قوانين قان ون رقم 14-08 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 الم ؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية.
ال مادة 2 : ت ع دل وتت مم ال مواد الأولى و 2 و 3 و 6 و 9 و 11 و 23 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : إنّ ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية".
" المادة 2 : يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتحت مسؤوليته، أن يفوّض إلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبين البلديين أو إلى المندوبين الخاصين وإلى أي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادات والزواج والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسل القرار المتضمن التفويض إلى الوالي وإلى النائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية.
يمكن الموظفين المفوضين بهذا الشكل، تسليم كل نسخ ومستخرجات وبيانات الحالة المدنية، مهما كان نوع هذه العقود.
لا يسلّم المندوبون الخاصون أو المندوبون البلديون إلاّ نسخ العقود والمستخرجات وبيانات الحالة المدنية.
في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التخلي عن المنصب أو لأي سبب آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به، يمارس الأمين العام للبلدية مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقّتة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمكن في الخارج أن ينوب عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية من يقوم بمهامهم، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 104 أدناه".
" المادة 3 : يكلف ضابط الحالة المدنية بما يأتي :
1 - تلقي التصريحات بالولادات و تحرير العقود المتعلقة بها،
2 - تحرير عقود الزواج،
3 - تلقي التصريحات بالوفيات و تحرير العقود المتعلقة بها،
4 - مسك سجلات الحالة المدنية أي :
(................ بدون تغيير)...............
5 - ........... (بدون تغيير)................
6 - تلقي أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود".
" المادة 6 : تسجل عقود الحالة المدنية في كل بلدية في ثلاثة (3) سجلات هي : سجل عقود الميلاد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفيات، ويعد كل سجل من نسختين.
ويحتوي كل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية.
ترسل نسخة رقمية من العقود المدوّنة بهذه السجلات إلى مصلحة السجل الوطني الآلي للحالة المدنية المذكور في المادة 25 مكرر أدناه".
غشت سنة م
" المادة 9 : تختم السجلات وتقفل من قبل ضابط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة، وتودع نسخة منها بمحفوظات البلدية في الشهر الموالي، وترسل النسخة الثانية إلى كتابة ضبط المجلس القضائي قبل 15 فبراير من كل سنة، مع مراعاة أحكام المادة 106 أدناه".
" المادة 11 : ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الأمر، يمكن كل شخص أن يطلب من أمناء سجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة فيها، بما في ذلك الوسيلة الإلكترونية. .......... (الباقي بدون تغيير)......".
" المادة 23 : يتعين على أمناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الأشخاص المذكورين أدناه، للاطلاع عليها دون نقلها من مكانها :
- النواب العامون ووكلاء الجمهورية للسماح لهم بمراقبتها والحصول على كل المعلومات،
- الولاة وممثلوهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الإدارية،
- الإدارات التي تحدد بموجب مرسوم".
المادة 3
فتح المادةيتمم الفصل الثاني من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بقسم رابع عنوانه "السجل الوطني الآلي للحالة المدنية"
يتضمن المواد 25 مكرر، و 25 مكرر 1، و 25 مكرر 2، و 25 مكرر 3، و 25 مكرر 4، و 25 مكرر 5، وتحرر كما يأتي :
"القسم الرابع السجل الوطني الآلي للحالة المدنية
المادة 25 مكرر
فتح المادةيحدث لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سجل وطني آلي للحالة المدنية يرتبط بالبلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية.
يربط هذا السجل بالمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، لا سيما المصالح المركزية لوزارة العدل.
المادة 25 مكرر
فتح المادة1 : يمركز السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بواسطة وسيلة رقمية كافة العقود المشار إليها في المادة 6 أعلاه، وكذا التعديلات والإغفالات والتسجيلات أو التصحيحات التي يتم تدوينها، طبقا لأحكام هذا الأمر.
المادة 25 مكرر
فتح المادة2 : يسلّم ضابط الحالة المدنية للبلديات والملحقات الإدارية والبعثات الدبلوماسية 24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م والدوائر القنصلية المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 65 أدناه، نسخة رقمية مطابقة لأصل العقود الرقمية المحفوظة مركزيا.
المادة 25 مكرر
فتح المادة3 : يقدم طلب تسليم نسخ طبق الأصل من العقود الرقمية لدى البلدية أو الدائرة القنصلية محل الإقامة ويمكن تقديمه أيضا لدى أي بلدية أو ملحقة إدارية بلدية أخرى.
المادة 25 مكرر
فتح المادة4 : يكون ضباط الحالة المدنية للبلديات والملحقات الإدارية والدوائر القنصلية مؤهلين لتوقيع نسخ العقود المذكورة في المادة 25 مكرر 1 أعلاه، ودمغها بأختامهم.
المادة 25 مكرر
فتح المادة5 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القسم، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةتعدل و تتمم المواد 30 و 33 و 41 و 43 و 44 و 53 و 58 و 61 و 63 و 74 و 77 و 79 و 80 و 81 و 85 و 127 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 30 : تبين في عقود الحالة المدنية، السنة والشهر واليوم والساعة التي تلقيت فيها، وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية، وأسماء وألقاب ومهن وموطن كل الذين ذكروا، كما تبين فيها تواريخ وأماكن ولادة الأب والأم الموجودة في عقود الميلاد، والأزواج في عقود الزواج، والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة.
