مرسوم تنفيذي رقم 17-18 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتدعى في صلب النص "مداومات الهيئة العليا".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم ب "الضابط العمومي" كل موثق أو محضر قضائي.
لا يتمتع الضباط العموميون بصفة العضوية في الهيئة العليا.
المادة 3
فتح المادةيمكن تدعيم مداومات الهيئة العليا، عند الضرورة، بضباط عموميين يتم تسخيرهم للمشاركة في مراقبة الانتخابات.
المادة 4
فتح المادةيعمل الضباط العموميون تحت إشراف منسقي مداومات الهيئة العليا.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الضباط العموميون من تعويضات جزافية بمناسبة دعمهم لمداومات الهيئة العليا، تحدد بموجب نص خاص. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — شروط اختيار الضباط العموميين
المادة 6
فتح المادةيشترط في الضابط العمومي :
- أن يكون ناخبا،
- أن لا يكون منتميا لحزب سياسي،
- أن لا يكون منتخبا،
- أن لا يكون مترشحا،
- أن لا تكون له صلة القرابة إلى غاية الدرجة الرابعة مع أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية المعنية.
المادة 7
فتح المادةيختار الضباط العموميون من بين الممارسين لمهنتهم ضمن نطاق ولاية الاختصاص لمداومة الهيئة العليا.
الفصل الثالث — كيفيات اختيار الضباط العموميين
المادة 8
فتح المادةيعين رئيس الهيئة العليا الضباط العموميين بموجب مقرر، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، حسب الحالة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.