مرسوم تنفيذي رقم 16-186 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية
الفصل الأول — كيفيات منح إعانة الدولة
المادة 2
فتح المادةتمنح إعانة الدولة في شكل إعانة عينية أو إعانة اجتماعية حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتمنح الإعانة الاجتماعية للدولة المذكورة في المادة 2 أعلاه، على أساس ملف يودعه الفروع المتكفلون بأصولهم وكذا الأشخاص المسنون الذين هم ف ي وض ع صعب و/أو بدون روابط أسرية، حسب الحالة، لدى مصلحة أو مكتب الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر السكن مقابل تسليم وصل إيداع.
الم ادة 4 : يتضمن ملف طلب الإعانة المذكور في المادة 3 أعلاه، الوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للفروع المتكفلين بأصولهم :
- طلب خطي،
- شهادة الميلاد،
- شهادة الحالة العائلية،
- شهادة الإقامة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- تصريح شرفي مصادق عليه يثبت تكفل الفرع بأصوله،
- شهادة عدم الدخل أو شهادة الدخل، عند الاقتضاء.
ب - بالنسبة للأشخاص المسنين في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية :
- طلب خطي،
- شهادة الميلاد،
- شهادة الحالة العائلية،
- شهادة الإقامة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- شهادة عدم الدخل أو شهادة الدخل، عند الاقتضاء.
الم ادة 5 : يخط ر رئ يس المجلس الشعبي البلدي مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لل ولاية لإبداء رأيها في طلبات الإعانة في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملفات .
الم ادة 6 : تسجل وتدرس مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ملفات طلبات الإعانة، ثم ترسلها مرفقة برأيها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملفات. 29 يونيو سنة 2016 م الم ادة 7 : يبتّ رئيس المجلس الشعبي البلدي في طلبات الإعانة على أساس رأي مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إرسال الملف.
يبلّغ القرار من طرف مصالح البلدية إلى صاحب الطلب في أجل ثمانية (8) أيام.
الم ادة 8 : في حالة رفض طلب الإعانة، يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى الوالي ف ي أجل ثمانية
(8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
يفصل الوالي في طعن صاحب الطلب في أجل شهر واحد(1).
الفصل الثاني إعانة الدولة لفائدة الفروع المتكفلين بأصولهم الم ادة 9 : تتمثل إعانة الدولة الممنوحة لفائدة الفروع الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم في إعانة عينية تشمل، على الخصوص :
- إعانات مادية ترمي إلى ضمان حياة لائقة للأشخاص المسنين ورفاهيتهم،
- تجهيزات خاصة بالأشخاص المسنين.
تحدد قائمة الإعانات المذكورة في الفقرة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
الم ادة 10 : يجب على الفروع المتكفلين بأصولهم المستفيدين من إعانة الدولة أن يتوفر لديهم دخل يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يعادله.
الفصل الثالث — إعانة الدولة لفائدة الأشخاص المسنين في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية
المادة 11
فتح المادةتشمل الإعانة الاجتماعية للدولة الممنوحة للأشخاص المسنين في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي ودعم نفسي.
تحدد قائمة الخدمات المذكورة في الفقرة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
الم ادة 12 : يتم التكفل بالإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م الم ادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.