مرسوم رئاسي رقم 20-01 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
المادة الأولى
فتح المادةتعيّن السيدات والسادة :
صبري بوقدوم.........
- كمال بالجود ..........
بلقاسم زغماتي..
عبد الرحمان راوية.
محمد عرقاب...
الطيب زيتوني..
يوسف بلمهدي..
محمد واجعوط....
- شمس الدين شيتور...
هيام بن فريحة.
مليكة بن دودة..
سيد علي خالدي..
إبراهيم بومزار..
كوثر كريكو.
- فرحات آيت علي إبراهيم..
شريف عماري......
كمال ناصري..
- كمال رزيق ........
عمار بلحيمر.
- فاروق شيعلي..
- أرزقي براقي..
حسن مرموري..
عبد الرحمان بن بوزيد.
أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف...
بسمة عزوار....
- نصيرة بن حراث..
سيد أحمد فروخي..
- ياسين جريدان..
بشير مصيطفى.
فؤاد شحات ..........
عيسى بكاي.
عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد ................
حمزة آل سيد الشيخ.
نسيم ضيافات..
- ياسين المهدي وليد.
- رشيد بلادهان
- بشير يوسف سحيري.
سليم دادة....
- نور الدين مرسلي.. 5 جانفي سنة 2020 . م وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للطاقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين، وزيرة للثقافة وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزيرا للصناعة والمناجم وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للسكن والعمران والمدينة وزيرا للتجارة وزيرا للاتصال، ناطقا رسميا للحكومة، وزيرا للأشغال العمومية والنقل وزيرا للموارد المائية وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وزيرة للعلاقات مع البرلمان وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالإحصائيات والاستشراف وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالفلاحة الصحراوية والجبلية، وزيرا منتدبا لدى وزير التجارة ، مكلفا بالتجارة الخارجية وزيرا منتدبا لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفا بالصناعة الصيدلانية وزيرا منتدبا لدى وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ، مكلفا بالبيئة الصحراوية وزيرا منتدبا لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، مكلفا بالحاضنات وزيرا منتدبا لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ، مكلفا بالمؤسسات الناشئة كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية ، مكلفا بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، كاتبا للدولة لدى وزيرة الثقافة ، مكلفا بالصناعة السينماتوغرافية، كاتبا للدولة لدى وزيرة الثقافة، مكلفا بالإنتاج الثقافي كاتبا للدولة لدى وزير الشباب والرياضة ، مكلفا برياضة النخبة. 9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المراسيم الرئاسية رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، ورقم 19-274 المؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تكليف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة بمهام وزير الثقافة بالنيابة، ورقم 19–364 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-161
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (222)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-98
مرسوم تنفيذي رقم 20–98 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات. (استدراك). 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-76
مرسوم تنفيذي رقم 20-76 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التن فيذي رقم 07–140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 الذي يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يتضمن فتح شعبة : "علوم إنسانية / علم الآثار"، تخصص : "حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها"، ميدان : "علوم إنسانية واجتماعية"، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يتضمن المصادقة على لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 19 النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”، تخصص : “أنظمة الاتصالات والشبكات”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدّد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز ، زيادة على مهمته الرئيسية. 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعدّل ويتمّم ملحق القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1437 الموافق 27 غشت سنة 2016 والمتضمن إنشاء ملحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات
-
قرار
قراران مؤرّخان في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1441 الموافق 21 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولاسلكية وتكنولوجيات رقمية”، “اتصالات سلكية ولا سلكية وشبكات IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يجعل منهج تحديد نسبة المادة النشطة الأنيونية في العوامل ذات الفاعلية السطحية، إجباريا 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يحدّد كيفيات تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 27 فبراير سنة 2020، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-159
مرسوم تنفيذي رقم 20-159 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-157
مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-156
مرسوم تنفيذي رقم 20-156 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 16 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 223-06 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-155
مرسوم تنفيذي رقم 20-155 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 15 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-154
مرسوم تنفيذي رقم 20-154 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر 14 سنة 2020 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-153
مرسوم تنفيذي رقم 20-153 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 50-01 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-152
مرسوم تنفيذي رقم 20-152 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-151
مرسوم تنفيذي رقم 20-151 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بمجلس الدولة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-143
مرسوم تنفيذي رقم 20-143 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 19-111
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 19-274
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 19-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.