مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — التسمية – المقر – المهام
المادة 2
فتح المادةتتمتع إقامة الدولة للساحل، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”.
تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ويكون مقرها بولاية الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتكلف المؤسسة في إطار مهامها، بما يأتي :
– ضمان إيواء الشخصيات السامية للدولة وبعض الشخصيات الأخرى، بصفة حصرية وفي أحسن الظروف، وتقديم الخدمات المترتبة على هذا الإيواء، وتحدد قائمة الشخصيات السامية للدولة والشخصيات الأُخرى التي لها الحق في هذا الإيواء وكذا الشروط المرتبطة بذلك، بموجب قرار من السلطة الوصية،
– ضمان إيواء ضيوف الدولة المدعوين في إطار التظاهرات الكبرى للدولة، بصفة حصرية وفي أحسن الظروف، وتقديم الخدمات المترتبة على هذا الإيواء لهم،
– استغلال جميع الهياكل والمحلات التجارية والفندقية التابعة لممتلكاتها وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة.
وبهذه الصفة، تكلف المؤسسة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان حسن سير المنشآت والهياكل المستعملة في الإيواء والإطعام كدعم لضمان إقامة الشخصيات السامية للدولة والشخصيات الأُخرى والسهر على ذلك،
– ضمان حسن سير الهياكل والمنشآت الأخرى الموضوعة تحت تصرفها بغية تحقيق مهامها، والسهر على ذلك،
– ضمان الصيانة وديمومة السير الحسن للحظائر والمنشآت الملحقة التابعة لممتلكاتها وكذا تلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة،
– ضمان أو تكليف من يضمن الصيانة العامة لمجموع أملاكها المنقولة والعقارية وكذلك تلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة،
– ضمان التموين اللازم لنشاطها،
– اقتناء أو إنجاز أو تكليف من ينجز برامج التجهيز والهياكل الأساسية الاجتماعية والصحية والفندقية والثقافية والرياضية والترفيهية المرتبطة بهدفها، 4 أكتوبر سنة 2023 م
– تنفيذ أو تكليف من ينفذ الأشغال وتقديم الطلبات وضمان كل التوريدات بغية إنجاز هياكلها أو تحديثها،
– القيام أو تكليف من يقوم بالدراسات التقنية المتصلة بأشغال التهيئة أو إعادة التهيئة وبالاستثمارات اللازمة لتطوير نشاطها،
– تقديم الخدمات المرتبطة أو الناجمة عن تنظيم التظاهرات ضمن مجموع هياكل المؤسسة،
– ضمان تقديم خدمات العلاجات الطبية، بالتنسيق مع المصالح المختصة،
– تصميم كل عرض إيجار أو نشاطات ملحقة لفائدة المؤسسات أو الهيئات العمومية أو المتعاملين الآخرين بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد أخذ رأي السلطة الوصية،
– استغلال مجموع الهياكل والأملاك التابعة لها وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة واستثمارها في أي نشاط للإيجار أو التجارة طبقا للقانون،
– تقديم كل النشاطات المرتبطة بتنظيم المعارض الوطنية والدولية والندوات،
– ضمان التكوين المتخصص والمتواصل لمستخدميها وتأهيلهم وتحسين مستواهم،
– السهر على احترام مقاييس النظافة والأمن وجودة الخدمات المقدمة.
المادة 5
فتح المادةتكون تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المؤسسة موضوع دفتر شروط عام يوافق عليه بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةتؤهل المؤسسة لإبرام كل عقد تسيير لضمان إدارة ذات نوعية ومرجعية لكل ممتلكاتها ولتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة.
المادة 7
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تنشئ، عند الحاجة، فروعا تخضع للقواعد التجارية وتنظم في شكل مؤسسات عمومية اقتصادية و/أو أن تأخذ مساهمات في الشركات التي تمارس نشاطات ملحقة أو متفرعة أو عقد شراكات، بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري وموافقة السلطة الوصية.
يجب أن يأخذ كل إنشاء لفروع أو أخذ مساهمات، في الحسبان، قواعد المردودية والفعالية الاقتصادية.
