مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 9 و 48 و 55 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.
الفصل الأول شروط الالتحاق بمهنة الموثق القسم الأول الشروط الخاصة بالموثق المادّ ة 2 : يتم الالتحاق بمهنة الموثق عن طريق مسابقة.
تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفاهية للقبول.
يحدد فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على الشروط المحددة بموجب المادة 6 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره،
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي. 4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م
المادة 4
فتح المادةيتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق تكوينا متخصصا مدته سنتان (2) قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة التوثيق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-84 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة (1)، يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب الموثقين مدته عشرة (10) أشهر، وتكوينا نظريا مدته شهران .”(2)
المادة 5
فتح المادةيتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
عند نهاية التكوين، يجتاز المتربصون امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفاهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. وتمنح للمتربصين في حالة النجاح شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق.
يحدد مضمون برنامج التكوين وتوزيع وحجم الساعات المخصص له بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-84 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
يحدد برنامج التكوين للالتحاق بمهنة الموثق بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين”.
المادة 6
فتح المادةيعفى من المسابقة والتكوين القضاة الذين لهم رتبة مستشار بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة.
القسم الثاني شروط خاصة بمكتب التوثيق المادّ ة 7 : يجب أن يكون مكتب التوثيق لائقا ومناسبا لممارسة مهنة الموثق، وأن يكون متميزا عن المحلات التي تمارس فيها نشاطات أخرى.
المادة 8
فتح المادةيشترط أن لا تقل مساحة مكتب التوثيق عن 60 متر مربع، وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار، كما يجب أن يشتمل على المرافق الصحية.
عندما يمارس عدة موثقين في نفس المكتب، فإنه يجب أن يكون لكل منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وغرفة الانتظار.
المادة 9
فتح المادةيجب تخصيص جانب من المكتب لتسيير الأرشيف وحفظه.
المادة 10
فتح المادةيعين رئيس الغرفة الجهوية المختصة من بين أعضائها مقررا لزيارة مكتب الموثق وتحرير تقرير عن مدى مطابقته للشروط والمقاييس المنصوص عليها في هذا القسم.
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة المهنة
المادة 11
فتح المادةيجوز للموثقين أن يكوّنوا، حسب الشروط المحددة أدناه، شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة.
المادة 12
فتح المادةيجوز لموثقين اثنين أو أكثر، بدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد، وبعد ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، أن يؤسسوا شركة مدنية مهنية تخضع للأحكام المطبقة على الشركات المدنية.
لا يجوز للموثق أن يكون شريكا إلا في شركة مدنية مهنية واحدة ولا يمكنه أن يمارس فرديا.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يرسل القانون الأساسي الخاص بالشركة وكل تعديل له إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى الغرفة الوطنية للموثقين والغرفة الجهوية للموثقين ا لمختصة.
المادة 14
فتح المادةيمنع على الموثقين العاملين في دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أن يجتمعوا كلهم ضمن شركة مدنية مهنية واحدة.
المادة 15
فتح المادةيمكن الموثقين الشركاء الاحتفاظ بمكاتبهم وممارسة مهنتهم فيها باسم الشركة.
المادّ ة 16 : يجوز للموثقين المقيمين في دائرة مجلس قضائي واحد أن يؤسسوا مكاتب مجمعة.
المكاتب المجمعة عبارة عن تمركز مكتبين أو أكثر في مكان معين، ويحتفظ أصحابها بأعمالهم الخاصة وباستقلاليتهم.
المادة 17
فتح المادةيثبت إنشاء المكاتب المجمعة بموجب اتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة كل موثق في مصاريف هذه الأخيرة، ويخضع هذا الإنشاء لترخيص وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الجهوية للموثقين المختصة والغرف ة الوطنية للموثقين.
لا يشار إلى وجود المكاتب المجمعة خلال ممارسة الموثقين لأعمالهم المهنية.
ويجوز لكل موثق الانسحاب من المكاتب المجمعة ويُعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام، والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية ا لمختصة.
