مرسوم رئاسي رقم 19-364 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 19-364 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-01

    « 2019 والمتضمن تكليف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة بمهام وزير الثقافة بالنيابة، ورقم 19–364 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تكليف وزير »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.