قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، المعدّل والمتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إي رادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
المادة 2
فتح المادةيسجّل "الحساب رقم 069 - "302 :
في باب الإيرادات :
- 50 % من ناتج حقوق الطابع المدرجة على شهادات تأمين السيارات،
- 800 دج من مبالغ حقوق الطابع على جوازات السفر،
- ناتج رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين المالية،
- المساهمات التطوعية لكل شخص طبيعي أو معنوي،
- منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عملية التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز المعايير المقبولة،
- دينار واحد 1( دج) من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة،
- الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص واحد في المائة 1( %)، على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص المعوقين، طبقا 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه غشت سنة م لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- 30 % من حاصل 2 % من ناتج الرسم على مبلغ إعادة تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف النقال،
- 30 % من مبلغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة.
في باب النفقات :
- الإعانة المالية للدولة بعنوان التضامن الوطني، لا سيما :
الإعانات المالية والمساعدات الاستثنائية : * لفائدة فئات الأشخاص المحرومين أو في وضع صعب، * لفائدة العائلات المنكوبة.
عمليات التضامن بمناسبة : * شهر رمضان على الخصوص في شكل : ● المساهمة في شراء طرود غذائية للعائلات المحرومة والتمويل الجزئي للمطاعم الشعبية. * احتفالات العيد : ● شراء ملابس لفائدة الأطفال المحرومين. * الحج : ● المساهمة في تمويل مجموعة الملابس والأدوية للأشخاص المحرومين المستفيدين من عملية الحج المخولة إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني من طرف السلطات العمومية.
عمليات التضامن لفائدة الطفولة والشبيبة : * التكفل بعطل الأطفال المحرومين و/أو المعوقين :
الإقامة والإطعام وشراء بدلات مخصصة للعطل والرعاية الطبية وشراء الأدوية للحالات المستعجلة وللعلاجات الأولية والنقل البري والبحري و/أو الجوي والتأمين والنشاطات التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية والأدوات البيداغوجية، * اقتناء وسائل النقل (حافلات و/أو حافلات صغيرة وشاحنات وعربات مهيأة) لفائدة المؤسسات المدرسية و/أو المتخصصة المتواجدة في المناطق المعزولة و/أو المحرومة، 28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م * المساهمة في تجهيز المؤسسات المدرسية و/أو المتخصصة المتواجدة بالمناطق المعزولة و/أو المحرومة بمكيفات الهواء وأجهزة التدفئة ومعدات تبريد المياه الصالحة للشرب، * شراء اللوازم المدرسية وتقديم إعانات لفائدة الأطفال المعوقين والأطفال المحرومين.
عمليات لفائدة الأشخاص المعوقين : * اقتناء : ● أجهزة متحركة (كراسي متحركة وكراسي متحركة كهربائية أو بمحرك ومركبات ذات ثلاث عجلات)، ● أجهزة تقويم العظام ولواحقها، ● أجهزة لضعيفي البصر والمكفوفين ولواحقها، ● أجهزة لضعيفي السمع والصم ولواحقها، ● أجهزة للمساعدة التقنية والحماية، ● أجهزة ولواحق ومساعدات تقنية وبيداغوجية اللازمة لفائدة الأشخاص المعوقين.
عمليات التضامن لفائدة الأشخاص المسنين : * التكفل بمواسم الإقامة الاستجمامية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين، * المساهمة في تمويل الأجهزة الخاصة والمعدات اللازمة والملائمة للحالة الصحية للأشخاص المسنين المحرومين، * تمويل تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل، * المساهمة في إعانة الدولة للفروع المحرومين المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب و/أو بدون روابط أسرية.
عمليات التضامن لفائدة الفئات المحرومة : * المساهمة في تمويل النشاطات التي تهدف إلى مكافحة الفقر والإقصاء لفائدة الفئات المحرومة، * شراء حفاظات للأطفال والبالغين وأكياس وسبر البول لفائدة المرضى المحرومين، * التكفل بثمن تذكرة النقل الجوي للمريض المحروم وكذا لمرافقه، القاطن في إحدى ولايات الجنوب والذي يتطلب تحويله نحو أحد الهياكل الصحية الموجودة بشمال البلاد، * التمويل الجزئي للنشاطات الخاصة، لا سيما المطاعم لفائدة الأشخاص بدون مأوى ثابت والإسعاف الطبي الاستعجالي الاجتماعي، * التكفل بالأدوية لفائدة المرضى المزمنين المحرومين غير المؤمنين اجتماعيا، * التكفل بالمنتجات الغذائية الخاصة ببعض الأمراض لفائدة الأشخاص المحرومين.
- إعانات الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية،
- نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد،
- منح الإعانات لأصحاب العمل قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين في إطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة والجماعات الإقليمية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة .2017 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حاجي بابا عمي مونية مسلم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 10-12
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 94-310
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 13-134
- قرار وزاري مشترك رقم 069-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 069-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.