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد للمنتخب الوطني إناث أو آمال،
- فئة ج : تضم المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد للمنتخبات الوطنية لفئتي الأواسط والأشبال.
المادة 15
فتح المادةيستفيد المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد نفس المزايا المعترف بها لرياضييهم في إطار تطبيق المادة 34 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 و المذكور أعلاه.
ويستفيدان بهذه الصفة من تعويضات النتائج مثل الرياضيين الذين يؤطرانهم وهذا طبقا للملحق 2 المرفق بهذا المرسوم.
تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بتعويض النتيجة المذكورة في هذه المادة.
الفصل الرابع — شروط ممارسة وظيفة المدرب
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أيا كان أن يمارس وظائف مدرب إذا لم يثبت مايأتي :
- دبلوم أو شهادة مسلمة و / أو معترف بمعادلتها من الهياكل المؤهلة لهذا الغرض،
- شهادة تأهيل ممارسة التدريب يسلمها الوزير المكلف بالرياضة بالنسبة للمدربين الوطنيين والمدربين الوطنيين المساعدين و الاتحادية الرياضية الوطنية بالنسبة لمدربي النوادي على أساس قائمة تأهيل يضبطها الوزير المكلف بالرياضة.
تخضع قائمة المترشحين الذين تم قبولهم من الاتحادية من بين أولئك الذين وردت أسماؤهم في قائمة التأهيل المذكورة أعلاه لموافقة الوزير المكلف بالرياضة.
- إجازة الممارسة تسلمها الاتحادية أو رابطاتها تكون مدة صلاحيتها سنتين ( .)2 يجب على المدرب، زيادة على ذلك :
- أن يكون ذا خلق حسن،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- ألا يكون محل عقوبة رياضية جسيمة أو عقوبة مشينة.
المادة 17
فتح المادةتحدد شروط الشهادات و الدبلومات وكذا الأقدمية المطلوبة لممارسة وظيفة المدرب في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةللحصول على إجازة الممارسة لدى الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الرياضية المعني تين، يجب على المدرب الاستجابة للشروط الآتية :
- أن يكون حائزا على دبلوم أو شهادة تأهيل معترف بها أو شهادة معادلة لها،
- أن يلتزم بتقديم مخططه الأسبوعي للتدريبات وتقارير نشاطاته في الآجال المحددة،
- ألا يكون محل عقوبة رياضية جسيمة قررها هيكل مختص.
يجب على المدرب عند نهاية عقده أن يلتزم لمدة سنتين (2) على الأقل مع نفس النادي.
المادة 19
فتح المادةيجب على المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد، زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه، أن يكونا قد أحرزا على الأقل لقبا وطنيا.
المادة 20
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد. 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م
المادة 21
فتح المادةمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، يخضع توظيف كل مدرب أجنبي لأحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
الوزير المكلف بالرياضة هو المؤهل الوحيد لإعطاء معادلة الشهادات الأجنبية بالاتصال، عند الاقتضاء، مع الوزارء المعنيين .
الفصل الخامس — علاقة العمل
المادة 22
فتح المادةيرخص للمدرب الذي يستوفي الشروط المذكورة في المواد 10 و 14 و 16 و 17 و 18 من هذا المرسوم التعاقد مع ناد معتمد و منضم إلى الاتحادية أو الرابطة المعنية.
يكون عقد العمل محدود المدة ويتم تنفيذه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يجب أن يودع النادي العقد مصادقا عليه من الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الوطنية ومسجلا من الهيكل المعني.
يمكن الاتحادية أن تفوض المصادقة المذكورة أعلاه للرابطة الرياضية .
المادة 23
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد العمل، تحت طائلة البطلان، مايأتي :
- الموضوع والأهداف والنتائج المنتظرة،
- حقوق المدرب و واجباته،
- مدة العقد و سببه،
- تعديل مواقيت العمل وتوزيعها وكذا العطل،
- الأحكام المالية المتعلقة بالأجرة والمنح والتعويضات والمكافآت،
- كيفيات مراجعة العقد أو فسخه،
- بدء سريان العقد وانقضائه.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يترتب على كل تعديل للعقد إعداد ملحق يعرض في أجل خمسة عشر (15) يوما لإجراءات المصادقة والتسجيل المذكورة في المادة 22 أعلاه.
