مرسوم تنفيذي رقم 16-187 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات مساهمة الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل ك اف، في مصاريف التكفل المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم، على :
- الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، لا سيما الفروع الذين يساوي أو يتعدى دخلهم الشهري مرتين مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الأشخاص المسنين البالغين من العمر 65 سنة فما فوق، ذوي دخل كاف، الذين يساوي أو يتعدى دخلهم الشهري مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون والمتواجدون في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية.
المادة 3
فتح المادةيلزم الأشخاص المذكورون في المادة 2 أعلاه بدفع مساهمة مالية لتغطية المصاريف المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار التكفل على مستوى مؤسسات وهياكل الاستقبال الموجهة للأشخاص المسنين.
يحدد مبلغ المساهمة المالية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تضمن مؤسسات وهياكل الاستقبال التابعة لقطاع التضامن الوطني، مقابل المساهمة المالية، تكفلا اجتماعيا وطبيا ونفسيا ملائما للأشخاص المسنين المستقبلين، تشمل خدمات في مجال:
- الإيواء والإطعام،
- الألبسة،
- الفحوص الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية،
- النشاطات الثقافية والترفيهية والتنقلات والرحلات.
المادة 5
فتح المادةمن أجل الاستفادة من التكفل بالأشخاص المسنين داخل مؤسسات وهياكل الاستقبال، يتعين على الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين أو الأشخاص المسنين، حسب الحالة، تقديم طلب مرفق بملف إداري، يشمل الوثائق الآتية :
أ / بالنسبة للشخص المسن :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- صورتان (2) شمسيتان حديثتان،
- شهادة طبية،
- نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي،
- شهادة عن الدخل،
- تعهد بدفع مصاريف التكفل، تحدد نموذجه الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويوقعه، حسب الحالة، الشخص المتكفل بالشخص المسن أو الشخص المسن نفسه.
ب/ بالنسبة للشخص المتكفل بالشخص المسن :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- شهادة عائلية،
- شهادة عن الدخل.
الم ادة 6 : تدرس الملف الإداري المذكور في المادة 5 أعلاه، لجنة القبول على مستوى مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين التي يجب أن تبت فيه على أساس نتائج التحقيق الاجتماعي الذي تقوم به مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
المادة 7
فتح المادةفي حالة رفض الملف، يمكن الأشخاص المعنيين تقديم طعن لدى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاي ة ال ذي يجب أن يبت فيه في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
الم ادة 8 : يجب أن تدفع المساهمة المالية المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المسنين المقبولين كل ثلاثة (3) أشهر في حساب مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين، ابتداء من تاريخ قبولهم.
الم ادة 9 : يدفع مبلغ المساهمة المالية في الباب المخصص للإيرادات ويسجل في باب النفقات الخاصين بميزانية تسيير مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين.
المادة 10
فتح المادةتقبض المساهمة المالية من طرف العون المحاسب للمؤسسة أو من طرف وكيل معين لهذا الغرض. 29 يونيو سنة 2016 م
المادة 11
فتح المادةفي حالة التأخر في دفع المساهمة المالية المستحقة، يعذر الشخص المعني للوفاء بالتزاماته نحو المؤسسة في أجل لا يتعدى شهرا (1) واحدا.
المادة 12
فتح المادةيؤدي عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم العمول بهما.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يحدد مبلغ المساهمة المالية للأشخاص المتكلفين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، مقابل الخدمات المقدمة داخل المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.