قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قوانين 25 نوفمبر سنة 2007 م قانون رقم 07 – 11 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن النظام المحاسبي المالي….. 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 07-359 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 07-360 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد
نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 07-361 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل…..
مرسوم رئاسي رقم 07-362 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. 10 مرسوم تنفيذي رقم 07 354 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع… 21 نوفمبر سنة 2007، يعدل توزيع نفقات
مرسوم تنفيذي رقم 07-355 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة .
مرسوم تنفيذي رقم 07 356 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي رقم 07-357 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21
نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 14 مرسوم تنفيذي رقم 07-358 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين . مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في
2007، يتضمن إنهاء مهام الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها… 16 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1428 الموافق 21 أكتوبر سنة المحاكم العسكرية. 2007، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى
15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2007 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 قوانين قانون رقم 07-11 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن النظام المحاسبي المالي. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122-9 و 126 و 127 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني المحاسبي، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91 – 08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 04 – 08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
- وبعد رأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المحاسبي المالي الذي يدعى في صلب النص “المحاسبة المالية”، وكذا شروط وكيفيات تطبيقه. الفصل الأول التعاريف ومجال التطبيق المادة 2 : تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بها. يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 3 : المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية وتصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان ونجاعته، ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية. المادة 4 : تلزم الكيانات الآتية بمسك محاسبة مالية : الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري، التعاونيات، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية وغير التجارية، إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة،
- وكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي. المادة 5 : يمكن الكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين، أن تمسك محاسبة مالية مبسطة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني الإطار التصوري والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية المادة 6 : يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا للمحاسبة المالية، ومعايير محاسبية، ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة، ولاسيما : محاسبة التعهد، استمرارية الاستغلال قابلية الفهم، الدلالة المصداقية، قابلية المقارنة التكلفة التاريخية أسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني. المادة 7 : يشكل الإطار التصوري للمحاسبة المالية دليلا لإعداد المعايير المحاسبية، وتأويلها واختيار الطريقة المحاسبية الملائمة عندما تكون بعض المعاملات وغيرها من الأحداث الأخرى غير معالجة بموجب معيار أو تأويل. يعرف الإطار التصوري : مجال التطبيق المبادئ والاتفاقيات المحاسبية الأصول والخصوم والأموال الخاصة والمنتجات والأعباء. يحدد الإطار التصوري للمحاسبة المالية عن طريق التنظيم. المادة 8 : تحدد المعايير المحاسبية :
- قواعد تقييم وحساب الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات
- محتوى الكشوف المالية وكيفية عرضها، تحدد المعايير المحاسبية عن طريق التنظيم. المادة 9 : تسجل العمليات الناتجة عن نشاطات الكيان في حسابات تحدد مدونتها ومضمونها وقواعد سيرها عن طريق التنظيم. الجزائرية / العدد 74 15 ذو القعدة عام 1428 ه 25 نوفمبر سنة 2007 م الفصل الثالث تنظيم المحاسبة المادة 10 : يجب أن تستوفي المحاسبة التزامات الانتظام والمصداقية والشفافية المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها وتبليغها. المادة 11 : يحدد الكيان تحت مسؤوليته الإجراءات اللازمة لوضع تنظيم محاسبي يسمح بالرقابة الداخلية والخارجية على السواء. المادة 12 : تمسك المحاسبة المالية بالعملة الوطنية. المادة 13 : تحول العمليات المدونة بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية حسب الشروط والكيفيات المحددة في المعايير المحاسبية. المادة 14 : تكون أصول وخصوم الكيانات الخاضعة لهذا القانون محل جرد من حيث الكم والقيمة مرة في السنة على الأقل، على أساس فحص مادي وإحصاء للوثائق الثبوتية. يجب أن يعكس هذا الجرد الوضعية الحقيقية لهذه الأصول والخصوم. المادة 15 : لا يمكن إجراء أي مقاصة بين عنصر من الأصول وعنصر من الخصوم، ولا بين عنصر من الأعباء وعنصر من المنتجات، إلا إذا تمت هذه المقاصة على أسس قانونية أو تعاقدية، أو إذا كان من المقرر أصلا تحقيق عناصر هذه الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات بالتتابع، أو على أساس صاف. المادة 16 : تحرر الكتابات المحاسبية حسب المبدأ المسمى “القيد المزدوج “ : يمس كل تسجيل على الأقل حسابين اثنين، أحدهما مدين والآخر دائن، في ظل احترام التسلسل الزمني في تسجيل العمليات. يجب أن يكون المبلغ المدين مساويا للمبلغ الدائن. المادة 17 : يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر كل معلومة ومضمونها وتخصيصها، وكذا مرجع الوثيقة الثبوتية التي يستند إليها. المادة 18 : تستند كل كتابة محاسبية على وثيقة ثبوتية مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن المصداقية والحفظ وإمكانية إعادة محتواها على الأوراق. تلخص العمليات من نفس الطبيعة والتي تمت في نفس المكان وفي نفس اليوم في وثيقة محاسبية وحيدة.
15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2007 م المادة 19 : يجب القيام بإجراء قفل موجه إلى تجميد التسلسل الزمني وضمان عدم المساس بالتسجيلات. المادة 20 : تمسك الكيانات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا، ودفترا كبيرا، ودفتر جرد، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالكيانات الصغيرة. يتفرع الدفتر اليومي والدفتر الكبير إلى عدد من الدفاتر المساعدة والسجلات المساعدة بالقدر الذي يتوافق مع احتياجات الكيان. تسجل في الدفتر اليومي حركات الأصول والخصوم والأموال الخاصة والأعباء ومنتجات الكيان. وفي حالة استعمال دفاتر مساعدة ، فإن الدفتر اليومي يتضمن فقط الرصيد الشهري للكتابات الواردة في الدفاتر المساعدة (المجاميع العامة الشهرية لكل دفتر مساعد)، يتضمن الدفتر الكبير مجموع حركات الحسابات خلال الفترة المعنية تنقل في دفتر الجرد الميزانية وحساب النتائج الخاصان بالكيان. تحفظ الدفاتر المحاسبية أو الدعامات التي تقوم مقامها، وكذا الوثائق الثبوتية، لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية. المادة 21 : يرقم رئيس محكمة مقر الكيان ويؤشر على الدفتر اليومي ودفتر الجرد. المادة 22 : تمسك الكيانات الخاضعة لمحاسبة مالية مبسطة لضبط يومي للإيرادات والنفقات، وتلزم بحفظ الوثائق الثبوتية لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية. تحدد كيفيات مسك الضبط اليومي لإيرادات ونفقات الكيانات المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 23 : تمسك الدفاتر المحاسبية المرقمة والمؤشر عليها بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان، أو نقل إلى الهامش. المادة 24 : تمسك المحاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة الإعلام الآلي. يجب أن تلبي كل محاسبة ممسوكة بموجب نظام الإعلام الآلي مقتضيات الحفظ والعرف والأمن والمصداقية واسترجاع المعطيات. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 تحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة عن طريق أنظمة الإعلام الآلي عن طريق التنظيم. الفصل الرابع الكشوف المالية المادة 25 : تعد الكيانات التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، الكشوف المالية سنويا على الأقل. تتضمن الكشوف المالية الخاصة بالكيانات عدا الكيانات الصغيرة : الميزانية، حساب النتائج، جدول سيولة الخزينة جدول تغير الأموال الخاصة ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفر معلومات مكملة عن الميزانية وحساب النتائج. يحدد محتوى وطرق إعداد الكشوف المالية عن طريق التنظيم. المادة 26 : يجب أن تعرض الكشوف المالية بصفة وفية الوضعية المالية للكيان ونجاعته وكل تغيير يطرأ على حالته المالية، ويجب أن تعكس هذه الكشوف مجمل العمليات والأحداث الناجمة عن معاملات الكيان وآثار الأحداث المتعلقة بنشاطه. المادة 27 : تضبط الكشوف المالية تحت مسؤولية المسيرين وتعد في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ قفل السنة المالية المحاسبية، ويجب أن تكون متميزة عن المعلومات الأخرى التي قد ينشرها الكيان. المادة 28 : تعرض الكشوف المالية لزوما بالعملة الوطنية. المادة 29 : توفر الكشوف المالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة. يتضمن كل قسم من أقسام الميزانية، وحساب النتائج، وجدول تدفقات الخزينة، إشارة إلى المبلغ المتعلق بالقسم الموافق له في السنة المالية السابقة. يتضمن الملحق معلومات مقارنة تأخذ شكل سرد وصفي وعددي. عندما يصبح من غير الممكن مقارنة أحد الاقسام العددية من أحد الكشوف المالية مع المركز العددي من الكشف المالي للسنة المالية السابقة، بسبب تغيير طرق التقييم أو العرض، يكون من الضروري تكييف مبالغ السنة المالية السابقة لجعل المقارنة ممكنة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية إذا كان من غير الممكن إجراء مقارنة بسبب اختلاف مدة السنة المالية أو لأي سبب آخر، فإن إعادة الترتيب أو التعديلات التي أدخلت على المعلومات العددية للسنة المالية السابقة تكون محل تفسير في الملحق حتى تصبح قابلة للمقارنة. المادة 30 : مدة السنة المالية المحاسبية اثنا عشر (12) شهرا تغطي السنة المدنية. غير أنه يمكن السماح لكيان معين قفل السنة المالية في تاريخ آخر غير 31 ديسمبر في حالة ارتباط نشاطه بدورة استغلال لا تتماشى مع السنة المدنية. في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها مدة السنة المالية أقل أو أكثر من اثني عشر (12) شهرا، لاسيما في حالة إنشاء أو وقف الكيان أو في حالة تغيير تاريخ القفل، يجب تحديد المدة المقررة وتبريرها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الخامس الحسابات المجمعة والحسابات المدمجة المادة 31 : كل كيان يكون مقره أو نشاطه الرئيسي موجودا في الإقليم الوطني ويشرف على كيان أو عدة كيانات أخرى، يعد وينشر سنويا الكشوف المالية المدمجة للمجموع المكون لكل هذه الكيانات. المادة 32 : علاوة على الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصول السابقة، يهدف دمج الحسابات إلى عرض الوضعية المالية ونتيجة مجموعة الكيانات على أنها كيان وحيد. المادة 33 : يكون إعداد ونشر الكشوف المدمجة على عاتق الأجهزة الاجتماعية للكيان المهيمن للمجموع المدمج، والذي يدعى الكيان المدمج. المادة 34 : تعد الكيانات الموجودة على الإقليم الوطني والتي تشكل مجموعة اقتصادية خاضعة لنفس سلطة القرار الموجودة داخل الإقليم الوطني أو خارجه، دون أن توجد بينها روابط قانونية مهيمنة، وتنشر حسابات تدعى حسابات مركبة كما لو تعلق الأمر بكيان وحيد. المادة 35 : يخضع إعداد الحسابات المركبة ونشرها إلى القواعد المنصوص عليها في مجال الحسابات الجزائرية / العدد 74 15 ذو القعدة عام 1428 ه 25 نوفمبر سنة 2007 م المدمجة، مع مراعاة الأحكام الناتجة عن خصوصية الحسابات المركبة المتعلقة بغياب روابط المساهمة في رأس المال. المادة 36 : تحدد شروط وكيفيات وطرق وإجراءات إعداد ونشر الحسابات المدمجة والحسابات المركبة عن طريق التنظيم. الفصل السادس تغيير التقديرات والطرق المحاسبية المادة 37 : يمكن أن يلجأ الكيان إلى تغيير التقديرات المحاسبية أو الطرق المحاسبية إذا كان الغرض منها تحسين نوعية الكشوف المالية. المادة 38 : يرتكز تغيير التقديرات المحاسبية على تغيير الظروف التي تم على أساسها التقدير، أو على أحسن تجربة، أو على معلومات جديدة، والتي تسمح بتقديم معلومة موثوقة أكثر والحصول عليها. المادة 39 : تغيير الطرق المحاسبية يخص تغير المبادئ والأسس والاتفاقيات والقواعد والممارسات الخاصة التي يطبقها الكيان بهدف إعداد وعرض الكشوف المالية. لا يتم أي تغيير في الطرق المحاسبية إلا إذا فرض في إطار تنظيم جديد أو إذا كان يسمح بتحسين عرض الكشوف المالية للكيان المعني. المادة 40 : تحدد كيفيات أخذ تغير التقدير والطرق المحاسبية، بعين الاعتبار ضمن الكشوف المالية، عن طريق التنظيم. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 41 : يدخل النظام المحاسبي المالي المحدد بموجب هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير 2009 المادة 42 : تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل الأحكام المخالفة، لاسيما الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 43 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 عبد العزيز بوتفليقة
15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2007 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-359 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
- إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-234 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار (457.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وخمسون مليونا للجمهورية الجزائرية / العدد 74 7 تنظيمية وثمانمائة ألف دينار (457.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 07-360 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 06 – 24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007
8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 26 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 42-03 “مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لسراقوس 2008”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 07-361 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، الجزائرية / العدد 74 15 ذو القعدة عام 1428 ه 25 نوفمبر سنة 2007 م وبمقتضى القانون رقم 06 – 24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وبمقتضى الأمر رقم 07 – 03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 28 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وثمانون مليون دينار (481.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وثمانون مليون دينار (481.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة
15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 25 نوفمبر سنة 2007 م الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات… 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 120.000.000 80-34 المصالح القضائية - حظيرة السيارات. 200.000 18. مجموع القسم الرابع 200.000 138. القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية – صيانة المباني 33.000.000 مجموع القسم الخامس 33.000.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15 ذو القعدة عام 1428 ه رقم الأبواب 25 نوفمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. 400.000 25. مجموع القسم السابع 400.000 25. مجموع العنوان الثالث 600.000 196. مجموع الفرع الجزئي الثاني 600.000 196. مجموع الفرع الأول 202.600.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 34-34 مؤسسات السجون - 36-34 مؤسسات السجون – الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التكاليف الملحقة. 65.400.000 التغذية… 213.000.000 مجموع القسم الرابع 278.400.000 مجموع العنوان الثالث 278.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 278.400.000 مجموع الفرع الثاني 278.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 481.000.000 مرسوم رئاسي رقم 07-362 مؤرخ في 15 ذي القعدة - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير بقوانين المالية، المعدل والمتمم وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 07 – 03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، المادتان 77-6 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع
15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 25 نوفمبر سنة 2007 م الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-240 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، الفرع الأول – التهيئة العمرانية والبيئة، باب رقمه 37-07 وعنوانه “الإدارة المركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية المعينة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف دينار (128.664.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف دينار (128.664.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الفرع الأول التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 01- الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 34 04- الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 26.759.000 1.500.000 2.281.000 91.995.000 مجموع القسم الرابع 122.535.000 القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - عمل التوعية. 3.129.000 07-37 الإدارة المركزية - مصاريف تسيير السلطة الوطنية المعينة. 3.000.000 مجموع القسم السابع 6.129.000 مجموع العنوان الثالث 128.664.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 128.664.000 مجموع الفرع الأول 128.664.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 128.664.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 07 354 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 07 – 03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 – 227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره واحد وثلاثون مليارا وسبعمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة واثنان وتسعون ألف دينار (31.775.692.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا واثنان وثمانون مليونا وستمائة واثنان وتسعون ألف دينار (14.082.692.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره واحد وثلاثون مليارا وسبعمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة واثنان وتسعون ألف دينار (31.775.692.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا واثنان وثمانون مليونا وستمائة واثنان وتسعون ألف دينار (14.082.692.000 دج ) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الجزائرية / العدد 74 15 ذو القعدة عام 1428 ه 25 نوفمبر سنة 2007 م المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007. عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري…….. 17.000.000
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات …… 9.569.692 2.376.692 احتياطي لنفقات غير متوقعة. … 5.206.000 11.706.000 المجموع 31.775.692 14.082.692 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج الصناعة. 4.000 4.000 الفلاحة والري ………… 3.650.000 3.650.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.877.000 9.377.000 التربية والتكوين…. 540.492 540.492 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية | 511.200 511.200 دعم النشاط الاقتصادي ………….. 24.193.000 المجموع 31.775.692 14.082.692
15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-355 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 26 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول – رئيس الحكومة، باب رقمه 37-13 وعنوانه “النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية ل 29 نوفمبر سنة 2007”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار (17.025.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 37-12 “النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 “ . المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار (17.025.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 37-13 “النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية ل 29 نوفمبر سنة 2007”. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 13 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007. عبد العزيز بلخادم مرسوم تنفيذي رقم 07 356 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 06 – 24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى الأمر رقم 07 – 03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-35 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37–09 “النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 45 لعيد الاستقلال”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 34 – 90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مرسوم تنفيذي رقم 07-357 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 06 – 24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-44 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 31-11 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) الجزائرية / العدد 74 15 ذو القعدة عام 1428 ه 25 نوفمبر سنة 2007 م يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 1331 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007 عبد العزيز بلخادم مرسوم تنفيذي رقم 07-358 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 06 – 24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 48 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دينار (45.700.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15 25 نوفمبر سنة 2007 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التكوين اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وسبعمائة والتعليم المهنيين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية ألف دينار (45.700.000 دج) يقيد في ميزانية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا 21 نوفمبر سنة 2007 المرسوم. عبد العزيز بلخادم الجدول “أ” رقم العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الأبواب وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 2.704.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 32.996.000 06-36 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني. 10.000.000 مجموع القسم السادس 45.700.000 مجموع العنوان الثالث 45.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.700.000 مجموع الفرع الأول 45.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 45.700.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15 ذو القعدة عام 1428 ه 25 نوفمبر سنة 2007 م الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الأبواب وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 42.300.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 3.400.000 مجموع القسم الرابع 45.700.000 مجموع العنوان الثالث 45.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.700.000 مجموع الفرع الأول 45.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 45.700.000 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2006، مهام السيد محمد مسعود عظيمي، بصفته أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة 2007 تعين الآنسة أسية تميمي، مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة 2007 يعين العقيد أحسن غرابي، أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، ابتداء من أول ديسمبر سنة 2006.
