مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الم وافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ه ذا المرسوم ويتمّم المرسوم التّنفيذي رقم 02-419 المؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-419 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة ثالثة، تحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : يرخص لسفن الصيد البحري............... ..................................................................... ............................................................................
وفي كل الحالات، يجب أن لا تستورد إلا السفن الجديدة".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-419 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّ ة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 96-09
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 03-10
- decret_legislatif رقم 94-13
- مرسوم رقم 63-403
- مرسوم رقم 66-40
- مرسوم رقم 84-181
- مرسوم رئاسي رقم 07-172
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 02-419
- مرسوم تنفيذي رقم 06-367
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.