قانون رقم 09-09 معدَّل

قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 30 من القانون رقم 09–09 المؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : "المادة 30 : ينشأ رسم نوعي يطبق عند »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16

    « المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 المعدلة بالمادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي : "المادة »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11

    « تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي : "المادة 63 : يفتح في كتابات الخزينة حساب »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 65 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، كما يأتي : "المادة 65 : - يفتح في كتابات الخزينة...........( »

  5. عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01

    « يعدل ويتمم القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2010. الجزء الأول »

  6. عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01

    « تعدل أحكام المادة 62 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : 23 يوليو سنة 2015 م "المادة 62 : يفتح في كتابات الخزينة........... (بدون »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16

    « في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بموجب المادة »

  8. عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07

    « ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة بموجب أحكام المادة 28 من القانون رقم 09–09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  9. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-16

    « تلغى أحكام المادة 34 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدّلة »

  10. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07

    « في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بموجب المادة 15 من القانون رقم 09–09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بموجب المادة »

  11. عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14

    « في 28 ديسمبر 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لستة 2010، المعدلة بموجب المادة »

  12. عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18

    « في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة بموجب المادة 71 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة كذلك بموجب »

  13. عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10

    « المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بالمادة 15 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بالمادة 21 من »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (143)
  • مرسوم رئاسي رقم 24-381

    مرسوم رئاسي رقم 24-381 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-96

    مرسوم تنفيذي رقم 22-96 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-127

    مرسوم تنفيذي رقم 21-127 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي''

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-239

    مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-242

    مرسوم تنفيذي رقم 19-242 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتّم م المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة الضمان للجماعات المحلية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-137

    مرسوم تنفيذي رقم 17-137 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-339

    مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"

  • مرسوم رقم 15-319

    مرسوم ت نفيذي رقم 15-319 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة " 10

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-215

    مرسوم تنفيذي رقم 14-215 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 الم ؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-276

    مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • قانون رقم 13-04

    قانون رقم 13-04 مؤرّخ في 9 ريع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.