ج.ر عدد 14 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس قوانين 8 مارس سنة 2006 م قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته….. 4 قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15 قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي…. 21 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 06 106 مؤرخ في 7 صفر عام 1427 الموافق 7 مارس سنة 2006 ، يتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

مرسوم رئاسي رقم 06-107 مؤرخ في 7 صفر عام 1427 الموافق 7 مارس سنة 2006 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة العدل… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، والمناجم. يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، والتنمية الريفية.

يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الفلاحة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الثقافة… 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية تيبازة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين . مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، والعمران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.

يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السكن

يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم..

يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الصيد

يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية

8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية عين تموشنت. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العدل………. 32 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمنان التّعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المجاهدين… 33 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام والتنمية الريفية. 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الفلاحة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية سيدي بلعباس .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام تيبازة. الطبي. 33 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 34 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام البحري والموارد الصيدية.

1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في

1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الصيد

قرارات، مقررات، آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال التخصيص الخاص رقم 080-302 المائيات “ عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية

وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1426 الموافق 28 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير الألعاب العربية المدرسية السادسة عشر بالجزائر .

قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006 ، يتضمن تعيين المدير العام للألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر .

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م قوانين قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 122-7 و 126 و 132 منه
  • وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2003 المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97–09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وبعد رأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الهدف المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
  • دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته،
  • تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص، تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك استرداد الموجودات.

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م المصطلحات المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : أ) “الفساد” : كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون. ب) “ موظف عمومي “ : 1 – كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته 2 - كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية، 3 - كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ج) “موظف عمومي أجنبي”: كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء كان معينا أو منتخبا، وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية. د) موظف منظمة دولية عمومية”: كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها. ه) “الكيان”: مجموعة من العناصر المادية أو غير المادية أو من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين . و) “الممتلكات”: الموجودات بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها. ز) “العائدات الإجرامية”: كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة. ح) “التجميد” أو “الحجز “ : فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 5 ط) “المصادرة”: التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية. ي “الجرم الأصلي : كل جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع تبييض للأموال وفقا للتشريع المعمول به ذي الصلة. ك) “التسليم المراقب”: الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه. ل) “الاتفاقية”: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. م) “الهيئة” : يقصد بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. الباب الثاني التدابير الوقائية في القطاع العام التوظيف المادة 3 : تراعي في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد الآتية : 1- مبادىء النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة، 2 - الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة للفساد، 3 - أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافية، 4 - إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأداء الصحيح والنزيه والسليم لوظائفهم وإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد. التصريح بالممتلكات المادة 4 : قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وحماية الممتلكات العمومية، وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته. يقوم الموظف العمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية. يجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية كما يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة. محتوى التصريح بالممتلكات المادة 5 : يحتوي التصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، جردا للأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتب أو أولاده القصر، ولو في الشيوع، في الجزائر و / أو في الخارج. يحرر هذا التصريح طبقا لنموذج يحدد عن طريق التنظيم. كيفيات التصريح بالممتلكات المادة 6 : يكون التصريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية، وأعضاء البرلمان، ورئيس المجلس الدستوري وأعضائه، ورئيس الحكومة وأعضائها، ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر والسفراء، والقناصلة، والولاة ، أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، وينشر محتواه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرين (2) المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلمهم مهامهم. يكون التصريح بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أمام الهيئة، ويكون محل نشر عن طريق التعليق في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية حسب الحالة خلال شهر . يصرح القضاة بممتلكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا. يتم تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين العموميين عن طريق التنظيم. مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين المادة 7 : من أجل دعم مكافحة الفساد،تعمل الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا المؤسسات العمومية ذات النشاطات الاقتصادية، على تشجيع النزاهة والأمانة وكذا روح المسؤولية بين موظفيها ومنتخبيها، لاسيما من خلال وضع مدونات وقواعد سلوكية تحدد الإطار الذي يضمن الأداء السليم والنزيه والملائم للوظائف العمومية والعهدة الانتخابية. المادة 8 : يلتزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد. الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م إبرام الصفقات العمومية المادة 9 : يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية. ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص : علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية

  • الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء، معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،
  • ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية. تسيير الأموال العمومية المادة 10 : تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والمسؤولية والعقلانية في تسيير الأموال العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد ميزانية الدولة وتنفيذها. الشفافية في التعامل مع الجمهور المادة 11 : لإضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العمومية، يتعين على المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أن تلتزم أساسا :
  • باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها، وكيفية اتخاذ القرارات فيها بتبسيط الإجراءات الإدارية بنشر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومية بالرد على عرائض وشكاوى المواطنين بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن، وبتبيين طرق الطعن المعمول بها. التدابير المتعلقة بسلك القضاة المادة 12 : لتحصين سلك القضاء ضد مخاطر الفساد، توضع قواعد لأخلاقيات المهنة وفقا للقوانين والتنظيمات والنصوص الأخرى السارية المفعول. في القطاع الخاص المادة 13 : تتخذ تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، والنص عند الاقتضاء، على جزاءات تأديبية فعالة وملائمة وردعية تترتب على مخالفتها.

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م ولهذا الغرض يجب أن تنص التدابير المذكورة لاسيما على مايأتي : 1-تعزيز التعاون بين الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكيانات القطاع الخاص المعنية 2 - تعزيز وضع معايير وإجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كيانات القطاع الخاص المعنية، بما في ذلك مدونات قواعد السلوك من أجل قيام المؤسسات وكل المهن ذات الصلة بممارسة نشاطاتها بصورة عادية ونزيهة وسليمة، للوقاية من تعارض المصالح وتشجيع تطبيق الممارسات التجارية الحسنة من طرف المؤسسات فيما بينها وكذا في علاقتها التعاقدية مع الدولة، 3 - تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، 4 - الوقاية من الاستخدام السيء للإجراءات التي تنظم كيانات القطاع الخاص، 5 - تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة. معايير المحاسبة المادة 14 : يجب أن تساهم معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات المعمول بها في القطاع الخاص في الوقاية من الفساد وذلك بمنع ما يأتي : 1- مسك حسابات خارج الدفاتر، 2 - إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة واضحة 3 – تسجيل نفقات وهمية، أو قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح، 4 - استخدام مستندات مزيفة 5 - الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. مشاركة المجتمع المدني المادة 15 : يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير مثل :

  • اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية
  • إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع
  • تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، وكذا مقتضيات الأمن الوطني والنظام العام وحياد القضاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 تدابير منع تبييض الأموال المادة 16 : دعما لمكافحة الفساد يتعين على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يقدمون خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، أن تخضع لنظام رقابة داخلي من شأنه منع وكشف جميع أشكال تبييض الأموال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الثالث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إنشاء هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته المادة 17 : تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد. النظام القانوني للهيئة المادة 18 : الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية. تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها عن طريق التنظيم. استقلالية الهيئة المادة 19 : تضمن استقلالية الهيئة بوجه خاص عن طريق اتخاذ التدابير الآتية : 1 - قيام الأعضاء والموظفين التابعين للهيئة، المؤهلين للاطلاع على معلومات شخصية وعموما على أية معلومات ذات طابع سري، بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل استلام مهامهم. تحدد صيغة اليمين عن طريق التنظيم. 2 - تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتأدية مهامها، 3 - التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها، 4 - ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفي الهيئة من كل أشكال الضغط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة والشتم أو الاعتداء مهما يكن نوعه، التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم. مهام الهيئة المادة 20 : تكلف الهيئة لاسيما بالمهام الآتية :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 - اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية 2 - تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، واقتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، وكذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة 3 - إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد، 4 – جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها، لاسيما البحث في التشريع والتنظيم والإجراءات والممارسات الإدارية ، عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها، 5 - التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعاليتها، 6 - تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه في فقرتيها 1 و 3، 7 - الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد، 8 – ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين 9 - السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، 10 - الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقييمها. تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق المادة 21 : يمكن الهيئة، في إطار ممارسة المهام المذكورة في المادة 20 أعلاه، أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد. الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م كل رفض متعمد وغير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات و / أو الوثائق المطلوبة يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون. علاقة الهيئة بالسلطة القضائية المادة 22 : عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء. السر المهني المادة 23 : يلتزم جميع أعضاء وموظفي الهيئة بحفظ السر المهني، ويطبق هذا الالتزام كذلك على الأشخاص الذين انتهت علاقتهم المهنية بالهيئة. كل خرق للالتزام المذكور في الفقرة السابقة يشكل جريمة يعاقب عليها بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات لجريمة إفشاء السر المهني. تقديم التقرير السنوي المادة 24 : ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن تقييما للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا النقائص المعاينة والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء. الباب الرابع التجريم والعقوبات وأساليب التحري رشوة الموظفين العموميين المادة 25 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج : 1 – كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته 2 - كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته. الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية المادة 26 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 000. 200 دج إلى 1.000.000 دج :

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م 1 – كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، 2 - كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين. الرشوة في مجال الصفقات العمومية المادة 27 : يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية. رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية المادة 28 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج : 1- كل من وعد موظفا عموميا أجنبيا أو موظفا في منظمة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر ، لكي يقوم ذلك الموظف بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وذلك بغرض الحصول أو المحافظة على صفقة أو أي امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها، 2- كل موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة دولية عمومية، يطلب أو يقبل مزية غير مستحقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي المادة 29 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها. الغدر المادة 30 : يعد مرتكبا لجريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ماهو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم. الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم المادة 31 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10) سنوات وبغرامة من 500.000دج إلى 1.000.000 دج، كل موظف عمومي يمنح أو يأمر بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال، ولأي سبب كان، ودون ترخيص من القانون، من إعفاءات أو تخفيضات في الضرائب أو الرسوم العمومية أو يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة. استغلال النفوذ المادة 32 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج : 1- كل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص آخر بأية مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر، 2- كل موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بطلب أو قبول أية مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية إساءة استغلال الوظيفة المادة 33 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر. تعارض المصالح المادة 34 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل موظف عمومي خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون. أخذ فوائد بصفة غير قانونية المادة 35 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص آخر، فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت. عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات المادة 36 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين (2) من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون. الإثراء غير المشروع المادة 37 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة. يعاقب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص عليها في هذا القانون، كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للأموال المذكورة في الفقرة السابقة بأية طريقة كانت. الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م يعتبر الإثراء غير المشروع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة جريمة مستمرة تقوم إما بحيازة الممتلكات غير المشروعة أو استغلالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تلقي الهدايا المادة 38 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل موظف عمومي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه. يعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة. التمويل الخفي للأحزاب السياسية المادة 39 : دون الإخلال بالأحكام الجزائية السارية المفعول، المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، يعاقب كل من قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي بصورة خفية، بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 000. 200 دج إلى 1.000.000 دج . الرشوة في القطاع الخاص المادة 40 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج : 1- كل شخص وعد أو عرض أو منح، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة على أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة كانت، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته 2 - كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة ، يطلب أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما ، مما يشكل إخلالا بواجباته. اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المادة 41 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأية صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، تعمد اختلاس أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم مهامه.

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م تبييض العائدات الإجرامية المادة 42 : يعاقب على تبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، بنفس العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول في هذا المجال. الإخفاء المادة 43 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج كل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العائدات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. إعاقة السير الحسن للعدالة المادة 44 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج : 1- كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراء يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا القانون 2 - كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرمة وفقا لهذا القانون 3- كل من رفض عمدا ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة. حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا المادة 45 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأية طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم. البلاغ الكيدي المادة 46 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أبلغ عمدا وبأية طريقة كانت السلطات المختصة ببلاغ كيدي يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ضد شخص أو أكثر. عدم الإبلاغ عن الجرائم المادة 47 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى للجمهورية الجزائرية / العدد 14 11 500.000 دج ، كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم. الظروف المشددة المادة 48 : إذا كان مرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاضيا، أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا، أو عضوا في الهيئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة ضبط، يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة. الإعفاء من العقوبات وتخفيفها المادة 49 : يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية، عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها. عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها. العقوبات التكميلية المادة 50 : في حالة الإدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. التجميد والحجز والمصادرة المادة 51 : يمكن تجميد أو حجز العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة. في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية وتحكم الجهة القضائية أيضا برد ما تم اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى. المشاركة والشروع المادة 52 : تطبق الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها. مسؤولية الشخص الاعتباري المادة 53 : يكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات. التقادم المادة 54 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، لا تتقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن. وفي غير ذلك من الحالات، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. غير أنه بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون، تكون مدة تقادم الدعوى العمومية مساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها. آثار الفساد المادة 55 : كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن التصريح ببطلانه وانعدام آثاره من قبل الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. أساليب التحري الخاصة المادة 56 : من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو اتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني والاختراق، على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائية المختصة. الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م تكون للأدلة المتوصل إليها بهذه الأساليب حجيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الخامس التعاون الدولي واسترداد الموجودات التعاون القضائي المادة 57 : مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل وفي حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقات والترتيبات ذات الصلة والقوانين، تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن، خاصة مع الدول الأطراف في الاتفاقية في مجال التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. منع وكشف وتحويل العائدات الإجرامية المادة 58 : دون الإخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبغرض الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بالفساد، يتعين على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، وطبقا للتنظيم المعمول به أن : 1 - تلتزم بالمعطيات الواردة بشأن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتعين أن تطبق عليها المؤسسات المالية الفحص الدقيق على حساباتها، وكذا أنواع الحسابات والعمليات التي تتطلب متابعة خاصة، بالإضافة إلى التدابير الواجب اتخاذها لفتح هذه الحسابات ومسكها وتسجيل العمليات 2 - تأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في إطار التعامل مع السلطات الأجنبية، ولاسيما المتعلقة منها بهوية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يجب مراقبة حساباتهم بدقة 3- تمسك كشوف وافية للحسابات والعمليات المتعلقة بالأشخاص المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لفترة خمس (5) سنوات كحد أدنى من تاريخ آخر عملية مدونة فيها، على أن تتضمن هذه الكشوف معلومات عن هوية الزبون، وقدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع. التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية المادة 59 : من أجل منع تحويل عائدات الفساد وكشفها، لا يسمح أن تنشأ بالإقليم الجزائري مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة.