تعد العقود غير المصادق عليها من الاتحادية عديمة الأثر دون الإخلال بتطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةيجب على المدرب أن يقدم للنادي أو لهيكله الرياضي الجمعوي برنامجه التقديري الأسبوعي للتدريب فيما يخص الموسم وتقريرا عن نشاطه على التوالي، في بداية ونهاية كل موسم رياضي.
يكون المدرب مسؤولا عن نشاطاته الرياضية أمام رئيس النادي أو الهيكل الرياضي الجمعوي.
المادة 26
فتح المادةيكون المدرب الذي ينقضي عقده بعد سنتين (2) وفي نهاية الم وسم حرا في التعاقد مع ناد جديد.
تحدد كيفيات التحويل من ناد لآخر طبقا للتنظيمات العامة للاتحادية الرياضية الوطنية.
المادة 27
فتح المادةيجب على المدرب الذي يتخلى أثناء الموسم طواعية عن النادي الذي تعاقد معه، أن يرسل لهذا النادي في الثمانية وأربعين (48) ساعة من انتهاء مهامه استقالته ويجب عليه بالتوازي إعلام الاتحادية أو الرابطة المختصة بذلك.
وتوقف صلاحية إجازة الممارسة التي يحوزها لفائدة هذا النادي فورا بمجرد استلام هذه الاستقالة.
ولا يمكن أن تسلم له إجازة الممارسة إلا بعد فترة سنتين (2) ابتداء من تاريخ التوقيف .
المادة 28
فتح المادةيجب على كل ناد أو هيكل جمعوي رياضي احترام شروط الأجرة المحددة في عقد العمل.
يجب على النوادي أو الهياكل الرياضية الجمعوية دفع أجور المدربين في أجل أقصاه آخر يوم من كل شهر.
يجب أن يقدم كل احتجاج يتعلق بالأجور والتعويضات أو المنح المستحقة للمدرب من هذا الأخير في الآجال المنصوص عليها في العقد .
المادة 29
فتح المادةيتعين على كل ناد أو هيكل رياضي جمعوي يستخدم مدربا لقاء أجرة أن يستوفي التزامات المستخدم بالنظر للتشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي و الأعباء الجبائية،لاسيما الانضمام إلى صناديق التأمين والتقاعد. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يستفيد المدرب الخدمات و التعويضات في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد وحوادث العمل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يكون كل عقد يربط مدربا مع ناد أجنبي :
- خاضعا للموافقة المسبقة للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- متضمنا بندا يفرض إلزامية دفع حصة من المبلغ الإجمالي للعقد للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
تتولى الاتحادية دفع هذه الحصة للنوادي الرياضية التي تتوفر على مركز للتكوين.
يجب ألاّ تقل هذه الحصة عن 5 % من المبلغ الإجمالي للعقد.
المادة 31
فتح المادةيخضع المدرب لمراقبة وتفتيش الاتحادية والرابطة والهياكل الإدارية والبيداغوجية المؤهلة.
المادة 32
فتح المادةمع مراعاة الأحكام القانونية المعمول بها، يكون كل نزاع بين المدرب والنادي الذي تعاقد معه من اختصاص الاتحادية أو الرابطة ا لمختصة.
يمكن المدرب أن يخطر لجنة التحكيم عند عدم تسوية نزاعه.
ويمكنه، عند الاقتضاء، إخطار المحكمة المختصة إقليميا طبقا للأحكام والإجراءات المعمول بها.
الفصل السادس — الأحكام التأديبية
المادة 33
فتح المادةي مكن الاتحادية، بناء على اقتراح من الرابطة وبعد استشارة النادي المعني، أن توقف آثار عقد المدرب بسبب سلوكه غير اللائق أو المخالف للأخلاق أو بسبب عقوبة جزائية أو تأديبية مقررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 34
فتح المادةيتعرض المدرب الذي لم يحصل خلال فترة ثلاث (3) سنوات على عقد عمل مسجل بصفة قانونية مع ناد جزائري أو أجنبي أو في غياب ذلك لم يدرج في إطار التربصات المنظمة رسمي ا من طرف الاتحادية والرابط ة أو مؤسسة التكوين، لتوقيف إجازة الممارسة.
ويجب عليه قبل التوقيع على عقد جديد، متابعة تربص تجديد المعارف على عاتقه تعتمده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية للحصول على إجازة جديدة للممارسة.
