مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمحافظة السامية للرقمنة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية، وتدعى في صلب النص “المحافظة السامية”.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المحافظة السامية بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — صلاحيات المحافظة السامية ومهامها
المادة 4
فتح المادةتكلف المحافظة السامية بتصميم الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، بالتشاور مع القطاعات المعنية والمؤسسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني.
وتكلف أيضا بضمان متابعة الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتنفيذها.
وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
– السهر على توافق مخططات القطاعات المعنية في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– تقييم إنجازات كل قطاع واقتراح التصحيحات اللازمة وفق مؤشرات الأداء ذات الصلة بالرقمنة،
– ضمان توافق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة،
– تحديد المشاريع ذات الأولوية والاستثمارات الاستراتيجية وكيفيات تعبئة المورد البشري وأدوات التمويل الخاصة بها،
– اقتراح الأدوات القانونية والتنظيمية و/أو أي حل تقني لضمان الفعالية والتحسين المستمر لمحاور التحول الرقمي،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز السيادة الرقمية وتطوير المنتوج الوطني،
– اقتراح أي عمل يرمي إلى تنمية المورد البشري والكفاءات الوطنية المطلوبة في مجال الرقمنة،
– إنجاز وتشجيع كل الدراسات الاستشرافية حول تطوير الرقمنة وضمان اليقظة التكنولوجية،
– اقتراح إنجاز مشاريع بحث في مجال اختصاصها،
– التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة في مجال الرقمنة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في تحيين مدونة النشاطات التابعة لمجال الرقمنة.
المادة 5
فتح المادةتؤهل المحافظة السامية لما يأتي :
– قيادة المشاريع الاستراتيجية المشتركة ما بين القطاعات وكذا المشاريع المبادر بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية،
– فحص البرامج القطاعية في مجال الرقمنة، وكذا تقييم كيفيات تنفيذها.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسير المحافظة السامية مجلس توجيه ويديرها محافظ سام، وتزود بلجنة علمية وتقنية. 10 سبتمبرسنة 2023 م
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه مدير ديوان رئاسة الجمهورية، من :
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– وزير العدل، حافظ الأختام،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوزير المكلف بالرقمنة،
– الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني،
– المحافظ السامي.
يمكن مجلس التوجيه دعوة أي عضو في الحكومة معني بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال.
كما يمكنه الاستعانة بأي هيئة أو شخص قد يساعده في أشغاله.
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة قبل عرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها،
– المشاريع الاستراتيجية و/أو ذات الأولوية في مجال الرقمنة،
– تقييم نتائج الأعمال التي تتابعها المحافظة السامية،
– التدابير والوسائل اللازمة لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمحافظة السامية،
– مشروع الميزانية،
– نظام الأجور لمستخدمي المحافظة السامية،
– العقود واتفاقيات الشراكة الدولية المبرمة من طرف المحافظة السامية في إطار صلاحياتها،
– كل المسائل المعروضة على المجلس من طرف اللجنة العلمية والتقنية والمحافظ السامي.
وزيادة على ذلك، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير يرمي إلى تحسين سير المحافظة السامية وتنظيمها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : .......................... (بدون تغيير حتى) لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– النظام الداخلي للمحافظة السامية، (.................................. الباقي بدون تغيير) .”...........................
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. 24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 سبتمبر سنة 2023 م وزيادة على ذلك، يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المحافظ السامي.
ويصادق مجلس التوجيه على نظامه الداخلي في دورته الأولى.
وتتولى مصالح المحافظة السامية أمانة مجلس التوجيه.
القسم الثاني — المحافظ السامي
المادة 10
فتح المادةيعين المحافظ السامي بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةالمحافظ السامي مسؤول عن السير العام للمحافظة السامية، ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة :
– يعدّ برامج نشاط المحافظة السامية،
– يتصرف باسم المحافظة السامية ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على كل مستخدمي المحافظة السامية،
– يعيّن في كل الوظائف التي لم تتقرر أي طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي المهام فيها،
– يعدّ مشروع الميزانية ويسهر على تنفيذه،
– هو الآمر بصرف ميزانية المحافظة السامية،
– يعدّ مشروع النظام الداخلي للمحافظة السامية، ويسهر على تطبيقه،
– يبرم كل الصفقات والعقود واتفاقيات التعاون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يعرض على اللجنة العلمية والتقنية كل مسألة تتصل بمهام المحافظة السامية،
– يعدّ التقرير السنوي لنشاطات المحافظة السامية،
– يقترح التنظيم الداخلي للمحافظة السامية،
– يقترح نظام الأجور لمستخدمي المحافظة السامية،
– يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه، ويتولّى تنفيذ مداولاته.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : المحافظ السامي مسؤول عن السير العام للمحافظة السامية، ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة : ....................................(بدون تغيير حتى)
– يعدّ التقرير السنوي لنشاطات المحافظة السامية،
– يقترح نظام الأجور لمستخدمي المحافظة السامية، (................................. الباقي بدون تغيير) .”............................. 23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م
المادة 12
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية بموجب مقرر من المحافظ السامي، بعد الموافقة عليه من طرف مجلس التوجيه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية بموجب نص خاص”.