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م كمالا يرخص للمصارف والمؤسسات المالية المنشأة في الجزائر بإقامة علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. تقديم المعلومات المادة 60 : يمكن السلطات الوطنية المماثلة أن تمد السلطات الأجنبية المختصة بالمعلومات المالية المفيدة المتوفرة لديها، بمناسبة التحقيقات الجارية على إقليمها، وفي إطار الإجراءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واسترجاعها. الحساب المالي المتواجد بالخارج المادة 61 : يلتزم الموظفون العموميون الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب، بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة، وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة تتعلق بتلك الحسابات، وذلك تحت طائلة الجزاءات التأديبية ودون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة. تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات المادة 62 : تختص الجهات القضائية الجزائرية بقبول الدعاوى المدنية المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية، من أجل الاعتراف بحق ملكيتها للممتلكات المتحصل عليها من أفعال الفساد. ويمكن الجهات القضائية التي تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تلزم الأشخاص المحكوم عليهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعويض مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقها. وفي جميع الحالات التي يمكن أن يتخذ فيها قرار المصادرة، يتعين على المحكمة التي تنظر في القضية أن تأمر بما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في الاتفاقية. استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي في مجال المصادرة المادة 63 : تعتبر الأحكام القضائية الأجنبية التي أمرت بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طريق إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها نافذة بالإقليم الجزائري طبقا للقواعد والإجراءات المقررة. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 13 يمكن الجهات القضائية أثناء نظرها في جرائم تبييض الأموال أو جريمة أخرى من اختصاصها وفقا للتشريع الجاري به العمل أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي والمكتسبة عن طريق إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تلك المستخدمة في ارتكابها. ويقضى بمصادرة الممتلكات المذكورة في الفقرة السابقة حتى في انعدام الإدانة بسبب انقضاء الدعوى العمومية أو لأي سبب آخر. التجميد والحجز المادة 64 : وفقا للإجراءات المقررة، يمكن الجهات القضائية أو السلطات المختصة بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية التي تكون محاكمها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجميد أو حجز العائدات المتأتية من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم، أن تحكم بتجميد أو حجز تلك الممتلكات شريطة وجود أسباب كافية لتبرير هذه الإجراءات ووجود ما يدل على أن مال تلك الممتلكات هو المصادرة. يمكن الجهة القضائية المختصة أن تتخذ الإجراءات التحفظية المذكورة في الفقرة السابقة على أساس معطيات ثابتة، لاسيما إيقاف أو اتهام أحد الأشخاص الضالعين في القضية بالخارج. ترد الطلبات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفق الطرق المنصوص عليها في المادة 67 أدناه، وتتولى النيابة العامة عرضها على المحكمة المختصة التي تفصل فيها وفقا للإجراءات المقررة في مادة القضاء الاستعجالي. رفع الإجراءات التحفظية المادة 65 : يجوز رفض التعاون الرامي إلى المصادرة المنصوص عليه في هذا القانون، أو إلغاء التدابير التحفظية، إذا لم تقم الدولة الطالبة بإرسال أدلة كافية في وقت معقول، أو إذا كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات قيمة زهيدة. غير أنه قبل رفع أي إجراء تحفظي، يمكن السماح للدولة الطالبة بعرض ما لديها من أسباب تبرر إبقاء الإجراءات التحفظية. طلبات التعاون الدولي بغرض المصادرة المادة 66 : فضلا عن الوثائق والمعلومات اللازمة التي يجب أن تتضمنها طلبات التعاون القضائي وفقا

14 الجريدة الرسمية للجمهورية لما تقرره الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وما يقتضيه القانون، ترفق الطلبات المقدمة من إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية، لأجل الحكم بالمصادرة أو تنفيذها، حسب الحالات بما يأتي : 1- بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة، ووصف الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا وذلك إذا تعلق الأمر باتخاذ إجراءات التجميد أو الحجز أو بإجراءات تحفظية، 2- وصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحديد مكانها وقيمتها متى أمكن ذلك، مع بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة، والذي يكون مفصلا بالقدر الذي يسمح للجهات القضائية الوطنية باتخاذ قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بها، وذلك في حالة الطلب الرامي إلى استصدار حكم بالمصادرة. 3- بيان يتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطاق تنفيذ أمر المصادرة الوارد من الدولة الطالبة إلى جانب تقديم هذه الأخيرة لتصريح يحدد التدابير التي اتخذتها لإشعار الدول الأطراف حسنة النية بشكل مناسب، وكذا ضمان مراعاة الأصول القانونية والتصريح بأن حكم المصادرة نهائي، وذلك إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم بالمصادرة. إجراءات التعاون الدولي من أجل المصادرة المادة 67 : يوجه الطلب الذي تقدمه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية، المصادرة العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الوسائل الأخرى المذكورة في المادة 64 من هذا القانون، والمتواجدة على الإقليم الوطني، مباشرة إلى وزارة العدل التي تحوله للنائب العام لدى الجهة القضائية المختصة. ترسل النيابة العامة هذا الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقا بطلباتها، ويكون حكم المحكمة قابلا للاستئناف والطعن بالنقض وفقا للقانون. تنفذ أحكام المصادرة المتخذة على أساس الطلبات المقدمة وفقا لهذه المادة بمعرفة النيابة العامة بكافة الطرق القانونية. تنفيذ أحكام المصادرة الصادرة عن جهات قضائية أجنبية المادة 68 : ترد قرارات المصادرة التي أمرت بها الجهات القضائية لإحدى الدول الأطراف في الاتفاقية، عبر الطرق المبينة في المادة 67 أعلاه، وتنفذ طبقا الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م للقواعد والإجراءات المعمول بها في حدود الطلب، وذلك طالما أنها تنصب على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو العتاد أو أية وسائل استعملت لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. التعاون الخاص المادة 69 : يمكن تبليغ معلومات خاصة بالعائدات الإجرامية وفقا لهذا القانون، إلى أية دولة طرف في الاتفاقية دون طلب مسبق منها عندما يتبين أن هذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنية على إجراء تحقيقات أو متابعات أو إجراءات قضائية أو تسمح لتلك الدولة بتقديم طلب يرمي إلى المصادرة. التصرف في الممتلكات المصادرة المادة 70 : عندما يصدر قرار المصادرة طبقا لأحكام هذا الباب، يتم التصرف في الممتلكات المصادرة وفقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشريع المعمول به. الباب السادس أحكام مختلفة وختامية المادة 71 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما المواد 119 و 119 مكرر 1 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر1 و129 و130 و131 و 133 و134 من الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وكذا الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 72 : تعوض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الجاري به العمل، بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما يأتي :

  • المادتان 119 و 119 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغيتان تعوضان بالمادة 29 من هذا القانون
  • المادة 121 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 30 من هذا القانون
  • المادة 122 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 31 من هذا القانون
  • المواد 123 و 124 و 125 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 35 من هذا القانون
  • المواد 126 و 126 مكرر و 127 و 129 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 25 من هذا القانون
  • المادة 128 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 32 من هذا القانون

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م

  • المادة 128 مكرر من قانون العقوبات تعوض بالمادة 26 من هذا القانون
  • المادة 128 مكرر 1 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 27 من هذا القانون. فيما يخص الإجراءات القضائية الجارية تعوض كل إشارة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات. المادة 73 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة- قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 ( الفقرتان 1 و 3 ) و 120 و122 و 125 الفقرة (2) و 126 منه ،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلّق بالتنظيم القضائي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 14 15
  • وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  • وبعد رأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة الموثق وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها. المادة 2 : تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق، تسري عليها أحكام هذا القانون والتشريع المعمول به، ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني. تنشأ وتلغى المكاتب العمومية للتوثيق وفقا لمعايير موضوعية، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 3 : الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة. المادة 4: يتمتع مكتب التوثيق بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه، إلا بناء على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا. يقع تحت طائلة البطلان ، كل إجراء يخالف أحكام هذه المادة. الباب الثاني الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها الفصل الأول شروط الالتحاق بمهنة الموثق المادة 5 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق. تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين في هذا الشأن.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 6 : يشترط في كل مترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه :

  • التمتع بالجنسية الجزائرية حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، بلوغ خمسة وعشرين (25) سنة على الأقل، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة. تحدد الشروط الأخرى وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 7 : يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 8 : يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين الآتية : بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، والله على ما أقول شهيد”. الفصل الثاني مهام الموثق المادة 9 : يسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويمكن أن يسير في شكل شركة مدنية مهنية، أو مكاتب مجمعة. يجب أن يكون مكتب التوثيق خاضعا لشروط ومقاييس خاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 10: يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لا سيما تسجيل وإعلان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا. كما يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره وفقا للشروط والكيفيات التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم. الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م المادة 11 : يقوم الموثق ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون، بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، والعقود التي لا يحتفظ بأصلها. المادة 12 : يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود الموثقة، وأن يقدم نصائحه إلى الأطراف، قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها، وتضمن تنفيذها. كما يعلم الموثق الأطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم، ويبين لهم الآثار والالتزامات التي يخضعون لها، والاحتياطات والوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم. المادة 13 : يمكن الموثق أن يقدم في حدود اختصاصه وصلاحياته استشارات، كلما طلب منه ذلك، وإعلام الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم وكذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم، دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد. المادة 14 : يلزم الموثق بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومات، إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 15 : لا يجوز للموثق أن يمتنع عن تحرير أي عقد يطلب منه، إلا إذا كان العقد المطلوب تحريره مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 16 : يمكن الموثق أن يوظف تحت مسؤوليته الأشخاص الذين يراهم ضروريين لتسيير المكتب. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 17 : يعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على الموثق خلال تأدية مهامه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 18 : يجب على الموثق أن يحسن مداركه العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين. يساهم الموثق أيضا في تكوين الموثقين ومستخدمي مكاتب التوثيق. الفصل الثالث حالات المنع المادة 19 : لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي :
  • يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م يتضمن تدابير لفائدته

  • يعني أو يكون فيه وكيلا، أو متصرفا، أو أية صفة أخرى كانت : أ - أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة ب - أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت. المادة 20 : لا يجوز لأقارب أو أصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة، وكذلك الأشخاص الذين هم تحت سلطته، أن يكونوا شهودا في العقود التي يحررها. غير أنه يجوز لأقارب أو أصهار الأطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات. المادة 21 : لا يجوز للموثق العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن يستلم العقد الذي تكون فيه الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه. المادة 22 : يحظر على الموثق، سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة القيام بعملية تجارية أو مصرفية، وعلى العموم كل عملية مضاربة
  • التدخل في إدارة أية شركة
  • القيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو إعادة بيعها، أو تحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها من الحقوق المعنوية
  • الانتفاع من أية عملية يساهم فيها، استعمال أسماء مستعارة، مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات والتصرفات التي ذكرت أعلاه،
  • ممارسة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه
  • السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب. الفصل الرابع حالات التنافي المادة 23 : تتنافى ممارسة مهنة الموثق مع :
  • العضوية في البرلمان رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة
  • كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية
  • كل مهنة حرة أو خاصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 17 المادة 24 : يتعين على الموثق المنتخب العضوية البرلمان أو لرئاسة مجلس شعبي محلي منتخب، إبلاغ الغرفة الجهوية المعنية المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون، في أجل أقصاه شهرا من تاريخ مباشرة عهدته. ماعدا حالة انتماء الموثق المعني إلى شركة مدنية مهنية للتوثيق، تقوم الغرفة الجهوية بتعيين موثق لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي، يتولى تصريف الأمور الجارية. المادة 25 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية يتعرض الموثق إلى عقوبة العزل عند إخلاله بإحدى حالات التنافي المذكورة في المادة 23 أعلاه. الفصل الخامس أشكال العقود التوثيقية ومضمونها المادة 26 : تحرر العقود التوثيقية، تحت طائلة البطلان، باللغة العربية في نص واحد وواضح، تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو نقص. نقص وتكتب المبالغ والسنة والشهر ويوم التوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ الأخرى بالأرقام. ويصادق على الإحالات في الهامش، أو في أسفل الصفحات، وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل الموثق، والأطراف، وعند الاقتضاء الشهود والمترجم. المادة 27 : يجب ألا تتضمن العقود أي تحوير أو كتابة بين الأسطر أو إضافة كلمات. تعتبر الكلمات المحورة أو المكتوبة بين السطور أو المضافة باطلة. تكون الكلمات المشطوبة غير المتنازع في عددها مكتوبة بشكل لا يشوبه أي شك أو التباس، ويصادق عليها في آخر العقد. المادة 28 : تكون العقود التي يحتفظ بها الموثق تحت مسؤوليته، سواء كانت مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة ، أو مطبوعة، أو مستنسخة بالأجهزة وبكل وسيلة أخرى. المادة 29 : دون الإخلال بالبيانات التي تستلزمها بعض النصوص الخاصة، يجب أن يتضمن العقد الذي يحرره الموثق البيانات الآتية : اسم ولقب الموثق ومقر مكتبه اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الأطراف وجنسيتهم،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء
  • اسم و لقب وموطن المترجم عند الاقتضاء، تحديد موضوعه
  • المكان والسنة والشهر واليوم الذي أبرم فيه
  • وكالات الأطراف المصادق عليها التي يجب أن تلحق بالأصل،
  • التنويه على تلاوة الموثق على الأطراف، النصوص الجبائية والتشريع الخاص المعمول به
  • توقيع الأطراف، والشهود، والموثق والمترجم عند الاقتضاء. المادة 30 : لا تخضع العقود الموثقة للتصديق، إلا إذا اقتضى الأمر عرضها على سلطات أجنبية، ما لم تنص على خلاف ذلك الاتفاقيات الدولية. ويتم التصديق على العقد من قبل رئيس محكمة محل تواجد المكتب. المادة 31 : تسلم النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي وفقا للتشريع المعمول به، ويسري عليها ما يسري على تنفيذ الأحكام القضائية، ويؤشر على الأصل بتسليم النسخة التنفيذية. المادة 32 : لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة تحت طائلة العقوبات التأديبية. غير أنه يمكن تسليم نسخة تنفيذية ثانية بأمر صادر عن رئيس محكمة تواجد المكتب، ويرفق الأمر الصادر بالأصل. الفصل السادس إنابة الموثق والإدارة المؤقتة للمكتب المادة 33 : عند غياب الموثق أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، تعيين موثق لاستخلافه، يختاره هو أو تقترحه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي. ويجب أن تحرر العقود باسم الموثق النائب ويشار إلى اسم الموثق المستخلف ورخصة وزير العدل، حافظ الأختام، على أصل كل عقد يتم تحريره من قبل الموثق النائب وذلك تحت طائلة البطلان. المادة 34 : يكون الموثق مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في العقود التي يحررها هذا الأخير. الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م المادة 35 : عند شغور مكتب التوثيق، بسبب الوفاة، أو العزل، أو التوقيف أو في غيرها من الحالات، يعين وزير العدل، حافظ الأختام، موثقا بناء على اقتراح رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، تسند له مهمة تسيير المكتب، وتنتهي مهامه بعد الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع. المادة 36 : في حالة وقوع مانع للموثق، أو وفاته قبل توقيع العقد الذي تلقاه، وكان موقعا من قبل الأطراف المتعاقدة والشهود ، يمكن رئيس محكمة محل تواجد المكتب أن يأمر ، بناء على طلب من الأطراف المعنية أو أحدهم، بتعيين موثق آخر للتوقيع على هذا العقد، ويعتبر العقد في هذه الحالة كأنه قد وقع من قبل الموثق الذي تلقاه. الفصل السابع السجلات والأختام المادة 37 : يمسك الموثق فهرسا للعقود التي يتلقاها بما فيها تلك التي لا يحتفظ بأصلها، وسجلات أخرى ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها. يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 38 : يسلم وزير العدل، حافظ الأختام، لكل موثق خاتما للدولة خاصا به طبقا للتشريع المعمول به. يجب على الموثق تحت طائلة البطلان دمغ نسخ العقود، والنسخ التنفيذية والمستخرجات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص به. يتعين على الموثق أن يودع توقيعه وعلامته لدى كل من أمانة ضبط المحكمة والمجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه، والغرفة الجهوية للموثقين. الفصل الثامن المحاسبة والعمليات المالية والضمان المادة 39 : يمسك الموثق محاسبة لتسجيل الإيرادات والمصاريف وكذلك محاسبة خاصة بزبائنه. تحدد كيفيات مسك ومراجعة المحاسبة عن طريق التنظيم. المادة 40 : يقوم الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها بمناسبة تحرير العقود ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به.