أما إذا كانت مجهولة، فإن العمر يبين بعدد السنوات، كما هو في جميع الأحوال عمر المصرحين.
أما فيما يتعلق بالشهود، فتبين فقط صفة رشدهم، كما يمكن أيضا ذكر الأسماء المستعارة والكنيات، وإذا خشي وقوع التباس بين عدة أسماء مترادفة فيجب أن يسبقها نعت "المدعو" ."
" المادة 33 : يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية، أن يكونوا بالغي سن 19 سنة على الأقل، سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم، دون تمييز فيما يخص الجنس و يتم اختيارهم من قبل الأشخاص المعنيين".
" المادة 41 : يرسل وكيل الجمهورية، فورا، حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية وكذا على الجداول إلى : ................ (الباقي بدون تغيير)................".
" المادة 43 : يعاد إنشاء عقود الحالة المدنية التي أتلفت نسختاها الأصليتان بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية بعناصرها الأساسية ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم.
وتجرى هذه الإعادة على الوجه الآتي :
1 - بالاستناد إلى الملخصات الرسمية لهذه العقود،
2 - بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير، وبناء على الوثائق المقدمة دعما لها، كالدفاتر العائلية وملفات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر. ................ (الباقي بدون تغيير)................".
" المادة 44 : تتولى لجان محلية إعادة إنشاء عقود الحالة المدنية. ................ (الباقي بدون تغيير)................".
" المادة 53 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض كل من يسلّم نسخة عقد، دون التصحيحات المقررة، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ."
" المادة 58 : التسجيل هو العملية التي ينقل بواسطتها ضابط الحالة المدنية في سجلاته، عقد الحالة المدنية الوارد إليه من مكان آخر غير دائرته، أو حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية.
ويسجل أيضا، وفقا للتشريع المعمول به، البيانات المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية. ................ (الباقي بدون تغيير)................".
" المادة 61 : (الفقرة الأولى و 2 بدون تغيير).
وتحدّد المدة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بعشرين ( )20 يوما من الولادة بالنسبة لولايات الجنوب. ................ ( بدون تغيير).................
لا يحسب يوم الولادة في الآجال المحددة في الفقرات السابقة. وعندما يصادف آخر يوم من هذه الآجال يوم عطلة، يمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل يلي يوم العطلة ."
" المادة 63 : تبين، في عقد الميلاد، السنة والشهر واليوم والساعة والمكان وجنس الطفل والأسماء التي أعطيت له وأسماء وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الوالدين وكذلك بالنسبة للمصرح، إن وجد، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 أدناه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة دون الإخلال بأحكام المادة 74 أدناه، وفي حالة إصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وما عدا حدوث تغيير في الحالة المدنية للشخص المعني، يحدّد أجل صلاحية عقد الميلاد بعشر ( )10 سنوات".
" المادة 74 : يجب على كل واحد من طالبي الزواج أن يثبت حالته المدنية بتقديم إحدى الوثائق الآتية :
- مستخرج مؤرخ بأقل من ثلاثة ( )3 أشهر، إما لشهادة الميلاد وإما لتسجيل الحكم الفردي أو الجماعي المثبت للولادة،
- دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق. .................. (الباقي بدون تغيير)................".
" المادة 77 : (الفقرة الأولى بدون تغيير).
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي لم يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
" المادة 79 : (الفقرة الأولى بدون تغيير).
يجب أن يتم التصريح بالوفاة في أجل أربع وعشرين (24) ساعة، ابتداء من وقت الوفاة.
ويحدد هذا الأجل بالنسبة لولايات الجنوب بعشرين (20) يوما. .................... (الباقي بدون تغيير).................".
" المادة 80 : يبين في عقد الوفاة ما يأتي : )1 السنة والشهر واليوم والساعة ومكان الوفاة، )2 أسماء ولقب المتوفى وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومسكنه. ..................... ( بدون تغيير)....................
في حالة إصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، فإن أجل صلاحية عقد الوفاة غير محدد".
" المادة 81 : إذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي سجلت بها ولادة المتوفى، يرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة في أقرب الآجال إلى ضابط الحالة المدنية لمكان ميلاد المتوفى، إشعارا بالوفاة، يسجل فورا بهامش السجلات. ................ (الباقي بدون تغيير)................".
غشت سنة م
" المادة 85 : إذا حدث ت الوفاة في مؤسسة عقابية، يقوم مسؤول المؤسسة بال تص ريح بالوفاة خ لال الأربع والعشرين (24) ساع ة لضابط الحالة المدنية لبلدية المكان الذي توجد به هذه المؤسسة".
" المادة 127 : يمكن تحرير عقود الحالة المدنية بلغة أجنبية لتكون صالحة للاستعمال في الخارج فقط".
ال مادة 5 : ت ست ب دل عب ارة "ق اض"
المستعمل ة في المواد 71 و 72 و 73 و 75 و 76 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، بعبارة "موثق".
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 73-51 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 70-20
- يلغي أمر رقم 73-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.