المادة 35
فتح المادةيتعرض المدرب الذي يتعاقد مع ناديين أو أكثر في نفس الوقت لعقوبة تأديبية للتوقيف لمدة سنتين (2) يقررها الوزير المكلف بالرياضة أو الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
في حالة فسخ العقد مع نفس النادي خلال الفترة المذكورة في المادة 18 أعلاه، تسحب إجازة الممارسة من المدرب.
المادة 36
فتح المادةيتعرض المدرب المتعاقد مع ناد احترافي أو شبه احترافي لتوقيف إجازة الممارسة في حالة الغياب غير المبرر قانونا لأيام تجديد المعارف التي تنظمها الاتحادية أو الرابطة الرياضية كل موسم رياضي.
المادة 37
فتح المادةيب قى الم دربون ال ذين لهم صفة الموظف خاضعين للأحكام التنظيمية والقانونية الأساسية، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المرسوم ال تنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 و المذكورين أعلاه.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على مدرب المستوى العالي
الفصل الأول — المهام
المادة 38
فتح المادةيكلف مدرب المستوى العالي، زيادة على مهام المدرب، بتحضير الرياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي وتدريبهم.
و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج تحضير رياضيي النخبة و المستوى العالي و تطبيقها،
- إدارة تربصات تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي،
- م رافقة ري اضيي النخبة و المستوى العالي في مخت لف المن افسات الوطني ة والدولية ومساعدتهم. 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م
الفصل الثاني — حقوق و التزامات مدرب المستوى العالي
المادة 39
فتح المادةزيادة على الحقوق المرتبطة بصفة المدرب، يستفيد مدرب المستوى العالي مما يأتي :
- الإبقاء على حقوقه و مزاياه و الترقية المرتبطة بسلكه الأصلي و بنشاطه المهني خلال مساره الرياضي طبقا للتنظيم المعمول به،
- تعديلا في مواقيت عمله وفترات غياب خاصة مدفوعة الأجر من المستخدم،
- تأمينا يغطي الأخطار التي يتعرض لها قبل وأثناء المنافسات و التدريبات و النشاطات التي يؤطرها،
- حماية ومتابعة طبية رياضية مكيفة،
- أجرة في شكل تعويض شهري طبقا للملحق 3 المرفق بهذا المرسوم،
- تعويضا للنتائج طبقا للملحق 2 المرفق بهذا المرسوم،
- تدابير است ثنائية لال تحاقه و ترقيته وإدماجه في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة،
- انتدابا مع الإبقاء على أجرته عند ما يمارس نشاطا مهنيا،
- أعمال تكوين مستمر و تجديد للمعارف وتحسين للمستوى على عاتق الهيئة المستخدمة.
المادة 40
فتح المادةيخ ض ع مدرب المست وى الع الي للالتزامات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به ما، لا سيما الم ادة 32 من القان ون رقم 04-10 ال م ؤرخ في 14 غ شت سن ة 2004 والمذكور أعلاه .
و به ذه الص فة، يت عين عل يه ع لى الخص وص ما يأتي :
- ضمان تحضير و تدريب ملائمين لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
- العمل على تحسين و تحقيق الأداءات القصوى لرياضيي النخبة و المستوى العالي،
- المشاركة في كل المنافسات الدولية المسطرة في برنامج الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
الفصل الثالث — تصنيف مدرب المستوى العالي
المادة 41
فتح المادةيصنف مدرب المستوى العالي الذي يؤطر رياضيين حققوا أداءات رياضية أثناء المنافسات ذات المستوى الدولي أو العالمي في إحدى الفئتين المنقسمتين إلى مستويات كما يأتي :
الفئة أ : تضم مدربي المستوى العالي المصنفين كما يأتي :
المستوى الأول : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية ) في البطولات أو كأس العالم أ في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في الألعاب الأولمبية،
- رقم قياسي عالمي فردي في اختصاص رياضي أولمبي،
- الرتبة الأولى فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي.
المستوى الثاني : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في بطولات أو كأس العالم أ في اختصاص أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) خلال الألعاب الأولمبية،
- الرتبة الثانية أو الثالثة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) لفئات أواسط و آمال في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي.
