مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 مكرر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء تعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات وتسييرها، التي تدعى في صلب النص "التعاونيات".
المادة 2
فتح المادةالتعاونية هي تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين يجتمعون طوعًا لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، مبني على التضامن المهني لأعضائها.
وهي ذات أشخاص ورأسمال متغيرين، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
المادة 3
فتح المادةتهدف التعاونيات إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها، من خلال :
- ترقية روح التعاون بين شركائها،
- تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها وبتضافر جهود هؤلاء، تحسين مستوى تكوين شركائها ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم، تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين،
- المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب الصيد البحري وتربية المائيات،
- المساهمة في الرفع من الإنتاج والإنتاجية من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات، على الخصوص،
- المساهمة في ترشيد شبكات التزويد والتوزيع،
- المساهمة في ترقية الموارد البشرية المحفزة على استحداث مناصب شغل
- المساهمة في أعمال الخبرة و/أو التجارب التي تنجز بهدف تحسين مستوى الإنتاج والتقنيات والتكنولوجيا والرفع من مستوى استغلالها.
يحدد القانون الأساسي للتعاونيات الأهداف الخاصة التي أنشئت من أجلها.
الفصل الأول — إنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 4
فتح المادةتنشأ التعاونيات بشكل حرّ من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون نشاطا للصيد البحري و / أو تربية المائيات.
يجب أن تختص التعاونية في نشاط واحد أو ، عند الاقتضاء، في شعبة واحدة عندما يتعلق الأمر باتحاد تعاونيات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تخضع التعاونية عند إنشائها للقواعد الآتية :
- أن يكون عدد مؤسسيها خمسة (5) أشخاص، على الأقل، يجب على مؤسسيها الالتزام بالتضامن، على الأقل، لمدة خمس (5) سنوات يجب على مؤسسيها أن يكونوا منخرطين في غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا.
العضو المؤسس للتعاونية هو مهني الصيد البحري أو تربية المائيات الذي يشارك مع مهنيين آخرين في إنشاء التعاونية.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الأعضاء المؤسسون للتعاونية بالتكفل بالإجراءات الإدارية لإنشائها، لا سيما منها المتعلقة بتحضير وتنظيم الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يرأس الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية العضو المؤسس الأكبر سنا ، ويجب أن تتداول فيما يأتي :
- المصادقة على القانون الأساسي للتعاونية
- التحقق من اكتتاب وتحرير حصص الرأسمال الاجتماعي،
- انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس التسيير،
- دراسة برنامج نشاط السنة الأولى والمصادقة عليه.
كما يجب على الجمعية العامة التأسيسية التأكد لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، من أن التسمية التي اختارتها لتعاونيتها لم يتم تخصيصها من قبل تعاونية أخرى.
المادة 8
فتح المادةالحصة الاجتماعية هي مساهمة الشريك في الرأسمال الاجتماعي للتعاونية، عملا أو عينا أو نقدا.
المادة 9
فتح المادةيثبت إنشاء التعاونية بموجب عقد رسمي موثق، بناء على محضر اجتماع جمعيتها العامة التأسيسية. 27 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتضمن العقد الرسمي الموثق للتعاونية، تحت طائلة البطلان كما هو منصوص عليه في التشريع الساري المفعول، خصوصا ما يأتي :
تسمية التعاونية التي يعتزم الشركاء المؤسسون إنشاءها، تحديد نشاط و / أو شعبة الصيد البحري أو تربية المائيات موضوع التعاونية، وعند الاقتضاء، تمييز التعاونية بإضافة اسم مكان، أو إشارة تاريخية أو تسمية خاصة، الموضوع والأهداف الخاصة التي تسعى التعاونية إلى تحقيقها،
- المقر الاجتماعي للتعاونية
- عدد الحصص الاجتماعية التي تشكل الرأسمال الاجتماعي وطبيعتها وقيمتها الاسمية وتوزيعها،
- كيفيات تسيير الرأسمال الاجتماعي، حقوق وواجبات الشركاء، نظام الانتخاب وحساب الأصوات، مع احترام مبدأ شريك واحد = صوت واحد)، طريقة التسيير المالي والمحاسبي للتعاونية،
- القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي،
- العقوبات المتعلقة بعدم احترام بنود القانون الأساسي للتعاونية.
المادة 11
فتح المادةيجب على رئيس التعاونية أن يودع لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، نسخة من العقد الموثق المتعلق بإنشاء التعاونية، وكذا نسخة من كل عقد يعدل هذا العقد.
المادة 12
فتح المادةيمكن تعاونيتين (2) أو أكثر للصيد البحري و/أو تربية المائيات إنشاء اتحادية تعاونيات، قصد التسيير المشترك لمصالحها.
المادة 13
فتح المادةتخضع اتحاديات التعاونيات لنفس الأحكام المطبقة على تعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات.
المادة 14
فتح المادةتعين الجمعيات العامة للتعاونيات المشكلة لاتحادية تعاونيات، ممثليها في أجهزة هذه الاتحادية.
يجب أن يحدد القانون الأساسي لاتحاد التعاونيات كيفيات هذا الإجراء.
المادة 15
فتح المادةيتعين على تعاونيات واتحاديات التعاونيات وضع نفسها تحت تصرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري لأجل كل عملية مراقبة وتفتيش أو طلب معلومات وبيانات كما يجب عليها أن تضع تحت تصرف هذه الإدارة كل الوثائق اللازمة. 3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م
الفصل الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 16
فتح المادةتتشكل تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات من شركاء متساوين في الحقوق والواجبات، ومن مرتفقين، عند الاقتضاء.
الشريك عضو في التعاونية يشارك بشكل فعال في حياة التعاونية، ويملك حصصا اجتماعية.
المرتفق شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من خدمات التعاونية، دون أن يكون شريكا في رأسمالها الاجتماعي أو في تسييرها.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون للتعاونية سجل للشركاء والمرتفقين، مرقم ومؤشّر عليه من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا تدوّن فيه المساهمة المالية لكل واحد وتاريخ انخراطه وتاريخ فقدانه لصفته.
المادة 18
فتح المادةيحق لشركاء تعاونية الصيد البحري و / أو تربية المائيات :
• المشاركة في مداولات وانتخابات الجمعية العامة،
• انتخاب وعزل الرئيس وكذا أعضاء مجلس تسيير التعاونية
• الترشح لكل هيئات التعاونية والحق في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالتعاونية
• الاستفادة من جميع الخدمات والتجهيزات والامتيازات الفردية والجماعية التي تقدمها التعاونية
• المصادقة على التعديلات في بنية الرأسمال الاجتماعي.
المادة 19
فتح المادةيجب على شركاء التعاونية :
• المشاركة في تحقيق غرض التعاونية وأهدافها الخاصة وتعزيز وحدتها،
• المساهمة في فعالية التعاونية وفي التفاهم داخل صفوفها، من خلال نزاهتهم ووفائهم وانضباطهم،
• المحافظة على ممتلكات التعاونية ومصالحها المادية والمعنوية
• الاضطلاع بجميع الالتزامات في الأصول أو النشاطات،
• الاستعانة بخدمات التعاونية في كل العمليات التي يمكن أن تؤديها مباشرة أو عن طريقها، طبقا للقانون الأساسي وقرارات الجمعية العامة،
• المشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة وفي اجتماعات الأجهزة الأخرى للتعاونية، إذا كانوا أعضاء فيها،
• الاستعلام والتكوين بأي وسيلة تضعها التعاونية في متناولهم،
• الامتناع عن ممارسة أي نشاط منافس و/أو متصل بنشاط التعاونية
• الالتزام بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، وعند الاقتضاء، بالعقود التي قد يبرمونها مع التعاونية.
المادة 20
فتح المادةيمكن كل شريك الانسحاب من التعاونية التي ينتمي إليها، بعد استكمال المدة الدنيا لالتزامه والمقدرة بخمس (5) سنوات.
تفقد صفة الشريك في حالة الاستقالة وفقدان صفة المهني في الصيد البحري وتربية المائيات أو الإقصاء أو الوفاة.
و في هذه الحالات، لا يحق للمعني أو ذوي حقوقه الاستفادة على وجه التعويض، إلا من المبلغ الموافق للقيمة الاسمية للحصص في الرأسمال الاجتماعي المحرر، بعد اقتطاع ديون التعاونية، أو زيادتها، عند الاقتضاء، بمقدار الفوائض المستحقة.
لا يدفع أي فائض مالي في حالة الإقصاء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الأساسي للتعاونية.
