مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، فيما يخص ولاية غليزان، كما يأتي :
" 48 - ولاية غليزان :
السّيدة والسّادة :
- بن أحمد عبد المالك، رئيسا،
- شاوش عبد الحميد، نائب رئيس،
- طواهير عبد الله، مساعدا،
- صغير واعلي أم الخير، مساعدة،
- بن راشد مولاي أحمد، كاتبا".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1434 الموافق 29 ديسمبر سنة .2012 محمد شرفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-419
مرسوم تنفيذي رقم 22-419 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دار للأشخاص المسنّين
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-216
مرسوم تنفيذي رقم 19-216 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن حل دار الأشخاص المسنّين لبرج منايل، ولاية بومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-155
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يحدد مبلغ المساهمة المالية للأشخاص المتكلفين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، مقابل الخدمات المقدمة داخل المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-187
مرسوم تنفيذي رقم 16-187 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات مساهمة الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل ك اف، في مصاريف التكفل المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-288
مرسوم تنفيذي رقم 16-288 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مؤسستي ديار الرحمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-286
مرسوم تنفيذي رقم 16-286 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مركزين لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دارين للأشخاص المسنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-285
مرسوم تنفيذي رقم 16-285 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-17
مرسوم تنفيذي رقم 14-17 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إن شاء دور الأشخاص المسنين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.