مرسوم رئاسي رقم 12-68 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 170 منه، يحدد هذا المرسوم تنظيم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والجهات القضائية الأخرى، ويعيّن عضو منهم رئيسا لها .
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر اللجنة في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أوّل اجتماع يلي تنصيبها.
ينشر النظام الداخلي للجنة في الجريدة الرسمية. 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
المادة 5
فتح المادةللجنة أمانة و لجان فرعية محلية، تحدّد مهامها و كيفيات تنظيمها وسيرها في نظامها الداخلي.
المادة 6
فتح المادةيقوم رئيس اللجنة بتنسيق أعمالها، ويتولى بهذه الصفة على الخصوص، ما يأتي :
- تعيين نائب رئيس أو أكثر،
- تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المحلية،
- تدعيم اللجنة بقضاة آخرين و مستخدمين من أمانات الضبط وضباط عموميين لمساعدتها، عند الضرورة،
- دعوة الأعضاء إلى اجتماعات اللجنة،
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة،
- تعيين الناطق الرسمي للجنة،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي اللجنة.
يساعد الرئيس في أداء مهامه، نائب الرئيس ويستخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له.
المادة 7
فتح المادةمع مراع اة الصلاحي ات المخول ة بموجب الدستور والتشريع الساري المفعول للهيئات الأخرى المتدخلة في العملية الانتخابية، تتدخل اللجنة في حالة المساس بتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
تتدخل اللجنة تلقائيا أو بناء على إخطار.
المادة 8
فتح المادةتخطر اللجنة من قبل الأطراف المشاركة في الانتخابات ومن قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
يجب إخطار اللجنة كتابيا.
المادة 9
فتح المادةيعين أحد أعضاء اللجنة مقررا للتحقق من الوقائع موضوع الإخطار.
المادة 10
فتح المادةتقوم اللجنة بكل التحقيقات الضرورية لأداء مهامها، ويمكنها طلب أي معلومة أو تكليف أي شخص أو سلطة أو هيئة بكل مهمة تراها مفيدة فيما تجريه من تحقيقات.
المادة 11
فتح المادةتتداول اللجنة في جلسة مغلقة.
تصدر اللجنة قرارات إدارية معللة في أجل أقصاه اثنان وسبعون (72) ساعة من إخطارها، غير أنه في يوم الاقتراع، يتعين عليها إصدار قراراتها فورا.
المادة 12
فتح المادةتوقع قرارات اللجنة من قبل الرئيس والمقرر.
تسجل وتحفظ قرارات اللجنة وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 13
فتح المادةتبلغ قرارات اللجنة بكل وسيلة تراها مناسبة، و يمكن اللجنة لتنفيذ قراراتها، أن تطلب، عند الاقتضاء، من النائب العام المختص تسخير القوة العمومية.
المادة 14
فتح المادةعندما ترى اللجنة أن واقعة من الوقائع التي اكتشفتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا، فإنها تبلغ بها النائب العام المختص فورا.
المادة 15
فتح المادةتعد اللجنة، عند نهاية كل اقتراع، تقريرا عن نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 16
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لأداء مهامها.
تنفذ نفقات اللجنة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-09
مرسوم رئاسي رقم 14-09 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم رئاسي رقم 12-321
مرسوم رئاسي رقم 12-321 مؤرخ في 13 شوال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة
-
مرسوم رئاسي رقم 12-69
مرسوم رئاسي رقم 12-69 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.