قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - غرب” (ولاية بومرداس)
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية، لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الكرمة - غرب“، بلدية بومرداس، ولاية بومرداس.
المادة 2
فتح المادةتحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا :
المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، خلال أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، خلال أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، خلال أربعة (4) أشهر.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 .
مختار ديدوش نظم بنك الجزائر نظام رقم 24–01 مؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفرعام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 06–02 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 6 فبراير سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط المتعلقة بالترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وكذا فتح فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية واعتمادها.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا النظام، ببنك ومؤسسة مالية وفرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، أي كيان تم إنشاؤه قصد ممارسة كمهنة اعتيادية، حسب الحالة، العمليات المصرفية والعمليات المقترنة المذكورة في القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أولاّ : كيفيات الترخيص بإنشاء بنك ومؤسسة مالية وفتح فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية
المادة 3
فتح المادةيوجه طلب الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وفتح فرع لبنك ومؤسسة مالية أجنبية، من طرف الطالب (ين)، شخص طبيعي أو معنوي، إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي، ويرفق هذا الطلب بملف المشروع المخطط تجسيده.
المادة 4
فتح المادةيقرر المجلس النقدي والمصرفي بإمكانية منح ترخيص التأسيس أو الفتح، على أساس تقييم مدى جدوى المشروع، لا سيما بالنظر للعناصر الآتية :
أ. وصف المشروع مع تحديد نوع المؤسسة محل الإنشاء، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، والدوافع الرئيسية لاختيار الاستثمار، للسماح بتقييم إمكانية تجسيده ومردوديته الشاملة وكذا أثرها على الاقتصاد، ب. تقديم مواصفات المؤسسين مقدمي الأموال، وكذا مكانة المساهمين الرئيسيين في بلدهم الأصلي، وقدراتهم المالية، وخبرتهم ومعرفتهم في المجال المصرفي والمالي، عند الاقتضاء، بما في ذلك التزامهم المكتوب بتقديم دعمهم، ج. تناسق مشروع القانون الأساسي للبنك والمؤسسة المالية أو القانون الأساسي للشركة الأم بالنسبة للفرع والشكل القانوني للمشروع، مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، د. الدراسة الفنية والاقتصادية والمعلومات المالية والاستراتيجية المزمعة والخطة على المديين المتوسط والطويل وكذا برنامج النشاط على مدى خمس (5) سنوات، ه . صفة ونزاهة وقدرات المؤسسين ومقدمي الأموال، وطبيعة المساهمات، وتقديمات رؤوس الأموال، ومدى تناسقهم مع نموذج النشاط المختار ومصدر الأموال المقدمة.
يجب كذلك على الطالب (ين) تقديم وثيقة وصفية تبين توقعات الالتزام لأحكام الجهاز التشريعي والتنظيمي المسيّر للعناصر الآتية :
– نظام المعلومات والإفصاح،
– جهاز الرقابة الداخلية وتسيير المخاطر المرتبطة بالنشاط،
– النظام المحاسبي،
– النظام الاحترازي،
– نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
– قائمة المسيرين الرئيسيين بمعنى المادة 98 من القانون النقدي والمصرفي،
– سياسة السرية وحماية البيانات والأموال والقيم.
يتم تحديد عناصر المعلومات والوثائق المكونة لطلب الترخيص بالتأسيس أو الفتح، عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيبت المجلس النقدي والمصرفي في الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وكذا فتح فرع بنك ومؤسسة مالية، بموجب مقر ر.
يبلّغ مقرر المجلس إلى الطالب (ين)، من قبل الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي.
يمكن أن يقترن الترخيص الممنوح للطالب (ين)، بشروط خاصة أو التزامات أو توصيات.
المادة 6
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية، وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أن تحرر كلّياً ونقدًا، الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي المطلوب أو تخصيصا بنفس المبلغ إذا تعلق الأمر بفرع، وذلك وفقا للشروط المحددة عن طريق الأنظمة.
يجب تحرير رأس المال أو التخصيص كلّياً بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس أو بالفتح وقبل تقديم طلب الاعتماد.
ثانيا : اعتماد بنك ومؤسسة مالية وفرع بنك وفرع مؤسسة مالية أجنبية
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي حصلت على الترخيص المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أن تطلب لدى المحافظ الاعتماد المنصوص عليه في المادة 100 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي.