المادة 21
فتح المادةيلزم كل شريك تنتهي عضويته في التعاونية لأي سبب كان تجاه باقي الأعضاء الشركاء أو الغير، وفي حدود حصته، بتسديد ديون التعاونية الموجودة إلى غاية فقدانه صفة الشريك.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن تسمح التعاونية بالتحاق مرتفقين بها عندما ينص قانونها الأساسي على ذلك.
يحدد القانون الأساسي للتعاونية العلاقات بينها وبين مرتفقيها، ويضبط حقوقهم وواجباتهم.
المادة 23
فتح المادةيجب أن لا يتعدى عدد مرتفقي التعاونية نصف (2/1) عدد الشركاء، وفي حدود خمسين في المائة (50%) من رقم أعمال التعاونية.
كما لا تجوز لهم المشاركة في مداولات أجهزة التعاونية.
الفصل الثالث — الرأسمال الاجتماعي للتعاونية
المادة 24
فتح المادةيتشكل الرأسمال الاجتماعي للتعاونية من حصص اجتماعية اسمية غير قابلة للتجزئة مكتتبة من قبل كل شريك.
يجب أن تكتتب الحصص الاجتماعية بالكامل عند إنشاء التعاونية أو عند انخراط شريك جديد فيها.
المادة 25
فتح المادةتكون الحصص الاجتماعية المكتتبة قابلة للتحويل عن طريق الوراثة والتنازل بعد موافقة الجمعية العامة، بالتسجيل في سجل الشركاء والمرتفقين المنصوص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن يخضع الرأسمال الاجتماعي للتعاونية للزيادة أو النقصان، إما عند تغير عدد الحصص أو عندما يطرأ على القيمة الاسمية للحصص المتوفرة تغيير ما.
وفي كل الأحوال، تحدد الجمعية العامة وجوبا كيفيات اكتتاب الحصص الاجتماعية من قبل كل عضو شريك وتصادق على أي تعديل في الرأسمال الاجتماعي.
المادة 27
فتح المادةعند استحداث حصص جديدة عند الزيادة في الرأسمال الاجتماعي، يجب أن تكتتب هذه الحصص بإنصاف من قبل كل عضو شريك.
المادة 28
فتح المادةلا يمكن أن ينجر عن إلغاء الحصص التقليص من الرأسمال الاجتماعي إلى أكثر من نصف (2/1) القيمة الأعلى منذ إنشاء التعاونية.
المادة 29
فتح المادةيتم تسديد الحصص الاجتماعية للشريك المنسحب من التعاونية خلال السنة المالية الموالية لانسحابه.
إلا أنه يمكن تأجيل هذا التسديد، عندما تقتضي الوضعية المالية للتعاونية ذلك، لمدة لا تتعدى خمس (5) سنوات بعد اتفاق الطرفين.
المادة 30
فتح المادةلا تمنح حيازة الحصص الاجتماعية الشريك الحق في الاستفادة من أي عائدات أو فوائد مهما كانت.
الفصل الرابع — هياكل تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 31
فتح المادةهياكل التعاونية هي :
الجمعية العامة،
- الرئيس مجلس التسيير.
المادة 32
فتح المادةالجمعية العامة هي الهيئة العليا للمداولة في التعاونية.
تتكون الجمعية العامة من كل الشركاء المكتتبين للحصص.
المادة 33
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيس التعاونية.
وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصلحة التعاونية ذلك. 27 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 34
فتح المادةتبيّن استدعاءات حضور الجمعيات العامة مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذا جدول الأعمال الذي يقرره مجلس التسيير.
يجب أن ترسل الاستدعاءات إلى كل شريك قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر.
كما يجب أن تنشر على مستوى مقر التعاونية وكذا مقر غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا.
يمكن كل شريك الاطلاع على تقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات بمجرد استلام الاستدعاء.
المادة 35
فتح المادةتتولى الجمعية العامة العادية المهام الآتية :
– المصادقة على برنامج النشاط السنوي للتعاونية
- دراسة الحسابات والحصائل وتقارير نشاط التعاونية والمصادقة عليها،
- الموافقة على تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية
- انتخاب رئيس التعاونية وأعضاء مجلس التسيير وعزلهم تعيين محافظ الحسابات
- الموافقة على تعديلات الرأسمال الاجتماعي للتعاونية،
- اتخاذ قرار تخصيص الفائض المالي،
- اتخاذ قرار في كل نقل في ملكية العقارات
- الموافقة على قبول الشركاء وإقصائهم،
- تحديد المبالغ الواجب اقتطاعها لتمويل صناديق التعاونية
- المداولة في أي مسألة ترتبط بسير التعاونية.