المستوى الثالث: يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين ( بطولات العالم و الألعاب العالمية والألعاب شبه الأولمبية)، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المرتبة الرابعة إلى العاشرة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في المنافسات العالمية الرسمية وفي الألعاب الأولمبية،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- مجموعات الرياضيين المؤهلين للدور الثاني خلال المنافسات العالمية الرسمية و الألعاب الأولمبية في رياضة جماعية،
- الرتبة الرابعة إلى العاشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية) في بطولات أو كأس العالم ب في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي.
الفئة ب : تضم مدربي المستوى العالي المصنفين كما يأتي :
المستوى الأول : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- الرتبة الحادية عشر إلى الخامسة عشر فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية إلى الثالثة حسب الفرق (رياضة فردية) في بطولات أو كأس العالم ب في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الرابعة إلى السادسة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/ أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية و البطولات الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين (بطولات العالم و الألعاب العالمية والألعاب شبه الأولمبية)،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في الألعاب الجامعية و بطولات العالم المدرسية،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في المنافسات العالمية الرسمية في اختصاص غير أولمبي تنظمها اتحادية دولية معترف بها من اللجنة الدولية الأولمبية.
المستوى الثاني : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- الرتبة السادسة عشر إلى العشرين فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضة فردية ) في بطولات أو كأس العالم ب في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة السابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية إلى الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في المنافسات ذات الطابع ال جهوي و/ أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية و البطولات الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية و البطولات العربية للأمم،
- المرتبة الثانية إلى الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في الألعاب الجامعية وبطولات العالم المدرسية،
- المرتبة الثانية إلى الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في المنافسات العالمية الرسمية في اختصاص غير أولمبي تنظمها اتحادية دولية معترف بها من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الأولى في المنافسات الرسمية ذات الطابع القاري مثل بطولات إفريقيا للأندية في اختصاص رياضي أولمبي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-204 (ج.ر عدد 39 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-204 (ج.ر عدد 39 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي يعدّل ويتمم الملحقان الثاني والثالث للمرسوم (الرياضات الفردية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و / أو التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الألعاب 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه طبقا للملحقين الثاني الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير والثالث أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، المرفقين بهذا المرسوم يعدّل ويتمم الملحقان الثاني والثالث للمرسوم (الرياضات الفردية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و / أو التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الألعاب 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه طبقا للملحقين الثاني الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير والثالث أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، المرفقين بهذا المرسوم
المادة 42
فتح المادةيمكن أن يصنف المدربون المذكورون أعلاه و الذين حققوا نتائج خلال المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط وبطولات وكأس إفريقيا للأمم بمقرر من الوزير المكلف 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م بالرياضة في الفئة أ المستوى الثالث اعتبارا للمنافسة و أهمية الأداء المحقق وصدى الاختصاص الرياضي على المستوى الوطني والدولي.
المادة 43
فتح المادةتكرس صفة مدرب المستوى العالي بمقرر يتخذه الوزير المكلف بالرياضة على أساس قائمة يضبطها سنويا بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
ويتم تحيينها سنويا حسب الأشكال نفسها.
الفصل الرابع — شروط ممارسة وظيفة مدرب المستوى العالي
المادة 44
فتح المادةلايمكن أيا كان أن يمارس وظيفة مدرب المستوى العالي ما لم يكن حاصلا على :
- شهادة الدراسات العليا في علوم وتكنولوجيات الرياضة أو تقني سام في علوم وتكنولوجيات الرياضة أو مربي رياضي من الدرجة الثالثة،
- إجازة الممارسة تسلمها الاتحادية .
المادة 45
فتح المادةيحدد تعديل مواقيت عمل مدرب المستوى العالي في شكل اتفاقية بين الهيئة المستخدمة والاتحادية الرياضية المعنية بالاتصال مع وزارة الشباب والرياضة.
المادة 46
فتح المادةتتكفل ميزانية وزارة الشباب والرياضة بالتعويض الشهري وتعويض النتائج المذكورين في المادة 39 أعلاه.
المادة 47
فتح المادةتوضح كيفيات التكفل بمشاركة مدربي المستوى العالي الذين يمثلون البلاد في المنافسات الدولية والعالمية عن طريق اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
الفصل الخامس — توقيف صفة مدرب المستوى العالي وسحبها
المادة 48
فتح المادةيمكن توقيف صفة مدرب المستوى العالي مؤقتا أو سحبها نهائيا.
