مرسوم تنفيذي رقم 08-244 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد كيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها.
الفصل الأول — مسك المحاسبة
المادة 2
فتح المادةيجب أن تعكس محاسبة الموثق بطريقة مضبوطة وشفافة الوضعية المالية لمكتبه، لاسيما معاينة الإيرادات والمصاريف.
المادة 3
فتح المادةيجب على الموثق أن يمسك السجلات الآتية :
- فهرس العقود،
- السجل اليومي للزبون،
- السجل اليومي للمكتب، 4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م
- سجل الإيرادات والمصاريف.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن فهرس العقود يوميا وحسب التسلسل الزمني، دون بياض أو نقص أو إحالة على الهامش، لاسيما :
- اسم ولقب وموطن الأطراف،
- المبالغ التي يتلقاها الموثق بمناسبة تحرير العقود،
- طبيعة السند،
- تاريخ السند،
- تاريخ وحقوق التسجيل.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن السجل اليومي للزبون، حسب التسلسل الزمني، حساب كل زبون.
المادة 6
فتح المادةيتضمن السجل اليومي للمكتب كل العقود التي يتلقاها الموثق حسب ترتيبها الزمني، وكذا تفصيل المصاريف والأتعاب المقابلة لكل منها.
المادة 7
فتح المادةيتضمن سجل الإيرادات والمصاريف، الحقوق والرسوم والأتعاب والطابع وقيمة أصل ونسخة كل عقد، مع التمييز بين الحقوق المستحقة للدولة وأتعاب الموثق.
المادة 8
فتح المادةيجب على الموثق أن يرسل في نهاية كل فصل إلى الغرفة الجهوية جدولا يتضمن أسماء الزبائن والمبالغ الخاصة بهم وتاريخ إيداعها.
الفصل الثاني — مراجعة المحاسبة
المادة 9
فتح المادةتهدف مراجعة المحاسبة إلى التأكد من مسك دفاتر المحاسبة، ومدى مطابقة المبالغ المقبوضة والمسجلة بالسجل اليومي للمكتب والسجل اليومي للزبون.
المادة 10
فتح المادةتسند مهام مراجعة المحاسبة إلى موثقين
(2) يتم اختيارهما بالتشاور بين الغرفة الوطنية للموثقين والغرفة الجهوية للموثقين ا لمختصة، خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يقع فيها المكتب المراد تفتيشه.
تتم مراجعة المحاسبة مرة واحدة (1) في السنة على الأقل.
المادة 11
فتح المادةيجب على الموثقين المكلفين بالمراجعة أن يقدموا تقريرا مفصلا عن مهمتهم يرسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للموثقين.
المادة 12
فتح المادةيمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يكلف ممثلا عنه للقيام بمراجعة حسابات أي مكتب للتوثيق.
المادة 13
فتح المادةيضع رئيس الغرفة الجهوية للموثقين، تحت تصرف الموثقين المكلفين بمراجعة المحاسبة، كل المعلومات والوثائق اللازمة لأداء مهامهم.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن الموثق، تحت طائلة عقوبات تأديبية، رفض عمليات مراجعة المحاسبة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.