مرسوم رئاسي رقم 24-64 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 23–314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة، التي تدعى في صلب النص “المحافظة السامية”.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المحافظة السامية، تحت سلطة المحافظ السامي، على ما يأتي :
– الأمين العام،
– رئيس الديوان،
– هيكل التدقيق والتقييم،
– الهياكل الآتية :
• قسم الرقمنة والحوكمة الرقمية،
• قسم البنية التحتية والحلول التكنولوجية وأمن الأنظمة المعلوماتية،
• مديرية اليقظة الاستراتيجية والبحث وتثمين الكفاءات الوطنية،
• مديرية التعاون والشؤون القانونية والتوثيق،
• مديرية الإدارة العامة.
المادة 3
فتح المادةيساعد الأمين العام مديرا (2) دراسات، ويكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنشيط أعمال الهياكل وتنسيقها والسهر على تنفيذ برنامج عمل المحافظ السامي،
– دعم المحافظ السامي، خصوصا فيما يتعلق بترقية ومتابعة وتقييم أنشطة المحافظة السامية،
– إعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي وحصيلة نشاط المحافظة السامية،
– متابعة تنفيذ مداولات واقتراحات مجلس التوجيه وتوصيات وآراء اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة السامية.
المادة 4
فتح المادةينشط رئيس الديوان نشاطات الديوان وينسق أشغاله، ويساعده خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
توزع المهام بين مساعدي رئيس الديوان بموجب مقرر من المحافظ السامي.
المادة 5
فتح المادةيوضع هيكل التدقيق والتقييم تحت الإشراف المباشر للمحافظ السامي، ويديره رئيس للهيكل، ويساعده ستة (6) مدققين. ويكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي للتدقيق وفحص وتقييم مشاريع الرقمنة على مستوى القطاعات، وإعداد التقارير الخاصة بها،
– المساهمة في تشخيص الاختلالات واقتراح الحلول اللازمة في مجال ترقية الرقمنة،
– ضمان توافق عملية التدقيق وفحص وتقييم مشاريع الرقمنة مع مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– تقييم إنجاز مشاريع الرقمنة القطاعية وفقا لمؤشرات الأداء الرئيسية،
– تطوير ووضع الأدوات الخاصة بالتدقيق والتقييم المتعلقة بالتحول الرقمي وضمان تعزيزها،
– متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عملية التقييم،
– السهر على إعداد وتحيين الإجراءات الداخلية للمحافظة السامية، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى،
– السهر على تطبيق القواعد والإجراءات المحددة في النظام الداخلي للمحافظة السامية.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم الرقمنة والحوكمة الرقمية، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، لا سيما المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني،
– متابعة وتقييم تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– تحديد المشاريع ذات الأولوية والاستثمارات الاستراتيجية وكذلك كيفيات تعبئة المورد البشري والتمويلات ذات الصلة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– اقتراح كل حل يضمن النجاعة والتحسين المتواصل لمحاور التحول الرقمي،
– قيادة المشاريع الاستراتيجية المشتركة ما بين القطاعات، وكذا المشاريع المبادر بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية،
– السهر على توافق المخططات القطاعية في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– المساهمة في تعزيز الشمول الرقمي وتحسينه،
– المساهمة في ترقية الصناعة الرقمية،
– السهر، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، على إعداد ووضع إطار تقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية،
– وضع الآليات الكفيلة لدعم التحول الرقمي، بالتشاور مع الأطراف المعنية، من أجل تحسين جودة الخدمة العمومية،
– تصميم وتطوير الأدوات والآليات المنهجية لمتابعة مشاريع الرقمنة القطاعية، بالتنسيق مع الهياكل الداخلية للمحافظة السامية.
ويضم القسم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الحوكمة الرقمية وتنسيق رقمنة القطاع العام، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تحضير عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، ومتابعة تنفيذها،
– ضمان توافق المشاريع القطاعية في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– السهر على وضع بيئة ملائمة لتجسيد الحوكمة الرقمية، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، 4 فبراير سنة 2024 م
– تحديد كيفيات تعبئة المورد البشري والتمويل للمشاريع ذات الأولوية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع آليات عملياتية للتنسيق مع الأطراف الفاعلة وتعزيز التبادل في المجال الرقمي،
– الإشراف على تنسيق عملية التخطيط للمشاريع الرقمية المشتركة بين القطاعات، وضمان تنظيم الأنشطة وتماشيها مع الأهداف المحددة،
– إعداد برنامج متابعة تنفيذ المشاريع القطاعية للرقمنة،
– تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية من أجل قياس تطور وفعالية نشاطات الرقمنة المنفذة وفقًا للأهداف المحددة في مخططات الرقمنة القطاعية،
– إعداد التقارير الدورية عن متابعة تنفيذ مشاريع الرقمنة القطاعية.
