قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة الموثق ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08–242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة الموثق ومحتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةتفتح دورة تكوينية بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد :
– مدة دورة التكوين المقررة في التنظيم،
– تاريخ بداية التكوين،
– مؤسسات ومعاهد التكوين.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الناجحون نهائيا في المسابقة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى.
المادة 4
فتح المادةيُنظّم التكوين النظري بشكل متواصل أو تناوبي ويتضمن دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
ويجري التدريب الميداني على مستوى مكاتب التوثيق.
تلحق بهذا القرار برامج التكوين.
المادة 5
فتح المادةيتولى تأطير التكوين النظري أساتذة يتم اختيارهم من بين الموثقين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومتخصصين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق، لا سيما الإطارات المؤهلة في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويتضمن امتحانات دورية تتعلق بالجانبين النظري والتطبيقي.
المادة 7
فتح المادةينظم، عند نهاية التكوين النظري، امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية من البرنامج المدرّس، مدّته ساعتان (2) لكل اختبار.
المادة 8
فتح المادةيجب على المتربصين، عند نهاية التدريب الميداني، إعداد تقرير نهاية التربص تحت إشراف الموثق الذي تم التدريب على مستوى مكتبه.
المادة 9
فتح المادةيتم التقييم النهائي للتكوين كما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
– معدل نقاط الاختبارات الكتابية للامتحان النهائي :
المعامل 2،
– نقطة التربص الميداني : المعامل 2،
– نقطة تقرير نهاية التكوين : المعامل .1
المادة 10
فتح المادةيعد ناجحا نهائيا في دورة التكوين كل متربص تحصل على معدل عام يساوي، على الأقل، 10 من 20 وفقا للتقييم المذكور في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الناجحين نهائيا في التكوين، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا،
– ممثل (1) عن كل غرفة جهوية للموثقين (شرق، وسط، غرب) حسب جهة ومركز التكوين، عضوا،
– ممثل (1) عن الأساتذة المؤطرين، عضوا،
– نائب مدير الأعوان القضائيين وختم الدولة، عضوا مقررا.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة .2019 الطيب لوح الملحق 1 / برنامج التكوين النظري (شهران 2) الوحدات الحجم المعامل الرقم الساعي 1 القانون المدني 70 سا 3 قانون الترقية العقارية 3 2 60 سا والتعمير 3 القانون التجاري 40 سا 3 4 قانون الأسرة 30 سا 2 5 قانون العقوبات 20 سا 2 6 تنظيم مهنة الموثق 20 سا 2 المجموع 240 سا 15 الوحدة الأولى : القانون المدني : 1 – الالتزامات والعقود : * نظرية العقد، الشكلية في العقود، آثار العقد، إبطال العقد وبطلانه. * العقود التي تجب فيها الرسمية (عقد البيع، عقد المقايضة، عقد الشركة، العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء، عقد الإيجار، عقد العارية). * الوكالة : عناصرها، آثارها، انتهاؤها. 2 – الحقوق العينية الأصلية : * حق الملكية، نطاقه والقيود التي تلحقه. * أنواع الملكية الخاصة (المفرزة، الشائعة، المشتركة). * تجزئة حق الملكية (حق الانتفاع والرقبة). * حق الحيازة. * الشفعة : شروطها، إجراءاتها، آثارها، سقوطها. 3 – التأمينات العينية الأصلية والتبعية وإجراءاتها. 4 – التسجيل. 5 – الشهر والقيد العقاريان.
الوحدة الثانية : قانون الترقية العقارية والتعمير:
– عقود الترقية العقارية.
– أدوات التهيئة والتعمير.
– قواعد التهيئة والتعمير.
– قرارات التهيئة والتعمير. 20 فبراير سنة 2019 م الوحدة الثالثة : القانون التجاري :
– المحل التجاري : عناصره، بيعه، إشهاره، رهنه، التسيير الحر.
– الشركات التجارية والعقود المرتبطة بها : أنواعها، تأسيسها، تعديلها، حلّها وتصفيتها.
– العقود التجارية : الإيجارات، الرهون، الاعتماد الإيجاري.
– الإفلاس والتسوية القضائية.
الوحدة الرابعة : قانون الأسرة :
– عقد الزواج : أركانه وشروطه وآثاره.
– الميراث : أحكامه وآثاره، الحقوق التي تنتقل للورثة، أصحاب الفروض، العصبة، الحجب، العول، الرد، التنزيل، تصحيح المسائل.
– الهبة : تعريفها، شروطها، الرجوع فيها.
– الوقف : شروطه، أركانه، أنواعه، التصرف فيه.
– التصرفات الواقعة على ناقصي وعديمي الأهلية.
الوحدة الخامسة : قانون العقوبات :
– الجنايات والجنح (التزوير واستعمال المزوّر– النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، جرائم الفساد وتبييض الأموال، تقليد الأختام، شيك بدون رصيد، انتحال صفة، الغدر).
الوحدة السادسة : تنظيم مهنة الموثق : 1 – تعريف مهنة الموثق وصلاحياته. 2 – واجبات الموثق اتجاه زملائه وزبائنه والهيئات المشرفة على المهنة، ومع الإدارات المتعامل معها. 3 – حقوق الموثق. 4 – مسؤولية الموثق (الجزائية والمدنية والتأديبية) . 5 – إدراج التكنولوجيات الحديثة في تسيير المكاتب. 2 / برنامج التكوين التطبيقي 10( أشهر)
– التعرف على مهنة الموثق وعلى مختلف نشاطاته.
– دراسة مختلف العقود والوثائق التوثيقية، كيفية تحضيرها وإبرامها وتحريرها وتوقيعها وتسجيلها وإشهارها وحفظها.
– إتقان المحاسبة التوثيقية والاطلاع على السجلات التي يجب مسكها وكيفيات مسكها.
– التعرف على جميع المصالح و الهيئات التي يتعامل معها الموثق والتنقل إليها، لا سيما زيارة المصالح الآتية : * المحافظة العقارية : التعرف على مهام المحافظ العقاري وصلاحياته في عمليتي القيد والشهر، التعرف على 15 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 فبراير سنة 2019 م البطاقات العقارية وترتيبها، الشهر العيني، الشهر الشخصي، الوثائق والعقود القابلة للإشهار، إعداد الدفتر العقاري. * مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية : التعرف على مهام مفتش التسجيل، غايات التسجيل، تسجيل الأحكام، العقود المختلفة، تسجيل فهارس العقود، قبض الرسوم الثابتة والرسوم النسبية. * مصالح مسح الأراضي : التعرف على إجراءات المسح، المخططات، التصوير الجوي، تحضير الوثائق، رصد الاعتراضات، رسم الحدود، الأجزاء، الأقسام، إعداد مخططات البلدية. * مفتشية العمل ومصالح الضمان الاجتماعي :
التعرف على نشاطات هذه المصالح، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالموظفين، دفع الاشتراكات، مراقبة مخالفات العمل ومختلف المحاضر. * مديرية التعمير والبناء بالولاية : التعرف على إجراءات إعداد رخصة التجزئة، المطابقة، معاينة المخالفات والإجراءات. * مصلحة السجل التجاري : التعرف على هذه المصلحة، النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، البيوع، التسميات، القيد في السجل التجاري، الشطب من السجل التجاري، البوابة الإلكترونية للسجل التجاري. –––––––––––H––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.