قوانين قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين………. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-327 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 10-328 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 10-329 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إلغاء المرس وم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمض ان عام 1427 الموافق 2 أكت وبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها……………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 10-326 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 10-330 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا……………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مستشار دولة بمجلس الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قاض………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المهني………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتّش بالمفتّشية العامّ ة لمصالح السجون………………………………………………………………………………………………………………………. 22
23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 3 29 ديسمبر سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لمجلس قضاء قالمة… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المحافظ لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بعنابة. 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تتضمّن تعيين مديرين للتجارة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية غليزان…………………………………………………………………………………………………. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة السجون……. 24 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1431 الموافق 20 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي الجزائري……………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية “القراءة في احتفال”…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الشلف………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الأغواط…………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………….. 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه 29 ديسمبر سنة 2010 م قوانين قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 54 و 59 و 65 و 119 و 120 و 122 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 142 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد والمبادئ الرامية إلى دعم حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم في إطار التضامن الوطني والعائلي والتضامن بين الأجيال. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص مسن يبلغ من العمر خمسا وستين (65) سنة فما فوق. وتهدف، لا سيما إلى ضمان التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو دون روابط أسرية، الموجودين في وضع صعب أو هشاشة اجتماعية وتوفير ظروف معيشة تليق بحالتهم البدنية والنفسية.
23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 3 : تشكل حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم التزاما وطنيا. تض ط لع به ذا الالت زام بالدرج ة الأول ى الأسرة، لا سيما منها الفروع، والدولة والجماعات المحلية والحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وكذا كل شخص خاضع للقانون العام أو الخاص من شأنه المساهمة في مجال حماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم. الفصل الثاني دور الأسرة وواجباتها تجاه الأشخاص المسنين المادّة 4 : للش خص المسن الحق ف ي الع يش بص فة طب يعية محاطا بأفراد أسرته مهما كانت حالته البدنية أو النفسية أو الاجتماعية. ويجب على الأسرة، لا سيما الفروع أن تحافظ على التلاحم الأسري وأن تضمن التكفل بمسنيها وحمايتهم وتلبية حاجياتهم. المادّة 5 : تتلقى الأسر المحرومة و/أو في حالة هشة إعانة من الدولة والجماعات المحلية، وكذا المؤسسات والهيئات المتخصصة المعنية التي تتخذ في إطار اختصاصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر، للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين وتشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي وفقا لقيمنا الوطنية والإسلامية والاجتماعية. المادّة 6 : يجب على الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين، الذين يتوفرون على إمكانيات كافية للقيام بذلك، أن يض منوا الت ك فل بأص ولهم وحمايت هم باح ترام وتفان وتق دير، لا سي ما عن دما يوجدون في حالة مزرية بسبب سنهم أو حالتهم البدنية و/أو النفسية. المادّة 7 : يستفيد الفروع الذين يتكفلون بأشخاص مسنين والذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم، من إعانة الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث حماية الأشخاص المسنين المادّة 8 : تهدف حماية الأشخاص المسنين إلى دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 5 المادّة 9 : تسهر الدولة على الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين، وواجب احترامهم في كل الحالات وفي كل الظروف، لا سيما واجب الإعانة والمساعدة وحماية حقوقهم. المادّة 10 : تلتزم الدولة بمساعدة الأشخاص المسنين، لا سيما محاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي. المادّة 11 : ضمانا لحماية الأشخاص المسنين، يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تبليغ السلطات المختصة بكل حالة سوء معاملة أو إهمال في حق الشخص المسن. المادّة 12 : يتم اللجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية عن طريق المصالح الاجتماعية المختصة لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّ ة 13 : ترمي حماية الأشخاص المسنين إلى تعزيز الإدماج الأسري والاجتماعي، وتهدف لا سيما إلى مايأتي :
- تصور ووضع استراتيجية وسياسة وطنية لحماية الأشخاص المسنين وضمان تنفيذ البرامج والنشاطات المرتبطة بها،
- محاربة كل أشكال اقتلاع الأشخاص المسنين من وسطهم الأسري والاجتماعي المخالف لقيمنا الوطنية والاجتماعية والحضارية،