المادة 36
فتح المادةلا يكون لكل منخرط حاضر أو ممثل إلا صوت واحد في الجمعية العامة مهما يكن عدد الحصص المكتتبة.
يمكن أن تمنح القوانين الأساسية للتعاونيات التي تتكون من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين معا، إلى الأشخاص المعنويين عددا من الأصوات يتناسب وتشكيلتها، على ألا يتجاوز هذا العدد عُشُر (10/1) العدد الكلي للأصوات.
في حالة التصويت بالوكالة، لا يملك الشريك الوكيل بالإضافة إلى صوته، إلا صوت شريك واحد.
المادة 37
فتح المادةتتخذ الجمعية العامة العادية قرارتها بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.
و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 38
فتح المادةيستدعي الرئيس الجمعية العامة غير العادية بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي (3/2) الشركاء، على الأقل، الذين يقدمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية.
وتبت الجمعية العامة قانونا عندما يحضر ثلثا (3/2) عدد الشركاء أو ممثلوهم، على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعى جمعية عامة ثانية للانعقاد خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، ويجب أن تجمع، على الأقل، نصف عدد الشركاء.
ولا يفرض أي نصاب في الاستدعاء الثالث.
تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي (3/2) الأصوات المعبر عنها.
تبت الجمعية العامة غير العادية في المسائل المستعجلة.
المادة 39
فتح المادةيمكن أن يحضر محافظ الحسابات اجتماعات الجمعيات العامة التي تبت في مسائل الحسابات.
المادة 40
فتح المادةيجب أن يتوج كل اجتماع للجمعية العامة بمحضر يدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس التعاونية.
المادة 41
فتح المادةينتخب رئيس التعاونية من بين الشركاء لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد.
إذا تعذر على الرئيس أداء مهامه، يعين من ينوبه خلال مدة غيابه من بين أعضاء مجلس التسيير.
وفي حالة شغور منصب الرئيس أو ثبوت عدم قدرته على تأدية مهامه ، تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية وجوبا لانتخاب رئيس جديد.
المادة 42
فتح المادةالرئيس هو الممثل القانوني للتعاونية أمام الغير، ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة :
يمثل التعاونية أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية، يقترح برنامج النشاط السنوي ومشروع النظام الداخلي للدراسة، يسير أشغال مجلس التسيير،
– يحضر تقارير النشاطات والحصائل والحسابات يقترح إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات التي ترتبط بأهداف التعاونية
- - يمارس السلطة السلمية على مستخدمي التعاونية.
المادة 43
فتح المادةيمكن الرئيس، بعد موافقة مجلس التسيير، إبرام عقد توظيف مسيّر، عندما يكون حجم التعاونية أو نشاطاتها في مستوى يستدعي ذلك، أو في حالة ما إذا تطلب تسييرها مؤهلات خاصة.
و في هذه الحالة، يوضع المسير تحت سلطة الرئيس، ويحضر اجتماعات مجلس التسيير دون المشاركة في مداولاتها.
تخضع شروط فسخ عقد المسير إلى نفس أشكال تعيينه.
يجب أن يوضح القانون الأساسي للتعاونية شروط توظيف المسير وراتبه وعمله.
المادة 44
فتح المادةينتخب مجلس تسيير التعاونية من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يتكون المجلس من خمسة (5) أعضاء ، ومنهم الرئيس ينحدر من الشركاء الذين يتمتعون بكامل حقوقهم ويستوفون كل واجباتهم تجاه التعاونية.
يرأس مجلس التسيير رئيس التعاونية.
في حالة ما إذا كانت التعاونية تتكون من أقل من عشرة
(10) شركاء ، يمكن أن يقلص عدد أعضاء مجلس التسيير إلى ثلاثة (3) أعضاء، منهم الرئيس.
المادة 45
فتح المادةيجب على أعضاء مجلس التسيير :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يبلغوا سن الرشد،
- أن يمتنعوا عن المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في نشاط ينافس نشاط التعاونية.
المادة 46
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير مرة واحدة في الشهر، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
يجب أن يحدد القانون الأساسي للتعاونية كيفيات استدعاء مجلس التسيير وسيره ومداولته.
المادة 47
فتح المادةيتولى مجلس التسيير المهام الآتية :
• دراسة برنامج النشاط السنوي للتعاونية والمصادقة عليه،
• دراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه،
• تحضير اجتماعات الجمعية العامة ووضع جدول أعمالها،
• تحديد مستوى هوامش الخدمات التي تقدمها التعاونية بعد موافقة الجمعية العامة عليها،
• دراسة التقارير الموجهة لمصادقة الجمعية العامة لا سيما في مجال الحسابات والموافقة عليها،
• تلقي الإعانات المحتملة والهبات والوصايا، على أن توافق عليها الجمعية العامة في دورتها الموالية،
• دراسة اقتراحات إبرام أي صفقة وعقد واتفاقية والموافقة عليها،
• البت في انسحاب أو إقصاء أحد الشركاء في التعاونية، وعرض المسألة على الجمعية العامة للتصديق.
يوزع الرئيس المهام على أعضاء مجلس التسيير.
المادة 48
فتح المادةيتوّج كل اجتماع مجلس تسيير بمحضر يدون في سجل مرقم ومؤشّر عليه من رئيس التعاونية.
المادة 49
فتح المادةأعضاء مجلس التسيير مسؤولون بشكل فردي أو متضامنين، حسب الحالة، تجاه التعاونية وتجاه الغير، على كل خطأ يرتكب في إطار عملهم، وكل مخالفة للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المنظمة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وكل تعدّ على قانونها الأساسي.
الفصل الخامس — الأحكام المالية
المادة 50
فتح المادةتفتتح السنة المالية لتعاونية الصيد البحري وتربية المائيات في أوّل جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
وتنطلق السنة المالية الأولى للتعاونية استثناء في نفس اليوم الذي تنعقد فيه الجمعية التأسيسية.
المادة 51
فتح المادةمحاسبة التعاونية محاسبة مالية مبسطة تمسك وفق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي.
المادة 52
فتح المادةيتشكل فائض الاستغلال من الفرق بين الفائض في منتوج الاستغلال وتكاليف الاستغلال.
المادة 53
فتح المادةتقتطع من فائض الاستغلال السنوي المبالغ الضرورية لتمويل صناديق التعاونية، وذلك حسب ترتيب الأولوية الآتي :
• صندوق الاحتياط القانوني إلى أن يساوي الاحتياط قيمة الرأسمال الاجتماعي المكتتب،
• صندوق الاستغلال
• صندوق الاستثمار. 27 نوفمبر سنة 2022 م تقرر الجمعية العامة النسب المقتطعة من أجل تمويل الصناديق المذكورة أعلاه.
ويوجه كل الباقي المحصل عليه، بعد تمويل الصناديق المذكورة أعلاه، وجوبا، إلى الرأسمال الاجتماعي للتعاونية.
المادة 54
فتح المادةيحول ناتج التنازل عن الأصول التابعة للتعاونية الذي تقرره الجمعية العامة ، وجوبا إلى صندوق الاستثمار.
المادة 55
فتح المادةتلزم تعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات بتعيين محافظ حسابات تحدد مهامه وراتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — الحل - التصفية
المادة 56
فتح المادةتحل التعاونية :
بقرار من الجمعية العامة غير العادية في حالة خسارة أكثر من نصف (2/1) رأسمالها الاجتماعي، في حالة انخفاض عدد شركائها إلى أقل من ثلاثة (3) بحكم قضائي.
في حالة حل التعاونية، يجب على رئيسها إبلاغ غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا.
المادة 57
فتح المادةتحدد كيفيات حل التعاونية من قبل الجمعية العامة غير العادية التي تعيّن مصفيا واحدا أو أكثر.
تحتفظ الجمعية العامة بصلاحياتها طيلة مدة التصفية.
المادة 58
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به، يتمتع المصفي أو المصفون بجميع السلطات اللازمة في عملية تصفية التعاونية.
ويقدمون للجمعية العامة تقريرا عن المهمة التي كلفوا بها، ويعرضون عليها حسابات التصفية للموافقة.
المادة 59
فتح المادةفي حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ الرأسمال الاجتماعي، يتحمل الشركاء هذه الخسائر في حدود الحصة الاجتماعية لكل واحد منهم.
المادة 60
فتح المادةفي حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في الأصول، فإنّه يؤول إلى الشركاء في حدود الحصة الاجتماعية لكل واحد منهم.
المادة 61
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان 3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.