مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاس تقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، من دعم الدولة مقابل التكفل نوفمبر سنة م بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على عائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين وكذا الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، لا سيما الجمعيات الناشطة في مجال حماية الأشخاص المسنين، المؤسسة قانونا والراغبة في استقبال أشخاص مسنين بالغين من العمر 65 سنة فما فوق، محرومين و/أو بدون روابط أسرية.
المادة 3
فتح المادةتمنح عائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص المذكورون في المادة 2 أعلاه، مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، دعم الدولة من خلال مساعدة ذات طابع طبي وشبه طبي ونفسي واجتماعي، لا سيما فيما يخص :
- المتابعة الطبية المنتظمة من خلال فحوص دورية لمختلف التخصصات،
- الخدمات شبه الطبية،
- الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية.
تحدد طبيعة وكيفيات الاستفادة من المساعدات المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
الفصل الثاني — الشروط المطبقة على عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص الراغبين في استقبال أشخاص مسنين محرومين و/أو بدون روابط أسرية
المادة 4
فتح المادةيمكن عائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين، استقبال شخص أو شخصين (2) مسنين محرومين و/أو بدون روابط أسرية.
يمكن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، استقبال شخصين (2) مسنين محرومين و/أو بدون روابط أسرية فأكثر وفق الإمكانيات المتوفرة لديها وفي حدود يضبطها قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المادّ ة 5 : يجب أن تستوفي عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعون للقانون الخاص الراغبة في استقبال الأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، الشروط الآتية :
أ - بالنسبة لعائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين :
- التمتع بحقوقهم المدنية،
- توفر دخل منتظم ومستقر،
- أن لا يكونوا موضوع إدانة شائنة،
- توفر مكان إيواء مستقر مزود بالوسائل الضرورية للتكفل بالشخص المسن.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- أن يكونوا معتمدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- توفر مكان إيواء مستقر ومجهز يستجيب للمقاييس المعمول بها في هذا ا لمجال،
- توفر الإمكانيات اللازمة للتكفل بالشخص المسن،
- اكتتاب تأمين يغطي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص المسنون المستقبلون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — مهام عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص
المادة 6
فتح المادةيتعين على عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص ضمان تكفل ملائم بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية المستقبلين.
ويكلفون بهذه الصفة، بما يأتي :
- ضمان استقبال الأشخاص المسنين والسهر على رفاهيتهم،
- ضمان إيواء ملائم وتغذية صحية ومتوازنة،
- ضمان متابعة طبية وشبه طبية،
- ضمان مرافقة نفسية واجتماعية،
- ضمان النظافة والأمن للأشخاص المسنين المستقبلين،
- تجنب عزلة ووحدة الشخص المسن.
الفصل الرابع كيفيات منح دعم الدولة المادّ ة 7 : تكون الاستفادة من الخدمات المقدمة ووضع الأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، محل اتفاقية تبرم طبقا للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم، بين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا ومقدمي الخدمات مرفقة بملف يودع على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادة 8
فتح المادةيتضمن ملف طلب الاستفادة من دعم الدولة المذكور في المادة 7 أعلاه، الوثائق الآتية :
أ - بالنسبة لعائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين :
- طلب،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مستخرج من صحفية السوابق القضائية رقم 3،
- شهادة الإقامة،
- شهادة تثبت وجود محل الإيواء،
- شهادة الدخل.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص :
- طلب،
- نسخة من الاعتماد،
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية،
- نسخة من شهادة التأمين على المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص المسنون المستقبلون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- نسخة من التقرير المالي السنوي.
المادة 9
فتح المادةتدرس المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماع ي المختص ة إقليميا ملف طلب الاستقبال وتبدي رأيها فيه في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، ثم تعرضه على مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادة 10
فتح المادةتقوم المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا بإجراء التحقيق الاجتماعي حول توفر وشروط الاستقبال المذكورة في المادة 5 أعلاه، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةيبت مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في طلب الاستقبال على أساس ال تح ق يق الاج ت م اعي ال م ذك ور في ال مادة 10 أعلاه، في أجل واحد وعشرين (21) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
ي بل غ قرار م دير ال نش اط الاجت ماعي والتضامن للولاية إلى صاحب الطلب في أجل ثمانية
(8) أيام.
المادة 12
فتح المادةيمكن عائلة الاستقبال أو الشخص الخاضع للقانون الخاص، في حالة رفض الطلب، تقديم طعن لدى الوالي المختص إقليميا، الذي يفصل فيه في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
الفصل الخامس — مراقبة ظروف التكفل
المادة 13
فتح المادةزيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعون للقانون الخاص للمراقبة الدورية للمصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا.
تشمل المراقبة، على الخصوص، ما يأتي :
- ش روط ال تكفلب الأشخ اص ال م ست قبل ين وأمنهم،
- احترام بنود الاتفاقية ومتابعة تنفيذها،
- شروط النظافة والصحة بما فيها توازن الوجبات الغذائية.
المادة 14
فتح المادةيتعين على المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن المختصة إقليميا تحرير محاضر تدون فيها الآراء والملاحظات المسجلة.
ي جب أن تبلغ نسخة من المحضر إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لاتخاد التدابير اللازمة.