المادة 49
فتح المادةيتم توقيف صفة مدرب المستوى العالي مؤقتا بالخصوص في حالة :
- عدم تحقيق الأهداف المسطرة لكل مدرب من مدربي المستوى العالي المقررة في برنامج نشاطات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المعتمدة قانونا من الوزير المكلف بالرياضة،
- نقص في النتائج التقنية الملاحظة بصفة صريحة،
- المانع الذي يحول دون مواصلة المدرب نشاطه الرياضي لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا.
يجب أن تكون الحالات المرتبطة بالحوادث والأمراض محل خبرة تعدها الهياكل المختصة في ميدان طب الرياضة ويجب إخضاعها لرأي الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 50
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالرياضة بناء على تقديم تقرير مفصل من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية أو تقرير من المصالح التابعة للوزير المكلف بالرياضة مدة التوقيف المؤقت لصفة مدرب المستوى العالي.
المادة 51
فتح المادةيتم سحب صفة مدرب المستوى العالي نهائيا بالخصوص في حالة :
- النقص المستمر في تحقيق النتائج التقنية خلال فترة تفوق اثنى عشر (12) شهرا،
- الأمراض أو الحوادث التي تكون درجة خطورتها مبررة طبيا من الهياكل المختصة في ميدان طب الرياضة،
- الوقف الإرادي للنشاطات المرتبطة بصفة مدرب المستوى العالي،
- اللجوء إلى استعمال المواد والمنتوجات الصيدلانية أو أي إجراءات أخرى محظورة بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال،
- الخطأ الجسيم الذي يؤدي إلى عقوبة مقررة حسب الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
المادة 52
فتح المادةيقرر الوزير المكلف بالرياضة التوقيف المؤقت أو السحب النهائي لصفة مدرب المستوى العالي بموجب مقرر بناء على تقرير من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 53
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 26 الجريدة الرّسميّة الملحق الأول شروط الشهادات والدبلومات والأقدمية المطلوبة المدرب مستوى التأهيل والمنافسة فئة أ مدرب المنتخب الوطني "أ"
مدرب وطني فئة ب مدرب المنتخب الوطني آمال أو نسوي .
فئة ج مدرب المنتخبات الوطنية للشباب (أواسط أو أشبال).
فئة أ مدرب وطني مساعد للمنتخب الوطني ''أ'' مدرب وطني مساعد فئة ب مدرب وطني مساعد للمنتخب الوطني آمال أو نسوي .
فئة ج مدرب وطني مساعد للمنتخبات الوطنية للشباب ( أواسط أو أشبال) .
مدرب مستوى 1 مدرب النادي المحترف نادي شهادات ودبلومات الأقدمية المطلوبة
- شهادة الدراسات العليا في علوم سنتين (2) بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. وط ني ل ف ئة ب + لقب
- تقني سامي في الرياضة في علوم وطني وتكنولوجيات الرياضة.
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس حسب توقيت جزئي.
- تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين (2) بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. وطني لفئ ة ج + لقب
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس وطني حسب توقيت جزئي.
- تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين (2) بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. وطني مساعد ل ف ئة أ +
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس لقب وطني حسب توقيت جزئي.
- تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين (2) بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. وطني مساعد ل فئ ة ب +
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس لقب وطني حسب توقيت جزئي.
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس سنتين (2) بصفة مدرب حسب توقيت جزئي . وطني مساعد لف ئة ج +
- دبلوم من الدرجة الثانية م ر لقب وطني يمارس حسب توقيت جزئي .
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس أربع ( )4 سنوات بصفة حسب توقيت جزئي . مدرب النادي مستوى +1
- دبلوم من الدرجة الثانية م.ر يمارس لقب وطني .
حسب توقيت جزئي .
- شهادة الدراسات العليا في علوم ثلاثة (3) سنوات بصفة وتكنولوجيات الرياضة. مدرب مستوى 2
- تقني سامي في الرياضة في علوم وتكنولوجيات الرياضة
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس حسب توقيت جزئي .
الملحق الأول (تابع) المدرب مستوى التأهيل والمنافسة مدرب مساعد للنادي - المحترف . - مدرب مستوى 1 نادي (تابع) (تابع) مدرب مركز تكوين النادي - المحترف و مدرب النادي شبه المحترف و الهاوي - القسم الأول والقسم الثاني (أشبال و أصاغر). - مدرب النادي الهاوي - الق سم الأول ( أكابر وأواسط ) والنادي شبه - المحترف.