المادة 8
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تقوم بأي خدمات أخرى متصلة بمهامها، بعد موافقة السلطة الوصية، وذلك لضمان الاستعمال الأمثل لقدراتها. 18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةتزود المؤسسة بمجلس استشاري، ويسيرها مدير عام.
القسم الأول — المجلس الاستشاري
المادة 10
فتح المادةيرأس المجلس الاستشاري الأمين العام لرئاسة الجمهورية أو ممثله، ويتكون من :
– ممثل (1) عن رئاسة الجمهورية،
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسياحة.
يحضر المدير العام للمؤسسة الاجتماعات بصفة استشارية، ويتولى أمانتها.
يمكن المجلس الاستشاري الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس الاستشاري بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن تكون لهم رتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء العهدة.
المادة 12
فتح المادةيبدي المجلس الاستشاري توصيات وآراء بخصوص :
– مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
– شروط تحديد مرتّبات المستخدمين وكذا الاتفاقية الجماعية للعمل،
– مشروع ميزانية المؤسسة وضبط حساباتها،
– برنامج النشاط والحصيلة السنوية للمؤسسة،
– البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للاستثمارات الواجب إنجازها وكذا اقتناء العقارات،
– شروط قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
– الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم المؤسسة،
– التقرير السنوي عن النشاطات،
– الأسعار التفضيلية لخدمات المؤسسة ونشاطها،
– شروط تحديد أسعار الخدمات المقدمة ومستوياتها،
– اختيار محافظ أو محافظي حسابات للمؤسسة،
– كل مسألة من شأنها تحسين سير المؤسسة وتيسير تحقيق مهامها.
المادة 13
فتح المادةيعد المجلس الاستشاري نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمؤسسة.
يرسل رئيس المجلس الاستشاري إلى كل أعضاء المجلس استدعاء يوضح فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية
(8) أيام.
المادة 15
فتح المادةيعقد المجلس الاستشاري اجتماعه بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس الاستشاري بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ الأول المحدد للاجتماع وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يوافق المجلس الاستشاري على التوصيات والآراء بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحًا.
المادة 16
فتح المادةيوقّع رئيس المجلس الاستشاري وأمين الجلسة على محاضر اجتماعات المجلس، وتدوّن في سجل خاص يمسك لهذا الغرض.
وترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية لإبداء الرأي فيها خلال السبعة (7) أيام التي تلي تاريخ عقد الاجتماع.
دون المساس بأحكام المادة 17 أدناه، تكون توصيات وآراء المجلس الاستشاري نافذة في حالة عدم إبداء السلطة الوصية رأيها في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال محضر الاجتماع.
يسهر المدير العام للمؤسسة على تنفيذ توصيات وآراء المجلس الاستشاري.
المادة 17
فتح المادةتخضع توصيات وآراء المجلس الاستشاري للموافقة الصريحة من السلطة الوصية، فيما يخص :
– مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
– مشروع ميزانية المؤسسة وضبط حساباتها،
– برنامج النشاط والحصيلة السنوية للمؤسسة،
– البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للاستثمارات الواجب إنجازها وكذا اقتناء العقارات،
– إنشاء فروع وأخذ مساهمات،
– شروط تحديد مرتّبات المستخدمين وكذا الاتفاقية الجماعية للعمل.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعيّن المدير العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
ويتولى إدارة المؤسسة، وبهذه الصفة :
– يسهر على السير الحسن للمؤسسة،
– يتصرف باسم المؤسسة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي المؤسسة، ويعيّن في الوظائف التابعة لسلطته،
– يقترح على السلطة الوصية تعيين مسيّري الفروع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بنشاطات المؤسسة،
– يقوم بإيجار الأملاك المخصصة للإيواء أو المحلات التجارية أو الترفيهية، وإبرام شراكات حسب الكيفيات المقررة،
– يعد مشروع الميزانية وحسابات نهاية السنة المالية وكذا التقرير السنوي عن النشاط.
المدير العام مسؤول عن الأمن العام لمنشآت المؤسسة وأملاكها.
القسم الثالث — التنظيم الداخلي والهياكل
المادة 19
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من السلطة الوصية، بناء على اقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأي المجلس الاستشاري.
