قرار

قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.