قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، ويحدد الخصائص التقنية المتعلقة به.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تحقّق جميع المواد المنتمية لهذا الصنف المتطلبات والمواصفات التقنية المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار.
وتكون طرق المراقبة والتجارب المرجعية، هي تلك المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار، والتي تتم مراجعتها عند الحاجة.
المادة 3
فتح المادةإجراءات تقييم المطابقة المطبّقة على بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، هي تلك الموافقة للمستوى (أ) لتقييم المطابقة كما هي محددة في أحكام القرار المؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه. 28 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2020 م وبهذه الصفة، يجب على المصنّع و/أو المسؤول عن وضع بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي في السوق :
– إعداد تصريح كتابي بالمطابقة يخص نموذج المنتوج ويضعه مرفقا بالوثائق التقنية والتي تكون تحت تصرف مصالح المراقبة المختصة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ عرضه في السوق ويعرّف التصريح بمطابقة المنتوج الذي حرّر من أجله،
– وسم المنتجات وكذا التغليف الخاص بها بعلامة المطابقة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب على منتجي بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي الذين لا يتوفرون على إمكانات داخلية من أجل إجراء التجارب والتحاليل، اللجوء إلى خدمات مخابر من خارج مؤسساتهم معتمدة من الهيئة الوطنية للاعتماد فيما يخص التجارب والتحليل الخاصة بمتطلبات هذا القرار. ويجب أن تحدد المراقبة وعددها بموجب اتفاق مشترك وبكيفية تضمن مستوى مطلوبا لمطابقة المنتجات المعنية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحتوي وصف وتسمية بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، على الأقل، البيانات الآتية :
أ) المصنّع ووحدة التصنيع،
ب) بلد المنشأ،
ج) سنة وشهر التصنيع،
د) نوع البلاط،
ه) الأبعاد والفارق المقبول (معدل القيمة).
وحسب الاستخدامات الموجّه لها بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، فإن أي بيانات أخرى إضافية يجب أن تدوّن سواء على المنتوج أو على عبوته وفقا للملحق الأول.
المادة 6
فتح المادةكل متدخل أو مصنّع أو مستورد أو مسؤول عن وضع سلع في السوق تنتمي لهذه الفئة من المواد، ملزم في إطار إلزامية إعلام المستهلك وكذا في إطار المراقبة القانونية، بإظهار مطابقة المنتوج المقترح لأحكام المواد 2 إلى 5 من هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةعندما يتم استعمال مواد خطرة في تصنيع بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، يمكن فرض تدقيق وتصريح بالإطلاق والاحتواء عندما تكون هذه المواد خاضعة للتنظيم الوطني المتعلق بالمواد الخطرة.
المادة 8
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة .2020 وزير الصناعة وزير السكن وزير التجارة والمناجم والعمران والمدينة فرحات آيت كمال ناصري كمال رزيق علي إبراهيم الملحق الأول المتطلبات والخصائص الفنية .1 المتطلبات المتعلقة بالمنتجات النهائية :
بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي هو بلاط مصنوع أساسا من روابط الإسمنت والحصى والماء المضاف والمضافات. يجب أن تلبي هذه المواد المتطلبات المتعلقة بكفاءة العمل من أجل استعمالها في صناعة بلاط الفسيفساء الرخامي.
هذا البلاط موجه للاستعمال الداخلي.
يجب أن تلبى هذه المتطلبات في اليوم 28، على الأقل، أو حسب العمر الذي يصرح به المنتج للاستعمال الموجه إليه. 1.1 خصائص السطح والمظهر :
– في الضوء الطبيعي وفي الحالة الجافة، يجب عدم رؤية أي تحدب أو أي ثغور أو أي تهشيم ولا زخرفة على بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، وذلك على بعد 2 متر،
– تصميغ الفراغات الصغيرة مقبول،
– التلوين عند الاقتضاء، يجب أن ينفذ على الطبقة الظاهرة أو على سمك البلاطة،
– يمكن أن تحدث تغيرات طفيفة في الصبغة بين مجموعات البلاطات تنتج عن تغيرات حتمية للون وعلى خصائص الاسمنت والحصى سواء بسبب طرق التصنيع أو بمرور الوقت. .2 المتطلبات الجيومترية :
يجب أن تكون أبعاد التصنيع والشكل للبلاط مبيّنة من طرف المصنّع.
يجب أن يبيّن المصنّع، على الأقل، طول وعرض وسمك البلاط، أما بالنسبة للبلاط الذي ليس له شكل مربع ولا مستطيل، يجب على المصنّع أن يبيّن كذلك جميع الأبعاد الضرورية لتعريفه. 1.2 السمك البلاط ثنائي الطبقات يصنف حسب السمك إلى صنفين :
– السمك صنف 1 I( )Th : يجب ألاّ يقل سمك الطبقة الظاهرة للبلاط عن 4 مم بالنسبة للمنتج الذي لا يتم تلميعه بعد الوضع،
– السمك صنف 2 II( )Th : يجب ألاّ يقل سمك الطبقة الظاهرة للبلاط عن 8 مم بالنسبة للمنتج الذي يتم تلميعه بعد الوضع.
ملاحظة : لا يوجد سمك يشترط تطبيقه على البلاط ذي طبقة واحدة. 2.2 فارق الأبعاد المقبول :
يجب أن يكون الفارق بين الأبعاد الحقيقية لبلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي مقارنة بأبعاد التصنيع المصرح بها، مطابقا للجدول رقم 1 :
الجدول رقم 1 - الفرق بين الأبعاد الحقيقية الأبعاد الفارق المقبول طول الحافة ± 0.3 % سمك البلاط ± 2 مم (لسمك > 40 مم) ± 3 مم ( لسمك ≤ 40 مم ) يجب أن يكون الفارق بين أي قياسين لسمك البلاط ≥ 3 مم.
يجب أن يكون الفارق المقبول لسمك البلاط المصحح ± 1 مم. 3.2 الفارق المقبول في الشكل 1.3.2 استقامة حواف الوجه الجميل للواجهة يجب ألاّ يتجاوز الفرق الأقصى بين الحافة والمسطرة ± 0,3 % من طول الحافة المعنية. 2.3.2 استوائية الوجه الجميل للواجهة يجب ألاّ يتجاوز الفرق بالنسبة لسطح الواجهة 0,3 % من طول خط الزاوية المعنية.
ملاحظة : هذا لا يطبق على الوجه العلوي المنظم. 3 متطلبات الخصائص الميكانيكية يجب أن تلبي مقاومة انكسار بلاط الفسيفيساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، الشروط الآتية : 20 يوليو سنة 2020 م 1.3 مقاومة الانكسار تعتبر مقاومة الانكسار كافية، عندما يلبي بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، المتطلبات الآتية :
– يجب أن تكون المقاومة المتوسطة للانكسار بالنسبة لأربعة (4) عيّنات أكبر أو تساوي 5.00 MPa، و
– لا يمكن لأي قيمة فردية للمقاومة أن تقل عن 4.00 MPa . .2.3 حمولة الإنكسار يجب أن يحقق بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي الشروط الآتية :
– يجب ألاّ تكون أي قيمة فردية لمقاومة الإنكسار أقل من 2.5 kN بالنسبة لبلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي الذي مساحته أقل أو تساوي 1100 سم 2،
– يجب ألاّ تكون القيمة الفردية لمقاومة الإنكسار أقل من 3.0 Kn بالنسبة لبلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي الذي مساحته أكبر من 1100 سم .2 1.2.3 المقاومة ضد الكشط :
يجب أن تفحص مقاومة الكشط على حسب طريقة تجربة القرص العريض modifié( )capon التي تعتبر التجربة المعيار، كما يمكن استعمال طريقة بوهم .)Böhme( يمكن اعتبار المتطلبات الخاصة بالمقاومة ضد الكشط موفية بالغرض إذا كانت :
– لا تتجاوز أي نتيجة فردية 25 مم في حالة استعمال تجربة الكشط بالقرص العريض modifié( nopac)،
– لا تتجاوز أي نتيجة فردية 30 سم 3/50 سم 2، في حالة خضوعها لتجربة بوهم .)Böhme( 3.3 مقاومة الإنزلاق :
يجب أن تكون لبلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي مقاومة كافية للإنزلاق في الظروف العادية (الجافة). 4.3 امتصاص الماء :
يفترض أن يكون امتصاص البلاط الفسيفسائي الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي للماء مقبولا عندما يحقق الشروط الآتية :
– يجب ألاّ تفوق النتيجة الفردية للامتصاص الكلي للماء نسبة 8 % من الكتلة،
– يجب ألاّ تتجاوز النتيجة الفردية لامتصاص الماء عبر مساحة البلاط 0,4 غ/سم .2 28 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2020 م 5.3 التفاعل مع النار :
يصنف بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي A1fl بدون أن تجرى عليه أي تجارب. 6.3 الناقلية الحرارية إذا وجب على بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي أن يلعب دور العزل الحراري أو أن يتعرّض لتغيير في درجة حرارة عنصر على غرار الأجهزة التي تطرح الحرارة، لفائف التدفئة المركزية، احترام الظروف الملائمة للبيئة المجاورة.....، يجب على المصنّع التصريح بالناقلية الحرارية.
الملحق الثاني مصادر المواصفات م.ج 5664-1 بلاط الفسيفساء الرخامي – الجزء 1 : بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي.
م.ج 442 – إسمنت – التركيبة، الخاصية ومعايير المطابقة للإسمنت العادي.
م.ج 5100-1 : الرماد الطائر المستعمل في الخرسانة – الجزء 1 تعريف، خصائص ومعايير المطابقة.
م.ج 5100-2 : الرماد الطائر المستعمل في الخرسانة – الجزء 2 : تقييم المطابقة.
م.ج 17052–2 مضافات الخرسانة، خليط وملاط، الجزء 2 :
مضافات الخرسانة، تعريف، شروط، مطابقة، العلامة والوسم.
م.ج 17078 قواعد موحدة للمنتوجات المصنوعة من الخرسانة.
م.ج 5113 : حصى الخرسانة. –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.