مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بيلال طرفاية، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقر رات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025 .
محمد بوخاري نظم بنك الجزائر نظام رقم 25-01 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد شروط اعتماد مسي ّري المؤسسات الخاضعة.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي،
– وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيّريها وممثليها،
– وبمقتضى النظام رقم 06-02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية،
– وبمقتضى النظام رقم 23-01 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023 والمتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها،
– وبمقتضى النظام رقم 24-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها،
– وبمقتضى النظام رقم 24-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها،
– وبمقتضى النظام رقم 24-04 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 12 مارس سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد شروط اعتماد مسي ّري البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية ومزودي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين في السمسرة ومكاتب الصرف، المشار إليهم أدناه ب : ”المؤسسات الخاضعة“.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا النظام، ب :
– المسيّرين : الإطارات المسؤولة الذين يتم تعيينهم من أجل التحديد الفعلي لتوجيه ومراقبة نشاط المؤسسة الخاضعة، ومسؤولية تسييرها، أي :
أ. أعضاء ورؤساء الهيئة المداولة، ب. الشخصان اللذان يشغلان أعلى المناصب في السل ّم الهرمي للسلطة التنفيذية ونواب المديرين العامين، ج. أعضاء مجلس المديرين ورئيسه.
– التأهيل : امتلاك الكفاءات والنزاهة اللازمة، طبقا للأنظمة المعمول بها، لتولي وظيفة مسيّر.
– الهيئات الاجتماعية :
أ. الجمعية العامة للمساهمين، ب. الهيئة المداولة : مجلس الإدارة، مجلس المراقبة، ج. الهيئة التنفيذية : المديرية العامة، مجلس المديرين، أو أي هيئة أخرى مسؤولة عن الإدارة التنفيذية للمؤسسة الخاضعة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة التأكد مسبقا من أن الشخص الذي سوف يتم تعيينه لتولي وظيفة مسي ّر، يستوفي شروط التأهيل الضرورية لممارسة هذه الوظيفة.
المادة 4
فتح المادةيجب على الشخص المعي ّن بصفة مسيّر من طرف الهيئة المؤهلة للمؤسسة الخاضعة، الحصول على الاعتماد من محافظ بنك الجزائر، لمباشرة أعماله بصفة قانونية.
المادة 5
فتح المادةيجب على مسؤول المؤسسة الخاضعة المعنية المخول له، أن يوجه إلى محافظ بنك الجزائر طلبا لاعتماد 23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2025 م الشخص المعي ّن بصفة مسيّر، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ هذا التعيين، مدعوما بملف تحدد مكوناته بموجب تعليمة لبنك الجزائر.
يجب أن يتم تقديم طلب الاعتماد المتعلق بوظيفتي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، مقرونا بالالتزام بمبدأ الفصل بين هاتين الوظيفتين.
يمكن للمصالح المؤهلة لبنك الجزائر المكلفة بفحص الملف، أن تطلب أي معلومة إضافية تعتبرها ضرورية لعملية تقييمها.
المادة 6
فتح المادةيمنح محافظ بنك الجزائر الاعتماد لمسيّر معيَّن في مؤسسة خاضعة، إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول المنظمة للوظيفة المزمع توليها.
يبلغ قرار اعتماد المسير من طرف الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي.
الفصل الثاني — المتطلبات المتعلقة بالتأهيل
المادة 7
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 87 من القانون 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يجب على الشخص المعيّن لممارسة وظيفة مسيّر أن يستوفي حتميا المتطلبات المشترطة الآتية :
– استيفاء معايير نزاهة عالية، ما يدعي عدم وجود أدلة ملموسة أو عناصر معلومات موثوقة تثبت أن الشخص المعني كان أو لا يزال موضوع :
أ. تسجيل في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة أو في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، ب. إدانة جزائية للتزوير أو استعمال المزور، ج. عقوبات إدارية أو تأديبية لإخلال جسيم بالالتزامات المهنية أو الأخلاقية، د. تورط في وقائع أو أحداث أو حوادث متعلقة بوظائف سابقة، والتي مست باستقرار النظام المصرفي والمالي، ه.. أي تضارب في المصالح من شأنه أن يمس بموضوعية واستقلالية اتخاذ القرار، مع أخذ بعين الاعتبار، مصالحه الاقتصادية والمناصب التي شغلها مؤخرا وعلاقاته الشخصية والمهنية مع المساهمين والمستفيدين الحقيقيين والأطراف ذات الصلة والأشخاص المعرّ ضين سياسيا ومستخدمي المؤسسة الخاضعة، وكذا المشاركة في هيئة مداولة أو تنفيذية ذات مصالح متضاربة.