مستوى 2 مدرب النادي الهاوي القسم - الثاني ( أكابر و أواسط). - مستوى 3 مدرب النادي الهاوي القسم - الثالث و مدرب النادي الهاوي للجهة ( كل - الفئات). - مستوى 4 مدرب النادي الهاوي - للولاية ( كل الفئات). - م ر : مربين رياضيين شهادات وديبلومات الأقدمية المطلوبة تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين ( )2 بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. مستوى 2 دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس حسب توقيت جزئي.
شهادة الدراسات العليا في علوم ثلاثة ( )3 سنوات بصفة وتكنولوجيات الرياضة. مدرب مستوى 2 تقني سامي في الرياضة في علوم وتكنولوجيات الرياضة.
دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس حسب توقيت جزئي تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين ( )2 بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. مستوى 3 دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس حسب توقيت جزئي تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين ( 2)بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. مستوى 4 دبلوم من الدرجة الثالثة أو الثانية م.ر يمارس حسب توقيت جزئي تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين ( )2 بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. مستوى 4 دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس حسب توقيت جزئي.
دبلوم من الدرجة الثانية م.ر يمارس حسب توقيت جزئي.
دبلوم من الدرجة الثانية م.ر يمارس حسب توقيت جزئي .
دبلوم من الدرجة الأولى م.ر يمارس حسب توقيت جزئي .
الملحق الثاني تعويضات عن النتائج الممنوحة للمدربين الوطنيين والمدربين الوطنيين المساعدين ومدربي المستوى العالي الاختصاصات الأولمبية طبيعة مراتب مبلغ التعويضات ب د.ج المنافسة أو أداءات رياضة رياضة فردية جماعية المرتبة الأولى 2.500.000 2.000.000 المرتبة الثانية 1.250.000 1.000.000 المرتبة الثالثة 650.000 500.000 الألعاب الأولمبية المرتبة الرابعة 300.000 300.000 أو نصف نهائي المرتبة الخامسة 200.000 200.000 إلى الثامنة أو ربع نهائي المرتبة الأولى 2.500.000 2.000.000 المرتبة الثانية 1.250.000 1.000.000 المرتبة الثالثة 650.000 500.000 المرتبة الرابعة 300.000 300.000 كأس وبطولات أو نصف نهائي العالم(أ) المرتبة الخامسة 200.000 200.000 إلى الثامنة أوربع نهائي التأهل للدور الثاني 150.000 ألعاب البحر المرتبة الأولى 200.000 200.000 الأبيض المتوسط المرتبة الثانية 100.000 100.000 المرتبة الثالثة 75.000 75.000 الاختصاصات غير الأولمبية الاختصاصات غير المعترف بها مبلغ التعويضات ب د.ج مبلغ التعويضات ب د.ج رياضة رياضة رياضة رياضة فردية جماعية فردية جماعية 1.250.000 1.000.000 / / 650.000 500.000 / / 325.000 250.000 / / 150.000 150.000 / / 100.000 100.000 / / 1.250.000 1.000.000 500.000 500.000 650.000 500.000 250.000 250.000 325.000 250.000 125.000 125.000 150.000 150.000 75.000 75.000 100.000 100.000 50.000 50.000 / 75.000/30.000 100.000 100.000 / / 50.000 50.000 / / 35.000 35.000 / / الملحق الثاني الاختصاصات الأولمبية طبيعة مراتب مبلغ التعويضات ب د.ج المنافسة أو أداءات رياضة رياضة فردية جماعية المرتبة الأولى 300.000 600.000 كأس و بطولات إفريقيا للأمم المرتبة الثانية 150.000 300.000 المرتبة الثالثة 75.000 150.000 المرتبة الأولى 150.000 150.000 الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية 100.000 100.000 المرتبة الثالثة 50.000 50.000 الألعاب العربية المرتبة الأولى 80.000 80.000 و البطولات العربية للأمم المرتبة الثانية 60.000 60.000 المرتبة الثالثة 40.000 40.000 المرتبة الأولى 1.000.000 / المرتبة الثانية 500.000 / كأس العالم (ب) (ممثلو القارات ) المرتبة الثالثة 250.000 / المرتبة الرابعة 150.000 / إلى الثامنة أو ربع نهائي بطولات العالم المرتبة الأولى 500.000 500.000 لفئات أواسط المرتبة الثانية 250.000 250.000 والآمال المرتبة الثالثة 150.000 150.000 المرتبة الأولى 150.000 150.000 الألعاب الجامعية و بطولات العالم المرتبة الثانية 100.000 100.000 المدرسية المرتبة الثالثة 50.000 50.000 ملاحظة : يستفيد المدرب الوطني المساعد من 50 % من مبلغ (تابع) الاختصاصات غير الأولمبية الاختصاصات غير المعترف بها مبلغ التعويضات ب د.ج مبلغ التعويضات ب د.ج رياضة رياضة رياضة رياضة فردية جماعية فردية جماعية 150.000 150.000 75.000 75.000 75.000 75.000 40.000 40.000 40.000 40.000 20.000 20.000 100.000 100.000 60.000 60.000 80.000 80.000 40.000 40.000 40.000 40.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 500.000/250.000 / 250.000/150.000 / 150.000/75.000 / 75.000/40.000 / / / / / / / / / / / / / التعويض الممنوح للمدرب الوطني .
