مرسوم تنفيذي رقم 20-154 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر 14 سنة 2020 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمدّد أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وعند انقضاء الأجل المذكور أعلاه ، يعاقب التجار الذين لم يقوموا بإجراء مطابقة مستخرجات سجلاتهم التجارية طبقا لأحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم.
وابتداء من 2 جانفي سنة 2021 ، لا يمكن الإدارات والمؤسسات العمومية أن تقبل في معاملاتها التجارية إلا مستخرجات السجلات التجارية الصادرة بواسطة إجراء إلكتروني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.