- ضمان ظروف معيشية لائقة للأشخاص المسنين ذوي قصور في قدراتهم الذهنية والبدنية، يحد من استقلاليتهم ويزيد في عزلتهم،
- ضمان تكفل طبي واجتماعي ووضع جهاز للمساعدة ملائم بالمنزل،
- تنظيم التكفل بالأشخاص المسنين على مستوى مؤسسات وهياكل استقبال مكيفة، عند الاقتضاء،
- ضمان حد أدنى من الموارد يسمح للأشخاص المسنين بتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات المادية التي يواجهونها،
- القيام بنشاطات الإعلام والاتصال والتحسيس حول الجوانب المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين،
- تشجيع التكوين والدراسات والأبحاث في مجالات حماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في مجالات حماية الأشخاص المسنين.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 14 : للأشخاص المسنين الحق في الاستفادة من مجانية العلاج في المؤسسات الصحية العمومية . تضع الدولة جهاز وقاية من الأمراض والحوادث التي يمكن أن تصيب الأشخاص المسنين، وتشجع إحداث هياكل الصحة الخاصة بطب الشيخوخة على مستوى الهياكل الاستشفائية المعنية. وتضع، فضلا عن ذلك، جهاز يقظة من شأنه حماية الأشخاص المسنين، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون وحدهم من مختلف المخاطر المترتبة عن الظروف المناخية والأخطار الناجمة عن الوحدة والعزلة. المادّة 15 : يستفيد الأشخاص المسنون المحرومون، أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري، والجوي، والبحري، والنقل بالسكك الحديدية، أو من تخفيض في تسعيراته. كما يستفيد من نفس هذه التدابير مرافق واحد للشخص المسن قصد العلاج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 16 : يستفيد الأشخاص المسنون من الأولوية في المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية. ويستفيدون كذلك من الأولوية في المقاعد المتواجدة في الصفوف الأولى بالأماكن والقاعات التي تجرى فيها النشاطات والتظاهرات الثقافية والرياضية والترفيهية. ويستفيدون، فضلا عن ذلك، من الأولوية في المقاعد الأولى للنقل العمومي. المادّة 17 : يجب على الدولة أن تضمن للأشخاص المسنين حق الوصول إلى المعلومات في الميادين ذات الصلة بحقوقهم واحتياجاتهم، لا سيما التدابير المتخذة لصالح الأشخاص المسنين المحرومين، أو في وضع صعب، أو في وضعية اجتماعية هشة، عبر وسائط الإعلام والاتصال. المادّة 18 : تشجع الدولة تطوير وترقية النشاطات والبرامج الرامية إلى رفاهية الأشخاص المسنين، لا سيما النشاطات الثقافية والرياضية، والتربوية والدينية ونشاطات الاستجمام والترفيه. المادّة 19 : يجب تشجيع مشاركة الأشخاص المسنين ذوي الخبرة والكفاءة في شتى النشاطات المفيدة للمجتمع، لا سيما النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه 29 ديسمبر سنة 2010 م يجب دعم إنشاء فضاءات التبادل وتطوير النشاطات الجماعية، لا سيما بالنسبة للأشخاص المسنين الذين يعيشون وحدهم و/أو المتواجدين في مناطق معزولة. الفصل الرابع إعانة للأشخاص المسنين في وضعية تبعية المادّ ة 20 : يقصد بالشخص المسن في وضعية تبعية، بمفهوم هذا القانون، كل شخص مسن يحتاج لمساعدة الغير، للقيام بأعمال الحياة اليومية الأساسية، أو يحتاج إلى مراقبة منتظمة. المادّة 21 : يستفيد الأشخاص المسنون في وضعية تبعية، المحرومون من تكفل خاص، لا سيما في مجال العلاج واقتناء التجهيزات الخاصة والأجهزة، وعند الاقتضاء، من مرافقة مناسبة. تعاين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا وضعية تبعية الشخص المسن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّ ة 22 : تسهر الدولة على توفير المؤسسات وهياكل الاستقبال، والمستخدمين والوسائل الضرورية للتكفل بالأشخاص المسنين في وضعية تبعية. الفصل الخامس الإعانة الاجتماعية للأشخاص المسنين المادّة 23 : تعمل الدولة على إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم الأسري و/أو في مساكنهم من خلال ترتيبات وتدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد، العلاج والتجهيزات الخاصة والإعانة بالمنزل، والمساعدة المنزلية، والخدمات الضرورية التي من شأنها تلبية حاجياتهم، ولهم الحق في مرافقة ملائمة لحالتهم البدنية والنفسية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 24 : يحق لكل شخص مسن في وضع صعب و/أو بدون روابط أسرية وذي موارد غير كافية، أن يستفيد من إعانة اجتماعية و/أو منحة مالية لا تقل عن ثلثي 2( / )3 الأجر الوطني الأدنى المضمون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 25 : يمكن وضع الأشخاص المسنين في وضع صعب و/أو بدون روابط أسرية لدى عائلة استقبال، أو في مؤسسة متخصصة، أو هيكل استقبال بالنهار . المادّة 26 : يخصص الوضع في مؤسسات متخصصة أو هيكل استقبال، لا سيما للأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية. لا يمكن قبول الأشخاص المسنين في المؤسسات المتخصصة أو هياكل الاستقبال، أو إبقائهم فيها إلا في حالة الضرورة أو في غياب حل بديل. تحدد شروط وضع الأشخاص المسنين، وكذا مهام وتنظيم وسير المؤسسات المتخصصة وهياكل الاستقبال عن طريق التنظيم. المادّة 27 : يمكن عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص الاستفادة، مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، من دعم الدولة في مجال المتابعة الطبية وشبه الطبية النفسية والاجتماعية. تكون الخدمات ووضع الأشخاص المسنين محل اتفاقيات تبرم بين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا ومقدمي الخدمات المعنيين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 28 : تضمن المؤسسات المتخصصة وهياكل الاستقبال بالنهار التي تخضع للقانون العام أو القانون الخاص المذكورة في المادة 25 أعلاه، التكفل بالأشخاص المسنين وفق برامج نشاطات يحددها الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 29 : يخضع إنشاء المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين، وتوسيعها وتحويلها وإلغائها من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّ ة 30 : يلزم الأشخاص المتكفلون بالأشخاص المسنين ذوي دخل كاف بالمساهمة في مصاريف الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والهياكل المذكورة في المادة 25 أعلاه. يلزم كذلك الأشخاص المسنون ذوي دخل كاف، المستفيدون من الخدمات المقدمة لهم، داخل المؤسسات وهياكل الاستقبال، بالمساهمة في مصاريف التكفل بهم ضمن هذه المؤسسات والهياكل تحت طائلة تسديد المبالغ المستحقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 7 المادّة 31 : يمكن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني المساهمة في حماية الأشخاص المسنين من خلال إعداد برامج ونشاطات ملائمة وتنفيذها، يصادق عليها مسبقا الوزير المكلف بالتضامن الوطني. الفصل السادس أحكام جزائية المادّة 32 : دون الإخلال بأحكام المادة 12 أعلاه، يتم اللجوء إلى إجراء الصلح، لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، طبقا للتشريع المعمول به. وفي حالة ما إذا تعذر إجراء الصلح، تطبق أحكام المادة 34 من هذا القانون. المادّ ة 33 : كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر، يعاقب حسب الحالات، بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لا سيما المادتان 314 و 316 منه. المادّ ة 34 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج كل شخص يخالف أحكام المادتين 6 و 30 (الفقرة الأولى) من هذا القانون. المادّة 35 : دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج، ودون ترخيص مسبق من السلطة المختصة كل من :
- أنشأ مؤسسة أو هيكل استقبال الأشخاص المسنين أو أجرى تعديلات عليها أو ألغاها،
- سيّر أو استغل مؤسسة أو هيكل استقبال الأشخاص المسنين،
- ويعاقب بنفس العقوبة كل من ثبت استغلاله للمسنين أو للهياكل الخاصة بهم، لأغراض تتنافى مع القيم الحضارية والوطنية،
- ويعاقب بنفس العقوبة، كل من قام بعرقلة المراقبة الممارسة من الأعوان المؤهلين. المادّة 36 : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 دج، كل شخص ساعد أو سهل، بأية وسيلة كانت، الحصول على الأداءات أو الإعانات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون لمستفيدين غير شرعيين.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه المادّة 37 : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 دج، كل من تلقى عن طريق الاحتيال، الخدمات أو الإعانات المذكورة في هذا القانون، مع استرداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير شرعية. الفصل السابع أحكام ختامية المادّة 38 : يرفع تقرير سنوي إلى كل من رئيس الجمهورية والبرلمان، عن وضعية الأشخاص المسنين ومدى تنفيذ البرامج المخصصة لحمايتهم. المادّة 39 : يسجل سنويا بعنوان “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني” تخصيصات مالية إضافية للتكفل بحماية الأشخاص المسنين. تحدد هذه التخصيصات بموجب قانون المالية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 10-327 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010، 29 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 40 : تستحدث لدى وزارة التضامن الوطني بطاقة تسمى “بطاقة مسن” يستفيد منها الأشخاص المسنون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 41 : يعتمد يوم 27 أبريل من كل سنة يوما وطنيا للشخص المسن. المادّة 42 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-40 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 819.500.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2010 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 819.500.000( دج) ي قي ّد في ميزانية تسي ير وزارة الشؤون الخ ارجي ة وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير الش ؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة
23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 9 29 ديسمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسي رقم 10-328 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-43 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة وثلاثون ألف دينار 475.630.000( دج) مقيد في مي زان ية الت ك اليف الم شت ركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة وثلاثون ألف دينار 475.630.000( دج) ي قي د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 48.630.000 مجموع القسم الأول 48.630.000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه 29 ديسمبر سنة 2010 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………… 194.000.000 مجموع القسم الرابع 194.000.000 مجموع العنوان الثالث 242.630.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 242.630.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات………………………………………… 200.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي……………………………….. 33.000.000 مجموع القسم السابع 33.000.000 مجموع العنوان الثالث 233.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 233.000.000 مجموع الفرع الأول 475.630.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………….. 475.630.000 مرسوم رئاسي رقم 10-329 مؤرخ في 23 محرم عام - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-346 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة إلغ اء المرس وم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ 2006 والمتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط في 9 رم ض ان ع ام 1427 الموافق 2 أكت وب ر والاستشراف ومهامها وتنظيمها، المعدل والمتمم، سنة 2006 والمتضمن إنشاء المحافظة العامة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها. المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، إنّ رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
- بناء على تقرير وزير الاستشراف والإحصائيات، المادة الأولى : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 و 125 (الفقرة الأولى) منه، أكتوبر سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م المادة 2 : يحوّل المستخدمون والوسائل التابعة للمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف إلى وزارة الاستشراف والإحصائيات. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-326 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
- وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لا سيما المادة 33 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 11
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. الفصل الأول دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز المادّة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يودع ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، بصفة فردية، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من كل عضو في مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية. المادّة 3 : يجب أن يشتمل ملف التحويل على:
- استمارة وفق النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم تملأ بشكل واف،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها،
- شهادة فردية للحالة المدنية،
- نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقارية أو قرار الوالي،
- نسخة من مخطط تحديد أو رسم الحدود أو عندما تتوفر البلدية على المسح مستخرج من مخطط مسح الأراضي،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تصريح شرفي من المستثمر مصادق عليه يتضمن جردا محينا لأملاك المستثمرة وعلى تعهده بالوفاء بالتزاماته بمفهوم القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، الذي يتم إعداده وفق النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم،
- توكيل يتم إعداده أمام موثق في حالة تركه لأحد الورثة لتمثيلهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. المادّة 4 : في حالة ما إذا كانت المستثمرة المعنية غير مزودة بمخطط تحديد أو رسم الحدود أو عندما يكون القوام العقاري للمستثمرة قد تعرض للتعديل ولم يكن مخطط التحديد أو رسم الحدود موضوع تحيين، تتولى إدارة مسح الأراضي، بطلب من المعني، إعداد أو تحيين هذا ا لمخطط. المادّة 5 : يق وم الدي وان الوطني للأراضي الف لاحية بعد دراسة الملف، بشكليات توقيع دفتر الشروط المنصوص عليه في أحكام المادة 4 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، والمرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم. ويرسل هذا الملف إلى إدارة الأملاك قصد إعداد عقد الامتياز باسم كل مستثمر. المادّة 6 : في حالة ما إذا تطلبت دراسة الملف معلومات تكميلية أو استحق تحققا من الوثائق أو الوقائع المصرح بها، يرسل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هذه الملفات إلى لجنة ولائية يرأسها الوالي للدراسة. المادّة 7 : تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
- مدير أملاك الدولة،
- مدير المحافظة العقارية،
- مدير المصالح الفلاحية،
- مدير مسح الأراضي،
- مدير التعمير والبناء،
- مدير التنظيم والشؤون العامة،
- ممثل مجموعة الدرك الوطني المختصة إقليميا. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في مناقشاتها لدراسة الملفات التي تعرض عليها. / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه 29 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 8 : عند نهاية الدراسة من اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه :
- إذا تم قبول الملف المذكور، يرسله الوالي بدوره مرفقا بمحضر اللجنة إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للقيام بالشكليات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
- وإذا لم يقبل الملف المذكور، يعلم الوالي المعني بالملف، عن طريق رسالة معللة مع إرسال نسخة منها إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، برفض منح الامتياز. في هذه الحالة، يمكن للطالب تقديم طعن لدى الجهة القضائية ا لمختصة. المادّة 9 : ي سقط حق المستثم رين الفلاحي ين أو ورثتهم في حالة الوفاة الذين لم يودعوا ملفهم بتحويل حقوق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، في الآجال رغم الإعذارات المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يؤكدها محضر قضائي. يصرّح بالإسقاط بقرار من الوالي ينشر في المحافظة العقارية. المادّ ة 10 : تسترجع الأراضي والأملاك السطحية غير الممنوحة في الحالات المذكورة في المادة 8 (الفقرة 2) وفي المادة 9 أعلاه، بسعي من إدارة أملاك الدولة بكل الطرق القانونية. المادّة 11 : يؤجل العمل بإجراء تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في حالة القضايا المتعلقة بالمستثمرة الفلاحية المعلقة لدى الجهات القضائية عند تاريخ صدور هذا المرسوم، إلى غاية بتّ الجهة القضائية فيها نهائيا. الفصل الثاني إعداد عقد الامتياز المادّة 12 : يقدم ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز باسم كل مستثمر لمستثمرة فلاحية فردية أو جماعية. يعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر. عندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية. وفي حالة تقديم الملف من ممثل الورثة، يعد عقد الامتياز في الشيوع وباسم كل الورثة.
23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 13 : يبيّن عقد الامتياز على الخصوص :
- لقب واسم وتاريخ ميلاد وعنوان المستثمر صاحب الامتياز،
- الحصص المحصل عليها في الشيوع، عند الاقتضاء،
- مدة الامتياز،