– أن تكون لديه الكفاءات اللازمة بالنظر :
أ. للمعارف المكتسبة مدعمة بشهادة التعليم العالي و/أو مؤهلات جامعية تلبي متطلبات الوظيفة، لا سيما في المجالين المصرفي والمالي، ب. للخبرة المكتسبة من خلال الوظائف المُم ارسة سابقا في القطاع المصرفي والمالي أو في قطاع آخر ذي صلة بالمهام التي سيؤديها.
– تخصيص الوقت الكافي اللازم لتأدية المهام الموكلة،
– تقديم قيمة مضافة كعضو :
أ. في الهيئة المداولة، بالمساهمة في تنويع تشكيلتها وكذا استغلال كفاءات فردية تكميلية، ب. في الهيئة التنفيذية، بالمساهمة في تحسين الكفاءة الجماعية للفريق المسؤول عن تسيير المؤسسة الخاضعة.
المادة 8
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من أن المسيّرين يستوفون، بصفة دائمة، المتطلبات المتعلقة بالتأهيل المنصوص عليها في هذا النظام، عند تعيينهم وطيلة فترة ممارسة وظيفتهم أو عهدتهم.
يجب على المؤسسات الخاضعة، بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين وتحت إشراف الهيئة المداولة، أن تضع جهازا فعالا للتقييم ومراقبة تأهيل مسي ّريهم. ويتعي ّن عليها إعداد ملخص لتقييم التأهيل، يحدد نموذجه بموجب تعليمة بنك الجزائر.
يجب على المؤسسات الخاضعة أن تجري، عملا بمبدأ التناسبية، ودرجة التعرض وقبول المخاطر، التعديلات الضرورية لتكيف هذا الجهاز وفقا لحجمها وشكلها القانوني ومجال نشاطها الخاص.
المادة 9
فتح المادةيجب كذلك أن يمكن الجهاز المذكور أعلاه، المؤسسات الخاضعة من التأكد من امتثال المسيّرين المستمر لمتطلبات النزاهة، وذلك باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة، مع الاعتماد على مصادر معلومات موثوقة.
إذا تبي ّنت من خلال نتائج التقييم أو المراقبة، حقائق أو معلومات ذات أهمية يمكن أن تؤثر على نزاهة المسيّر المعني، يتعيّن على المؤسسات الخاضعة إبلاغ اللجنة المصرفية دون تأخير.
المادة 10
فتح المادةيجب على المسؤول المؤهل للمؤسسة الخاضعة إبلاغ محافظ بنك الجزائر، دون تأخير، بأي تغيير قد يطرأ على أحد مكونات أو عناصر المعلومات المقدمة في إطار طلب اعتماد المسيّر.
المادة 11
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة وضع برنامج تكوين متواصل يسمح بترقية وتحسين مستوى تأهيل المسيّرين، لاسيما إدراك المخاطر التي قد تمس نزاهتهم.
الفصل الثالث — أحكام أخرى وشروط خاصة
المادة 12
فتح المادةلا يجوز تفويض شخص لا يحوز اعتماد محافظ بنك الجزائر، لتمثيل مسيّر أو أن ينوب عنه.
المادة 13
فتح المادةفترة صلاحية اعتماد مسي ّر هي تلك المنصوص عليها في التفويض الممنوح له من طرف الهيئة الاجتماعية المؤهلة.
المادة 14
فتح المادةيخضع تجديد اعتماد المسيّر الذي استفاد من تجديد عهدته من قبل الهيئة الاجتماعية المؤهلة، لنفس شروط التأهيل المنصوص عليها في هذا النظام.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 22 أبريل سنة 2025 م
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةتقوم المؤسسات الخاضعة بنشر وتحديث المعلومات النوعية المتعلقة بمسيريها المعتمدين على موقعها الإلكتروني الر سمي، لا سيما عناصر المعلومات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلونها وبمسارهم المهني.
المادة 16
فتح المادةأي انتهاك لأحكام هذا النظام يعرّ ض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 17
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما تلك الواردة في النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسي ّريها وممثليها، والنظام رقم 06-02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 .
صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 21-37
- مرسوم رئاسي رقم 21-71
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 92-05
- يلغي قانون رقم 06-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.