يوجه طلب الاعتماد المرفق بعناصر المعلومات والمستندات المكونة للملف، للمحافظ في أجل أقصاه اثنا عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ الطالب (ين) بقرار الترخيص بالتأسيس أو الفتح.
يتم تحديد العناصر المكونة للملف عن طريق تعليمة يصدرها بنك الجزائر.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتضمن كذلك طلب الاعتماد، ملفا لغرض اعتماد المسيّرين وتأهيل الإطارات المسؤولة، المعينين من أجل التحديد الفعلي لتوجيه النشاط، ومراقبته، وإدارة الكيان الذي سيتم إنشاؤه.
تحدد شروط اعتماد المسيّرين وتأهيل الإطارات المسؤولة، عن طريق نظام.
المادة 9
فتح المادةتقوم المصالح المعنية لبنك الجزائر بمعاينة ميدانية للتأكد من توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمباشرة الكيان المعني نشاطه.
وتحرر عقب ذلك تقريرا يرسل إلى المحافظ.
المادة 10
فتح المادةيمنح الاعتماد بموجب مقرر من المحافظ في حالة استيفاء الطالب (ين) جميع الشروط التي حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، والامتثال الصارم للالتزامات المقدمة في إطار طلب ترخيص التأسيس أو الفتح المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا النظام، وكذا الشروط الخاصة المحتملة التي يتضمنها الترخيص، وعلى ضوء النتائج التي تمخضت عنها بعثة بنك الجزائر المذكورة في المادة 9 أعلاه.
يقوم الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي، بتبليغ الطالب (ين) بمقرر المحافظ، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبليغه.
ينشر مقرر الاعتماد في الجريدة الرسمي ة.
المادة 11
فتح المادةيحدد الاعتماد، طبقا للترخيص الصادر عن المجلس النقدي والمصرفي، نطاق اختصاص الكيان المعتمد، لا سيما العمليات التي يمكنه إنجازها. عندما يتضمن مقرر الاعتماد تفويض سلطة تطبيق التنظيم الخاص بالصرف، كوسيط معتمد، يتعين على هذا الأخير، قصد تمكينه من ممارسة عمليات الصرف والتجارة الخارجية، الحصول لدى بنك الجزائر على رقم تسجيل كل شبّاك وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل بنك ومؤسسة مالية وفرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية حصلت على الاعتماد، مباشرة نشاطها في الآجال التي حددها القانون.
ثالثا : أحكام مختلفة
المادة 13
فتح المادةيطلع المجلس النقدي والمصرفي على التعديلات التي تطرأ على القوانين الأساسية للشركة الأم لفرع البنك أو المؤسسة المالية الأجنبية المعتمدة في الجزائر.
يبلغ مدير الفرع المعني، فورا، رئيس المجلس النقدي والمصرفي بالمعلومات المتعلقة بتلك التعديلات، حتى يتمكن المجلس النقدي والمصرفي من التأكد من أن تلك التعديلات لا تخل بالشروط التي يخضع لها الاعتماد.
المادة 14
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام النظام رقم 06–02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنوك ومؤسسات مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 .
صالح الدين طالب H نظام رقم 24–02 مؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 96 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّ ال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس النقد والقرض، 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، المعدل والمتم م،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 6 فبراير سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال، التي يجب أن تستوفيها البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن يتوفر لديها في كل لحظة، حد أدنى لرأس المال أو التخصيص بنفس المبلغ بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، يحدد كالآتي :
أ– بنك : عشرون مليار دينار جزائري ( 20.000.000.000 دج)، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر ب– بنك أعمال : عشرون مليار دينار جزائري ( 20.000.000.000 دج)، ج– بنك رقمي : عشرة ملايير دينار جزائري ( 10.000.000.000 دج)، د– مؤسسة مالية : ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 6.500.000.000 دج).
المادة 3
فتح المادةيجب تحرير المبلغ الأدنى لرأس المال أو التخصيص المذكور في المادة 2 أعلاه، كلّياً ونقدًا، قبل تقديم طلب الاعتماد.
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، المعدل والمتم م.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 .
صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 06-02
- يلغي قانون رقم 18-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.