مرسوم تنفيذي رقم 13-139 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن، تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين.
المادة 2
فتح المادةبطاقة الشخص المسن شخصية، تسلم لكل شخص مسن يبلغ من العمر 65 سنة فما فوق.
المادة 3
فتح المادةيخضع الحصول على بطاقة الشخص المسن مسبقا إلى إرسال أو إي داع مل ف من ط رف الشخص المسن أو ممثله المؤهل قانونا لدى مصلحة النشاط الاجتماعي لبلدية مكان إقامته مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 4
فتح المادةيتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- نسخة (1) من شهادة عدم الدخل بالنسبة للأشخاص المسنين المحرومين ومن هم في وضع صعب و/ أو دون روابط أسرية،
- شهادة الإقامة أو الإيواء، عند الاقتضاء،
- شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للمعني،
- صورتان (2) شمسيتان.
المادة 5
فتح المادةتقوم مصلحة النشاط الاجتماعي للبلدية بمراجعة الملف وترسله إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في الثمانية (8) أيام الموالية، ابتداء من استلام الملف المذكور في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتسلم بطاقة الشخص المسن مجانا للمستفيدين من قبل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في أجل شهر (1) واحد.
المادة 7
فتح المادةتحتوي بطاقة الشخص المسن على رقم وصورة المعني والمعلومات الشخصية التي تخصه وختم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
تبين البطاقة الامتيازات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين ومن هم في وضع صعب و/ أو دون روابط أسرية.
تحدد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 8
فتح المادةتسجل البطاقة المسلمة للأشخاص المسنين في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادة 9
فتح المادةيسهل تقديم البطاقة للأشخاص المسنين الاستفادة من الامتيازات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةفي حالة ضياع البطاقة، يسلم الشخص المسن بطاقة جديدة من قبل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بعد تقديم تصريح بالضياع يسلم من قبل المصالح ا لمختصة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.