مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين.
المادة 2
فتح المادةالوساطة العائلية والاجتماعية إجراء لتسوية حالات النزاع التي قد تنشب في الأسرة بين الأصول والفروع، بهدف إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي.
تطبق أحكام هذا المرسوم على كل وضعية نزاع بين الأصول والفروع، لا سيما تلك التي ينجم عنها سوء معاملة الأشخاص المسنين أو تهميشهم أو إقصاؤهم أو التخلي عنهم.
المادة 3
فتح المادةيتم اللّجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية :
- بناء على طلب من الأصول أو الفروع أو العائلات،
- تبعا لتبليغ من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي على علم بحالة النزاع بين الأصول والفروع،
- بناء على اقتراح من المصالح الاجتماعية أو دور الأشخاص المسنين.
المادة 4
فتح المادةتتم مباشرة الوساطة العائلية والاجتماعية بإيداع الطلب أو تقديم التبليغ أو الاقتراح، على التوالي، من طرف الأشخاص أو المصالح أو المؤسسات المذكورة في المادة 3 أعلاه لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، التي تتولى تسجيلها والتأكد منها ثم تعرضها على مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية المذكور في المادة 5 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيتشكل مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، خلال جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية، من :
- وسيط اجتماعي،
- نفساني عيادي،
- مساعد (ة) اجتماعي (ة).
يمكن المكتب أن يستعين بكل شخص يمكنه نظرا إلى كفاءته مساعدته في أشغاله.
المادة 6
فتح المادةيقوم مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية بالإجراءات المرتبطة بالوساطة، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- دراسة ومعالجة الطلبات والتبليغات والاقتراحات المتعلقة بالوساطة العائلية والاجتماعية والقيام بالتحقيقات الاجتماعية ذات الصلة بموضوع الوساطة،
- إعلام الأشخاص المعنيين بعملية الوساطة العائلية والاجتماعية ونتائجها وضمان المرافقة الاجتماعية للأطراف في حالة النزاع قصد تحقيق الوساطة،
- متابعة وتقييم عملية الوساطة العائلية والاجتماعية.
يعد المكتب نظامه الداخلي طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدده الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 7
فتح المادةتجرى جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية برئاسة مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، ويساعده أعضاء المكتب المذكورين في المادة 5 أعلاه وبحضور الأصول والفروع، وعند الاقتضاء، كل الأشخاص المعنيين.
كما يمكن أن تجري جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية في منزل أحد الأطراف في حالة النزاع.
المادة 8
فتح المادةيرسل مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية استدعاء إلى الأطراف في حالة النزاع يحدد فيه تاريخ وساعة ومكان جلسة الوساطة العائلية والاجتماعية التي يجب أن تعقد في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب أو التبليغ أو الاقتراح المذكور في المادة 4 أعلاه، قصد تسجيل تصريحات ومواقف الأشخاص المعنيين وتلقي كل المعلومات الضرورية للقيام بمهمته.
المادة 9
فتح المادةيكلف وسيط اجتماعي بالقيام بالمساعي الضرورية وإعداد تقرير يتضمن اقتراحات تسوية النزاع يعرضه على مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية.
المادة 10
فتح المادةيقوم مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية بمحاولة تسوية حالة النزاع بين الأصول والفروع خلال جلساته.
وعقب محاولة التسوية المذكورة في الفقرة أعلاه، يعرض مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية في جلسة حضورية، اقتراحات التسوية على الأصول والفروع في حالة النزاع.
يجب أن تتم الإجراءات المتعلقة بالمحاولة والوساطة العائلية والاجتماعية في حدود خمس (5) جلسات.
المادة 11
فتح المادةتسجل حالات تسوية النزاع أو عدم اتفاق الأطراف في محضر الوساطة العائلية والاجتماعية يوقعه رئيس الجلسة والمساعدون المذكورون في المادة 5 أعلاه، وكذا الأطراف المعنية. 17 فبراير سنة 2016 م
المادة 12
فتح المادةيلزم المساعدون الحاضرون خلال جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية المذكورون في المادة 5 أعلاه، بالسر المهني ويجب عليهم حفظ سرية اللقاءات وكل الوثائق التي يطلعون عليها في إطار عملية الوساطة العائلية والاجتماعية.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن اللجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية في القضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية.
المادة 14
فتح المادةيعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تقريرا سنويا عن نشاطات المكتب يقيّم فيه حالة الوساطة العائلية والاجتماعية. ويرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوالي المختص إقليميا.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.