15 ذو القعدة عام 1428 ه 25 نوفمبر سنة 2007 م
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1428 الموافق 21 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1428 الموافق 21 أكتوبر سنة 2007 ، يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي، 2007 - .2008
- قلمامي محمد
- سليج عمار .3 ربيح صغير
- نحال العيد
- مصباحي الهادي
- جلطي عبد الكريم
- موالي سليمان 8 حلاب أحمد مصطفى
- مهداوي عبد القادر
- صاري صالح
- بن زروال الطاهر
- عمور علي
- بوزحزح مزهود
- قويدرات عبد الرحمان
- دعبوز عبد الكريم
- قداش اليمين
- الباهي سعد الدين
- بودشيش محمد
- بن عمارة أحمد
- غوبالي الطاهر
- جيلالي ريح
- حاج صادوق عبد الله
- جعود محمد
- حمومي محمد
- غجاني محمد رضا
- عثماني عبد المجيد
- حمداني محمد
- كيبو ملياني
- صوادقية أحسن
- طويل جمال
- سلاطنية لعياش الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية
- العشبي رمضان 63. بوغازي عبد العزيز
- بن موسى قادة 64. الحاج صادوق مداني
- ليتيم عابد 65. جربوعة زايدي
- عيدود ياسين 66. بن صالح العربي
- مخدول حاج بغداد 67. مسان الصادق
- بوقستور الهادي 68. سعايدية عبد العزيز
- عبدو عبد العزيز 69. فورة علي
- عليم علي 70. زيوي محمد
- بلعياضي مسعود 71. بالي عبد الوهاب
- بن خذير صالح 72. رموش عبد السلام
- طاطار الخضر 73. منصوري عبد المالك
- حسان خوجة حمود رضا 74. بن هدنة نصر الدين
- إجنادن عمار 75. بن فاضل حسين
- بن حداد بوحنيفية 76. بوطرح عبد الله
- عدنان شريف 77. عماري عبد الرحيم
- رحمان حزروشي 78. بوالتوت رابح
- بن منصور نور الدين 79. سلاطنية عبد الله
- مزياني التيجاني 80. بن حبيليس شكر العابدين 50 بوثلجة عزيز 81. سلامة عبد القادر
- بلقاسمي عز الدين 82. بلغياط محمد
- فرواني بومدين 83. فرطاسي أحمد
- عمر محمد 84. بن عمار راشد
- مزهودي حامة صالح 85. جبايرية منور
- بن يوب السعيد 86. ملهاق الوناس
- بوجلاب أحمد خير الدين 87. مراكشي محمد
- بوشوشة العربي 88. بن صناج حسين
- بلونيس فرحات 89. سردو إبراهيم
- حشماوي صادق 90. خنفري عبد الباقي
- شلابي أحمد 91. عكرمي قدور
- لزعر سعيد 92. بقرية صالح
- هاني مسعود 93. إسماعيل كمال الدين
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15 ذو القعدة عام 1428 ه 25 نوفمبر سنة 2007 م 94 بلول بوطرفاية 138. حمشاوي بوعلام 182. سراي عمار
- بريشني نور الدين 139. برحال حسان 183. مرابطي عبد الواحد
- غالي بن عبد الله 140. فليسي عبد القادر 184. غريسي مامون 97 بخوش عبد الحفيظ 141. بن صابر جمال 185. عقاد اسماعيل
- سي حاج محند علي 142. لعرابة عبد الحميد 186. بن عزوز محمد
- موساوي رشيد 143. بلغيت محمد الربعي 187. بوشتة محمد
- قليل أحمد 144. عوادي بدر الدين 188. بن عياد نور الدين
- قميدي محمد 145. بن دريهم لزهر 189. وادي أكلي
- بلغالي عبد القادر 146. قرني سليم 190. حمادو أحمد
- عيشوني محمد 147. بلونيس مصطفى 191. يحياوي صالح
- بوحجار محمد 148. بوديار جمال 192. بوقصة كمال
- بلطراش بن عطية 149. ترعة إبراهيم 193. الجيلالي ميلود
- برحال هواري 150. عيساني عيسى 194. فراحي فوزي
- بن حدو عبد القادر 151. زروالي بوعزيز 195. بوشركة عز الدين
- بن دلة نور الدين 152. بطاطش رضا 196. بدرينة بلقاسم
- بلقاسم محمد 153. صابري عبد العالي 197. سعدي عبد القادر
- بوزواني كمال 154. عمارة بلقاسم 198. بطاش ياسين
- باج نذير 155. تواتي صلاح الدين 199. حويلي محي الدين
- دحماني قويدر 156. علاوي مبروك 200. تيدافي مولود
- برحمة الحاج 157. حاجي كمال 201. باحي طيب
- بن شيخ عمار 158. عسال محمد 202. ملواح عبد الحميد
- عبولة عبد الوهاب 159. قد العود الزين 203. طهراوي مسعود
- بن شعبان السبتي 160. بلقاضي معمر 204. مستور سفيان
- مكاوي أحمد 161. زهاري بوجمعة 205. عطاب حسان
- ورغي مسعود 162. حفيان عبد الوهاب 206. بوقارة الهاشمي
- بونقطة سليمان 163. الطاهر عبد القادر 207. سايغي فؤاد
- منيجل رابح 164. رحاب بشير 208. شيبوب محمد طارق
- بن عبد الله محمد 165. بن قانة محمد سعيد 209. فريوة توفيق
- بنو جعفر سليمان 166. قميدي حسان 210. كروادي عبد الله
- ديقة محمد 167. ميلس محمد 211. جنان بشير
- بوضياف عبد السلام 168. بوز عرورة رابح 212. بغداد بن عياد قدور
- يسعد حسين 169. بن مارس مسعود 213. بدراني عبد القادر
- جوادي علي 170. بن خليل اسماعيل 214. رزايقية بدر الدين
- بطايمي عبد الحكيم 171. شويني حميد 215. سعدي نوفل
- بوعيس الصغير 172. بن سبتي نور الدين 216. بن الحاج جلول لخضر
- مفتاح أحمد 173. بركاني الشريف 217. شتي عمار
- العجمي سعيد 174. عبد العزيز عبد الخالق 218. حميحم محمد
- مبخوتي عبد الله 175. بصحراوي محمد 219. سمود عبد النور
- شيبان السعيد 176. لونيسة حسان 220. شيباني عبد الله
- بوراس توفيق 177. بلهنيني رشيد 221. دبيش عبد العظيم
- شلاغمية نور الدين 178. عيسى عبد القادر 222. طوبال جمال
- تيزي عبد القادر 179. خويذر محمد 223. حدو عكاشة
- طالبي عبد الحليم 180. أماتوس لمين 224. العلواني السعيد
- الدوح علي 181. بولوحة السعيد 225. مهناوي محمد
15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 25 نوفمبر سنة 2007 م
- بوطالب ابراهيم 270. بن عمار لزغم
- شبلي نور الدين 271. الحاج عبد الرحمان نور
- رضواني فؤاد 272. شرشاب أحمد
- داودي عبد اللطيف 273. خضراوي مراد
- أبوشوشة مرزاق 274. تواتي تازعات
- كبرين عز الدين 275. صالح عياش رزقي
- لعيون الخضر 276. تجاني براهيم
- قريش أحمد 277. مداني أحمد
- كبير عبد الحكيم 278. زواوي رابح محمد
- دادي قادة 279. نايب عبد القادر
- سعيد بدر الدين 280. ناصر باي عمار
- عاجل أحمد 281. بوشايب عبد الحكيم
- بن صابر سليمان حفيظ 282. بقريش بوجمعة
- حناشي محمد العربي 283. نغيب الطيب
- بوطبة فوزي 284. بن خديجة محمد
- لسعد رابح 285. شريط عبد اللطيف
- بن لعلام سمير 286. فرشيش لحسن
- دعاس محمد 287. خلايفية عبد العزيز
- شرفي أرزقي 288. خلايفية مقداد
- معطي محمد 289. رشيد عبد المجيد
- شاشو سليم 290. بوطاقوين نور الدين
- عاشور بوجمعة 291. عمير يوسف
- بوزيدي حسين 292. عويش حسان
- صيد عبد الرحمان 293. شارف عمر
- جوزي أحمد 294. سعدواي ناصر
- عواري بلعيد 295. بن قدور محمد رضا
- بوزيد عبد القادر عبد الحكيم 296. خبوات ابراهيم
- لحلو علي 297. عشي الخميسي
- غردين محمد 298. بن عقبة موسى
- بختي الجيلالي 299. بن معمر مسعود
- بلعباس أحمد 300. هدهود يحي
- بن رمضان معمر 301. العربي محند ويدير
- براك محفوظ مراد 302. مشري محمد رضا
- مجرود عبد السلام 303. الربيع فرحات
- براهمية عبد الوهاب 304. عاتي عمار
- برواق عبد القادر 305. مرزقاني شوقي 262 لوشواش محمد 306 كرميش عمر
- ولحاسي سمير 307 شايب صالح
- بونهار محمد 308. شطي مصطفى
- حمدان عبيد 309. ولد عروسي رشيد 266 عقود موسى 310. منصوري خميس
- قاسمي محسن 311. لعور نور الدين
- بومدين مصطفى 312. قمقم هواري
- بلقاضي طاهر 313. خلفون قويدر الجزائرية / العدد 74 19
- بن مهدي رزقي الدين 315. بوكلوهة رشيد
- بوخملة محفوظ
- مسعودي عبد الرحيم
- فضل مصطفى حسان
- حدوف صلاح الدين
- صلايحي أحمد
- فنغور ضيف
- عجرود بوشريط
- مغازي عبد الرحمان
- بن مشيش بلقاسم
- رشاش عيسى
- كراكبي مصطفى
- بقدور بن عودة
- فكير محمد
- بلعريبي محمد
- هواري عمور
- يوسف لقمان
- كرامة لزهر
- جباري عبد الباقي
- بن عمار سمير
- بن بلغيث معمر
- لعور عبد الحميد
- بوقصة عمر
- الخديم عبد القادر
- معتوق يوسف
- سعدون بشير
- طعم الله رشيد
- سعيدي صليح
- زيان عيسى
- همامي إسماعيل
- بن طاهر الهواري
- بن صالح مجدوب
- بن لمنور محمد البشير
- ضيف الشريف
- حشيشي رضا 350 شقرون مسعود
- يوسفي سليم
- بوسيف أحمد شايب
- بزطوط جمال
- بولغب نور الدين
- بولالة أحمد زوبير
- فنطازي حمودي
- لعموري علي
25 نوفمبر سنة 2007 م
- بن يحي زهير 402. بوجمعة عبد الطيف 446. باحو رضا
- زرقين عبد المجيد 403. عبيدي بوعلام 447. حنيفية محمد لمين
- حومة عزيز 404. بلقاسم سيد علي 448. غرزي حكيم
- يجان حسان 405. عقاب صلوح 449. المير مصطفى
- بختة فوزي 406. سناني إبراهيم 450. دوكاني حنيفي
- بلحاج محمد 407. صحرواي محمد المنور 451. فلاح محمد
- قرزيت مصطفى 408. ناصري يحي 452. شرفاوي محمد هواري
- دخان رابح 409. ناصري بن عمر 453. بن ميرة سعيد
- طق عبد الغفور 410. زلاقي رشيد 454. حمداوي جلول
- جزيري رمضان 411. شارة محمد 455 كحال محمد رضا
- قحايرية ياسين 412. غزال يحي شوقي 456. بوغاغة فاتح
- سعدي سهيل 413. راشدي محمد 457. بلحاجي أمين
- شريط عبد الغني 414 ميمن داود 458. بلعربي عبد النور
- شلبي عاشور 415. مغسل الصادق 459. صادوق عبد القادر
- عوف كريم 416. دغبوج عمار 460. تكوك يوسف
- سعدي محمد لمين 417. زيدان أحمد 461. سجال عمر
- هدروق جمال 418. فاسي أحمد لخضر 462. حمودي الصديق
- هادف كمال 419. نموشي خالد 463. بن جبار بدر الزمان
- زايدي بلقاسم 420 معاش عادل 464. مهداوي محمد
- قطاف يوسف 421. بوذراع رابح 465. وناس ميلود
- علام رشيد 422. رايغي كمال 466. نحال مرزوق
- لشهب عمار 423. حدة عبد القادر 467. كحلة عبد الحكيم
- بوعاتي رشيد 424. بن حفصة الهادي 468. حسيني سفيان
- لعبيدي بشير 425. ز واوي عبو 469. نجادي ميلود
- قاسمي نصر الدين 426. بلعويرة بوخميس 470. منزر عبد العالي
- بوكليوة خليل 427. قريدي محمد 471. بشير شريف الحاج
- عزوي يونس 428. لوام جهاد 472. بوقرية لخضر
- بوشوارب عبد الكريم 429. يعيش الزوبير 473. ناصري عبد الكريم
- عويسي مسعود 430. فراحي كريم 474. خنفار أحمد
- حركات محمد 431. لقبال رفيق 475. شعبان عبد الباسط
- بوطبة بوجمعة 432. عزلاني سمير 476. مزوزي جمال
- أعراب طارق 433. بلعربي محمد 477. شمام عمور
- لعبادلية علي 434. علمي وليد 478. بلكحل نور الدين
- برينات نور الدين 435 عقون ياسر 479. شكيوة فاتح
- بوعافية فريد 436. شلغوم عز الدين 480. عفايفية إسماعيل
- تميم سكندر 437. رحال عبد الله 481. بوهالي سليم
- عبيد فريد 438. زنيني عز الدين 482. بن جامعة جمال
- ترايعية الزين 439. ديفلي السعيد 483. بومعزة محمد
- صياد جلال 440. عليوان الحاج 484. صاحبي رياض
- عرعار حاتم 441. بن زيد قويدر 485. مطاطلة عبد الوهاب
- بويزار عبد القادر 442. عريس عبد الحميد 486. فرطاس علي
- عميمر بن يوسف 443. بوقطاية صادق 487. حمودي أوسامة
- مرسلي عبد الله 444. بلجلطي حسان 488. شمس الدين الخضر
- بوهراوة رشيد 445. شحمي عبد الغاني 489. قليدة نذير
15 ذو القعدة عام 1428 ه 25 نوفمبر سنة 2007 م
-
سويهر النواري
-
صمار رمضان عادل
-
بلاغماس سماعيل
-
حفاف هشام
-
بوخزنة محمد سعيد
-
حركات عادل
-
كية مراد
-
منينش علي
-
بوشاهد عبد القادر
-
عابر الغضبان
-
جمال معروف
-
ساسي علي
-
باحو محمد الصالح
-
قتمي عادل
-
كافي نجم الدين
-
سحنون خليفة
-
بلهوشات السبتي
-
نويوة محمد رضا 508 دينار عبد القادر
-
بركان بوزيد
-
سديرة مسعود
-
قناب ياسين
-
دهشار بوخميس
-
دياني رشيد
-
قرقاح سليم
-
بوكابوس محمد فوزي
-
بلغول كريم
-
جعقور سفيان
-
بلعباس بخدة
-
لعلاونة عبد الوهاب
-
بن قسيس وحيد
-
حامل براهيم 522 زرايب نور الدين
-
شرفة نوري
-
هوارة سمير
-
غنيمي حكيم
-
مزعاش فاتح
-
باوية لحسن
-
عبيد الله زكاري
-
نتار محمد 530 بوسويرة زهير
-
بن بلعباس أحمد
-
عقون نبيل
-
قداري محمد
-
العلاونة منير 578. يغني أحمد
-
مدغول عبد الغاني 579. ناصري أرزقي
-
هني شبرة محمد 580. سلماني أنيس
-
لعيدي عبد القادر 581. علج سمير
-
تموري محمد رفيق 582. ياحي الياس 539 بوصاع محمد 583. لوناسي يزيد
-
بوساحة سمير 584. كودي حمزة
-
طير نور الدين 585. حمامي مصطفى كمال 542 زروق فيصل 586. جواق تومي
-
جدادوة عبد القادر 587. رقاية عمر
-
معروفي بن عبد الله 588. مساس رشيد عبد الغاني
-
جلاي كمال 589. كروش عبد العالي 546 باب العياط عبد الحميد 590. زعبوب بوزيد
-
مول الواد عبد الرحيم 591. عمري محمود
-
مكتوب هشام بوجمعة 592. دحدوح محمد
-
عمارة إلياس 593. سلام حكيم
-
بن شيخ عبد الفتاح 594. شيخ بن حجار جيلالي
-
دغباج مسعود 595. بومدين موسى
-
طويوي سليم 596. مكفاس ميلود
-
رماش كمال 597. دهيندي محمد
-
طورش موسى 598. كوارطة صلاح الدين
-
مارزة حسان 599. المكرفي محمد
-
لعواسة عبد الكريم 600. بلمرابط عبد الغاني
-
بوزيدة عبد الوهاب 601. رقياق السعيد
-
طبي عناني محمد رفيق 602. حناشي رؤوف
-
معوشي سماعيل 603. سهايلية فوزي
-
بوعزيز عبد الفتاح 604. شهرة سفيان
-
طواهرية كمال 605. مجدوب سليم
-
فرحاتي رشيد 606. بوحمبل حناشي
-
صيقع عمر 607. كرفاوي علي
-
بوراضي مسعود 608. حنين ابراهيم
-
بركات عبد الحق 609. بلغياط حمزة
-
حفار عبد الرحمان 610. فرج الله عبد العالي
-
بوكرومة مبروك 611. موساوي ربيع شمس الدين
-
حشاني رشيد 612. زحيل محمد
-
سراج رابح 613. خلايفية عبد اللطيف
-
ناصر الطاهر 614. طرفاوي محمد
-
معوش خذير 615. بن عودة رشيد
-
زحاف محمد 616. حداد فوزي
-
شوادلي عبد القادر 617. ميسوم رشيد
-
عبوب عيسى 618. عشي الطاهر
-
ملياني معمر 619. قداش رضوان
-
شاطي الياس 620. سريدي حسن
-
العلايمية هلال 621. تسيلب محمد
22 25 نوفمبر سنة 2007 م
- نوري عادل 666. داودي عباس 710. كساب منصور
- بخات عبد الرحمان 667. تونسي رضوان 711. أمتيف رمضان
- حفصي نبيل 668. زواد يوسف 712. سني عبد القادر
- عرعار محمد رفيق 669. عثامن رياض 713. مهلل سليم
- عليق دليل 670. بويش حسين 714. شيلالي عبد الرزاق
- سعيدي شمس الدين 671. سوالم عبد الحميد 715. تغريان لطفي
- سعداوي هواري 672. دحماني عبد الرؤوف 716. زيدي علي
- جماعي زوبير 673. لبغيل الهواري 717. داود محمد فاضل
- بلعربي حدو 674. بلحواس عنتر 718. ميلودي أحمد 631 روباين عبد القادر 675. بوشلوخ عبد الغاني 719. الباي حميد
- لوناس بوعلام 676. شيخي توفيق 720. نايلي حكيم 633 عقو عبد العزيز 677. بن معزة عبد القادر 721 بلولة سمير 634 زايدة نور الدين 678. سعيدي عبد الرحمان 722. مصطفاوي لخضر
- زاوي صالح 679. زرفة طارق 723. عدروش مراد
- مجيوة عبد الفتاح 680. بوجلال حسين 724. يوسفي مروان 637 بورويس حمزة 681. حمزة مليك 725. بودربالة العياشي
- لكاش عبد الرحمان 682. معافي أحمد 726. حيمر حميد
- أعراب أحسن 683. بوزينة عمر 727. مناعي مالك
- هارون محمد 684. داغة رفيق 728. عزوز عبد القادر
- كلاليب بلال 685. يصلى عمار 729. بورارة مراد
- حاجد بومدين 686. عوينة علي 730. زيناي عبد الرحيم
- طراد عبد الوهاب 687. نموشي سمير 731. قيطارني محمد الامين
- قباص نور الدين 688. دمري عبد القادر 732. زحاف محمود
- درار عدة 689. بريوة عبد الكريم 733. حسيسن محمد
- رودان عبد القادر 690. قروي ياسين 734. بعبوش عادل
- يخلف رشدي 691. بلعلوي محمود 735. تاهني العمراوي
- بوناب عبد الحفيظ 692. مهدان سباع 736. قاسمي رضوان
- سحتوت شوقي 693. در غوم قدور 737. قحموس عبد الكريم
- حسان عبد العزيز 694. شارف فيصل 738. بلحاج العربي مصطفى
- صدراتي عبد المالك 695. نورين عزيز 739. هاشمي منصور
- بلفقاس عبد الرؤوف 696. ملحاني سيد علي 740. بن إيدير عصام
- حداد أحمد 697. تسنية سفيان 741. بيوض محمد
- لخمي محمد 698. دحدوح نبيل 742. خطيب عمر
- رابحي عبد الله 699. توهامي ياسين 743. لبحور نبيل
- مغزيلي عادل 700. فرصاوي بوزيان 744. بن عيسى مختار
- بن عافية أحمد محمد أمين 701. بكار قادة 745. حمداوي الهادي
- بلفراق بن يعقوب 702. بن حبرية فؤاد 746. زيتوني حسين
- براهيمي رضوان 703. منان سمير 747. مرجي لخضر
- واضحة الهواري 704. موساوي عمر 748. مسعي عون لزهاري
- داوي إدريس 705. مدير زكريا 749. شطبي إبراهيم
- بلحاج نبيل 706. بن صغير قدور 750. شريط عز الدين
- مناد سفيان 707. سهلي محفوظ 751. قاسمي وليد
- قارة عمر 708. صنصر براهيم 752. عدنان خير الدين
- مختاري الزواوي كمال 709. بن خالد محمد 753. بوحريشة محمد
15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 25 نوفمبر سنة 2007 م
- زرقة كمال 798. بن شيخ أحمد
- نورين خلوف 799. شريفي حميد
- سباعة حمو 800. مصباحي رضا 757 مليزي فوزي 801. عقلوش عبد الله
- بن عبو محمد بارودي 802. زروالي بلحسن
- جامعي فتحي 803. بن زينة بدر الدين
- بن زايد أحسن كمال 804. صاحب خميسي
- سي محمدي مصطفى 805. كداية محمد
- زاحي عبد الفتاح 806. رافعي هشام
- حميسي أحمد حليم 807. دبايلية فتحي
- بوغراب كمال 808. بغيل مبروك
- بوقصة صابر 809. تبيب عبد الناصر
- بن وحليمة محمد 810. سامر شريف
- معنصري عادل 811. لعصيص فوزي
- بهلولي نور الدين 812. حجاب سمير
- بلحول غراب 813. بوخالفة سمير
- شتوح زهير 814. شعبان جابر
- رحماني حسين 815 كيلاني رضا
- نوآورية مصطفى 816. توكال عبد السلام
- مسعودي علي 817. قريد نبيل
- بن عودة رشيد 818. بنعي صالح
- سعدي عبد الله 819. لبان محمد
- دهشمي اسكندر 820. زواوي رابح
- غريب عبد الحميد 821. عيسو محمد
- بليلي سمير 822. مويلة العلمي
- سطاعلي محمد هشام 823 بودواني صالح
- تماقولت طارق 824. زواني صالح
- بعلوج ربيع 825. عميري حسين
- صغير موسى 826. لكحل مبروك
- بلقط نبيل 827. محامدية الطاهر
- بوخاري عمار 828. تيفورة محمد
- دشاش رضوان 829 بوعلام لزرق
- إزرارن حكيم 830. سقال محمد
- الفتي رابح 831. جداعي العربي
- صحرواي هشام 832. بوساحة العربي
- لخذاري زواوي 833. عامر أحمد
- مساعدي سمير 834. ضيف الله حسان
- محارزي سرحان 835. بوزيدي علي
- شتوان مختار 836. ميني محمد
- عبدون مصطفى 837. حوتي علي
- بوحبل عبد الغفور 838. بلي حسين
- الدين العيد 839. مخربش محمد العيد
- هدور فاتح 840 قطار محمد الطاهر
- إخربان رابح 841. فقاع عبد القادر الجزائرية / العدد 74 23
- حاج صدوق خالد
- أور لوم الحواس
- بوخشم محمد
- حملة لزهر
- مخناش نمور
- ديب نور الدين
- أوفة محمد
- طاهري محمد
- مهراز محمد
- بوناقة محمد
- مخلوف عباس
- لزرق محمد
- بن بودة معمر
- طازي عميروش
- بلغازي ميلود
- تومي عبد الله
- صباح محمد
- معطي الله ميلود
- عوادي مختار
- عاشور عبد الرحمان
- روباين محفوظ
- تواتي بن عابد
- لكحل مصطفى
- الحاج بالطيب
- بلحاج محمد
- عميري عبد القادر
- مامنية عبد الحميد
- بساقلية عياد 870 رواق مراد
- جدعون بلخير
- رزيني عميروش
- ثلايجيت رمضان
- خلفة عبد الرحمان
- جيجلي مالك
- جرجور الشيخ
- مسرحد علي
- بن فرحات الصادق
- أيت الصديق السعيد
- حجازي عز الدين
- بدة عمر
- قرساس محمد
- قاسم مقداد
- بوخروفة علي
- بطيش عبد المالك
24 25 نوفمبر سنة 2007 م
- غانم لزهر 930. بن غاغة محمد صالح 974. سعدودي موسى
- ذيب توفيق 931. لبواهلة حسين 975. حميدة أحمد
- بوهراوة محمد 932. الحماري لزهر 976. بوعزة جمال
- حسيني معراج 933. علال جمال 977. جيلالي دحماني
- إيرو عبد القادر 934. قلاتي محمد 978. بوسكين بوعبد الله 891 مرزوق عمار 935. طيار طاهر 979. بوشريط محمد
- سعد الله عبد الرزاق 936. لحمر محمد 980. طالبي محمد
- كرميش الطاهر 937. قواسمية عبد الله 981. عدة بركان قادة 894 معامرية مبروك 938. طورش عبد القادر 982. بوستة جمال
- شحنة سليمان 939. بشكيط عبد القادر 983 لعجرود حبيب
- سحمدي كمال 940. قروني عبد السلام 984. بن الحاج جلول غواطي
- جودي أحمد 941. لونيسي محمد الكامل 985. بن ناصر منير
- رزاقي بلقاسم 942. مانع يوسف 986. حساين خليل
- بوحفص اليمين 943. جغلول بوبكر 987. بلخير كمال
- دمار جمال 944. شلولي محجوب 988 أوس الطيب
- بولبدة ناصر 945. كروش حسين 989. عوامر عبد القادر
- بن عزيزة عبد المالك 946. قموم فاتح 990. أهنو عبد القادر
- علمي نصر الدين رابح 947 جلاب حميد 991. بهيليل عبد الرحمان
- غرزول مصباح 948. بودروة أحمد 992 بوراس رغوات
- فلفولة عبد الله 949. خلاف اسماعيل 993. ماجي عبد الرحمان
- الوافي عمارة 950. شيمبو علي 994. حنيفي بشير
- معلم رشيد 951. بوجفنة السعيد 995 هواري بحري
- شنش مسعود 952. كلايعية الزين 996. بن حدوش فاضل