الملحق الثالث جدول التعويضات الشهرية لمدربي المستوى العالي الصنف والمستوى الأداءات الأجرة الشهرية فئة أ مستوى 1 المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في 8 X الأجر الوطني بطولات أو كأس العالم "أ" في اختصاص رياضي أولمبي الأدنى المضمون المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية ) في الألعاب الأولمبية.
رقم قياسي عالمي فردي في اختصاص رياضي أولمبي.
الرتبة الأولى فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي.
فئة أ مستوى 2 المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أ وحسب الفرق ( رياضة جماعية ) 6 X الأجر الوطني في بطولات أو كأس العالم "أ" في اختصاص أولمبي. الأدنى المضمون المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) أثناء الألعاب الأولمبية.
الرتبة الثانية أو الثالثة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية دولية في اختصاص رياضي أولمبي.
المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي.
فئة أ مستوى 3 المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في 4 X الأجر الوطني المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين ( بطولات العالم الأدنى المضمون والألعاب العالمية و الألعاب شبه الأولمبية .) المرتبة الرابعة إلى العاشرة فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية ) في المنافسات العالمية الرسمية و في الألعاب الأولمبية.
المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي.
مجموعة الرياضيين المتأهلين للدور الثاني أثناء المنافسات العالمية الرسمية و الألعاب الأولمبية في رياضة جماعية .
الرتبة الرابعة إلى العاشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية دولية في اختصاص رياضي أولمبي.
المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية ) في بطولات أو كأس العالم (ب) في اختصاص رياضي أولمبي.
المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي.
الملحق الثالث (تابع) الصنف والمستوى الأداءات الأجرة الشهرية فئة ب مستوى 1 الرتبة الحادية عشر إلى الخامسة عشر فردي في الترتيب السنوي 2 X الأجر الوطني الذي تعده اتحادية دولية في اختصاص رياضي أولمبي. الأدنى المضمون المرتبة الثانية إلى الثالثة حسب الفرق ( رياضة فردية) في بطولات أو كأس العالم ( ب) في اختصاص رياضي أولمبي.
المرتبة الرابعة إلى السادسة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي.
المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و /أو القاري كألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية و البطولات الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي.
المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية) في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين ( بطولات العالم و الألعاب العالمية والألعاب شبه الأولمبية .) المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في الألعاب الجامعية و بطولات العالم المدرسية.
المرتبة الأولى فردي أو حسب المنافسات العالمية الرسمية الفرق ( رياضة جماعية ) في في اختصاص غير أولمبي منظم من طرف اتحادية دولية معترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية.
ملاحظة : تقوم الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالتصريحات في مجال الضريبة والضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-31
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 04-10
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-221
- مرسوم رئاسي رقم 06-175
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-187
- مرسوم تنفيذي رقم 05-405
- مرسوم تنفيذي رقم 05-410
- مرسوم تنفيذي رقم 05-502
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-213
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-344
مرسوم تنفيذي رقم 12-344 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي. الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-296
مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-189
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.