مرسوم تنفيذي رقم 08-245 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةيشمل الأرشيف التوثيقي مجموع الوثائق التي يتسلمها أو يعدها الموثق بمناسبة أداء مهنته.
المادة 3
فتح المادةيعد الموثق مسؤولا عن حفظ العقود التي يعدها أو يتسلمها للإيداع.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن الموثق أن يحفظ كلا أو جزءا من الأرشيف التوثيقي في مكان آخر غير مكتبه، إلا بعد الحصول على رخصة مكتوبة من طرف رئيس الغرفة الجهوية للموثقين ا لمختصة.
يجوز للموثق أن يودع لديه نسخا تنفيذية أو مستخرجات أعدت في مكتب توثيقي آخر أو مستخرج منها، بعد إعلام الغرفة الجهوية ا لمختصة.
المادة 5
فتح المادةيمنع على الموثق تسليم العقود المحفوظة بمكتبه لغير أطراف العقد وورثتهم أو وكلائهم أو الأشخاص الذين بحوزتهم أمر قضائي.
المادة 6
فتح المادةلا يحتفظ الموثق بملفات الزبائن إلا في الوقت الضروري لإتمام الخدمة المطلوبة.
المادّ ة 7 : يجب أن يعرّف الملف برقم تسلسلي وبأسماء الأطراف المعنية.
يمكن الموثق أن يستعمل الدعامة المعلوماتية لتسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يراعي الموثق في حفظ الأرشيف التوثيقي المقاييس المعمول بها في هذا ا لمجال.
المادة 9
فتح المادةعندما يطلب شخص استرجاع وثيقة تخصه، يجب على الموثق أن يذكر في الملف، طبيعة هذه الوثيقة وتاريخ سحبها وكذا توقيع الشخص المعني.
المادة 10
فتح المادةتحدد طبيعة الأرشيف التوثيقي وكيفيات ومدة حفظه لدى مكاتب التوثيق وآجال إتلافه أو آجال إيداعه لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني بقرار بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة الوصية على المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.