- موقع الأرض وقوام الأراضي والأملاك السطحية كما هي مبينة في جرد الأملاك المذكور في المادة 3 أعلاه. المادّة 14 : طبقا للمادة 4 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يمنح الامتياز لمدة أقصاها أربعون (40) سنة قابلة للتجديد. يج دد الامتياز بطلب خطي من المستثمرين أصحاب الامتياز ويودع لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية اثنا عشر (12) شهرا على الأقل قبل تاريخ انقضائه. المادّة 15 : ترسل إدارة أملاك الدولة عقد الامتياز بمجرد نشره إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يبلغه بدوره إلى صاحب الامتياز بعد استكمال شكليات التسجيل. يتحمل صاحب الامتياز مصاريف التسجيل في فهرس المستثمرات الفلاحية. يحدد قرار من الوزير المكلف بالفلاحة كيفيات تأسيس الفهرس وقواعد سيره. المادّة 16 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يؤدي كل تصريح كاذب إلى رفض ملف التحويل أو فسخ عقد الامتياز. الفصل الثالث التنازل عن حق الامتياز المادّة 17 : يجب على كل مستثمر صاحب امتياز يرغب في التنازل عن حقه في الامتياز في إطار أحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. ويتعين عليه توضيح مبلغ التنازل وكذا هوية المرشح لاقتناء حق الامتياز. يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 13 المادّة 18 : عندما يكون المتنازل صاحب امتياز في الشيوع، يخطر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كتابيا الأعضاء الآخ رين للمستثمرة، ب وصل استلام، قصد الممارسة المحتملة لحقهم في الشفعة المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، ويتعين عليهم الإفصاح عن ردهم للديوان الوطني للأراضي الفلاحية في أجل ثلاثين (30) يوما. المادّ ة 19 : عندما يبدي باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية رغبتهم في اقتناء حق الامتياز المعروض للبيع، يعلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المستثمر صاحب الامتياز المتنازل بغرض المباشرة في الشكليات الإجرائية للتنازل. المادّة 20 : في حالة ما إذا كان الرد سلبيا أو عند غياب الرد في الآجال المحددة في المادة 18 أعلاه، يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بدوره ممارسة حق الشفعة ويعلم به كتابيا المستثمر صاحب الامتياز المتنازل. المادّة 21 : في حالة ممارسة حق الشفعة من باقي أعضاء المستثمرة أو من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تتم شكليات التنازل عن حق الامتياز طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 22 : في حالة ما إذا لم يختر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ولا الأعضاء الآخرون للمستثمرة ممارسة حق الشفعة، يرخص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للمستثمر صاحب الامتياز، بعد موافقة الوالي، مواصلة التنازل عن حقه في الامتياز طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. وفي هذه الحالة، لا يبقى الامتياز إلا لمدة حق الامتياز المتبقية. المادّة 23 : طبقا للمادة 16 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يفضي اكتساب شخص لعدة حقوق امتياز إلاّ لتشكيل مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة لا تفوق مساحتها عشرة (10) أضعاف المستثمرة الفلاحية المرجعية كما يحددها المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 24 : مع مراعاة أحكام المواد 5 و 18 و 19 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تمنح حقوق الامتياز المكتسبة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن طريق الشفعة، عن طريق المزايدة بعد تحديد السعر حسب طبيعة الأراضي والأملاك السطحية المقرر منحها. غير أنه يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة، أن يخصص الأملاك المكتسبة بحق الشفعة لسياسة تجميع المستثمرات. وفي هذه الحالة يتم التنازل عن حقوق الامتياز بسعر الاكتساب مع زيادة 20 .% الفصل الرابع امتياز الأراضي المتوفرة المادّ ة 25 : تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تمنح إدارة أملاك الدولة الأراضي الفلاحية وكذا الأملاك السطحية المتوفرة، بعد ترخيص من الوالي، عن طريق إعلان الترشح الذي يباشر به الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. تحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. الفصل الخامس كيفيات الشراكة لاستغلال الأراضي الممنوحة المادّة 26 : يمكن المستثمر صاحب الامتياز إبرام كل اتفاق للش راك ة طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. يمكن أن يكون عقد الشراكة سنويا أو متعدد السنوات. ويجب أن يبين :
- هوية الأطراف و/أو اسم الشركة وكل المساهمين،
- مساهمة ك ل من الشريكين وبرنامج الاستثمار، / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه 29 ديسمبر سنة 2010 م
- توزيع المه ام والم سؤولي ات في ظل احترام المادة 22 من القانون رقم 10-03 الم ؤرخ في 5 رم ضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه،
- كيفيات المشاركة في نتائج الاستغلال وتقاسم الأرباح،
- مدة الشراكة التي لا يمكن أن تتجاوز مدة الامتياز المتبقية. يتعين على الموثق المكلّف بشكليات اتفاق الشراكة، إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمجرد إعداد العقد. الفصل السادس أحكام ختامية المادّة 27 : دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة المراقبة على المستثمرة الفلاحية في أي وقت للتأكد من أن النشاطات التي تتم عليها مطابقة لأحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه ولبنود دفتر الشروط. المادّة 28 : يمكن المستثمرين أصحاب الامتياز تشكيل تعاونية فلاحية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 29 : يكلّف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية باستغلال الأراضي الفلاحية المذكورة في أحكام المادة 11 من هذا المرسوم. المادّة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى
23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 15 29 ديسمبر سنة 2010 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية استمارة تتعلق بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز المرجع : القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. اللقب ………………………………………………………………………………………………………………………….: الاسم …………………………………………………………………………………………………………………………..: عضو المستثمرة الفلاحية الجماعية / المستثمرة الفلاحية الفردية رقم ……………………………………………: المنبثقة عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية ……………………………………………………………………………….: البلدية ………………………………………………………………………………………………………………………..: الولاية …………………………………………………………………………………………………………………………: المستثمر صاحب الامتياز
الملحق الثاني نموذج بطاقة جرد أملاك المستثمرة الولاية ………………………………………………………………: البلدية ………………………………………………………………: القسم الفرعي الفلاحي ……………………………………………: المستثمرة الفلاحية الجماعية / المستثمرة الفلاحية الفردية …………………………………………………………………: لقب واسم المستثمر المصرح ……………………………………………………………………………………………………….:
المولود بتاريخ ………….: ب ……………………: صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم ……………..: المسلمة بتاريخ …………….: ب:………………. من ……………..: وصف الأملاك السطحية أصل الأملاك السطحية (الأملاك عدا الأرض) استعمال الأملاك مكتسبة في إطار منجزة المساحة المشغولة منجزة بأموال التعيين القدرة (تحديد الوحدة) إعادة هيكلة المزارع بأموال دعم (تحديد الوحدة) خاصة الفلاحية الاشتراكية الدولة أغراس
ن مباني الاستغلال
ن مباني التربية
ن الزراعة البلاستيكية
ن السكنات
ن تجهيزات الري
ن أنا الممضي أسفله، السيد …………………. بصفتي …………………. أصرح بشرفي بصحة المعلومات المتضمنة في بطاقة الجرد هذه حول منجزة من طرف بصفة بصفة ملاحظة لجا من طرف الغير (شاغلين ر فردية جماعية الغير ي غير شرعيين…) د ة ال ر سّ م ي ةّ جلل م ه و ر ةّ ي لجا ز ائ ر ي ةّ / ال ع د د
9 2 3 2 دي م س ح م ر ب م ر ع ما س 2 مجمل الأملاك السطحية (الأملاك عدا الأرض) الموجودة فوق المستثمرة. ن 3 ة 3 4 0 1 إمضاء المصرح (يتم التصديق عليه) 1 ه 0 ه
23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 17 29 ديسمبر سنة 2010 م الملحق الثالث دفتر شروط الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المادة الأولى الهدف يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد أعباء وشروط الامتياز على الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المنصوص عليه في أحكام المادة 4 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بين: المستثمر صاحب الامتياز لقب واسم وتاريخ ميلاد وانتساب وعنوان صاحب الامتياز وكذا صفته كممثل للورثة، عند الاقتضاء ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممثلا ب مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية : ………………………………………………………………………. المادة 2 حقوق المستثمر صاحب الامتياز للمستثمر صاحب الامتياز الحق في :
- الاستغلال الحر للأرض والأملاك السطحية الموضوعة تحت تصرفه لأغراض فلاحية،
- القيام بكل تهيئة و/أو بناء ضروريين لاستغلال أفضل للأراضي، مع مراعاة استيفاء الإجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا ا لمجال، بعد ترخيص مسبق من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يعلم إدارة أملاك الدولة بذلك،
- رهن الحق العقاري الذي يمنحه إياه الامتياز كضمان للقروض التي يمكن أن يتحصل عليها لدى هيئات القرض لتمويل نشاطاته في إطار المستثمرة الفلاحية. ويشمل الرهن أيضا البنايات الممكن تشييدها،
- التنازل عن حقه في الامتياز ضمن الأشكال والشروط المحددة بأحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، بعد إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
- تجديد الامتياز، بطلب منه، عند انتهاء مدته شريطة تقديم الطلب للديوان الوطني للأراضي الفلاحية سنة قبل تاريخ انتهائه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- طلب الفسخ المسبق للامتياز بواسطة إشعار بسنة واحدة على الأقل،
- الخروج من الشيوع في حالة مستثمرة جماعية قصد تشكيل مستثمرة فلاحية فردية مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية. المادة 3 التزامات المستثمر صاحب الامتياز زيادة على الالتزامات الملقاة على عاتق كل مستثمر فلاحي، يجب على صاحب الامتياز الاحترام الصارم لأحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولا سيما للالتزامات الآتية :
- يفترض في المستثمر صاحب الامتياز أن يكون مطلعا اطلاعا كاملا على قوام الأملاك الممنوحة له. ويجب أن يوفر الوسائل الكافية بهدف إعطاء مردودية للأراضي الفلاحية والأملاك السطحية الممنوحة له،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه 29 ديسمبر سنة 2010 م
- يتعهد المستثمر صاحب الامتياز بما يأتي :
- إدارة مباشرة وشخصية للمستثمرة،
- الاعتناء بالأراضي الممنوحة والعمل على إثمارها،
- المحافظة على الوجهة الفلاحية للأراضي،
- ألا يستعمل مباني المستثمرة إلا من أجل أهداف ذات صلة بالنشاطات الفلاحية،
- عدم تأجير الأراضي والأملاك السطحية المقامة فيها من الباطن،
- التصريح بكل اتفاقات الشراكة التي يبرمها أو يلغيها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دفع مبالغ الإتاوة السنوية المستحقة للامتياز عند حلول آجالها،
- سداد الرسوم والمصاريف الأخرى التي يمكن أن تخضع لها الأملاك طيلة مدة الامتياز،
- إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في كل وقت بكل حدث يمكن أن يؤثر على السير العادي للمستثمرة. المادة 4 الرقابة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن يمارس الرقابة على المستثمرة الفلاحية في كل وقت للتأكد من مطابقة النشاطات المقامة عليها مع أحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا بنود دفتر الشروط هذا. يلتزم المستثمر صاحب الامتياز، أثناء عمليات الرقابة، أن يقدم مساعدته لأعوان الرقابة بأن يسهل لهم الدخول إلى المستثمرة وأن يزودهم بكل المعلومات و/أو الوثائق المطلوبة. المادة 5 مدة الامتياز وسريان مفعوله وتجديده تحدد مدة الامتياز الذي يمنح بعنوان القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، ب……………………………………………………………………………………………………….. يسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ نشر عقد الامتياز في المحافظة العقارية. تعاد جميع الأملاك الممنوحة التي يحوزها المستثمر صاحب الامتياز، إذا لم تجدد مدة الامتياز بعد انقضاء أجلها المقرر، إلى الأملاك الخاصة للدولة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 6 قوام الأملاك الممنوحة
- مساحة الوعاء العقاري الممنوح …………………………………………………………………………………..: المسقي منه …………………………………………………………………………………………………………..:
- قوام الأملاك السطحية بما فيها المحلات ذات الاستعمال السكني : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
- الإحداثيات الجغرافية للوعاء العقاري مطابقة لمخطط مسح الأراضي المرفق بملحق عقد الامتياز………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 19 29 ديسمبر سنة 2010 م المادة 7 نهاية الامتياز يمكن أن يتم إنهاء الامتياز طبقا للمادة 26 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، والمذكور أعلاه:
- عند انقضاء مدة الامتياز القانونية في حالة عدم تجديدها،
- بطلب من المستثمر صاحب الامتياز قبل انقضاء مدة الامتياز،
- بعد إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته. المادة 8 فسخ الامتياز يأتي الفسخ الإداري بمبادرة من الإدارة عندما لا يحترم المستثمر صاحب الامتياز التزاماته، لا سيما بسبب الإخلالات الآتية :
- عدم استغلال الأراضي الممنوحة طيلة مدة سنة واحدة،
- تغيير الوجهة الفلاحية للأراضي و/أو الأملاك السطحية الممنوحة،
- البناء في الأراضي بدون رخصة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
- التأجير من الباطن للأراضي والأملاك السطحية،
- عدم دفع الإتاوة بعد أجلين (2) متتاليين وبعد إعذارين (2) غير مثمرين،
- التصريح الكاذب وعدم التصريح باتفاقات الشراكة أو التنازل عن حق الامتياز،
- غياب الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة. يترتب عن فسخ الامتياز أيلولة جميع الأملاك بما فيها المحلات المستعملة للسكن إلى الدولة، ويعطي الحق، بالنسبة للأملاك السطحية، في تعويض تحدده إدارة أملاك الدولة مع طرح 10 % كتعويض عن الأضرار في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته. يقبل مبلغ هذا التعويض الطعن أمام الجهة القضائية ا لمختصة. تحسب الامتيازات والرهون المحتملة التي تثقل المستثمرة في مبلغ التعويض. المادة 9 الشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تدفع الإتاوة في أقساط في آجالها إلى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. يرسل المستثمر صاحب الامتياز دوريا إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية التبريرات المتعلقة بدفع الإتاوات. يؤدي عدم دفع الإتاوة إلى الفسخ الإداري للامتياز. حرر ب ……………. في …………………… تم الاطلاع والمصادقة عليه توقيع المستثمر صاحب الامتياز المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 10-330 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دينار 7.372.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها سبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دينار 7.372.000.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 29 ديسمبر سنة 2010 م الم ادّة 2 : يخ صص لمي زانية سن ة 2010 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دينار 7.372.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها سبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دينار 7.372.000.000( دج) ي قي دان في النفقات ذات الط ابع الن ه ائي (المن ص وص علي ها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشتسنة 2010 والم تضمن قان ون الم ال ي ة التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 7.372.000 7.372.000 المجموع ……. 7.372.000 7.372.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 7.372.000 7.372.000 المجموع ……. 7.372.000 7.372.000
23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيد عبد الحق بوعتورة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مستشار دولة بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيد عمارة زيتوني، بصفته مستشار دولة بمجلس الدولة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيد عبد الله هبول، بصفته وكيلا للجمهوريّة مساع دا لدى محكمة بوسعادة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم أمناء عامين للمجالس القضائية الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 21 فرديّة
- الط يب حفي ان، بأدرار لإع ادة إدم اجه في رتبته الأصلية،
- مولود بوكلاب، بتبسة، بناء على طلبه،
- سعيد إيك ان، بتامنغست لإع ادة إدماجه في رتبته الأصلية،
- مسعود بورويس، بقسنطينة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيد أحمد ويزم المدعو إيزم، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيد كمال قرميط، بصفته محافظا للغابات في ولاية غرداية، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- لخضر عايب، في ولاية أم البواقي،
- بوعمامة سماحي، في ولاية تيارت،
- موسى لونيس، في ولاية معسكر،
- كريم قش، في ولاية الوادي،
- فؤاد توتة، في ولاية غيليزان.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- زيدان بولعراق، في ولاية المدية،
- محمود بن لعريبي، في ولاية تيسمسيلت،
- ابراهيم خيذري، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيد محمد مزغاش، بصفته مديرا للتجارة في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيد نوار بوروبة، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تنهى مهام السّيد عبد الرحمان سايدية، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 تنهى، ابتداء من 17 يوليو سنة 2010، مهام السّيد عبد الرحمان بوراس، بصفته مدي را للصّيد البح ري والموارد الصيدي ة في ولاية سيدي بلعباس، بسبب الوفاة. / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه 29 ديسمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتّش بالمفتّشية العامّة لمصالح السجون. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسم برس نة 2010، يعيّن السّيد كمال س يرين، مفتشا بالمفتشية العامّة لمصالح السجون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسم برس نة 2010، يعيّن السّيد كمال مزياني، نائب مدير للمنشآت القاعدية في المديرية العامّ ة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لمجلس قضاء قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يعيّن السّيد بوجمعة جندلي، أمينا عاما لمجلس قضاء قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يعيّن السّيد أحمد ويزم المدعو إي زم، مفتش ا بوزارة الفلاح ة والتنمية الريفية.