المادة 13
فتح المادةيرفع المحافظ السامي لرئيس الجمهورية تقارير دورية كل ثلاثة (3) أشهر، وتقريرا سنويا عن نشاطات المحافظة السامية، يضمّنها اقتراحات وتوصيات.
القسم الثالث — اللجنة العلمية والتقنية
المادة 14
فتح المادةتتشكل اللجنة العلمية والتقنية من خمسة عشر (15) عضوا، من بينهم الرئيس.
ترأس اللجنة العلمية والتقنية شخصية علمية تختار بالنظر إلى كفاءتها في مجال الرقمنة وتنتخب من بين أعضائها خلال الاجتماع الأول.
يتم اختيار القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية المقترحين من المحافظ السامي بالتشاور مع الأطراف المعنية، بالنظر إلى كفاءاتهم في مجال الرقمنة وتتم المصادقة عليها من طرف مجلس التوجيه، من ضمن :
– المديرين العامين ورؤساء المجالس العلمية لبعض المدارس العليا المتخصصة في مجالات الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي والرياضيات،
– الأساتذة الجامعيين والباحثين الجزائريين المقيمين في الجزائر و/أو في الخارج، بمن فيهم أعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،
– مسؤولي المؤسسات الناشئة المبدعة وشبكات المؤسسات والحاضنات ومسرعات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي تنشط في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– مسؤولي الجمعيات والفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص الذين ينشطون في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاضعين للقانون الجزائري،
– الكفاءات الوطنية والخبراء في مجال الرقمنة.
المادة 15
فتح المادةتتولى مصالح المحافظة السامية أمانة اللجنة العلمية والتقنية.
المادة 16
فتح المادةيعين رئيس وأعضاء اللجنة العلمية والتقنية بموجب مقرر من المحافظ السامي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. وفي هذه الحالة، يخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 17
فتح المادةتكلف اللجنة العلمية والتقنية بما يأتي :
– تقديم توصيات بشأن عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– اقتراح أعمال تطوير الرقمنة وإعادة التحديث، طبقا للمعايير العالمية المعترف بها في مجال الرقمنة،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالرقمنة،
– إبداء الرأي في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يعرضها عليها المحافظ السامي وتندرج ضمن مجال اختصاصها،
– إعداد تقارير خاصة بالاستشراف والخبرات والدراسات والاستشارات.
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة العلمية والتقنية مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، بناء على دعوة من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائها أو من المحافظ السامي.
يمكن أن تجتمع اللجنة العلمية والتقنية عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
المادة 19
فتح المادةتصادق اللجنة العلمية والتقنية على نظامها الداخلي في دورتها الأولى.
المادة 20
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة العلمية والتقنية من تعويض يحدده مجلس التوجيه.
تعوض مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات اللجنة العلمية والتقنية وأعضائها وفقا للكيفيات التي يحددها مجلس التوجيه.
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 21
فتح المادةتزود الدولة المحافظة السامية بالموارد البشرية والمالية والوسائل المادية وبالمنشآت الأساسية لأداء مهامها.
المادة 22
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية المحافظة السامية الذي يعده المحافظ السامي، على موافقة مجلس التوجيه.
وتسجل ميزانية المحافظة السامية بعنوان رئاسة الجمهورية.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية المحافظة السامية على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– مساهمات الدولة،
– عائدات الخدمات المحتملة المرتبطة بنشاطها،
– الموارد المتأتية من التعاون الدولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. 10 سبتمبرسنة 2023 م
المادة 24
فتح المادةتمسك حسابات المحافظة السامية طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي.
المادة 25
فتح المادةيرسل التقرير السنوي عن النشاط مرفقا بالحصيلة وحسابات الاستغلال إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيصادق على حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمحافظة السامية محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةلا تخضع الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالأمن الوطني لأحكام هذا المرسوم.
المادة 28
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب نصوص خاصة.
المادة 29
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-317 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وكل الأحكام الأخرى المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-320
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
-
مرسوم رئاسي رقم 25-129
مرسوم رئاسي رقم 25-129 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم رئاسي رقم 24-64
مرسوم رئاسي رقم 24-64 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-63
مرسوم رئاسي رقم 24-63 مؤرخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المحافظة السامية للرقمنة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.