- بن قاضي عبد اللطيف 853. بودالي لخضر 997. فارس مختار
- بن الشيخ عبد المجيد 954. عبد المجيد عز الدين 998. رحلاوي كمال
- دروج عبد الله 955. عوامرية الياس 999. عدو منور
- عبدلي خير الدين 956. باجي جيلالي 1000. نجادي بوزيد 913 لغزال وناس 957. عمراني مداني 1001. سعدوني محمد 914 بودليوة جمال 958. قاسم بن يوسف 1002. حنيفي أمحمد
- زواينية كمال 959. سلاوي عز الدين 1003. بودالي عبد القادر
- تراعي صديق 960. عبيدات مشري 1004. معمر بلقرشي
- بوعصيدة رشيد 961. ربحي عبد القادر 1005 مروف وليد
- بوفوارة الهادي 962. عبايدية حمودة 1006. عزة عبد القادر 919 معامرية السعيد 963. قلماني نوري 1007. عوشيش بوعلام
- علي قشي حبيب 964. عابدي يوسف 1008. بن ضاوي كمال
- نميس كمال 965. يوسفي عبد الرحمان 1009. بولشفار مصطفى
- بومعزة محمد لمين 966. بلحواس رشيد 1010. بودالية معمر
- الزاهي مخلوف 967. غازي الطيب 1011. بلفار محمد 924 بوعزيز الخضر 968. تدرس بن يوسف 1012. سهيلي عبد الوهاب
- براهيمي عباس 969. هبا منور 1013 بوشاقور محمد
- بودلاعة مراد 970. فرحي علي 1014. أدر غال حمودي
- عمران بوقرة 971. مامو أحمد 1015. عيشون رابح
- العرافة توفيق 972. عبدي جلول 1016. جبنون مصباح 929 نموشي موسى 973. ناصر عبد الرحيم 1017. دهاش فريد
15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 25 نوفمبر سنة 2007 م
-
فكراش عبد القادر 1062. برايس بوبكر
-
بوقلقول النوي 1063. برينيس لخضر
-
البركة سالم 1064. قريد صالح
-
بلعباسي صحبي 1065. مسعودي مراد
-
فاطمي محمد 1066. سيطرة أحمد
-
سعادة محمد 1067. عمرون سليم
-
جبايلي عبد الكريم 1068. موجاج رضا 1025 بوصوف عبد الحق 1069. الأطراش رشيد
-
سعيدي عمار 1070. دعاس رابح 1027 بوشوشة شرف الدين 1071. قوشام الهاشمي
-
بن نويجم ناجي 1072. معروفي مختار 1029 رشراش علي 1073. مانع مراد
-
العربي سليمان 1074. بوطبة مسعود
-
مسعودي الجمعي 1075. جدو مصباح
-
ورتسي محمد الصالح 1076. بن عكسة إبراهيم
-
مرايسية فتحي 1077. زواد محمد
-
زرقوط نبيل 1078. بعوش محمد
-
عبيدي عبد الباسط 1079. دالي نور الدين
-
لبعير صالح 1080. خلفي نور الدين
-
كرايمية مراد 1081. بوقبال صالح
-
بوترعة عبد الحميد 1082. مباركي بن يوب
-
غول جمال 1083. بطاهر عبد الله
-
عجرودي محي الدين 1084. بلحسن نور الدين
-
فارس نبيل 1085. بوتجويجة فؤاد
-
بلكامل عمار 1086. كرامسي ناصر
-
در غال بلقاسم 1087. قوادرية أحمد
-
لحشيبي محمد فيصل 1088. ختال إسماعيل 1045 مدني أحمد 1089. بلهواري عباس
-
عقاقنية عبد الكريم 1090. حميدي العربي
-
عمامرة عبد الوهاب 1091. بن يحي عادل
-
حامدي حيدر 1092. قواسمية خليفة
-
موساوي ساعد 1093. صدوقي عيسى
-
العايب حسان 1094. زدام خليل
-
شحات عبد الحق 1095. يحياوي رشيد
-
عاشور ميلود 1096 ريغي خالد
-
عناب عبد الحميد 1097. مختاري أحمد
-
مرابط السبتي 1098. بوعبد الله عبدو
-
سردوك سليم 1099. بوزيدي أحمد علاء
-
قبايلي بشير 1100. وليد حمزاوي
-
أمزيان ميلود .1101. بن ميرة بوتوشنت
-
صالح صالح سليم 1102. هني كريم
-
حفيظ يوسف 1103. بن علي أحمد
-
بشاني عمار 1104. بلعيدي فريد
-
حو صالح 1105. بسباس بوعبد الله الجزائرية / العدد 74 25
-
بن يطو مجيد
-
أحمناش علي
-
قارح أمحمد
-
مقني محمد
-
عين قوير محمد
-
بوحملين جمال
-
مديوني محمد
-
رشيد عبد الرحمان
-
تلايلية توفيق
-
رباحي محمد
-
مقنان عبد القادر
-
حمروش فضيل
-
بوشيبة زهير
-
هند محمد
-
رفيق بن صخري
-
بوزيد مبارك
-
أمير عبد القادر
-
بنقري نبيل
-
ملاك أحمد
-
روتي عبد القادر
-
بن سبع محمد الطاهر
-
شيخي محمد
-
بلال محمد
-
فلاح الهواري
-
نفطية نور الدين
-
صواب عبد الوهاب
-
دندان بارق
-
همال عبد الناصر
-
بوزغوب رياض
-
بوهادف نور الدين
-
بتيل عيسى
-
خلاف يوسف
-
بن قسوم طارق
-
زردومي عبد العزيز
-
مصباحي عبد المطلب
-
منصوري توفيق
-
داودي ياسين
-
بوسكين عبد الباقي
-
صوالح عمارة
-
روام لعريبي
-
بوخزنة عبد الرحمان
-
سعيدي فاروق
-
رزيق نذير
-
حداد محمد
-
مرير العربي 1165. بن سعيد بوجمعة
-
بوثليجة يونس 1166. غمري عبد الباسط
-
عزوز المهدي 1167. عمران فاتح
-
غاي الشريف 1168. خلفة عبد الله
-
- بن حضرية محمد مراح نبيل
-
صيقع عبد العالي
-
العقون فيصل
-
النغرة الطاهر
-
حفصي رفيق
-
منزر خلاف
-
دراز أحمد
-
بدايرية مقداد
-
فارح حسين
-
بقلي العربي
-
هزيل محمد
-
عيواز عبد القادر
-
بن حدوش شعبان
-
بودودة أحسن
-
واعر الخضر
-
نوري زهير
-
قراي نبيل 1178. خنفاف كمال
-
بن طيط نور الدين 1179. فراقة حسين
-
جاوشي عاطف 1180. بوعصيدة موسى المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، 25 نوفمبر سنة 2007 م
-
بونوار عبد العزيز
-
بوطلبة عبد الحكيم
-
قادري عمر
-
بوفاتح النوي
-
شخار قدور
-
قلاتي عبد الكريم
-
قواسمية رضوان
-
زمورة عدلان
-
ناصر الباهي
-
بورزوق حكيم
-
كلايعية عاطف
-
ياسو بوبكر
-
بلعيدي مراد
-
بديار حسين
-
حبلال عبد القادر ص.ب 376 - الجزائر – محطة