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م وينبغي على الموثق زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية تودع فيه المبالغ التي يحوزها. المادة 41: يتقاضى الموثق مباشرة أتعابا عن خدماته من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 42 : يحظر على الموثق تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات

  • استعمال المبالغ أو القيم المالية المودعة لديه، بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها، ولو بصورة مؤقتة
  • الاحتفاظ ولو في حالة الاعتراض بالمبالغ الواجبة الدفع إلى قباضات الضرائب والخزينة العمومية،
  • العمل على توقيع السندات أو الاعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن. المادة 43 : يتعين على الموثق اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية. الباب الثالث تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة الفصل الأول تنظيم المهنة المادة 44 : ينشأ مجلس أعلى للتوثيق يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة. المادة 45 : تنشأ غرفة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة، يتم نشرها في

الشعبية بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 46 : تنشأ غرف جهوية للموثقين، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها. المادة 47 : تعد الهيئات المذكورة في المواد 44 و 45 و 46 من هذا القانون، أنظمتها الداخلية التي تصدر بشأنها قرارات من وزير العدل، حافظ الأختام. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 المادة 48 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم. الفصل الثاني التفتيش والمراقبة المادة 49 : يهدف التفتيش والمراقبة إلى ضمان السير الحسن لمكاتب التوثيق، وتحقيق تطابق نشاطها مع أحكام القانون والأنظمة السارية المفعول. المادة 50 : توضع مكاتب التوثيق تحت رقابة وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 51 : تخضع مكاتب التوثيق للتفتيش الدوري، وفقا لبرنامج تعده الغرفة الوطنية للموثقين، وتبلغ نسخة منه إلى وزير العدل، حافظ الأختام. وتسند مهام التفتيش إلى موثقين يتم اختيارهم من قبل الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية يتم تعيينهم من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ترسل فورا نسخ من تقارير التفتيش إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية. المادة 52 : يجب على رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية للموثقين أن يبلغوا وزير العدل، حافظ الأختام بالمخالفات التي يرتكبها أحد الموثقين أثناء تأدية مهامه والتي وصلت إلى علمهم بأية وسيلة كانت. الباب الرابع النظام التأديبي الفصل الأول العقوبات التأديبية المادة 53 : دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية، أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 54 : العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموثق هي : الإنذار، التوبيخ، التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،

  • العزل.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني المجلس التأديبي المادة 55 : ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من سبعة (7) أعضاء من بينهم رئيس الغرفة، رئيسا. ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة (6) الآخرين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 56 : يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، أو من طرف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين. إذا كانت الدعوى التأديبية تخص موثقا، يحال الملف التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التابع لها الموثق المتابع. إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية يحال الملف التأديبي على المجلس التأديبي لإحدى الغرف الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها الموثق المتابع. وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يحدده وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 57 : لا ينعقد المجلس التأديبي قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات، وبقرار مسبب. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي. المادة 58 : لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى الموثق المعني بالأمر، أو بعد استدعائه قانونا ولم يمتثل لذلك. ويستدعى لهذا الشأن في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما كاملة من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، أو عن طريق محضر قضائي، ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه، أو بواسطة محاميه، أو وكيله. المادة 59 : يبلغ رئيس الغرفة الجهوية للموثقين القرار الصادر عن المجلس التأديبي إلى وزير العدل الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م حافظ الأختام ، ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين والموثق المعني، في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره. المادة 60 : لوزير العدل، حافظ الأختام، ولرئيس الغرفة الوطنية للموثقين والموثق المعني، الحق في الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن، وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار . المادة 61 : إذا ارتكب الموثق خطأ جسيما سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية، أو جريمة من جرائم القانون العام، ما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، توقيفه فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات الموثق المعني وإبلاغ الغرفة الوطنية للموثقين بذلك. يتعين الفصل في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف، وإلا يرجع الموثق إلى ممارسة مهامه بقوة القانون، ما لم يكن متابعا جزائيا. المادة 62 : تتقادم الدعوى التأديبية بمضي ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال، ما لم تكن هذه الأفعال تحمل أيضا وصفا جزائيا، وينقطع سريان هذا التقادم بناء على إجراء من إجراءات التحقيق التأديبية أو الجزائية. الفصل الثالث اللجنة الوطنية للطعن المادة 63 : تنشأ لجنة وطنية للطعن، تكلف بالفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس التأديبي. تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية (8) أعضاء أساسيين، وأربعة (4) قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام، من بينهم رئيس اللجنة، وأربعة (4) موثقين تختارهم الغرفة الوطنية للموثقين. يعين وزير العدل، حافظ الأختام، أربعة (4) قضاة احتياطيين بنفس الرتبة، وتختار الغرفة الوطنية أربعة (4) موثقين بصفتهم أعضاء احتياطيين. وفي كل الحالات تحدد فترة العضوية للرئيس والأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يعين وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن.

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م وفي حالة رفع الطعن من قبل رئيس الغرفة الوطنية للموثقين يمكنه تعيين ممثل له أمام اللجنة الوطنية. يكون مقر هذه اللجنة بمدينة الجزائر، ويحدد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 64 : يعين وزير العدل، حافظ الأختام موظفا يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن. المادة 65 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، أو عند الاقتضاء، بطلب من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين. ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع للموثق المعني أو بعد استدعائه قانونا، ولم يمتثل لذلك . يجب أن يستدعى الموثق للحضور لهذا الغرض من طرف الرئيس، قبل التاريخ المعين لمثوله خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل، برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي. ويجوز للموثق المعني الاستعانة في ذلك بموثق أو بمحام يختاره. المادة 66 : تفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة سرية بأغلبية الأصوات، بقرار مسبب. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. غير أنه لا يمكن إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء المكونين للجنة. ويتم النطق بالقرار في جلسة علنية. المادة 67 : تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين في حالة تقديمه طعنا ، وإلى الموثق المعني، مع إعلام الغرفة الوطنية بذلك. ويجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفق التشريع المعمول به. وليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 68 : بغض النظر عن أحكام المادة 5 من هذا القانون تنظم وزارة العدل مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة التوثيق بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 21 يتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا بأحد مكاتب الموثقين مدته تسعة (9) أشهر . المادة 69 : تواصل المجالس التأديبية المنشأة بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق، الفصل في الملفات التأديبية المحالة عليها إلى غاية تنصيب الهيئات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 70 : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 27-88 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون. المادة 71 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي العقدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق. المادة 72 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 (الفقرتان الأولى و 3 و 120 و 122 و 125 ) الفقرة (2) و126 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلّق بالتنظيم القضائي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم

22 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي
  • وبعد رأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة المحضر القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها. المادة 2: تنشأ مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم وفقا لمعايير موضوعية تسري عليها أحكام هذا القانون. يمتد الاختصاص الإقليمي لكل مكتب إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له. المادة 3 : تنشأ وتلغى المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام. المادة 4 : المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، على أن يكون المكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم. المادة 5 : تمارس مهنة المحضر القضائي، إما في شكل فردي، أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة. الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 6 : يوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجد مكتبه. المادة 7 : يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية. فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلا بناء على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو المحضر الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا. يقع تحت طائلة البطلان، كل إجراء يخالف هذه المادة . الباب الثاني الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها الفصل الأول شروط الالتحاق بالمهنة المادة 8 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي. تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في هذا الشأن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 8 أعلاه، الشروط الآتية: التمتع بالجنسية الجزائرية حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها،
  • بلوغ سن 25 سنة على الأقل، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
  • التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة. تحدد الشروط الأخرى وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 10 : يعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بصفتهم محضرين قضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 11 : يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه اليمين الآتية :

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م “بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف. والله على ما أقول شهيد”. الفصل الثاني مهام المحضر القضائي ومساعديه وحمايتهم المادة 12 : يتولى المحضر القضائي :

  • تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ
  • تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي، وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي،
  • القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا، أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها،
  • القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه. وزيادة على ذلك، يمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة، أو إنذارات دون استجواب أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف. المادة 13 : يمكن أن يستدعى أو يسخر المحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية. المادة 14 : يتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، كما يتعين عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان. ويسجل ويحفظ أصول العقود وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول. المادة 15 : يمكن المحضر القضائي أن يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا أو أكثر وكل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 16 : يمكن المساعدين الرئيسيين بعد تأدية اليمين المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 23 غير أنه لا يمكنهم إجراء المعاينات وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية. وفي جميع الحالات يبقى المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عن حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف والضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه. المادة 17 : يؤدي المساعدون الرئيسيون، قبل الشروع في ممارسة مهامهم أمام المحكمة المختصة، اليمين الآتية: “بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك مساعد المحضر القضائي الشريف. والله على ما أقول شهيد”. المادة 18 : يجب على المحضر القضائي أن يقوم بمهامه كلما طلب منه ذلك، إلا في حالة وجود مانع. وفي هذه الحالة، يمكن صاحب المصلحة أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيه بأمر نهائي. المادة 19 : يعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على المحضر القضائي خلال تأدية مهامه طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 20 : يجب على المحضر القضائي أن يحسن مداركه العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين. يساهم المحضر القضائي أيضا في تكوين المحضرين القضائيين ومستخدمي المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين. الفصل الثالث حالات المنع المادة 21 : لا يجوز للمحضر القضائي أن يستلم تحت طائلة البطلان، السند التنفيذي أو أي عقد آخر، الذي :
  • يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت، يتضمن تدابير لفائدته يعني أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو بأية صفة أخرى كانت : أ) أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية ب) أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت. لا يجوز لأقارب المحضر القضائي أو أصهاره المذكورين أعلاه، أن يكونوا شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها. المادة 22 : لا يجوز للمحضر القضائي العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن يستلم، تحت طائلة البطلان، السند التنفيذي أو أي عقد آخر الذي تكون الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه. المادة 23 : في الحالات المذكورة في المادتين 21 و 22 أعلاه، يجب على المحضر القضائي أن يتنحى تلقائيا. كما يجوز للطرف المعني طلب رد المحضر القضائي بعريضة يرفعها إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها بأمر نهائي. المادة 24 : يحظر على المحضر القضائي سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة :

  • القيام بعملية تجارية أو مصرفية، وعلى العموم كل عملية مضاربة
  • التدخل في إدارة أية شركة
  • القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو إعادة بيع العقارات أو تحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها،
  • الانتفاع شخصيا من أية عملية ساهم في تنفيذها،
  • استعمال أسماء مستعارة مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات والتصرفات التي ذكرت أعلاه،
  • ممارسة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوب. الفصل الرابع حالات التنافي المادة 25 : تتنافي ممارسة مهنة المحضر القضائي مع : العضوية في البرلمان رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة
  • كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية، باستثناء التدريس والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به
  • كل مهنة حرة أو خاصة. الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م المادة 26 : يتعين على المحضر القضائي المنتخب لعضوية في البرلمان أو رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، إبلاغ الغرفة الجهوية المعنية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ مباشرة عهدته. ماعدا حالة انتماء المحضر القضائي إلى شركة مدنية مهنية تقوم الغرفة الجهوية بتعيين محضر قضائي لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي، يتولى تصريف الأمور الجارية. المادة 27 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية يتعرض المحضر القضائي إلى عقوبة العزل عند إخلاله بإحدى حالات التنافي المذكورة في المادة 25 أعلاه. الفصل الخامس إنابة المحضر القضائي والإدارة المؤقتة للمكتب المادة 28 : عند غياب محضر قضائي أو حصول مانع مؤقت له، يجب، بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين المحضر القضائي لاستخلافه يختاره هو أو تعينه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي. يجب أن تحرر العقود والسندات باسم النائب ويشار إلى اسم المحضر القضائي المستخلف ورخصة النائب العام تحت طائلة البطلان على أصل هذه العقود. المادة 29 : يكون المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في العقود والسندات التي يحررها هذا الأخير. المادة 30 : عند شغور مكتب المحضر القضائي بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو في غيرها من الحالات، وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ، يعين وزير العدل، حافظ الأختام محضرا قضائيا تسند له مهمة تسيير المكتب وتنتهي هذه المهمة بعد الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع. الفصل السادس السجلات والأختام المادة 31 : يمسك المحضر القضائي فهرسا للعقود والسندات التي يحررها وسجلات أخرى، ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها.

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 32 : يسلم وزير العدل، حافظ الأختام لكل محضر قضائي خاتما للدولة خاصا به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على المحضر القضائي أن يودع توقيعه وعلامته لدى كل من أمانة ضبط محكمة محل تواجد مكتبه وأمانة ضبط المجلس القضائي والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين. المادة 33 : يجب على المحضر القضائي تحت طائلة البطلان، دمغ نسخ العقود والسندات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص به. الفصل السابع المحاسبة والعمليات المالية والضمان المادة 34 : يمسك المحضر القضائي محاسبة لتسجيل الإيرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبائنه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 35 : يقوم المحضر القضائي بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها ويدفع مباشرة لقباضة الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل تسديد الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به. وينبغي على المحضر القضائي زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية ليودع فيها المبالغ التي بحوزته. المادة 36 : يحظر على المحضر القضائي

  • استعمال المبالغ أو القيم المالية المودعة لديه بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة ولا سيما إيداعها باسمه الخاص
  • الاحتفاظ ولو في حالة الاعتراض بالمبالغ الواجبة الدفع إلى قباضات الضرائب أو الخزينة العمومية
  • العمل على توقيع سندات دون أن يذكر فيها اسم الدائن. المادة 37 : يتقاضى المحضر القضائي أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 25 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 38 : يتعين على المحضر القضائي اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية. الباب الثالث تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة الفصل الأول تنظيم المهنة المادة 39 : ينشأ مجلس أعلى للمحضرين القضائيين يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة. المادة 40 : تنشأ غرفة وطنية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 41 : تنشأ غرف جهوية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها. المادة 42 : تعد الهيئات المذكورة في المواد 39 و 40 و41 من هذا القانون، أنظمتها الداخلية التي تصدر بشأنها قرارات من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 43 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم. الفصل الثاني التفتيش والمراقبة المادة 44 : يهدف التفتيش والمراقبة إلى ترقية المهنة عن طريق المتابعة المستمرة لمكاتب المحضرين القضائيين والسهر على تطابق نشاطها مع التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وأخلاقيات المهنة. المادة 45 : تخضع مكاتب المحضرين القضائيين للتفتيش الدوري، وفقا لبرنامج سنوي تعده الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والتي تبلغ نسخة منه إلى وزير العدل، حافظ الأختام.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية تسند مهام التفتيش إلى محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية يتم تعيينهم من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 46 : يجوز لوكيل الجمهورية مراقبة وتفتيش مكاتب المحضرين القضائيين التابعين لدائرة اختصاصه بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو المحضر القضائي الذي يمثله، بعد إشعاره في آجال معقولة. المادة 47 : ترسل نسخ من تقارير التفتيش إلى كل من رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص. كما يجب على الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن تعد تقريرا سنويا يوجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، يتضمن حصيلة نشاط التفتيش وسير مكاتب المحضرين القضائيين. المادة 48 : يجب على رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورؤساء الغرف الجهوية أن يبلغوا النائب العام المختص بكل المخالفات المرتكبة من طرف المحضر القضائي، والتي وصلت إلى علمهم بأية وسيلة كانت. الباب الرابع النظام التأديبي الفصل الأول العقوبات التأديبية المادة 49 : دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به يتعرض المحضر القضائي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 50 : العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المحضر القضائي هي: الإنذار، التوبيخ، التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،

