مرسوم تنفيذي رقم 14-17 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إن شاء دور الأشخاص المسنين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء دور الأشخاص المسنين وتتميم قائمة هذه الدور طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة دور الأشخاص المسنين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ......................... (بدون تغيير) ............................
دار الأشخاص المسنين بلدية الحاجب - ولاية للحاجب بسكرة دار الأشخاص المسنين بلدية مسرغين - ولاية لمسرغين وهران دار الأشخاص المسنين بلدية الدبيلة - ولاية للدبيلة الوادي 26 يناير سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.