الفصل الثالث — تنظيم المهنة
المادة 18
فتح المادةيتولى تنظيم مهنة الموثق مجلس أعلى للتوثيق وغرفة وطنية وغرف جهوية للموثقين . 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
القسم الأول — المجلس الأعلى للتوثيق
الفرع الأول — التشكيلة والمهام
المادة 19
فتح المادةيتشكل المجلس الأعلى للتوثيق الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل،
- مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل،
- مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،
- رئيس الغرفة الوطنية للموثقين،
- رؤساء الغرف الجهوية للموثقين.
يمكن المجلس الأعلى للتوثيق الاستعانة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته مساعدته في أداء مهامه.
المادة 20
فتح المادةيتولى المجلس الأعلى للتوثيق دراسة كل المس ائل ذات الط ابع العام المتعلقة بمهنة الموثق ولاسيما :
- إنشاء الغرف الجهوية،
- العراقيل المحتملة التي قد تعيق المهنة،
- المسائل التي من شأنها أن تساهم في ترقية المهنة،
- ضمان احترام قواعد ممارسة المهنة،
- برامج ومناهج التكوين.
يتولى أمانة المجلس الأعلى للتوثيق مدير الشؤون المدنية وختم الدولة.
الفرع الثاني — سير المجلس الأعلى للتوثيق
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس الأعلى للتوثيق، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة في دورة عادية، وفي دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يحضّر المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل جدول أعمال كل دورة.
يعدّ المجلس الأعلى للتوثيق نظامه الداخلي عند أول دورة له ويصادق عليه. / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م
المادة 22
فتح المادةيتولى رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية إخطار المجلس الأعلى للتوثيق بكل مسألة ذات طابع عام تخص المهنة، وذلك قبل شهر من انعقاد دورته.
المادة 23
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس الأعلى قبل خمسة عشر(51) يوما من الاجتماع، بالنسبة للدورات العادية، وثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 24
فتح المادةيتولى أمين المجلس الأعلى للتوثيق تحرير محاضر عن جلسات المجلس يوقعها الرئيس، وترسل إلى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للموثقين من أجل التنفيذ.
القسم الثاني — الغرفة الوطنية للموثقين
الفرع الأول — المهام
المادة 25
فتح المادةتتولى الغرفة الوطنية للموثقين العمل على ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها.
وتكلف في هذا الإطار لاسيما بما يأتي :
- إعداد مدونة أخلاقيات مهنة الموثق،
- تمثيل الموثقين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للتوثيق،
- التكوين المستمر للموثقين ومستخدميهم،
- تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية،
- الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية وبين موثقي مختلف المناطق والسعي إلى صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية،
- دراسة تقارير التفتيش وآراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
يمكن الغرفة الوطنية أن تطلب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجهوية أو أي وثيقة أخرى.
الفرع الثاني — التشكيلة والمقر
المادة 26
فتح المادةتتشكل الغرفة الوطنية للموثقين من :
- رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، 4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م
- رؤس اء الغرف الجهوية للموثقين، نوابا للرئيس بقوة القانون،
- أمين عام،
- أمين الخزينة،
- مندوبين عن كل غرفة يتم انتخابهم من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات حسب عدد الموثقين الممارسين في إطار الدائ رة الإقليمية التابعة لاختصاصها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
تحدد العضوية بالغرفة الوطنية للموثقين بثلاث
(3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 27
فتح المادةيتم انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عند أول اجتماع، بالتصويت السري، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط، من بين الموثقين المترشحين الذين لهم مدة لا تقل عن عشر
(10) سنوات في المهنة.
يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وأمين الخزينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية عند أول اجتماع لها.
عندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية يعوّض هذا الأخير على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية بحسب الشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
يحدد النظام الداخلي للغرفة إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وأعضائها.
المادة 28
فتح المادةيحدد مقر الغرفة الوطنية للموثقين بالجزائر العاصمة.
