قانون رقم 01-21 معدَّل

قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2002 معدَّل أمر رقم ⁦02-01⁩ أمر رقم ⁦02-01⁩ 2003 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦02-11⁩ قانون رقم ⁦02-11⁩ 2003 تُمِّم قانون رقم ⁦02-11⁩ قانون رقم ⁦02-11⁩ 2003 معدَّل قانون رقم ⁦02-11⁩ قانون رقم ⁦02-11⁩ 2004 معدَّل قانون رقم ⁦04-21⁩ قانون رقم ⁦04-21⁩ 2004 معدَّل قانون رقم ⁦03-22⁩ قانون رقم ⁦03-22⁩ 2006 معدَّل أمر رقم ⁦06-04⁩ أمر رقم ⁦06-04⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦07-12⁩ قانون رقم ⁦07-12⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦06-24⁩ قانون رقم ⁦06-24⁩ 2009 معدَّل قانون رقم ⁦09-09⁩ قانون رقم ⁦09-09⁩ 2012 معدَّل قانون رقم ⁦11-16⁩ قانون رقم ⁦11-16⁩ 2017 معدَّل قانون رقم ⁦17-11⁩ قانون رقم ⁦17-11⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦19-14⁩ قانون رقم ⁦19-14⁩ 2020 معدَّل قانون رقم ⁦20-16⁩ قانون رقم ⁦20-16⁩ 2021 معدَّل قانون رقم ⁦21-16⁩ قانون رقم ⁦21-16⁩ 2021 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦21-16⁩ قانون رقم ⁦21-16⁩ 2021 معدَّل أمر رقم ⁦21-07⁩ أمر رقم ⁦21-07⁩ 2021 تُمِّم أمر رقم ⁦21-07⁩ أمر رقم ⁦21-07⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦24-08⁩ قانون رقم ⁦24-08⁩ 2024 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦23-22⁩ قانون رقم ⁦23-22⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦23-22⁩ قانون رقم ⁦23-22⁩ 2025 معدَّل قانون رقم ⁦25-17⁩ قانون رقم ⁦25-17⁩ 2025 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦25-17⁩ قانون رقم ⁦25-17⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09

    « 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، المعدلة والمتممة، لا سيما بالمادة 212 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17

    « تعدل أحكام المادة 38 من القانون رقم 01–21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 38 : يؤسس رسم »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 25-17

    « تلغى أحكام المادة 37 من القانون رقم 01–21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 36، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 01–21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 36 : يؤسس رسم إضافي »

  5. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 23-22

    « تلغى أحكام المادتين 34 و 35 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : " المادة 227 : يف تح »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24

    « تعدل أحكام المادة 32 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرركما يأتي : "المادة 32 : يخضع الأشخاص المعنويون (..... بدون »

  8. عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04

    « الآمر بصرف ........ (الباقي بدون تغيير)..........". المادّ ة 27 : تعدّل أحكام المادّة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمب ر سنة 2001 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة »

  9. عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21

    « 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، المعدلة بالمادة 207 من القانون رقم 01 – 21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 »

  10. عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22

    « تعدّل أحكام المادة 212 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 212 : ترخص جمركة »

  11. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 02-11

    « 27 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وأحكام المواد من 44 إلى 46 من القانون رقم 01 – 21 المؤرخ في 8 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  12. تُمِّم بموجب قانون رقم 02-11

    « تتمم أحكام المادة 108 من القانون رقم 01-21 ) النسبة (%) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي : "المادة 108 : لا يكون »

  13. عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11

    « تعدل أحكام المواد 47 و 48 و 50 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمتعلقة بقانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي »

  14. عُدِّل بموجب أمر رقم 02-01

    « يعدل القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ويتمم بالأحكام الآتية، التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2002 1- تحذف من »

  15. عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 »

  16. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16

    « تلغى أحكام المادة 209 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  17. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بالمادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن »

  18. عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 »

  19. تُمِّم بموجب أمر رقم 21-07

    « ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتممة بالمادة 210 من القانون رقم 01-21 المؤرخ 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي : “المادة »

  20. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 204 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدّلة والمتممّة، وتحرر كما يأتي : "المادة 204 : يؤسس رسم الحث على »

  21. عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 204 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 63 من القانون رقم 17-11 »

  22. عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : " المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على المواد »

  23. عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 203 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي : “المادة 203 : يؤسس رسم لتشجيع عدم التخزين يحدد بمبلغ 16.500 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (238)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يحدد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية. 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يتعلق بتحديد محتوى وشكل وثائق أسعار التحويل

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة 2023، يؤهل أعوان إدارة الضرائب لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدد تشكيل ملف المصادقة وملف تجديد مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد كيفيات تسوية ملف المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري

  • قرار

    قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد تشكيل ملف التسجيل وملف تجديد مقرر تسجيل الأدوية المستعملة في الطب البشري

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-153

    مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يحدد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-111

    مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-246

    مرسوم تنفيذي رقم 14-246 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1435 الموافق 30 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم ال مرسوم ال تن في ذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتعلّق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة

  • مرسوم رقم 13-84

    مرسوم تنفي ذي رقم 13-84 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد كيفي ات تنظيم وتسيير البطاقي ة الوطني ة لمرتكبي أعم ال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظي مات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-334

    مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي

  • قانون رقم 12-07

    قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية

  • مرسوم رئاسي رقم 11-133

    مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-134

    مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها

  • قانون رقم 11-10

    قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-110

    مرسوم تنفيذي رقم 09-110 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-174

    مرسوم تنفيذي رقم 09-174 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد نموذجي الاستمارتين من أجل التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي عن طريق الجدول و الملاحقة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-336

    مرسوم تنفيذي رقم 09-336 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الم وافق 20 أكتوبر سنة 2009، يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة

  • قانون رقم 08-13

    قانون رقم 08-13 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها

  • قانون رقم 08-08

    قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-299

    مرسوم تنفيذي رقم 07-299 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-485

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"

  • أمر رقم 06-08

    أمر رقم 06-08 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يع دّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-417

    مرسوم تنفيذي رقم 06-417 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، ي عدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ال ذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار"

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.