المادة 20
فتح المادةيمكن أن تضم المؤسسة هياكل اجتماعية وصحية وفندقية وثقافية ورياضية وترفيهية. 4 أكتوبر سنة 2023 م
الفصل الثالث — الممتلكات
المادة 21
فتح المادةتزود الدولة وتضع تحت تصرف المؤسسة لتمكينها من أداء مهامها، الأملاك العقارية والوسائل المادية اللازمة لها.
المادة 22
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال ممتلكات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
المادة 23
فتح المادةتستغل المؤسسة، عن طريق الاقتناء، في حدود صلاحياتها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، كل الأملاك العقارية والوسائل المادية اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة لها.
المادة 24
فتح المادةتتكون ممتلكات المؤسسة وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة، على الخصوص، من الأملاك الآتية :
– قصر الأمم مع جميع ملحقاته،
– المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” مع جميع ملحقاته،
– المباني الإدارية الموجود بها مقر المؤسسة،
– المساكن الموجودة في منطقتي “نادي الصنوبر”
و”الكثبان”، وتلك التابعة للمؤسسة والواقعة في بلديتي سطاوالي والشراقة وملحقاتها،
– منطقة الساحل موريتي – سابقا، وجميع مشتملاتها،
– الشاليهات والشقق والمحلات التجارية والمحلات الإدارية وكل العقارات الأخرى المبنية التي تقع في محيط المؤسسة،
– السكنات المتواجدة في الحيين 343 و 160،
– إقامة العزاب الواقعة في محيط نادي الصنوبر،
– كل الأراضي والأوعية المبنية وغير المبنية التي تقع في محيط المؤسسة،
– مشاتل النباتات،
– مختلف المطاعم وأماكن الترفيه،
– مواقف وفضاءات توقف السيارات،
– كل ملك مقتنى أو منجز من طرف المؤسسة.
تحدد مشتملات ممتلكات المؤسسة وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة بموجب قرار من السلطة الوصية، بناء على اقتراح من المدير العام.
ويمسك سجل قوام هذه الأملاك ويحين بانتظام. 18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-405 (ج.ر عدد 85 لسنة 2024)
المادة 25
فتح المادةتوضع تحت تصرف المؤسسة، الأملاك العقارية المعنية، عن طريق التخصيص بدون مقابل.
الفصل الرابع — أحكام مالية ورقابية
المادة 26
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول جانفي، وتقفل في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
في باب الايرادات :
– عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها ونشاطاتها التجارية،
– مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
– المخصّصات التي تمنحها الدولة،
– القروض والتسبيقات التي تستفيد منها لترقية العمليات المكلفة بها،
– الهبات والوصايا في إطار التشريع المعمول به،
– كل الموارد الأخرى اللازمة لنشاطها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– تسديد القروض المتعاقد عليها والتسبيقات التي تستفيد منها في إطار هدفها،
– كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق هدفها.
المادة 29
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةيتولى مراقبة حسابات المؤسسة محافظ أو محافظو حسابات يعينون طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 31
فتح المادةترسل الحصيلة ومختلف الحسابات وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 32
فتح المادةتكون جميع الهياكل التابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل، المحددة في المادة 24 أعلاه، غير قابلة للتنازل.
المادة 33
فتح المادةتخص عدم قابلية التنازل المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، كل الفيلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي وأي أملاك عقارية أخرى تابعة للمؤسسة، مهما تكن طبيعتها.
كما تخص عدم قابلية التنازل هذه، الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال الوطني والتابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل.
المادة 34
فتح المادةيحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 35
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18-166 المؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018 والمتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل، المعدل والمتمم.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-405
« تلغى أحكام الفقرة الأولى – المطة 2 من المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 23–332 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 03-03
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 10-01
- قانون رقم 23-07
- قانون رقم 23-12
- مرسوم رئاسي رقم 18-166
- مرسوم رئاسي رقم 22-145
- مرسوم رئاسي رقم 23-331
- مرسوم تنفيذي رقم 97-294
- مرسوم تنفيذي رقم 10-316
- مرسوم تنفيذي رقم 11-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-405
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.