قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 27 فبراير سنة 2020، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة، تحت سلطة المدير المنتدب، مصلحتين (2) تنظمان كما يأتي :
– مصلحة أنشطة الشباب وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الإعلام والاتصال والتكوين، * مكتب البرامج الاجتماعية التربوية والترفيهية وترقية الحركة الجمعوية.
– مصلحة الأنشطة البدنية والرياضية وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الأنشطة البدنية والرياضية ومتابعة الجمعيات الرياضية، * مكتب التكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة والتأطير التقني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 41 الموافق 27 فبراير سنة .2020 وزير المالية وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان راوية سيد علي خالدي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المديرية الجهوية للضرائب (م ج ض) / 26 أبريل سنة 2020 م وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.