مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد ترتيبات وتدابير الإعانة للأشخاص المسنين بالمنزل وكذا التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية، تطبيقا لأحكام المادتين 21 و 23 من القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتتشكل ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل من خدمات اجتماعية وصحية ودعم نفسي ونشاطات ثقافية تسمح بتكفل شامل بالأشخاص المسنين.
يتمثل التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية على الخصوص في العلاج واقتناء التجهيزات الخاصة والأجهزة والاستفادة، عند الاقتضاء، من مرافقة مناسبة بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص.
المادة 3
فتح المادةتكمن أهداف ترتيبات وتدابير المساعدة بالمنزل وكذا التكفل الخاص، المنصوص عليهما في أحكام هذا المرسوم، في ضمان ما يأتي لفائدة الأشخاص المسنين :
- خدمات المساعدة في المنزل والدعم النفسي والاجتماعي،
- مرافقة ملائمة حسب حالتهم البدنية والنفسية،
- توفير التجهيزات الخاصة والأجهزة الضرورية المناسبة للوضعية الصحية للأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية، وتزويدهم بها،
- إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي و/أو في منزلهم.
الفصل الثاني — ترتيبات وتدابير الإعانة للأشخاص المسنين بالمنزل
المادة 4
فتح المادةتضمن ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل تلبية الاحتياج ات الأساسية للأشخاص المسنين في حياتهم اليومية في مجالات :
- العلاجات الصحية،
- المساعدة على النظافة والهندمة اليومية،
- المساعدة في الأعمال المنزلية،
- المرافقة الاجتماعية والنفسية والإدارية.
تحدد قائمة ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
الفصل الثالث — التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية
المادة 5
فتح المادةيضمن التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية، زيادة على ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل المذكورة في المادة 4 أعلاه، علاجات مكيفة واقتناء للتجهيزات الخاصة والأجهزة، وتشمل :
- التجهيزات، كل المعدات التي تساعد الفرد على تجاوز العجز بهدف القيام بأعمال الحياة اليومية،
- الأجهزة، كل وسيلة تقنية موجهة لتكملة أو استبدال وظيفة عضو في حالة عجز أو غياب عضو.
تحدد قائمة التجهيزات الخاصة والأجهزة وكذا الخدمات في مجال العلاج المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 6
فتح المادةتقوم بمعاينة وضعية تبعية الأشخاص المسنين المحرومين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختصة إقليميا، التي تتنقل لهذا الغرض، إلى منزل هؤلاء الأشخاص.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تضمن الخدمات الاجتماعية المنزلية المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه من طرف أشخاص طبيعيين أومعنويين خاضعين للقانون الخاص وكذا جمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني مؤسسة قانونا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يقوم بالخدمات الاجتماعية بالمنزل، المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، أشخاص مؤهلون في المجالات الاجتماعية والصحية والنفسية.
المادة 9
فتح المادةتكون الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل المذكورة في هذا المرسوم، مانعة لكل خدمات أخرى مماثلة.
الفصل الرابع — كيفيات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة
المادة 10
فتح المادةتخضع الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة إلى تقديم طلب مرفق بملف يودعه الأشخاص المسنون أو الأشخاص المتكفلون بهم، لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختصة إقليميا.
المادة 11
فتح المادةيتضمن ملف طلب الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل و/أو الأجهزة والتجهيزات الخاصة المذكورة في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية : 27 نوفمبر سنة 2016 م
- طلب مقدم من الشخص المسن أو الشخص المتكفل به،
- شهادة إقامة الشخص المسن،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص المسن،
- شهادة الدخل أو عدم الدخل للشخص المسن، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةتتحقق المصالح المختصة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية من الملف وتقوم على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة طلبات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة وضبط احتياجات الأشخاص المسنين المعنيين،
- القيام بالتحقيقات الاجتماعية المتعلقة بالشخص المسن، لا سيما معاينة وضعية تبعية الأشخاص المحرومين،
- إعداد مخطط المساعدة تجاه الأشخاص المسنين المعنيين.
تقوم المصالح المختصة لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بالتحقيق الاجتماعي المذكور في الفقرة أعلاه، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
المادة 13
فتح المادةيبت مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختص إقليميا، في الملف على أساس التحقيق الاجتماعي في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
يبلغ قرار مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية للطالب في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةفي حالة رفض طلب الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة أو العلاجات المكيّفة، يمكن صاحب الطلب تقديم طعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض، لدى الوالي المختص إقليميا الذي يفصل فيه في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
المادة 15
فتح المادةزيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الخاص الذي يضمن خدمات تتعلق بترتيبات وتدابير الإعانة للأشخاص المسنين بالمنزل، محل مراقبة دورية تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 16
فتح المادةفي حالة معاينة تقصير أو مخالفات، تدون مصالح النشاط الاجتماعي محضرا بذلك، وتعذر 27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م بموجبه الشخص الخاضع للقانون الخاص الذي يجب عليه أن يمتثل له في أجل ثمانية (8) أيام تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبلّغ نسخة من المحضر لمدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
تسترجع التجهيزات الخاصة أو الأجهزة غير المستعملة أو المستغلة بمقرر من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادة 17
فتح المادةيتم التكفل بالأثر المالي الناجم عن ترتيبات وتدابير الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، في إطار الصندوق الخاص بالتضامن الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةيعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختص إقليميا، تقريرا سنويا يقيّم فيه ترتيبات وتدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل، المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، يرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 19
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية، ممثل شخصي لرئيس الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدستور، لا سيم ا المادّتان 91-6 و 92-2 منه
- وبمقتضى المرسوم ال رّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سن ة 1999 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد بوعلام بسايح وزيرا للدولة، مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة.
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى، ابتداء من 28 يوليو سنة 2016، مهام السّيد بوعلام بسايح، بصفته وزيرا للدولة، مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة، بسبب الوفاة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2016، مهام الآنسة سامية مسعودي، بصفتها مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد إلياس فروخي، بصفته مديرا عاما لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد محمد الطاهر بوعروج، بصفته مديرا عاما للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة مناجم الج زائر "منال ش.ذ.أ".
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد طاهر شريف زرارقة، بصفته رئيسا مديرا عاما لشركة مناجم الجزائر "منال ش.ذ.أ"، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لمدرسة المناجم بالعابد (تلمسان).
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد محمد بلال، بصفته مديرا عاما لمدرسة المناجم بالعابد (تلمسان)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية تبسة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الرحمان فخار، بصفته مديرا للصناعة والمن اجم في ولاية تبسة، لإحالته على التّقاعد. 27 نوفمبر سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية مستغانم.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد العربي بهلول، بصفته مديرا للسكن في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.