الفرع الثالث — سير الغرفة الوطنية للموثقين
المادة 29
فتح المادةتجتمع الغرفة الوطنية للموثقين مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
لا تصح مداولات الغرفة الوطنية للموثقين إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية
(8) أيام. وفي هذه الحالة، تكون مداولات الغرفة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 30
فتح المادةتتخذ قرارات الغرفة الوطنية للموثقين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 31
فتح المادةتوقع محاضر المداولات من طرف رئيس الغرفة وأمينها العام، وترسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع.
القسم الثالث — الغرف الجهوية للموثقين
المادة 32
فتح المادةتساعد الغرف الجهوية للموثقين الغرفة الوطنية للموثقين في أداء مهامها، وبهذه الصفة تتولى لاسيما :
- تمثيل الموثقين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- اتقاء كل نزاع ذي طابع مهني بين الموثقين وتسعى في صلحه وتفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات فورية التنفيذ،
- دراسة كل الشكاوى التي يرفعها الغير ضد الموثقين بصدد ممارسة مهنتهم، وتتخذ بشأنها التدابير الملائمة،
- تقديم اقتراحات حول تكوين الموثقين ومستخدميهم،
- تق ديم كل اقتراح من شأنه تحسين ظ روف العمل في مكاتب التوثيق.
المادة 33
فتح المادةتتشكل الغرفة الجهوية للموثقين حسب عدد الموثقين الموجودين بدائرة اختصاصها الإقليمي على النحو الآتي:
- حتى ثلاثين (30) موثقا، تسعة (9) أعضاء.
- من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) موثقا، أحد عشر (11) عضوا.
- من واحد وخمسين (51) موثقا فأكثر، خمسة عشر (15) عضوا.
تحدد مدة العضوية في الغرفة الجهوية للموثقين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) يك ون مؤهلا للانتخ اب لعضوية الغ رف الجهوية للموثقين كل موثق مارس المهنة مدة سبع (7) سنوات على الأقل. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تنشأ الغرف الجهوية للموثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 34
فتح المادةينتخب أعضاء الغرف ة الجهوية للموثقين رئيس ا من بينهم وكاتبا وأمينا للخزينة ونقيبا ومقررا، الذين يكوّنون مكتب الغرفة الجهوية.
يعد المكتب عند أول اجتماع له النظام الداخلي للغرفة الجهوية ويعرضه على أعضائها للمصادقة عليه.
الفصل الرابع — النظام التأديبي
المادة 35
فتح المادةيمكن أن تترتب على كل إخلال من الموثق بواجباته عقوبة تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة.
المادة 36
فتح المادةيختص المجلس التأديبي للغرفة الجهوية بالنظر في القضايا التأديبية للموثقين التابعين لدائرة اختصاصها، وتكون قراراته قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 37
فتح المادةيتم انتخاب أعضاء المجلس التأديبي من طرف نظرائهم، بالتصويت السري، من بين أعضاء الغرفة الجهوية، وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرفة الجهوية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 38
فتح المادةتنظم انتخابات لتجديد هياكل المهنة بعد سنتين (2) من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 39
فتح المادةتتولى كل غرفة جهوية انتخاب أعضاء مجلسها التأديبي، خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 40
فتح المادةت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-84 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر : يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للموثقين.
تح دد الاتف اقي ة المنصوص عليه ا في ه ذه الم ادة، لا سيما التزامات الأطراف وكيفيات التكفل بمصاريف التكوين.
يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-84 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 1 : يتولى تأطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين الموثقين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق”.
المادة 5 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-84 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 2 : يخضع المتربصون إلى تقييم في نهاية التكوين النظري والتكوين الميداني.
يعد ناجحا في التكوين كل متربص يحصل على علامة تساوي أو تفوق 10 / .”20
المادة 5 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-84 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 3 : يتوج التكوين بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق تسلّمها وزارة العدل .“
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-84
« تعدل المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-84
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يتم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة الموثق ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-84
مرسوم تنفيذي رقم 18-84 مؤرخ في 17 جماد ى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.