مرسوم رئاسي رقم 19-111 مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعيّن السيدات والسادة :
نور الدين بدوي.... ... وزيرا أول الفريق أحمد قايد صالح.. ........... نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صابري بوقادوم.. ......... وزيرا للشؤون الخارجية صلاح الدين دحمون. .وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سليمان براهمي.. .............. وزيرا للعدل، حافظا للأختام محمد لوكال....... ............ وزيرا للمالية محمد أرقاب. وزيرا للطاقة الطيب زيتوني.. ..وزيرا للمجاهدين يوسف بلمهدي... ....... وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف عبد الحكيم بلعابد... ..وزيرا للتربية الوطنية الطيب بوزيد. .. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بلخير دادة موسى.. . وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، مريم مرداسي.. . وزيرة للثقافة هدى إيمان فرعون... ........وزيرة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة رؤوف برناوي. ... وزيرا للشباب والرياضة غنية الدالية. .وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، جميلة تمازيرت. .وزيرة للصناعة والمناجم شريف عماري... . وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال بلجود........ ......... وزيرا للسكن والعمران والمدينة سعيد جلاب. ........ وزيرا للتجارة حسن رابحي. وزيرا للاتصال، ناطقا رسميا للحكومة، مصطفى كورابة. ........ وزيرا للأشغال العمومية والنقل علي حمام .... . وزيرا للموارد المائية عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية محمد ميراوي. وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تيجاني حسان هدام.. .وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فتحي خويل.. ........ وزيرا للعلاقات مع البرلمان فاطمة الزهراء زرواطي....................... وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، أحمد نوي. . وزيرا، أمينا عاما للحكومة.
المادة 2
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019.
عبد العزيز بوتفليقة 24 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 31 مارس سنة 2019 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-01
« تلغى أحكام المراسيم الرئاسية رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، ورقم 19-274 المؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (436)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 9 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاط الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوّال عام 1440 الموافق 13 يونيو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1440 الموافق 13 يونيو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 جانفي سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي ينجزها المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط زيادة على مهمته الرئيسية 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، وكذا ألوانها يحدّد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور أنواع 16 يحدّد مميزات الوسمات الرسمية للبذور والشتائل، 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، البقوليات الغذائية وتصديقها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديريات المنتدبة للموارد المائية للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يحدد التصنيف النموذجي للدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1441 الموافق 23 نوفمبر سنة 2019، يجعل منهج الزبدة، إجباريا تحديد نسبة المادة الجافة غير الدسمة في 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة عون تقني في تربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 9 جانفي سنة 2013 الذي يحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري 20
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن سانتا كروز“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن سان تياڤو”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن القديس بيدرو “ 24
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن روز الكزار”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1440 الموافق 4 غشت سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 30 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوينان ببلدية الأربعاء، ولاية البليدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد المدارس العليا
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين ، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الصيد البحري
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.