  • العزل. الفصل الثاني المجلس التأديبي المادة 51 : ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من سبعة (7) أعضاء من بينهم رئيس الغرفة، رئيسا. الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة (6) الآخرين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 52 : يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام أو النائب العام المختص أورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين. إذا كانت الدعوى التأديبية تخص محضرا قضائيا يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها. إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية يحال الملف التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع. إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية ، تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يعينه وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 53 : لا ينعقد المجلس التأديبي قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات بقرار مسبب. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي. المادة 54 : لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونا ولم يمتثل لذلك. ويجب أن يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل من التاريخ المحدد لمثوله ، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي. ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله. المادة 55 : يبلغ رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين القرار الصادر عن المجلس التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص و المحضر القضائي المعني. المادة 56 : لوزير العدل ، حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب العام

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م المختص والمحضر القضائي المعني، الحق في الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. المادة 57 : إذا ارتكب المحضر القضائي خطأ جسيما سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية أو جريمة من جرائم القانون العام، ما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام توقيفه فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات المحضر القضائي المعني، وإبلاغ الغرفة الوطنية للمحضرين بذلك. وفي غير حالات المتابعة الجزائية ، يتعين أن يحال المحضر القضائي أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلا أعيد إدماجه إلى ممارسة مهامه بقوة القانون. المادة 58 : تتقادم الدعوى التأديبية بمضي ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال. وينقطع سريان هذا التقادم بناء على إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة التأديبية أو الجزائية. الفصل الثالث اللجنة الوطنية للطعن المادة 59 : تنشأ لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، تكلف بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التأديبية. تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية (8) أعضاء أساسيين وأربعة (4) قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام من بينهم رئيس اللجنة وأربعة (4) محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من غير أعضاء المجالس التأديبية. يعين وزير العدل، حافظ الأختام أربعة (4) قضاة احتياطيين بنفس الرتبة، وتختار الغرفة الوطنية أربعة (4) محضرين قضائيين احتياطيين. وفي كل الحالات تحدد فترة العضوية للرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يعين وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن. يمكن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في حالة رفع الطعن ، أن يعين ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن. المادة 60 : يعين وزير العدل، حافظ الأختام موظفا يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 27 المادة 61 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، وعند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا ولم يمتثل لذلك. يجب أن يستدعى المحضر القضائي للحضور لهذا الغرض، من طرف الرئيس، قبل التاريخ المعين لمثوله خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي. ويجوز للمحضر القضائي المعني الاستعانة في ذلك بمحضر قضائي أو محام يختاره. المادة 62 : تفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة سرية، بأغلبية الأصوات بقرار مسبب. في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. غير أنه لا يمكن إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء المكونين للجنة. يتم النطق بالقرار في جلسة علنية. المادة 63 : تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى وزير العدل، حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في حالة تقديمه طعنا، وإلى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني، مع إشعار الغرفة الوطنية والجهوية المعنية بذلك. يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به. وليس لهذا للطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 64 : بغض النظر عن أحكام المادة 8 من هذا القانون، تنظم وزارة العدل مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة المحضر القضائي، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية يتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته تسعة (9) أشهر. المادة 65 : تواصل المجالس التأديبية، المنشأة بموجب القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، الفصل في الملفات التأديبية المحالة عليها إلى غاية تنصيب الهيئات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 66 : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م المحضر، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون. المادة 67 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر . المادة 68 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 06 106 مؤرخ في 7 صفر عام 1427 الموافق 7 مارس سنة 2006 ، يتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لاسيما المادتان 16 و 17 منه، وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 16 و 17 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المواد 87 مكرر و 87 مكرر 1 و 87 مكرر 2 و 87 مكرر 3 و 87 مكرر 4 و87 مكرر 5 و 87 مكرر 6 (الفقرة (2 (2) و 87 مكرر 7 و 87 مكرر 8 و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 10 من قانون العقوبات وكذا الأفعال الأخرى المرتبطة بها. المادة 2 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1427 الموافق 7 مارس سنة 2006 عبد العزيز بوتفليقة

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06 107 مؤرخ في 7 صفر عام 1427 الموافق 7 مارس سنة 2006 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستفيد النساء المحبوسات وغير المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة الموافق يوم 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستفيد عفوا كليا للعقوبة، النساء غير المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا اللائي يساوي باقي عقوبتهن ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها. المادة 3 : تستفيد تخفيضا كليا للعقوبة، النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا اللائي يساوي باقي عقوبتهن ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها. المادة 4 : تستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهن على النحو الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 14 29 تسعة عشر (19) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن يساوي أربع (4) سنوات أو يقل عنها، عشرون (20) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من أربع (4) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، – واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،

  • اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، ثلاثة وعشرون (23) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها، المادة 5 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 6 : تطبق أحكام هذا المرسوم على النساء المحكوم عليهن نهائيا المستفيدات من نظام الإفراج المشروط ونظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 7 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على النساء اللائي حكمت عليهن المحاكم العسكرية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1427 الموافق 7 مارس سنة 2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : أ) الإدارة المركزية : 1- حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان بصفتها نائبة مدير للدراسات القضائية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ب) سلك القضاء : 2 - عبد الجواد بونورة، بصفته رئيس محكمة إيليزي وبصفته قاضيا، بسبب الوفاة، ابتداء من 8 أكتوبر سنة 2005، 3 - ابراهيم خلايفي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2005.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : أ) الإدارة المركزية : 1 - محند الصادق بركاني، بصفته مدير الإدارة العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - عقيلة عميراش، زوجة عزيرو ، بصفتها نائبة مدير لتقويم الموارد، لتكليفها بوظيفة أخرى، 3 - محمد سليماني، بصفته نائب مدير لاستغلال المناجم والمحاجر في المديرية العامة للمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - محمد عكوش ، بصفته نائب مدير للإعلام والوثائق، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 5 – أمحمد عزرق، بصفته مدير المناجم والصناعة في ولاية تلمسان، ابتداء من 2 أبريل سنة 2005، لتكليفه بوظيفة أخرى 6 - صالح هوام ، بصفته مدير المناجم والصناعة بولاية سكيكدة. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 7 - عبد الحميد زرقين ، بصفته نائب رئيس مكلف بالنقل بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيد فؤاد بن سليمان، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : أ) المصالح الخارجية : 1 - شعبان شريط، بصفته مدير الغابات والحزام الأخضر بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - أحمد عبد الله ، بصفته محافظ الغابات بولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى 3 - أحمد ويزم، بصفته مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - عبد الحميد حمزة، بصفته مدير المصالح الفلاحية بولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - محمد لعمش، بصفته مدير المصالح الفلاحية في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - لخضر مراكشي، بصفته مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - أمحمد جبار ، بصفته مدير المصالح الفلاحية بولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 8 – كمال العتروس، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 - صالح لبيوض، بصفته مدير الحظيرة الوطنية بتازة (جيجل)، 10 عبد الله نجاحي، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للأبحاث الغابية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 11 – كمال فلياشي، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الثقافة : المصالح الخارجية : 1 - نور الدين ساحي، بصفته مدير الثقافة في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مؤسسات تحت الوصاية : 2 - طالب بن دياب مختار ، بصفته مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس، ابتداء من 9 مايو سنة .2005 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيد مبروك حمادي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية تيبازة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين : أ) الإدارة المركزية : 1 - يحيى برابح، بصفته مدير المالية والوسائل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب مؤسسات تحت الوصاية : 2 - عمار خضرون، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمسعد، ولاية الجلفة لتكليفه بوظيفة أخرى للجمهورية الجزائرية / العدد 14 31 3 - مليكة عبد الحق، زوجة غيث، بصفتها مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالسانية - وهران، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السكن والعمران : 1 - محمد بندو، بصفته مدير السكن والتجهيزات العمومية بولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - عبد الحكيم كريم، بصفته مدير التعمير والبناء بولاية عين الدفلى 3 - عبد الحميد نزار ، بصفته مدير السكن والتجهيزات العمومية بولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيد حسان بوبدرة، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني : 1 - إسماعيل عجوطي، بصفته مدير النشاط الاجتماعي في ولاية تامنغست 2 - عبد الحميد لوهالة، بصفته مدير النشاط الاجتماعي في ولاية الشلف 3-فريدبحري بصفته مدير التشغيل في ولاية الوادي.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : أ) الإدارة المركزية : 1 - فاروق حسان ، بصفته نائب مدير للبيئة والوقاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 2 - أمحمد شاعة، بصفته مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 3 - مصطفى بن سهلي بصفته مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى 4 - سيد أحمد بوحفص، بصفته مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بتلمسان لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 2004 ، مهام السيد محمد الطاهر لعلى، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيد سعيد العربي، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : أ) الإدارة المركزية : 1 - حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان، نائبة مدير للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية، 2 – محمود جودر عبد اللطيف، نائب مدير لدراسات المعاهدات 3 - زواوي لعجين، نائب مدير للقضاء الجزائي، ب) المحكمة العليا : 4 - نصر الدين تيغزة، رئيس القسم الإداري. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمنان التعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد عكوش، مفتشا، 2 - محمد سليماني، مدير الأنشطة المنجمية، 3 - عقيلة عميراش، زوجة عزيرو، نائبة مدير لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات. ب مؤسسات تحت الوصاية : 4 - حسين شكيرد، نائب رئيس مكلف بالنقل بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، 5-محند الصادق بركاني، أمينا عاما للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم :

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م 1 - أمحمد موراية، مدير الدراسات والتقديرات بالمديرية العامة للمناجم، 2 – فتيحة طلبولمة ، زوجة حباش ، رئيسة دراسات بالمديرية العامة للمحروقات، 3 - أسعيد عولي، نائب مدير لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية بالمديرية العامة للمناجم، 4 - حسين شريفي، نائب مدير لتسيير الأملاك الوطنية شبه المنجمية بالمديرية العامة للمناجم، 5 – غنية سمروني نائبة مدير لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة، 6 - رشيد بوخاوي، نائب مدير للبتروكيمياء، 7 - نورة ولداش، زوجة دهنون، نائبة مدير للتنظيم الخاص بالمحروقات والمناجم 8-سجية أونعيج، نائبة مدير للدراسات القانونية والتنظيم العام. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تعين الآنسة والسيد الآتية اسماهما بعنوان وزارة المجاهدين : 1 - فؤاد بن سليمان، نائب مدير للمستخدمين، 2 - دليلة خداش ، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد لعجاج ، نائب مدير لتنمية الفروع الحيوانية، ب المصالح الخارجية : محافظو الغابات في الولايات : 2 – عبد اللطيف قاسمي، في أم البواقي 3 – محند كابري، في البويرة للجمهورية الجزائرية / العدد 14 33 4 – شعبان شريط، في تيزي وزو، 5 - محمد الطيب بن حمادة، في تيبازة 6 - أحمد عبد الله، في عين تموشنت. مديرو المصالح الفلاحية في الولايات : 7 - محمد لعمش، في تامنغست 8 - عبد الحميد حمزة، في سطيف، 9 - لخضر مراكشي، في عنابة 10 – كمال العتروس، في برج بوعريريج 11 - أحمد ويزم، في بومرداس، 12 - أمحمد جبار ، في تيبازة. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 13 - كمال فلياشي، مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية 14 عبدالله نجاحي، مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السيد محمد راجع، مديرا للأشغال العمومية في ولاية سيدي بلعباس . * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السيد عبد القادر هلالي، مديرا عاما للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السيد نور الدين ساحي، مديرا للثقافة في ولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية : أ) الإدارة المركزية : 1 - رضوان لمار ، نائب مدير للعقار والتمويل. ب المصالح الخارجية : 2 - صالح بن لوصيف، مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بولاية الجزائر، 3-سعيد العربي، مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بولاية مستغانم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تعين السيدة فاطمة الزهراء نصيرة عثماني، زوجة بورويس، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين : أ) الإدارة المركزية : 1- يحيى برابح مكلّفا بالدراسات والتلخيص، 2 - وردة سمان ، مكلّفة بالدراسات . والتلخيص ب المصالح الخارجية : 3 - عمار خضرون، مدير التكوين المهني في ولاية عين الدفلى 4 - أحمد ضريبين، مدير التكوين المهني في ولاية أم البواقي، 5 - مليكة عبد الحق، زوجة غيث، مديرة التكوين المهني في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السيد محمد بندو، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : 1 - محمد كراش، في ولاية بشار 2 – جمال الدين ديدي، في ولاية البيض.

8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : أ) الإدارة المركزية : 1 - فاروق حسان، مفتشا 2 - عبد الكريم سبتي ، نائب مدير لتنظيم المهنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 35 ب المصالح الخارجية : 3-مصطفى بن سهلي مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية عين تموشنت. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 4 - سيد أحمد بوحفص، مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بغليزان 5 - محمد الطاهر لعلى، مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بسيدي بلعباس، 6 – أمحمد شاعة، مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”. إن وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”. المادة 2 : تحدد العمليات التي يجب تمويلها في برنامج عمل تعده وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. يتم تحيين برنامج العمل المذكور في الفقرة السابقة، عند نهاية كل سنة مالية. تتكفل بالعمليات المالية المتعلقة بتمويل المشاريع المؤهلة لدعم الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات المؤسسة المالية المتخصصة المعينة لتنفيذ نشاطات دعم الدولة لترقية وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تتولى هيئة تنشأ بمقرر من وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، تقييم ومتابعة النشاطات المؤهلة لدعم الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 4 : تحدد كيفيات معالجة نشاطات الاستثمار في إطار الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذها بمقرر من وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. المادة 5 : ترسل حصيلة سنوية مادية ومالية عن العمليات المنجزة في إطار الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات إلى وزارة المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 6 : تتولى الهيئات المؤهلة للدولة مراقبة الإعانات المالية طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005. وزير المالية وزير الصيد البحري مراد مدلسي والموارد الصيدية إسماعيل ميمون الجزائرية / العدد 14 8 صفر عام 1427 ه 8 مارس سنة 2006 م وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1426 الموافق 28 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير الألعاب العربية المدرسية السادسة عشر بالجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1426 الموافق 28 يناير سنة 2006 يعين السيد مخلوف سليمان، مديرا للألعاب العربية المدرسية السادسة عشر بالجزائر. قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين المدير العام للألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006 يعين السيد جعفر يفصح، مديرا عاما للألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة