قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يحدّد كيفيات تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تأهيل مصدر النفايات الخاصة الخطرة.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يرغب في تصدير النفايات الخاصة الخطرة أن يقوم مسبقا بإيداع طلب تأهيل لدى مصالح الوزير المكلف بالبيئة.
يجب أن تودع الطلبات خلال الأيام الخمسة (5) الأولى من أيام العمل من كل شهر.
المادة 3
فتح المادةتتم دراسة طلب تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة من طرف اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة في أجل لا يتعدى أربعين (40) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة، أو عند الاقتضاء بعد رفع التحفظات التي صاغتها اللجنة.
المادة 4
فتح المادةيودع طلب تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة في أربع عشرة (14) نسخة إلكترونية ونسخة ورقية واحدة (1).
المادة 5
فتح المادةيرفق طلب تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة بملف يتضمّن الوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
هوية صاحب الطلب وعنوانه
- شهادة الميلاد شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية قسيمة رقم (3) تكون سارية المفعول نسخة من السجل التجاري يتضمن نشاط تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
- المراجع المهنية والمؤهلات في مجال تسيير النفايات الخاصة الخطرة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- التسمية وعنوان المقر لشركة التصدير،
- نسخة مصادق عليها طبق الأصل من القانون الأساسي، نسخة من السجل التجاري يتضمن نشاط تصدير النفايات الخاصة الخطرة، شهادة الجنسية بالنسبة للجزائريين مستخرج من صحيفة السوابق القضائية قسيمة رقم (3) سارية المفعول بالنسبة للجزائريين
- مرجع ترخيص العمل بالنسبة للمقيمين الأجانب
- القائمة الاسمية للأعضاء المسيرين لهياكل شركة التصدير، نسخ طبق الأصل مصادق عليها من سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
- المراجع المهنية للمسير والعمال المعنيين ومؤهلاتهم في مجال تسيير النفايات الخاصة الخطرة، شهادات ميلاد المسير والأعضاء المسيرين
- شهادات انتساب العمال للتأمين الاجتماعي.
ويتضمن ملف الطلب أيضا، مذكرة معلومات مملوءة كما ينبغي، مطابقة للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيؤهل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبيئة بعد إبداء رأي اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 9 غشت سنة 2020 م
المادة 7
فتح المادةيعدّ مقرّر تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة في نسختين (2) أصليتين ، طبقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني خلال السبعة (7) أيام عمل التي تلي رأي اللجنة المشتركة بين القطاعات المذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتبلغ نسخة أصلية من مقرر التأهيل إلى صاحب الطلب، وترسل نسخ منه إلى المصالح المعنية.
المادة 9
فتح المادةيكون رفض طلب التأهيل معللا ويبلغ لصاحب الطلب من طرف الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 10
فتح المادةيلغي مقرر تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة، في حالة :
- عدم تسوية وضعية غير مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 و / أو ،
- القيام بمحاولات تدليسية.
وبهذا الصدد، يقوم الوزير المكلف بالبيئة، بموجب مقرر :
- بتوقيف أي عملية تصدير للنفايات الخطرة المرخصة للمصدر المؤهل
- بإلغاء مقرر تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة.
تبلغ نسخة أصلية من مقرر توقيف أي عملية تصدير للنفايات الخطرة المرخصة، ومقرر إلغاء التأهيل لمصدر النفايات الخاصة الخطرة المؤهل، وترسل نسخ منهما إلى المصالح المعنية.
المادة 11
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يمارسون نشاط تصدير النفايات الخطرة أو الذين أو دعوا طلب رقم الإخطار لتصدير النفايات الخاصة الخطرة أو طلب تصدير النفايات الخاصة الخطرة لدى مصالح الوزير المكلف بالبيئة، الالتزام مسبقًا بأحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 نصيرة بن حراث 9 غشت سنة 2020 23 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة مؤرخ في .
مذكرة معلومات موضوع : طلب أولا. تحديد هوية صاحب الطلب
(1) اسم الشخص صاحب الطلب أو اسم الشركة صاحبة الطلب : (شخص طبيعي، مؤسسة، شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة ذات مسؤولية محدودة والشخص الوحيد، شركة تضامن...الخ)، إرفاق نسخة من العقد القانوني للشركة والاسم المختصر .........