23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يعيّن السّيد فؤاد شهات، مديرا للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المحافظ لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يعيّن السّيد إسماعيل زين، محافظا لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يعيّن السّيد ابراهيم خيذري، مديرا جهويا للتجارة بعنابة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، تتضمّن تعيين مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية :
- كريم قش، في ولاية أم البواقي،
- موسى لونيس، في ولاية تيارت،
- لخضر عايب، في ولاية قالمة،
- فؤاد توتة، في ولاية إيليزي،
- بوعمامة سماحي، في ولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين :
- زيدان بولعراق، في ولاية قسنطينة،
- محمود بن لعريبي، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يعيّن السّيد محمد مزغاش، مديرا للتجارة في ولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يعيّن السّيد لخض ر رخروخ، رئيسا لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يعيّن السّيد نوار بوروب ة، مدي را عاما للمعه د ال وطني للتك وين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية غيليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يعيّن السّيد عب د القادر بومدين، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية غيليزان.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه 29 ديسمبر سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة السجون. إن وزير العدّل، حافظ الأختام،
-
بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
-
وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يح دّد صلاح يات وزير ال عدل، حافظ الأختام،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
-
وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
-
وبمقتضى القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي إدارة السجون، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم المادتان الأولى و 2 من القرار المؤرّخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تحدث لدى وزارة العدل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الآتية : 1 - أسلاك موظفي القيادة، 2 - أسلاك موظفي التأطير، 3 - أسلاك موظفي إعادة التربية”. “المادة 2 : يحدّد عدد أعضاء اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون 1 - موظفو القيادة
-
ضابط عميد أول لإعادة التربية
-
ضابط عميد لإعادة التربية
-
ضابط رئيسي لإعادة التربية
-
ضابط إعادة التربية الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5
23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 25 ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون 2 - موظفو التأطير
-
مساعد أول لإعادة التربية
-
مساعد إعادة التربية
-
رقيب إعادة التربية 3 - موظفو إعادة التربية
-
عون إعادة التربية 5
-
عون حراسة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة .2010 الطيب بلعيز وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1431 الموافق 20 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي الجزائري. إن وزيرة الثقافة،
-
بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
-
وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 5 5 “ الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للزي التقليدي الجزائري. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1431 الموافق 20 سبتمبر سنة .2010 خليدة تومي ★ قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية “القراءة في احتفال”. إن وزيرة الثقافة،
-
بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
-
وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، تؤسس مهرجانات ثقافية محلية سنوية “القراءة في احتفال” في ولايات أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبويرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيارت والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطين ة ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج والطارف وتيندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تيموشنت وغرداية وغليزان. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة .2010 خليدة تومي ★ قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، تحدّد القائمة الاسمية للّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمّن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : السيدات والسادة :
- م راد بوتفليق ة، ممثل الوزي ر المك لف بالثقافة، رئيسا،
- إبتهال بوثينة مخلوف، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- أحمد بلي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- علي شريف، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- مخلوف نايت سعادة، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه 29 ديسمبر سنة 2010 م
- شامية شكشاك طوالبي، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- بدر الدين فيلالي، ممثل الوزي ر المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- زهور جعفر، ممثلة الوزير المكلف با لمجاهدين،
- سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ،
- دليلة أورفالي، مديرة المتحف الوطني للفنون الجميلة،
- عائشة عمامرة، مديرة المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية. يلغى القرار المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. ★ قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الشلف. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الشلف، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السّادة :
- لوناس مصطفى، مدير الثقافة بالولاي ة، رئيسا،
- معمر عفاس، ممثل عن الوالي،
- نور الدين بوهنة، مدير المالية بالولاية،
- دحدوح يعقوبي، مدير الت ربية الوطنية بالولاية،
- زيان بوزيان أحمد، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- لحسن مذهوري، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- محمد بودية، كاتب،
- محمد ابن السائح، أستاذ وباحث جامعي.
23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 27 29 ديسمبر سنة 2010 م قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الأغواط. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الأغواط، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السّيدة والسّادة :
- إبراه يم قريم، مدي ر الثق اف ة بال ولاي ة، رئيسا،
- محمد تقاري، ممثل عن الوالي،
- خالد بوصوف، مدير المالية بالولاية،
- عبد القادر الزارب، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- العالية بشيري، مديرة الشباب والرياضة بالولاية،
- حمادي محمد لزهر، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بولرباح عثماني، أستاذ جامعي وكاتب،
- عبد القادر بن التواتي، أستاذ ج امعي وكاتب. ★ قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر السادة :
- عبد الحميد مرسلي، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- أحمد وزان، ممثل عن الوالي،
- معاشي حاج بن عمران، مدير المالية بالولاية،
- رزقي أحمد، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- علي بودربالة، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- لخضر وارث، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- محمد بوديبة، كاتب،
- قدور غالب، كاتب. ★ قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية عين الدفلى. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكت بة المطالع ة العموم ية لولاي ة عين الدفلى، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي : السّيدة والسّادة :
- عبد الحميد بومدين، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- أحمد خروبي، ممثل عن الوالي،
- مهرية بوغرارة، مديرة المالية بالولاية،
- عبد الله مزيان، مدي ر الت ربية الوطنية بالولاية،
- علي بوزيدي، مدير الشباب والرياض ة بالولاية،
- ساعد زقاري، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مصطفى بلمشري، أديب،
- سعيد كروان، شاعر. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة