مرسوم تنفيذي رقم 06-154 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 ال موافق 11 مايو سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات تطب يق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 الم ؤرخ في 9 رمض ان ع ام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة
المادة 2
فتح المادةيجب على كل طالب من طالبي الزواج أن يقدم شهادة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خضوعه للفحوصات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يسلّم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة طبيب، حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةلا يجوز للطبيب أن يسلّم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلا بناء على نتائج :
- فحص عيادي شامل،
- تحليل فصيلة الدم rhésus( + .)ABO
المادة 4
فتح المادةيمكن أن ينصبّ الفحص الطبي على السوابق الوراثية والعائلي ة قصد الكشف عن بعض العيوب و/أو القابلية للإصابة ببعض الأمراض.
وزيادة على ذلك، يمكن أن يقترح الطبيب على المعني إجراء فحوصات للكشف عن بعض الأمراض التي يمكن أن تشكل خطر الانتقال إلى الزوج و/أو الذرية، وذلك بعد إعلامه بمخاطر العدوى منها.
المادة 5
فتح المادةيبلغ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص بملاحظاته ونتائج الفحوصات التي تمّ إجراؤها طبقا للمادة 3 أعلاه، ويتمّ إعداد شهادة طبية بذلك تسلم إلى المعني.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير ع قد ال زواج، إلا بعد أن ي قدم ط الب ا الزواج الشهادة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم. 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
المادة 7
فتح المادةيجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكد من خلال الاستماع إلى كلا الطرفين في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما وبالأمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين.
المادة 8
فتح المادةي نشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط يّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى نموذج شهادة طبية ما قبل الزواج ( معدّة تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة ) أنا الممضي أسفله، الدكتور : ....................................................................................................
الاسم واللقب : .......................................................................................................................
دكتور في الطب : ...................................................................................................................
الممارس في : ........................................................................................................................
العنوان : ..............................................................................................................................
أشهد أنني فحصت لغرض الزواج : ...........................................................................................
المولود (ة) في : .....................................................................................................................
الساكن ( ة) ب : .....................................................................................................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم : ........................
الصادرة في ............................. ب ....................
أعددت هذه الشهادة بعد فحص عيادي شامل وبعد الاطلاع على نتائج الفحوص الآتية :
- فصيلة الدم rhésus( + .)ABO أصرح كذلك أنني :
- أعلمت المعني (ة) بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع (ت) لها وبكل ما من شأنه أن يقي أو يقلّل الخطر الذي قد يلحق به أو بزوجه أو بذريته.
- لفتّ انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحميراء الذي يمكن أن تتعرض له أثناء فترة الحمل.
- أكدت على عوامل الخطر بالنسبة لبعض الأمراض.
سلمت هذه الشهادة للمعني (ة) شخصيا لاستعمالها والإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون.
حرر ب ........................ في ......................
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-366
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 06-154 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-366
مرسوم تنفيذي رقم 24–366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.