المادة 15
فتح المادةفي حالة معاينة مخالفات أو تقصير، يتم إعذار عائلة الاستقبال أو الشخص الخاضع للقانون الخاص الذي يجب عليه الامتثال في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ الإعذار.
نوفمبر سنة م المادّ ة 16 : في حالة عدم الامتثال للإعذار، يتعين على المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا، اتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة، بما فيها فسخ الاتفاقية.
المادة 17
فتح المادةيعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختص إقليميا، تقريرا سنويا عن النشاطات يقيّم فيه دعم الدولة المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم، ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الاتفاقية النموذجية بين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا وعائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص للاستفادة من دعم الدولة مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية بين :
- مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية..........................................، ممثلة بالسيد(ة)........................................
مدير (ة) النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية..............................................
من جهة،
- وعائلة الاستقبال، ممثلة بالسيد(ة) .......................................................المولود(ة) بتاريخ.......................................................، بولاية.............................................، القاطن(ة) ب (العنوان)..................................................... 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
- أو الشخص الطبيعي (1) ...............................، المولود(ة) بتاريخ.............................................، بولاية........................، المقيم............................
(العنوان).......................................................،
- أو الشخص المعنوي (2) العنوان الاجتماعي ..........................................................، ممثلا بالسيد(ة).....................................، المولود(ة) بتاريخ..................................................، بولاية ................................... (المقر الاجتماعي) ................................................... (العنوان) ......................................................................
من جهة أخرى.
تم الاتفاق على ما يأتي :
الفصل الأول موضوع الاتفاقية
المادّة الأولى : تستقبل عائلة الاستقبال أو الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص (3) ..............................(توضيح اسم ولقب الشخص الطبيعي أو العنوان الاجتماعي للشخص المعنوي)، السيد(ة)........................، المولود(ة) بتاريخ .............................بلدية ...................... بولاية ....................... القاطن ب........................................
المادّ ة 2 : يستقبل الشخص المسن لفترة مؤقتة لثلاثة (3) أشهر، من.......................إلى.....................
المادّة 3 : يستقبل الشخص المسن بعد انقضاء الفترة المؤقتة من طرف عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص المذكور في المادة الأولى أعلاه، لمدة سنة قابلة للتجديد، من ......................إلى........................
المادّة 4 : ي ست قبل الشخص المسن مناسباتيا في فت رات المرض وال نقاه ة والأعياد ال ديني ة وال وطن ي ة والاجتماعية، لمدة......................، من .................................إلى.......................................
(1) تحديد اسم ولقب الشخص الطبيعي.
(2) تحديد العنوان الاجتماعي للشخص المعنوي.
(3) تحديد اسم ولقب الشخص الطبيعي أو العنوان الاجتماعي للشخص المعنوي.
الفصل الثاني التزامات عائلة الاستقبال وشخص القانون الخاص
المادّة 5 : تلتزم عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص المستقبلة للشخص المسن، بتخصيص دعم الدولة المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية.
المادّة 6 : تلتزم عائلة الاستقبال وشخص القانون الخاص بضمان، ما يأتي :
- إيواء ملائم وتغذية صحية ومتوازنة،
- متابعة طبية وشبه طبية،
- متابعة نفسية واجتماعية،
- احترام كرامة الشخص المسن وتجنب عزلته ووحدته،
- سلامة وأمن الشخص المسن.
المادّة 7 : تلتزم عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص المستقبلان للشخص المسن بإعلام مصالح النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بأي حالة طارئة تخص الشخص المسن.
المادّة 8 : تلتزم عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص المستقبلان للشخص المسن بتسهيل إجراءات المراقبة الدورية من طرف مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختصة إقليميا، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الفصل الثالث التزامات مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية
المادّة 9 : تلتزم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية (4) ....................بتقديم للأشخاص المسنين المستقبلين دع م الدولة المنصوص عليه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-283 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، المتضمن :
(4) تحديد مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المعنية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المتابعة الطبية المنتظمة من خلال فحوصات دورية لمختلف التخصصات،
- الخدمات شبه الطبية،
- الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية.
المادّة 10 : يتعين على مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية (1) ..........القيام بمراقبة ومتابعة منتظمة لعائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص المستقبلين للأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية.
الفصل الرابع تعديل الاتفاقية وفسخها
المادّة 11 : يتم كل تعديل لهذه الاتفاقية باتفاق الطرفين.
يجب على الطرف المعني بالتعديل إعلام الطرف الآخر ومراعاة إشعار مسبق مدته شهر.
المادّة 12 : تفسخ الاتفاقية، لا سيما في الحالات الآتية :
- عدم احترام بنود الاتفاقية،
- بطلب من الشخص المسن،
- وفاة الشخص المسن،
- بطلب من عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص،
- معاينة تقصير أو مخالفات خطيرة تضر بالشخص المسن.
المادّة 13 : يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها.
حررب ................... في ........................
(اسم ولقب مدير (تحديد اسم ولقب ممثل النشاط عائلة الاستقبال أو الشخص الاجتماعي والتضامن الطبيعي أو اسم ولقب ممثل للولاية) الشخص المعنوي وعنوانه الاجتماعي)
(1) تحديد مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المعنية.
نوفمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.