وتضم دائرتين (2) :
أ. دائرة الحوكمة والتنسيق القطاعي، ب. دائرة متابعة مشاريع الرقمنة. 2 – مديرية دعم الشمول الرقمي وترقية الصناعة الرقمية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للرقمنة المتعلقة بتطوير الاقتصاد الرقمي،
– المساهمة في تعزيز وتحسين عوامل الشمول الرقمي،
– تعزيز إدماج الرقمنة في عمليات الإنتاج وتدعيم الطابع اللامادي للمبادلات والمعاملات،
– اقتراح الأعمال اللازمة لتعميم الرقمنة،
– المساهمة في تطوير نظام بيئي يشجع تعزيز وترقية الصناعة الرقمية والاستثمار في هذا المجال، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة،
– المساهمة في تحسين عوامل القدرة التنافسية في مجال الصناعة الرقمية وتعزيز قدرتها على التصدير،
– وضع الآليات اللازمة، مع الأطراف الفاعلة، لتقييم مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج الداخلي الخام الوطني،
– المساهمة في ترقية المواطنة الرقمية وتوعية المجتمع حول الاستعمال الآمن لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتعاون مع الأطراف المعنية.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
أ. دائرة دعم الشمول الرقمي، ب. دائرة ترقية الصناعة الرقمية، ج. دائرة المجتمع الرقمي. 23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م 3 – مديرية التقييس والتوافقية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر، بالتشاور مع الأطراف المعنية، على وضع إطار التقييس في مجال الرقمنة،
– السهر على تطوير وتحيين المرجع الوطني لتوافقية الأنظمة المعلوماتية،
– وضع الآليات اللازمة لتنفيذ التوافقية وتبادل المعطيات وفقا للمعايير المعمول بها.
وتضم دائرتين (2) :
أ. دائرة التقييس والمعايير، ب. دائرة التوافقية.
المادة 7
فتح المادةيكلف قسم البنية التحتية والحلول التكنولوجية وأمن الأنظمة المعلوماتية، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للرقمنة المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية،
– المساهمة في تحديد الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في تحديد مشاريع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وكيفيات تعبئة المورد البشري والتمويلات ذات الصلة، في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إنجاز المراكز الوطنية للبيانات وخدمات الحوسبة السحابية الوطنية، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– اقتراح أي تدبير من شأنه تعزيز السيادة الرقمية وتطوير المنتوج الوطني من أجل تقليل التبعية التكنولوجية في المجال الرقمي،
– العمل على إدماج التكنولوجيات المتقدمة وتصميم خدمات الحوسبة السحابية المتعلقة بالمعطيات والمنصات،
– ضمان توافق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع المتطلبات الأمنية للأنظمة المعلوماتية، بالتنسيق مع الأطراف المختصة،
– اقتراح الإطار القانوني المتعلق بإدماج التكنولوجيات المتقدمة وخدمات الحوسبة السحابية.
ويضم القسم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية البنى التحتية التكنولوجية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إدارة وتشغيل وتحسين البنية التحتية لمركز البيانات الوطني وخدمات الحوسبة السحابية الوطنية وفقا للمعايير والقواعد المعمول بها، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة،
– تحديد الخصائص التقنية لمراكز البيانات الوطنية وخدمات الحوسبة السحابية،
– تحديد احتياجات القطاعات من خدمات الحوسبة السحابية واقتراح خطط تسمح بتعاضدية الموارد وترشيد النفقات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في ترقية التقنيات الجديدة في مجال تطوير ربط شبكة الاتصال بمركز البيانات الوطني،
– السهر على التعاضد والاستخدام الرشيد لموارد الإعلام الآلي الخاصة بالمحافظة السامية،
– إدارة التطبيقات المعلوماتية وخدمات الإيواء المتعلقة بالمحافظة السامية،
– توفير خدمة دعم تكنولوجيا المعلومات على مستوى المحافظة السامية.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
أ. دائرة مراكز البيانات، ب. دائرة البنى التحتية الشبكية لمراكز البيانات، ج. دائرة خدمات الحوسبة السحابية. 2 – مديرية الحلول الرقمية الاستراتيجية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– قيادة المشاريع الاستراتيجية ما بين القطاعات فيما يتعلق بالحلول الرقمية وكذا المشاريع المبادر بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية،
– المساهمة في وضع الآليات اللازمة لتوفير خدمات عمومية رقمية تفاعلية مع ضمان تسييرها وتحسينها الدائم، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– قيادة مشروع إنجاز النظام المعلوماتي الوطني المتكامل للمساعدة على اتخاذ القرار،
– المساهمة في تحديد وتقييم احتياجات القطاعات في مجال برامج الإدارة المتكاملة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– المرافقة في تجسيد التوصيات والحلول اللازمة للعراقيل التي تعيق مسار الرقمنة القطاعية، ولا سيما منها تلك التي تم تحديدها في عملية التقييم،
– تصميم وتطوير وتنفيذ النظام المعلوماتي للمحافظة السامية وضمان تسييره والتحسين المتواصل لوظائفه.
وتضم دائرتين (2) :
أ. دائرة رقمنة الخدمات العمومية وحوكمة البيانات، ب. دائرة الحلول الرقمية المتكاملة وأنظمة المساعدة على اتخاذ القرار. 3 – مديرية أمن الأنظمة المعلوماتية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على توافق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية، بالتشاور مع الأطراف المختصة،
– ضمان أمن مركز البيانات الوطني والخدمات المتعلقة بالحوسبة السحابية الوطنية، مع مراعاة المتطلبات الأمنية للأنظمة المعلوماتية التي تحددها السلطة الوطنية المكلفة بذلك،
– اقتراح أي تدبير على السلطة الوطنية المكلفة بأمن الأنظمة المعلوماتية، يتعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات، من شأنه تعزيز السيادة الرقمية الوطنية،
– إعداد تقارير ونشرات دورية عن الوضع الأمني للأنظمة المعلوماتية بالمحافظة السامية،
– ضمان المراقبة والإشراف على أمن الأنظمة المعلوماتية التابعة للمحافظة السامية.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
أ. دائرة أمن البنى التحتية، ب. دائرة أمن البيانات، ج. دائرة المراقبة والإشراف.
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية اليقظة الاستراتيجية والبحث وتثمين الكفاءات الوطنية، على الخصوص، بما يأتي :
– تعزيز اليقظة الاستراتيجية في مجال الرقمنة،
– إنجاز الدراسات الاستشرافية حول تطوير الرقمنة وتشجيعها وضمان اليقظة التكنولوجية،
– ضمان اليقظة في مجال تطور المهن والمهارات في مجال الرقمنة،
– إجراء دراسات، بالتعاون مع الأطراف المعنية، حول الاحتياجات الوطنية المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة في مجال الرقمنة،
– إعداد بطاقية للكفاءات الوطنية في مجال الرقمنة،
– اقتراح الأعمال التي تسمح بتنفيذ التدابير المتصلة بترقية البحث وتشجيع نقل التكنولوجيا في مجال الرقمنة،
– اقتراح الأعمال اللازمة لتطوير مهارات المورد البشري الفاعل في مجال الرقمنة،
– السهر على وضع بيئة ملائمة لتثمين الكفاءات الوطنية الفاعلة في مجال الرقمنة. 4 فبراير سنة 2024 م وتضم ثلاث (3) دوائر :
أ. دائرة اليقظة الاستراتيجية، ب. دائرة البحث والتطوير، ج. دائرة تثمين الكفاءات الوطنية.
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية التعاون والشؤون القانونية والتوثيق، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد محاور وأعمال التعاون الدولي الاستشرافية لتطوير الرقمنة،
– تحديد ميادين التعاون الدولي لتطوير الرقمنة،
– التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجال الرقمنة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تعزيز مشاركة المحافظة السامية في التظاهرات العلمية والتكنولوجية وتنظيمها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تطوير العلاقات مع القطاع الأكاديمي والمؤسسات والمدارس المتخصصة،
– إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات واتفاقات التعاون الثنائية أو متعددة الأطراف في المجالات التي تعني مهام المحافظة السامية،
– ترقية التعاون مع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في مجال الرقمنة،
– اقتراح الأدوات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمحاور التحول الرقمي،
– إبداء الرأي، عند الاقتضاء، في المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرقمنة،
– معالجة شؤون المنازعات المتعلقة بالمحافظة السامية وضمان متابعتها،
– جمع ومعالجة وحفظ أرشيف المحافظة السامية وضمان رقمنته،
– السهر على إعداد ونشر الإصدارات الدورية المتعلقة بالرقمنة.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
أ. دائرة التعاون، ب. دائرة التنظيم والشؤون القانونية، ج. دائرة التوثيق والأرشيف.
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة العامة، على الخصوص، بما يأتي : 23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م
– تسيير المسار المهني لمستخدمي المحافظة السامية،
– تحضير مشروع الميزانية وتنفيذه بعد الموافقة عليه،
– ضمان تلبية احتياجات المحافظة السامية بالوسائل الضرورية لسيرها،
– السهر على التسيير الأمثل للممتلكات المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها،
– إعداد الحصائل السنوية وحسابات الاستغلال،
– تحصيل عائدات الخدمات المحتملة المرتبطة بنشاط المحافظة السامية.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
أ. دائرة الموارد البشرية والتكوين، ب. دائرة المالية والمحاسبة، ج. دائرة الوسائل العامة.
المادة 11
فتح المادةيحدد المحافظ السامي، عند الاقتضاء، تنظيم الدوائر التابعة للمديريات بالقسمين المذكورين في المادتين 6 و 7 أعلاه في وحدات عملياتية تكلف بقيادة المشاريع، وكذا تنظيم الدوائر التابعة للمديريات المذكورة في المواد 8 و 9 و 10 أعلاه في مصالح.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-129
مرسوم رئاسي رقم 25-129 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.