(2) عنوان مقر الشركة والمعلومات الخاصة بصاحب الطلب باختصار والتسمية الكاملة، معلومات مفصلة (العنوان الرئيسي والثانوي، هاتف / فاكس / تلكس/ العنوان الإلكتروني) وجميع الوحدات وفروعها للمتعامل و/أو صاحب الطلب على مستوى الإقليم الوطني ........
(3) رأسمال الشركة :
(4) الأعضاء المسيرون : الرئيس المدير العام، المدير العام، مدراء الوحدات و/أو المسيّرون، إداريون (ألقابهم وأسماؤهم وعناوين مقر سكناهم في الجزائر بالتدقيق وعناوينهم المرتقبة بالخارج).
(5) الشخص المعني بالتأهيل : اسم و لقب مع العنوان بالتدقيق لمقر سكناه ومرجع التأهيلات المتتالية، عند الاقتضاء 6 (6) مراجع رخص أو عقود العمل الخاصة بالعمال بالمتعاملين المستخدمين الأجانب :
7) رقم السجل التجاري المتضمن نشاط تصدير النفايات الخاصة الخطرة :
(8) رقم الترقيم الجبائي ...
ثانيا . معلومات تتعلق بالأنشطة التي يقوم بها صاحب الطلب
(9) مجالات الأنشطة (رئيسية وثانوية وملحقات) :
(10) تعيين النفايات الخاصة الخطرة التي من المحتمل أن تجمع) :
(11) شروط المعالجة المسبقة قبل التصدير :
11. 1 - تخزين مؤقت :
- مساحة مستودع التخزين (الجزء المبني والجزء غير المبني).
- نوع البناء مبنى مستودع ..........
- الطبيعة القانونية للبناية : ملكية خاصة إيجار مستودع التخزين : حائز رخصة استغلال غير حائز رخصة استغلال
11 . 2 – تحديد إذا ما تم القيام بمعالجة أخرى للنفايات الخاصة الخطرة قبل تصديرها (تفكيك، تفريغ ...).
الملحق الأول (تابع) ثالثا . معلومات حول النفايات المنتجة أو المحتفظ بها في المخازن الموجهة للتصدير
(12) قائمة مفصلة بالنفايات المنتجة أو المحتفظ بها في المخازن، مع الإشارة إلى كل صنف :
تعيينها التقني ورمزها (تزويد البطاقة الأمنية) : .
- كميتها السنوية القصوى : .
مصدرها :
- وجهتها إزالتها، تثمينها، تجميعها) . .........
رابعا . معلومات حول النقل المرتقب للنشاط
(13) تفصيل النقل المرتقب (اتفاقية مع شركة أو وسيلة خاصة) :
ملحوظة : النسخة الإلكترونية لمذكرة المعلومات متوفرة على الموقع الرسمي للوزارة المكلفة بالبيئة.
يصرح الموقع أدناه بصحة المعلومات الواردة في هذه المذكرة.
حرّر ب.................... في الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة مقرّر رقم . ........ مؤرخ في . .. يتضمن تأهيل . لتصدير النفايات الخاصة الخطرة إن وزيرة البيئة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطر ، المعدل، وبمقتضى القرار المؤرّخ في.. والمتضمن النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تأهيل مصدر النفايات الخاصة الخطرة، وبناء على طلب تأهيل تصدير النفايات الخاصة الخطرة الذي قدم من طرف. .، بتاريخ وبناء على محضر اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة رقم . المؤرخ في .
تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يؤهل (تسمية الشركة اسم الشخص) .. ، الكائن مقره ب .
لتصدير النفايات الخاصة الخطرة.
المادة 2 : ترسل نسخ من مقرّر التأهيل إلى المصالح المعنية.
المادة 3 : عند إثبات حالة عدم المطابقة لأحكام هذا المقرر أو التنظيم المعمول به، تخطر المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا ، الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4 : يلغى مقرّر تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة، في حالة :
عدم تسوية وضعية غير مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 و / أو ،
- القيام بمحاولات تدليسية.
حرّر بالجزائر في وزيرة البيئة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.