مرسوم رئاسي رقم 19-364 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة
المادة الأولى
فتح المادةيكلّف السيّد كمال بلجود، وزير السكن والعمران والمدينة، بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-01
« 2019 والمتضمن تكليف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة بمهام وزير الثقافة بالنيابة، ورقم 19–364 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تكليف وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.